Reconnaissance d’un jugement étranger : l’attestation de non-recours doit impérativement mentionner l’absence d’opposition, d’appel et de pourvoi en cassation (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68367

Identification

Réf

68367

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6373

Date de décision

23/12/2021

N° de dossier

2021/8232/3528

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'exequatur d'une décision commerciale française, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme de cette procédure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait produit qu'un certificat de non-appel.

L'appelant soutenait que cette seule pièce suffisait, les voies de l'opposition et du pourvoi en cassation n'étant pas ouvertes contre la décision étrangère en cause. La cour écarte ce moyen en procédant à une application littérale de l'article 431 du code de procédure civile.

Elle retient que les conditions énumérées par ce texte sont cumulatives et d'interprétation stricte, imposant la production d'un certificat unique attestant de l'absence d'opposition, d'appel et de pourvoi en cassation. Dès lors, l'absence au dossier de ce document, qui établit le caractère définitif de la décision, justifie l'irrecevabilité de la demande, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les voies de recours non certifiées étaient effectivement ouvertes.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد إبراهيم (ا. ب.) بواسطة دفاعه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/06/2021، يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/02/2021 تحت عدد 1636 في الملف عدد 9587/8202/2020 والقاضي بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 03/12/2020 تقدم السيد إبراهيم (ا. ب.) بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنه بتاريخ 10 فبراير 2020 استصدر العارض حكم عن المحكمة التجارية برون ROUEN الفرنسية في مواجهة السيد حميد (م.) تحت رقم جدول 010051 2019 قضى على هذا الأخير بأدائه له أصل الدين و قدره 512.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة وتعويضا قدره 5000 اورو ومبلغ 2000 أورو طبقا لفصل 700 من قانون المسطرة المدنية الفرنسية ومصاريف الدعوى في مبلغ 64.68 ورو مع النفاذ المعجل و أن العارض عازم على تنفيذ الحكم المذكور في مواجهة المدعى عليه لكونه لا يوجد بعنوانه في فرنسا المذكور بالحكم و انه متغیب رغم مساطر البحث عنه بعنوان آخر بفرنسا حسب افادات وثائق محاولة التبليغ المرفقة بشهادة عدم الاستئناف وأن المدعى عليه له عنوان اخر بالدار البيضاء وهو شارع [العنوان] الدار البيضاء اذ سيتم التنفيذ بدائرة هذه المحكمة وأن مقتضيات الفصل 430 من قانون المسطرة المدنية المغربية تشترط إضفاء الصيغة التنفيذية على الاحكام الاجنبية حتى يمكن تنفيذها بالمغرب ما يجعل هذه المحكمة مختصة للبت في الطلب لذلك يلتمس العارض الحكم باضفاء الصيغية التنفيذية على الحكم الفرنسي المدلى به والبت في الصائر بما يقتضيه الامر. وارفق المقال بنسخة من الحكم المراد تذییله و شهادة بعدم الاستئناف ، شهادة تبليغ حكم مع ترجمة إلى اللغة العربية للوثائق المذكورة و بوثيقة تعليق اعلان .

وبناء على المقال الإصلاحي المدلى به من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 06/01/2021 مفاده أن العارض يصلح مقاله الاصلي بعرض عنوان المدعى عليه بالمغرب واشعار النيابة العامة بهذه المسطرة لإبداء رأيها فيها و يلتمس الحكم وفق مقاله الافتتاحي والاصلاحي.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها بجلسة 06/01/2021 والرامية إلى تطبيق القانون.

و بجلسة 20/01/2020 تخلف المدعى عليه و رجعت شهادة تسليمه بملاحظة " تعذر العثور على الرقم بشارع [العنوان] " فتقرر تنصیب قيم في حقه.

وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفه السيد إبراهيم (ا. ب.).

أسباب الاستئناف

حيث جاء في بيان أوجه الاستئناف أن الحكم المستأنف قرر عدم قبول طلب العارض بعلة أن العارض اكتفى بالإدلاء بشهادة صادق عن رئيس كتابة لضبط بمحكمة الاستئناف بروان - فرنسا تثبت كون الحكم المطلوب تذييله الصيغة التنفيذية لم يكن محل طعن بالاستئناف. وأنه ادلى فعلا بما ذكر، وأن الأمر يتعلق بحكم ابتدائي غير قابل لتعرض بسبب قيمة الدين المحكوم به و اختصاص المحكمة مصدرته. وأن الطعن بالاستئناف هو الجائز تجاه الحكم المطلوب تأييده، و أن المحكوم عليه (المستأنف عليه حاليا) لم يستأنف بعد تمام إجراءات التبليغ المطبقة بعد سلسلة من التحريات حسب المحضر المرفق بشهادة عدم الاستئناف . وأن الحكم المطلوب تذييله لا يقبل النقض إذ لم يستأنف و صار حكما نهائيا. وان مقتضيات الفصل 431 ق م.م تم استنادها بشكل خاطئ مخالف لمبتغى المشرع منها، إذ التعرض يتم ن به في الأحكام النهائية التي لا تقبل الاستئناف، كما أن النقض يطعن به تجاه القرارات الاستئنافية في حدوده. و أن الحكم المطلوب تذييله لا يقبل التعرض و لا النقض حسب موضوعه و قيمته، و انه كان يقبل الطعن بالاستئناف الذي لم يتم رغم التبليغ بشكل قانوني، وأن مطالبة العارض بشهادة عدم التعرض و عدم النقض شروط زائدة إذ تكفي شهادة واحدة سلبية من الطعون المذكورة حسب الحالات. والتمس لاجل ذلك إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي بالاستجابة لطلبه و ذلك بإضفاء الصيغة التنفيذية على الحكم الفرنسي الصادر غيابيا عن محكمة روان لفائدته في مواجهة المستأنف عليه حميد (م.) بتاریخ 10 فبراير 2020 جدول عدد . 2019010031 و تحميل المستأنف عليه الصائر. وارفق مقاله بصورة إضافية من الحكم الفرنسي و ترجمته للعربية - صورة إجراءات التبليغ و ترجمتها للعربية - صورة طرق تسليم عقد (شهادة تسليم) و ترجمتها العربية - صورة شهادة التبليغ و ترجمتها العربية - صورة شهادة عدم الاستئناف و ترجمتها العربية

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 23/12/2021.

محكمة الاستئناف

حيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف مجانبته للصواب لكون الأمر يتعلق بحكم ابتدائي غير قابل للتعرض بسبب قيمة الدين المحكوم به وأن الطعن بالاستئناف هو الجائز تجاه الحكم المطلوب تأييده كما أن الحكم المطلوب تذييله لا يقبل الطعن بالنقض.

لكن، حيث خلافا لما ورد في استئناف الطاعن فإن مقتضيات المادة 431 من قانون المسطرة المدنية وردت صريحة في تعداد الوثائق اللازمة لأجل استصدار حكم بإعطاء الصيغة التنفيذية وهي :

- نسخة رسمية من الحكم،

- أصل التبليغ أو كل وثيقة أخرى تقوم مقامه،

- شهادة من كتابة الضبط المختصة تشهد بعدم التعرض والاستئناف والطعن بالنقض،

- ترجمة تامة إلى اللغة العربية عند الاقتضاء للمستندات المشار إليها أعلاه مصادق على صحتها من طرف ترجمان محلف.

وحيث قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الطلب بعلة عدم الإدلاء بشهادة بعدم التعرض والطعن بالنقض استنادا للفصل 431 أعلاه فإنه أمام خلو الملف من الشهادة المذكورة والمتطلبة قانونا في الفصل 431 من قانون المسطرة المدنية يكون الحكم الصادر المطعون فيه مؤسس قانونا ويتعين بالتالي تأييده ورد ما ورد باستئناف الطاعن مع تحميله الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا علنيا وغيابيا بقيم :

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile