Réf
63223
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3930
Date de décision
13/06/2023
N° de dossier
2022/8202/2819
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation du jugement, Recouvrement de factures, Preuve du paiement, Paiement partiel, Force probante des factures, Extinction de l'obligation, Expertise comptable, Créance commerciale, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs factures, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait s'être intégralement acquitté de sa dette, tandis que l'intimé, reconnaissant des paiements partiels, maintenait sa créance pour le solde d'une facture spécifique. La cour écarte les conclusions d'un rapport d'expertise en ce qu'il analyse une facture étrangère au litige et omet de se prononcer sur la facture litigieuse. Elle retient que les factures, revêtues du cachet et de la signature du débiteur et non sérieusement contestées, font foi de l'existence de la créance. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation pour la facture demeurée impayée, la cour considère la dette comme établie à hauteur du montant de celle-ci. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit au seul solde restant dû.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة د.ت. بواسطة دفاعها ذ / محسن (د.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 16/05/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/01/2022 تحت عدد 306 في الملف رقم 9278/8235/2021 و القاضي :
في الشكل: بقبول الطلب.
في الموضوع : الحكم عليها بأدائها للمستأنف عليها مبلغ 487.800,00 درهم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث سبق البث في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 853 الصادر بتاريخ 18/10/2022.
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة أ.س.ب. تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 23/09/2021 تعرض فيه أنها شركة متخصصة في كراء معدات و آلات الأشغال من شاحنات و آلات متعددة للقيام بأعمال البناء وأنه على إثر معاملة تجارية مع المستأنفة شركة د.ت. شركة محدودة المسؤولية والمتعلقة بتزويد هذه الأخيرة بمجموعة من السلع التي بلغت قيمتها 487.800,00 درهم وأنه ترتب بذمة هاته الأخيرة المبلغ المذكور أعلاه وأن المستأنف عليها و نظرا للثقة المتبادلة بينها و بين المستأنفة كانت تقوم بتزويد هذه الأخيرة بمعدات و آلات رغم عدم أدائها المبالغ الفواتير السابقة وأن المستأنفة امتنعت عن أداء ما بذمتها من المبالغ المالية رغم جميع المناعي الحبية المبذولة معها وأن المستأنف عليها تضررت ضررا بليغا من جراء تعنت المدعى عليها وأنه و أمام هذا الوضع لم يبقى أمام المستأنف عليها سوى اللجوء إلى القضاء قصد الحكم لها بمبلغ 487.800,00 درهم كأصل الدين مع تعويضها عن الامتناع و التماطل في مبلغ 50.000,00 درهم ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم على المستأنفة بأدائها لفائدتها أصل الدين المحدد في مبلغ 487.800,00 درهم و كذا التعويض عن التماطل و الامتناع لا يقل عن مبلغ 50.000,00 درهم وجعل الحكم مشمول بالنفاذ المعجل رغم كل طعن و نظرا لثبوت الدين وتحميل المدعى عليها الصائر.
أرفق المقال ب: أصل 3 فواتير.
و بعد تخلف المستأنفة عن الحضور أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بكون المستأنف عليها شركة أ.س.ب. في شخص ممثلها القانوني سبق لها أن استخلصت مبلغ الدين من المستأنفة المدون في الفاتورة عدد 136/2020 و الذي يحمل مبلغ72.000.00 و الفاتورة عدد 137/2020 و الذي يحمل مبلغ218.400.00 درهم و الفاتورة عدد 139 /2020 الحاملة لمبلغ197.400.00 درهم ادته المستأنفة بواسطة شيكات و تحويلات بنكية و الذي استخلصته المستانف عليها بشهر يناير من سنة 2021 حسب الثابت من الشواهد البنكية مما يبقى معه ان لا مديونية على عاتق المستأنفةو أن المستانف عليها لم تدل بما يفيد وجود هذه المعاملة التجارية و من جهة أخرى فالمستأنفة تتساءل عن ظروف و ملابسات عدم اشعار المستأنفة بهذه الدعوى وكذا تبليغها بشكل قانوني بها و الحال أن لها عنوان قار و معروف حسب الثابت من شهادة الاقامة رفقته و أن كون المعاملات التجارية مطبوعة بقاعدة حرية الإثبات و بذلك فالدين المزعوم من طرف المستانف عليها غير ثابت و لا تتوافر فيه شروط القانونية و انه باستجماع كل هذه المعطيات يتضح أن الحكم المستانف غير مرتكز على اي أساس من القانون ، لذلك تلتمس التصريح اساسا بإلغاء الحكم المستانف عليه الصادر بتاريخ2022/01/18 في ملف التجاري عدد 9278/8235/2021 حكم رقم 306 و بعد التصدي القول برفض الطلب و احتياطيا اجراء بحث بين طرفي النزاع حول صحة الفواتير من حيث شكلها و مضمونها بعد ابداء المستأنفة تحفظها حول صحة هذه الفواتير و قانونيتها شكلا ومضمونان.
أدلت : نسخة حكم و صور لتحويلات بنكية تفيد الأداء
و بجلسة 12/07/2022 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها من حيث تبليغ المستأنفة في المرحلة الابتدائية : إذ تزعم المستأنفة أن المستأنف عليها عمدت على عدم اشعارها بالدعوى الابتدائية و تبليغها بشكل قانوني بها مدعية أن لها عنوان قار و معروف مدلية بشهادة الإقامةو أنه و حسما لكل نقاش بهذا الخصوص، فانه و طبقا لمدونة التجارة فان كل شركة مقيدة بالسجل التجاري يجب أن تصرح بمعلومات صحيحة و ليست وهميةو أنه و حسب مستخرج السجل التجاري المدلی به فان عنوان المستأنفة هو "[العنوان] المحمدية و أنه و فرضا أن الشركة المستأنفة قد قامت بتغيير مقرها الاجتماعي فانه كان من الأجدر تقديم طلب تغيير العنوان لدى مصالح السجل التجاريو أن المستأنفة لم تقم بذلك و هي الوحيدة المسؤولة عن تعديل سجلها التجاري فان تبليغ المستأنف عليها لها في المرحلة الابتدائية هو قانوني و سليم و لا يمكن الطعن فيه، هذا من جهة و من جهة ثانية، فانه و برجوع المحكمة الى شهادة الإقامة المدلى بها من طرف المستأنفة فإنها حديثة و مدتها محددة منذ 2022/01/01 إلى غاية 30/06/2022و أنه تم حجز الملف للمداولة بجلسة2022/01/04 بعد تأكد المحكمة من كون العنوان المشار اليه في طي التبليغ الذي رجع بملاحظة انتقلنا للعنوان ووجدنا مقر شركة محاسبة و صرحت موظفة أنها لم يسبق لها أن قامت بالمحاسبة للشركة المعنية ، هو نفسه العنوان المضمن بالنموذج "ج".
من حيث مبلغ الدين : إذ تزعم المستأنفة أنها قامت بأداء كامل الدين للمستأنف عليها و أنه و برجوع المحكمة للوثائق المدلى بها فإنها ستجد شيكين يوافقان المبالغ المشار اليها في الفاتورتین 137/2020 و 139/2020 و كذا ورقة بنك بمبلغ207538.00 درهم تزعم أنها اثبات أداء الفاتورة عدد 136/2020 الحاملة لمبلغ 218400.00 درهم و أنه و بالإضافة إلى كون هذين المبلغين مخالفين تماما فانالمستأنف عليها تؤكد أن هذا المبلغ المؤدي هو مرتبط بفاتورة أخرى غير تلك موضوع النزاع ، لذلك تلتمس الحكم بأداء المستأنفة للمستأنف عليها مبلغ218400.00 درهم .
أدلت : نسخة من النموذج " ج ".
و بناء على القرار التمهيدي عدد 853 الصادر بتاريخ 18/10/2022 و القاضي بإجراء خبرة حسابية عين للقيام بها الخبير السيد الحسن (ه.) الذي خلص في تقريره إلى أن المستأنفة تتضمن محاسبتها فقط الاربع الفواتير الواردة بالجدول رقم 1 من التقرير و تم ادائها بلا منازع وأنه في غياب المستأنف عليها و عدم التمكن من الاتصال بمديرها أو بمحاميها لم يتمكن من تحديد المحاسبة .
و بجلسة 16/05/2023 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية مع طلب إرجاع المهمة للخبير جاء فيها من حيث طلب ارجاع المهمة للسيد الخبيرأن الخبير لم ينجز المهمة الموكولة اليه وصرح في تقريره أنه لم يعثر على الشركة المستأنف عليها و أن الشركة المستأنف عليها تتواجد بالعنوان المذكور وأنه لم تتلقى أي تبليغ من طرف الخبير و أنه وعلى اثر اتصاله بمكتبنا أشعرنا صاحب الشركة بالانتقال الى عنوان الخبير مع تمكينه من رقم هاتف هذا الأخير للتواصل معه و أنها وبعد انتقالات عدة على مكتب الخبير لم تجد أي شخص في المكتب وان السيد الخبير لم يجب على اتصالاتها المتكررة و أن الشركة المستأنف عليها مسجلة في السجل التجاري وأن عنوان الذي يتوفر عليه الخبير هو عنوان صحيح و أن التبليغ يكون للمعني بالأمر و أن تحميل مكتب المحامي مسؤولية التبليغ لا ترتكز على أي أساس قانوني سليم و أنه تبعا للخرق القانوني لمسطرة تبليغها فان هذه الأخيرة تلتمس منكم العمل على ارجاع المهمة للسيد الخبير حتى يتسنى لها الادلاء بالوثائق التي تتوفر عليها والتصدي لمزاعم المدعى عليها ، مما يتعين اعتباره وارجاع المهمة للسيد الخبير.
من حيث التعقيب على الخبرةأن المستأنفة تزعم أنها قامت بأداء جميع الفواتير موضوع النزاع و أنها لم تنفي أداء الفاتورتين 2020/136 الحاملة لمبلغ 72.000.00 درهم و 2020/139 الحاملة لمبلغ 197.400.00 درهم و أنه برجوع المحكمة للفاتورة عدد 2020/137 التي تحمل مبلغ 218.400.00 درهم فان المستأنفة لم تدل للمحكمة بما يفيد الأداء، و أن ورقة البنك التي تخص أداء مبلغ 207.516.00 درهم تخض الفاتورة عدد 2020/140 و التي ليست محل نزاع و أن ادلاء المستأنفة بالفاتورة 2020/140 و ما يثبت أداءها من شأنه فقط خلق اللبس و تمويه المحكمة لكونها تتعلق بعملية تجارية مغايرة لتلك موضوع الدعوى الحالية و أنه و في ظل خلو الملف مما يثبت أداء الفاتورة عدد 137/2020 فان المستأنفة لا زالت مدينة للمستأنف عليها بمبلغ 218.400.00 درهم ، لذلك تلتمس اساسا الأمر بإرجاع المهمة للسيد الخبير حتى يتسنى لها تصدي لمزاعم و احتياطيا الحكم على المستأنفة بأداء مبلغ 218.400.00 درهم المتعلق بالفاتورة عدد 2020/137 و تحميل المستأنفة الصائر.
أدلت : نسخة من فاتورة عدد 20/137
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 06/06/2023 حضرتها ذة/ (ش.) عن ذ/ (ر.) الذي الفي له بجلسة سابقة مذكرة تعقيب بعد الخبرة و تخلف ذ/ (د.) رغم التوصل لجلسة يومه فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 13/06/2023.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بعدم ادلاء المستأنف عليها بما يفيد وجود معاملة تجارية بينهما وأنها تنازع في المديونية بكونها أدت مبلغ الفاتورات المطالب بها بواسطة شيكات و تحويلات بنكية .
وحيث أجابت المستأنف عليها بأن المستأنف عليها لم تؤد الفاتورة رقم 137 المحددة مبلغها في(218.400درهم) أما الباقي فقد تم اداؤه .
وحيث و نظرا للمنازعة المثارة و لحسن سير العدالة ارتأت هذه المحكمة اجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية بكل دقة مع بيان اصل الدين و مصدره وذلك بالاعتماد على الدفاتر التجارية لكلا الطرفين و كافة الوثائق التي لها علاقة بالنزاع بما في ذلك التحويلات البنكية المدلى بها ... وأن الخبير المعين السيد الحسين (ه.) خلص في تقريره الى النتيجة المضمنة صدره .
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها تطالب المستأنفة باداء مبلغ الفاتورة عدد 136/2020 المؤرخة في 10/09/2020 الحاملة لمبلغ (72.000درهم) و الفاتورة رقم 137/2020 المؤرخة في 28/01/2020 الحاملة لمبلغ (218.400 درهم) و الفاتورة رقم 139/2020 المؤرخة في 02/10/2020 الحاملة لمبلغ (197.400درهم) و التي تحمل كلها تأشيرة و طابع المستأنفة وموقع عليها و التي لم تكن محل أي طعن جدي من طرفها وأنه بالرجوع الى تقرير الخبرة المنجز تبين أن الخبير خلص في الجدول رقم 1 الوارد بالصفحة 4/6 أنه بعد اطلاعه على حسابات العملاء في دفتر الاستاذ المساعد لفترة 1/1/2020 الى 31/12/2020 ان الفاتورتين رقم 136/2020 و 139/2020 قد اديتا من طرف المستأنفة الا أنه لم يتطرق و لم يناقش الفاتورة رقم 137 الحاملة لمبلغ (218.400درهم) و لم يبين هل اديت أم لا أما الفاتورة 140/2020 و التي ناقشها فهي ليست موضوع المطالبة الحالية فضلا على أنه بالاطلاع على ورقة البنك المدلى بها يتضح أنها تتعلق بالفاتورة المذكورة و ليست الفاتورة رقم 137 ليبقى ما خلص له في تقريره من كون الفاتورات الاربع تم تأديتها جميعا لا يستقيم على اساس مادام أن المطالبة تتعلق بالفاتورات الثلاث المشار الى اعدادها اعلاه و ليس من ضمنها الفاتورة رقم 140/2020 و عليه فإنه و في ظل خلو الملف ما يثبت أداء الفاتورة رقم 137/2020 فإن المستأنفة لا زالت مدينة للمستأنف عليها بمبلغها وهو ما أكدته هذه الاخيرة من خلالها مذكرتها الجوابية لجلسة 12/07/2022 وكذا مذكرتها التعقيبية بعد الخبرة و لم تعارضه المستأنفة باعتبار أن دفاعها ذ/ محسن (د.) توصل لجلسة 06/06/2023 من اجل التعقيب على الخبرة الا أنه لم يعقب وهو ما يستوجب معه تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في (218.400درهم) و تأييده في الباقي .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : سبق البت في الاستئناف بالقبول .
في الموضوع : باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في (218.400,00درهم) و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة
65443
La comptabilité régulièrement tenue et les factures assorties de bons de livraison constituent une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65446
Le client en défaut de paiement pour des prestations de maintenance exécutées ne peut invoquer l’exception d’inexécution pour justifier son refus de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/09/2025
65448
Preuve en matière commerciale : la facture portant le cachet et la signature du débiteur fait foi de la créance en l’absence de contestation par les voies de droit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
65450
Le relevé de compte non contesté par le débiteur constitue une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65457
Lettre de change : la présomption de provision de fonds n’est que simple et peut être renversée par le tiré dans ses rapports avec le tireur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2025
65461
Gérance libre d’un fonds de commerce : la déchéance de la licence de débit de boissons, causée par le retard du gérant dans l’achèvement des travaux, lui est imputable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/09/2025
Travaux d'aménagement par le gérant, Retard dans l'exécution des travaux, Restitution de la garantie, Résiliation du contrat, Rejet des demandes en indemnisation, Obligation du bailleur, Licence de débit de boissons, Gérance libre, Fonds de commerce, Faute du gérant, Déchéance de la licence
65463
Contrat d’entreprise : Le paiement des travaux par le maître d’ouvrage emporte présomption de réception et rend exigible la restitution de la retenue de garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
Retenue de garantie, Réformation du jugement, Réception tacite, Réception des travaux, Paiement des factures, Obligation de restitution, Force probante des attachements de travaux, Expertise judiciaire, Contrat d'entreprise, Absence de réserves, Absence de procès-verbal de réception définitive
65464
Résiliation du contrat de gérance libre : Le non-respect de la clause imposant une notification par lettre recommandée fait échec à la demande en résiliation, même en cas de défaut de paiement avéré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/07/2025
65432
Le transporteur ferroviaire est tenu d’une obligation de sécurité de résultat et sa responsabilité contractuelle est présumée en cas de dommage corporel subi par un voyageur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025