Recours en rétractation : ne constitue pas un cas d’ultra petita le fait pour la cour d’appel de statuer sur la base de demandes additionnelles et réformatives (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64939

Identification

Réf

64939

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5345

Date de décision

30/11/2022

N° de dossier

2022/8232/3986

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant réformé un jugement d'expulsion pour en augmenter le montant des condamnations pécuniaires, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le grief tiré de la violation de l'office du juge. La requérante soutenait que la cour avait statué *ultra petita* en lui imposant le paiement d'une somme supérieure à celle visée dans la mise en demeure initiale, qui seule fixe les termes du défaut de paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que le montant finalement alloué résultait d'un calcul fondé sur les demandes originaires, additionnelles et réformatoires du bailleur, après déduction des acomptes versés par la locataire. Elle juge qu'une telle contestation, relative au calcul des sommes dues ou à la recevabilité de demandes nouvelles en appel, ne constitue pas un cas d'ouverture du recours en rétractation prévu par le code de procédure civile. La cour souligne qu'un tel grief relève, le cas échéant, des moyens de cassation et non de la rétractation. Le recours est par conséquent rejeté, avec condamnation de la requérante à une amende pour procédure dilatoire.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على المقال اعادة النظر الذي تقدمت به السيدة نادية (غ.) بواسطة دفاعها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/07/2022 تطعن بمقتضاه في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/05/2022 تحت عدد 2225 في الملف عدد 524/8206/2022 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به عن واجبات الكراء المتبقية عن الفترة من ماي 2019 إلى متم شتنبر 2021 بمبلغ 155750 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

في الشكل :

حيث قدم الطلب مستوفيا للشروط الشكلية اجلا و اداءا و صفة فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أن السيدة كريمة (ب.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مؤدى عنه الصائر القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنها تملك المحل التجاري الكائن بالطابق السفلي بالاضافة إلى الطابق تحت أرضي الكائن بعمارة [العنوان] الدار البيضاء ، كما هو ثابت من خلال عقد الكراء المرفق طيه وأن المدعى عليها السيدة نادية (غ.) تكتري المحل التجاري الكائن بعمارة [العنوان] الدار البيضاء و أن السومة الكرائية تم رفعها إلى مبلغ 9.790,00 درهم بمقتضى حكم عدد 3100 الصادر بتاريخ 26/09/2019 و أن المدعى عليها توقفت عن اداء واجبات السومة الكرائية وأمام امتناع المدعى عليها قامت المدعية بإنذارها بواسطة إنذار شبه قضائی، كما هو ثابت من خلال نص الإنذار ونسخة من محضر تبليغ الإنذار المدلى بهم. و أن المدعى عليها توقفت عن اداء واجبات الكراء من تاريخ 01/05/2019 إلى غاية 2020/09/30 ملتمسة قبول الطلب شکلا وفي الموضوع الحكم بالمصادقة على الإنذار بالاداء والافراغ المبلغ إلى المدعى عليها والحكم على المدعى عليها بادائها للمدعية مبلغ 175.750,00 درهم والذي يمثل واجبات السومة الكرائية عن المدة من 01/05/2019 إلى غاية 2021/09/30 بحساب 9.790,00 درهم شهريا والحكم بإفراغ المدعى عليها من المحل التجاري الكائن بعمارة [العنوان] الدار البيضاء هي ومن يقوم مقامها أو بادائها و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و ترك الصائر على المدعى عليها.

و بعد تمام الإجراءات صدر بتاريخ 30/11/2021 الحكم عدد 11733 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 9197/8219/2021 و القاضي بالحكم بالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ الذي توصلت به المدعى عليها بتاريخ 09/06/2021 والحكم تبعا لذلك بأدائها لفائدة المدعي مبلغ 49370 درهم الذي يمثل واجبات كراء المحل التجاري الكائن بعمارة [العنوان] الدار البيضاء عن المدة الممتدة من 01/05/2019 إلى 30/09/2021 , على أساس سومة شهرية قدرها 9970 درهم وبافراغ المدعى عليها من المحل التجاري هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص واجبات الكراء وبتحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات . وهو الحكم المطعون فيه بالاستئناف من طرف السيدة نادية (غ.) والذي صدر بشأنه القرار المشار الى مراجعه ومنطوقه أعلاه. و الذي تم الطعن فيه بإعادة النظر من طرف السيدة نادية (غ.).

أسباب إعادة النظر

حيث جاء في بيان أوجه اعادة النظر أن مقتضيات الفصل 402 من ق م م تسمح بسلوك الطعن بإعادة النظر متى بت القاضي فيما لم يطلب منه ومتى تم اغفال البت في أحد الطلبات. وأن مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م توجب على القاضي البت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ له ان يغير تلقائيا موضوع او سبب هذه الطلبات. و ان انذار المطلوبة في إعادة النظر الموجه للطالبة يرمي الى أداء الفترة الممتدة من 01/05/2019 الى 30/09/2020 والتي وجب خلالها مبلغ 155.750.00 درهم حسب الثابت من نسخة الإنذار المدلى به. وان الطالبة استجابت للإنذار الموجه اليها بعد حذف مقابل ثلاثة أشهر التي كانت موضوع اغلاق شامل بقرار من السلطات العامة والتي وجب خلالها مبلغ 29.370.00 درهم يضاف اليها مبلغ 63100.00 درهم تم اداءها بحساب المطلوبة في إعادة النظر ولم تكن محل منازعة من طرفها ليبقى لها بذمة العارضة مبلغ 63.280.00 درهم تم عرضه عن دفاعها وبعد رفضه التوصل به تم ايداعه لفائدته بصندوق أداء المحامين لدى هيئة المحامين بالدار البيضاء. وان مطالبة المطلوبة في إعادة النظر صريحة ومحصورة في مبلغ 155.750.00 درهم بينما حددتها محكمة الاستئناف في مبلغ 156.640.00 درهم في تناقض مع انذارها وانتهت الى كون الفترة غير المؤادة لفائدتها تجاوزت الثلاثة أشهر بعد اجراء حساب بسيط حددت المدة غير المؤداة في 39.160.00 درهم. وانه بإجراء مقارنة بين المبالغ المطلوبة بالإنذار وبين تلك المؤداة من طرف العارضة بما فيها المبالغ التي تم عرضها على دفاع المطلوبة في إعادة النظر وبعد حذف مقابل ثلاثة أشهر التي كانت فترة اغلاق فذمة العارضة خالية من اية مبالغ مستحقة لفائدة هذه الأخيرة. وان الخلاف منصب على مقابل الثلاثة أشهر التي كانت فترة اغلاق لا غير وما تم طلبه بالإنذار الموجه للعارضة فقد تم اداؤه بالكامل. وأن مقابل فترة الاغلاق المحددة بقرار صادر عن السلطات العمومية لتجاوز الوضعية الوبائية الناتجة عن كوفيد 19 وجب خلالها 29.370.00 درهما، وبعد خصم المبالغ المدفوعة بحساب المطلوبة في إعادة النظر الذي حدد في 92.470.00 درهما وبعد خصم هذا المبلغ من المبلغ المطلوب والمتمثل في 155.750.00 درهم يكون الحاصل هو 63.280.00 درهم التي كانت انذاك بحوزة الطالبة اثناء توجيه الإنذار والذي عملت على عرضه على دفاع المطلوبة في إعادة النظر وبعد رفضه له تم ايداعه لفائدته بصندوق الأداءات لهيئة المحامين بالدار البيضاء كجهة مكلفة بتلقي الودائع. وان محكمة الاستئناف قضت لفائدة المطلوبة بأكثر مما طلبته بإنذارها الذي يبقى الفيصل في تحديد التماطل من عدمه. وان انذار المطلوبة في النقض يرمي الى أداء الواجبات الكرائية المستحقة لفائدتها عن الفترة الممتدة من 01/05/2019 الى غاية 30/09/2021 التي وجب خلالها مبلغ 155.750.00 درهم بواجب 9790.00 درهم شهريا حسب الثابت من نسخة الإنذار المدلى به. و ان مقالها الافتتاحي خلال المرحلة الابتدائية يرمي الى الحكم لها بالواجبات الكرائية عن الفترة الممتدة من 01/05/2019 الى غاية 30/09/2021 والذي وجب خلالها مبلغ 175.750.00 درهم حسب ملتمسات مقالها الافتتاحي. وان المطلوبة في إعادة النظر قد أخطأت في احتساب مستحقاتها الكرائية بين تلك الواردة بالإنذار والمحددة الى غاية 30/09/2020 في مبلغ 155.750.00 درهم وبين تلك الواردة بالمقال والتي تهم الفترة الممتدة من 01/05/2019 الى غاية 30/09/2021 والتي حددتها في مبلغ 175.750.00 درهم فان الفرق بينها المتمثل في 20.000.00 درهم، والذي أبدت العارضة استعدادها لأدائه بالرغم من كونها تهم فترة غير تلك الواردة بالإنذار. و انها أخطأت في احتساب الواجبات الكرائية عن الفترة المطلوبة في المقال ولم تتقدم بمقال إصلاحي خلال المرحلة الابتدائية لتدارك الاغفال اللاحق بمقالها . وان محكمة أول درجة قضت لها بمبلغ 20.000.00 درهم بعد اعمال مقتضيات الفصل 3 من ق .م .م. وان المطلوبة في إعادة النظر لم تطعن في الحكم المستانف بالاستئناف بل تقدمت بمقال إصلاحي واضافي زعمت من خلاله ان مقالها خلال المرحلة الابتدائية تسرب اليه خطأ مادي في احتساب المبالغ المستحقة لها وطالبت بالحكم لها بمبلغ 274.120.00 درهم بدل المبلغ المطلوب بالمقال الافتتاحي خلال المرحلة الابتدائية. وانه ليس في القانون ما يعتبر خطأ ماديا في المقالات اذ الأخطاء تلحق بالأحكام وتقدم طلبات لتصحيحها اما المقالات فيقدم لتدارك ما لحقها مقالات إصلاحية امام نفس الجهة القضائية. و ان محكمة الاستئناف خرقت المبدأ الناقل للاستئناف الذي ينقل الدعوى كما هي ولا يعدل في طلبات سبق المطالبة بها، اذ المقال الافتتاحي خلال المرحلة الابتدائية تضمن المطالبة بالفترة الممتدة من 01/05/2019 الى 30/09/2021 ونفس الفترة تمت المطالبة بها بالمقال الإضافي والاصلاحي خلال المرحلة الاستئنافية. وانه لا يمكن المطالبة بنفس الفترة بمقتضى مقال افتتاحي امام المحكمة الابتدائية ونفس الفترة تكون محل طلب إضافي امام محكمة الاستئناف بطريقة معدلة، بل انتهت الى عدم احقية المطلوبة في إعادة النظر فيه استنادا الى مقتضيات الفصل 3 من ق م م. وان محكمة الاستئناف قضت للمطلوبة في إعادة النظر بأكثر مما طلبته بإنذارها أولا وبأكثر مما طلبته بمقالها ثانيا وانتهت الى ثبوت واقعة التماطل ضدها دون أي مبرر قانوني. وانها لم تؤد فقط مقابل الثلاثة أشهر التي همت فترة الحجر الصحي والاغلاق الشامل للمحلات والمرافق الإدارية والتي مازالت محل جدل قانوني وفقهي وقضائي حول اعتبارها جائحة مبررة لتديل الالتزامات من عدمه. وانه لا يسوغ لمحكمة الاستئناف القضاء للمطلوبة في إعادة النظر بأكثر مما طلبته، كما لا يسوغ لها تعديل طلباتها والنيابة عنها في إعادة احتساب المبالغ المضمنة بمطالبها من جديد مادام الطلب محددا من طرف صاحبه بدقة في اول مرة. و ان محكمة الاستئناف مقيدة بالبث في حدود الطلبات الواردة في الإنذار سواء فيما تعلق بالمبلغ او بالنتيجة التي تتمخض عنها. و ان القرار المطعون فيه لما حمل العارضة أداء مبلغ أكبر من ذلك الوارد بالإنذار يكون قد خرق الفصل المثار أعلاه وانتهى الى نتيجة مخالفة لمضمونه. وأن الفترة المعتبرة في تحديد تماطلها في الأداء من عدمه هي تلك المحددة في انذار المطلوبة في إعادة النظر والتي لا تتجاوز ثلاثة أشهر وهو ما كان محل لطلب العارضة خلال المرحلة الاستئنافية بمقتضى مقالها الاستئنافي الرامي الى معاينة عدم ثبوت واقعة التماطل. و ان التماطل لا يثبت الا بالممانعة في الاستجابة لفحوى الإنذار بدون عذر مقبول. وان ذلك ما أكده المجلس الأعلى سابقا من خلال قراره عدد 251 الصادر بتاريخ 14/05/1980 في الملف عدد 75/818 والمنشور بمجلة رسالة المحاماة العدد 3 الصفحة 110 وما يليها . وان المطلوبة في إعادة النظر وجهت إنذارا من اجل الاداء للعارضة منحها من خلاله اجل 15 يوما كاقصى حد لأداء ما بذمتها من واجبات كرائية. وانها استجابت لفحوى الإنذار ومكنت دفاع المطلوبة في إعادة النظر مما يفيد وجود تحويلات بنكية لحسابها وعرضت عليه الباقي بعد خصم مقابل ثلاثة أشهر تشكل مقابل فترة اغلاق شامل وكلي حال دون الاستفادة من منافع المحل المكترى بشكل كامل. وانه بعد تعذر العرض العيني عملت الطالبة على إيداع تلك الواجبات لفائدتها بصندوق اداءات المحامين، وبعد تقديم المطلوبة لدعواها انتهت المحكمة الى ثبوت التماطل رغم ان مقتضيات المادة 26 من القانون 16-19- تنص بصيغة الوجوب على ما يلي: "يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية، أن يوجه للمكتري إنذارا، يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده، وان يمنحه اجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل. يحدد هذا الاجل في خمسة عشر يوما إذا كان الطلب مبنيا على عدم أداء واجبات الكراء او على كون المحل ايلا للسقوط، في حالة عدم استجابة المكتري للإنذار الموجه اليه، يحق للمكري اللجوء الى الجهة القضائية المختصة للمصادقة على الإنذار ابتداء من تاريخ انتهاء الاجل المحدد فيه - يسقط حق المكري في طلب المصادقة على الإنذار بمرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء الاجل الممنوح للمكتري في الانذار". وان المادة المثارة رتبت جزاء اللجوء للجهة القضائية المختصة للمطالبة بالمصادقة على الإنذار بالأداء والافراغ في حالة عدم استجابة المكتري لفحوى الإنذار. وانه ثبت من وثائق الملف استجابة العارضة لفحوى الإنذار الموجه اليها والذي لم تتخذ بشأنه موقفا سلبيا. و ان طلب المطلوبة في إعادة النظر يهدف الى الحكم لها بالواجبات الكرائية عن الفترة الممتدة من 01/05/2019 الى غاية 30/09/2021 التي وجب خلالها مبلغ 155.750.00 درهم بواجب 9790.00 درهم شهريا، مع الحكم بإفراغها من المحل المكترى لها. وان القرار الاستئنافي لما استنتج ثبوت التماطل في أداء الواجبات الكرائية رغم ثبوت الأداء يكون قد خرق المادة الموالية أي المادة 27 من نفس القانون . وأن محكمة الاستئناف لم تبث في طلبات العارضة المتعلقة بمعاينة خرق هذه النصوص والمقدمة لها بصفة نظامية والتي كان لها تأثير عن الحكم الصادر في القضية. وانها تجاوزت حدود طلبات المطلوبة في إعادة النظر لما رتبت أثر التماطل على انذار تمت الاستجابة اليه. و ان ذلك ما أكدته محكمة النقض من خلال قرارها عدد 151 في الملف الإداري عدد 85/7232 والمنشور بمجلة المحاكم المغربية العدد 52 الصفحة 89 وما يليها، وان الشروط التي تطلبها الفصل 402 من ق م م لإعادة النظر في القرار موضوع الطعن الحالي قائمة بجميع عناصرها مما يتعين معه الاستجابة له. والتمست إلغاء القرار المتعرض عليه والحكم من جديد برفض طلب المطلوبة في إعادة النظر. والحكم بإرجاع مبلغ الوديعة. وتحميل المطعون ضدها الصائر. وارفقت مقالها بنسخة من القرار المطعون فيه، صورة انذار ، صورة لمقال افتتاحي، صورة لمقال إصلاحي واضافي ونسخة من وصل أداء الوديعة.

بناء على جواب دفاع المطلوب ضدها بجلسة 19/10/2022 ان الطالبة تستند في الطلب المقدم من طرفه على أن القاضي بت فيها بطلب منه بدعوى أنها تلتمس الحكم لها بمبلغ 155.750,00 درهم في حين ان المحكمة حددت المبالغ الواجبة في مبلغ 156.640,00 درهم. وان خلافا لما تدعيه الطالبة فإنها التمست الحكم لها بواجبات الكراء عن المدة من 01/05/2019 إلى غاية 30/09/2020 وفي المرحلة الاستئنافية تقدمت بمقال إضافي. وان المحكمة قضت بمبلغ 156.640,00 درهم إضافة إلى المبالغ المحكوم بها. و تبعا لذلك يكون ما تستند عليه الطالبة غير ذي أساس قانوني مما تبقى معه العارضة محقة في المطالبة بعدم قبول الطلب.

وبناء على ادراج القضية بجلسة 23/11/2022 حضرها دفاع الطرفين والتمسا أجل، فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار الاستئنافي بجلسة 30/11/2022.

وخلال المداولة تقدمت الطالبة بواسطة دفاعها بمذكرة جاء فيها ان المطلوبة دفعت بكونها وجهت إنذارا للعارضة للمطالبة بأداء الواجبات الكرائية وخلال المرحلة الاستئنافية تقدمت بطلب إضافي للمطالبة بفترة لاحقة. لكن بالرجوع لوثائق الملف، فإنذار المطلوبة يرمي الى أداء الفترة الممتدة من 01/05/2019 الى 30/09/2020 والتي وجب خلالها دائما حسب نص الإنذار مبلغ 155.750.00 درهم. وان الطالبة استجابت للإنذار الموجه اليها بعد حذف مقابل ثلاثة أشهر التي كانت موضوع اغلاق شامل بقرار من السلطات والتي وجب خلالها مبلغ 29.370.000 درهم يضاف اليها مبلغ 63100.00 درهم تم اداءها بحساب المطلوبة في إعادة النظر ولم تكن محل منازعة من طرفها ليبقى لها بذمة العارضة مبلغ 63.280.00 درهم تم عرضه عن دفاعها وبعد رفضه التوصل به تم ايداعه لفائدته بصندوق أداء المحامين لدى هيئة المحامين بالدار البيضاء. وان مطالبة المطلوبة في إعادة النظر صريحة ومحصورة في مبلغ 155.750.00 درهم بينما حددتها محكمة الاستئناف في مبلغ 165.540.00 درهم في تناقض مع انذار المطلوبة في النقض وانتهت الى كون الفترة غير المؤادة لفائدتها تجاوزت الثلاثة أشهر في تناقض مع المبلغ المضمن بالإنذار الذي لا يسوغ لمحكمة الموضوع تعديله والنيابة عن المطلوبة في إعادة احتسابه من جديد وان محكمة الموضوع مقيدة بالبت في حدود الطلبات الواردة في الإنذار سواء فيما تعلق بالمبلغ او بالنتيجة التي تتمخض عنها. وان محكمة الموضع لما حملت العارضة أداء مبلغ أكبر من ذلك الوارد بالإنذار تكون قد خرقت الفصل المثار أعلاه وعرضت قضاءها للنقض والابطال. وان الطالبة استجابت لفحوى الإنذار ومكنت دفاع المطلوبة مما يفد وجود تحويلات بنكية الحسابها وعرضت عليه الباقي بعد خصم مقابل ثلاثة أشهر تشكل مقابل فترة اغلاق شامل وكلي حال دون الاستفادة من منافع المحل المكترى بشكل كامل. وانه بعد تعذر العرض العيني عملت الطالبة على إيداع تلك الواجبات لفائدتها بصندوق اداءات المحامين. و انه ثبت من وثائق الملف استجابة الطالبة لفحوى الإنذار الموجه اليها والذي لم تتخذ بشأنه موقفا سلبيا. وكما هو معلوم فالفترة المطالب بمقابل الواجبات الكرائية عنها جلها تصادف حالة الطوارئ بالمملكة المغربية اذ أمرت السلطات المغربية المختصة بإغلاق العديد من المحلات منها الأنشطة المرتبطة بالحلاقة التي تمارس في المحل المكترى، وفقا للمرسوم عدد 2.20.293 الصادر بتاريخ 24/03/2020 الذي قضى في مادته الثالثة بإغلاق المحلات التجارية التي تستقبل العموم كما هو الامر بالنسبة لمحلها والتي أدت الى توقفها عن الكسب الذي حال دون اداءها للكراء الحال اجله. وانه ومع ذلك فقد دأبت على ضخ مبالغ مالية بحساب المطلوبة او تحويلها اليه وبلغ مجموع ما توصلت به 63.100.00 درهم بواسطة تحويلات بنكية معللة بتفصيلات الدفع مدلى بها ابتدائيا لم يتم انكارها او المنازعة فيها. و ان قضاء المحكمة التجارية بالدار البيضاء من خلال الحكم المدلی بنسخته اعتبر التماطل غير قائم بخصوص عدم أداء مقابل الثلاث أشهر التي كانت موضوع اغلاق شامل وبقرار من السلطات العمومية. وان محكمة الموضوع لما استنتجت ثبوت التماطل في أداء الواجبات الكرائية رغم ثبوت الأداء يكون حكمها خارقا للمادة 27 من القانون 49/16 التي تنص على ما يلي: "إذا تبين للجهة القضائية المختصة صحة السبب المبني عليه الإنذار ، قضت وفق طلب المكري الرامي الى المصادقة على الإنذار وافراغ المكتري والا قضت برفض الطلب". وان المطلوبة لما تبين لها كونها اخطأت في المطالبة بالمبالغ الكرائية بين تلك الواردة بالإنذار وتلك المقدمة بالمقال والتي لم تكن محل انذار للعارضة تقدمت بمقال إضافي واصلاحي خلال مرحلة الاستئناف وهي التي لم تطعن في الحكم الابتدائي. و ان محكمة اول درجة طبقت مقتضيات الفصل 3 من ق م م تطبيقا سليما وقضت للمطلوبة في النقض في حدود مطالبها الا انها اعتبرت التماطل قائما رغم ثبوت أداء المبالغ المطالب بها في التاريخ المحدد بالإنذار وهو ما رتب نتيجة عكسية لواقعة الأداء. وان تقديم المطلوبة لطلب بمبلغ 274.120.00 درهم في ثوب مقال إصلاحي واضافي امام محكمة الاستئناف غير جائز قانونا لكونها لم تطعن في الحكم الابتدائي من جهة، ولونها حددت مطالبها ابتدائيا عن فترة محددة ومبلغ محدد لم يلحقه خطأ مادي من طرف المحكمة مصدرة الحكم للمطالبة بإصلاحه امام محكمة الاستئناف احتراما للأثر الناقل للاستئناف. و انه لا يمكن الحكم للمطلوبة بهذه المبالغ لكونها حددت طلبها عن المدة المطلوبة ابتدائيا في مبلغ سبق البت فيه في احترام لمقتضيات الفصل 3 من ق م م وتعود المطلوبة للمطالبة بنفس المبلغ امام محكمة الاستئناف. ويكون طعن العارضة مبررا لبث القرار المتعرض عليه في مبالغ لم تطلب منه بالشكل المناسب قانونا ولترتيبه أثر التماطل على مدة سبق أداء مقابلها في الاجل المحدد بالإنذار مما يتعين معه الغاؤه والحكم من جديد برفض الطلب.

المحكمة

حيث أسست الطالبة طعنها باعادة النظر في القرار الاستئنافي عدد 2225 الصادر بتاريخ 5/5/2022 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 524/8206/2022 على ان القاضي بت فيما لم يطلب منه كما تم اغفال البت في احد الطلبات.

حيث انه بمناقشة الطالبة لما قضت به المحكمة بعلة ان المدة غير المؤداة تجاوزت الثلاثة اشهر و بعد عملية حسابية حددت المدة الغير المؤداة في 39160,00 درهم فقضت بمبلغ 156.640 درهم الا أن الثابت من خلال الاطلاع على القرار الاستئنافي ثبت ان ما قضت به المحكمة كان بناءا على ما تم اداؤه و الذي تم خصمه من المبالغ المطلوبة بمقتضى الطلب الأصلي و الاصلاحي و الاضافي و بالتالي فلا يمكن للطالبة القول بان المحكمة قضت بما لم يطلب منها و لا تتحقق معه الوسيلة المتمسك بها و انما تصلح ان تكون سببا من اسباب النقض ان توفرت موجباتها.

وحيث تأسيسا على ما سبق يتعين التصريح برفض الطلب.

وحيث يتعين تحميل الطالبة الصائر مع تغريمها مبلغ 1000 درهم لفائدة الخزينة العامة.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل:

في الموضوع: برفضه مع تحميل رافعته الصائر مع تغريمها مبلغ 1000,00 درهم لفائدة الخزينة العامة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile