Réf
64022
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
940
Date de décision
06/02/2023
N° de dossier
2021/8223/2354
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Reconnaissance de dette, procuration, Opposition à injonction de payer, Mandataire apparent, Mandat, Inopposabilité au mandant, Injonction de payer, Charge de la preuve, Annulation de l'ordonnance d'injonction de payer, Absence de pouvoir du mandataire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une reconnaissance de dette souscrite par un tiers se prétendant mandataire de la société débitrice. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition au motif qu'il appartenait au débiteur d'engager préalablement une procédure en inscription de faux contre l'acte litigieux. La cour retient que la charge de la preuve de l'existence et de l'étendue du mandat pèse sur le créancier qui s'en prévaut. Dès lors que l'intimé a été défaillant à produire le mandat prétendument consenti par le représentant légal de la société débitrice, et que l'appelant a démontré par une attestation administrative officielle la fausseté de la légalisation de signature dudit mandat, la reconnaissance de dette est jugée inopposable à la société. La cour rappelle en outre, au visa de l'article 894 du code des obligations et des contrats, que l'acte d'acquiescement à une dette, s'analysant en un aveu extrajudiciaire, requiert un mandat spécial qui fait défaut. Le moyen tiré du mandat apparent est écarté, la cour considérant qu'il ne saurait se substituer à l'exigence d'un mandat exprès pour un acte de cette nature. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, accueille l'opposition, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة [أ.] بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 07/04/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 1450 بتاريخ 18/04/2017 في الملف عدد 434/8216/2017 والقاضي في منطوقه : في الشكل : بقبول التعرض. و في الموضوع : برفضه وابقاء الصائر على عاتق رافعته.
كما تقدمت بمذكرة مع الطعن بالزور الفرعي مؤدى عنها بتاريخ 16/07/2021 في جميع الوثائق المدلى بها من قبل المستأنف عليها.
في الشكل :
حيث ان المقال الاستئنافي ومقال الطعن بالزور الفرعي سبق البت فيهما بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 656 الصادر بتاريخ 18/07/2022
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن شركة [أ.] تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 2/2/2017 تعرض فيه أنه صدر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 1163 بتاريخ2016/12/23 الأمر بالأداء عدد 2016/8102/1163 وأنها بلغت بالأمر بالاداء بتاريخ 2017/01/27 حسب الملف التبليغي عدد 2016/23/546 و أنه بمقتضى الدعوى الحالة فإنها تطعن بالتعرض في الأمر بالأداء اعلاه ذلك أنها بتاريخ2016/12/23 تقدمت شركة [أ.] في شخص ممثلها القانوني بدعوى الأمر بالأداء تحت عدد 2016/8102/1163 تعرض من خلاها كونها دائنة لها بمبلغ 1412248,80 درهم مستندة في ذلك على وثيقة هي عبارة عن اعتراف بالدين و إقرار بالاداء موقع و مصحح الإمضاء بين السيدين سعيد (ع.) بصفته وكيلا لشركة ب.ن. و يتوفر على موافقة من ممثلها القانوني حسب ما هو مضمن في وثيقة الاعتراف بالدين موضوع الدعوى و [الاسم] بصفته الممثل القانوني لشركة [أ.] و بنفس التاريخ اصدر السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط امرا تحت عدد 1163 موضوع ملف الأمر بالأداء رقم 2016/8102/1163 قضى بأداء العارضة لفائدة المدعية ذلك المبلغ مع الفوائد القانونية المترتبة عنه وأن سند الدعوى الذي على أساسه صدر الأمر المطعون فيه هو عبارة عن اعتراف بدين و إقرار بالأداء صادر ومصحح الإمضاء عن السيد سعد الدين (ع.) على أساس أنه يتوفر على وكالة ممنوحة له من قبل العارضة بالإضافة الى انه يتوفر على موافقة من الممثل القانوني للعارضة السيد أبو السعيد (ح.) وان الاعتراف بالدين المدلى به و الذي هو السند الوحيد لدعوى المدعي لا يتوفر على الشروط القانونية التي يتضمنها الالتزام الذي يرتب آثاره القانونية في مواجهة الوكيل مما يبقى معه الاعتراف باطلا و لا علاقة للعارضة به و تنفيه نفيا قاطعا و آن سند الدين موقع من طرف السيد سعد الدين (ع.) ويتضمن كون تصرفه مستمد من الوكالة المسلمة له من طرف العارضة والتي تجدد انكارها و نفيها لأية وكالة مهما كانت منحت له من قبلها و يتضح ذلك من كون مصطلح وكالة هو لفظ عام و لم يحدد تاريخ تحريرها و لا نوعها هل هي واكلة عدلية او عرفية وإن شركة [أ.] في شخص ممثلها القانوني والتي هي دائنة للعارضة حسب الاعتراف بالدين موضوع النازلة و تطبيقا لمقتضيات الفصل 924 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أنه " لمن يتعامل مع الوكيل بصفته هذه ، الحق دائما في أن يطالبه بابراز رسم وكالته لأجله تلتمس الحكم بالغاء الأمر المتعرض ضده في جميع ما قضى به ضد العارضة في شخص ممثلها القانوني والتصريح تبعا لذلك بعدم قبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا في مواجهتها و تحميل المتعرض ضدها الصائر وارفقت مقالها بنسخة تبليغية من الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 1163 بتاريخ 2016/12/23 موضوع ملف الأمر بالأداء عدد 2016/8102/1163 واصل غلاف التبليغ بتاريخ 2017/01/27 .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 2017/03/21 والتي جاء فيها أن أساس المديونية هو العقد الموقع عليه من طرف وكيل المسؤول القانوني عن الشركة المدينة حيث تزعم الطاعنة بانه على من يتعاقد مع الوكيل ان يطلب منه نسخة من الوكالة التي يستند عليها وكأنما العارضة لم لها على توفره على طابع الشركة المدينة التي يعتبر وكيلا عنها وان قانون الالتزامات والعقود ينص على أن التصرفات التي يجريها الوكيل باسم الموكل تنتج آثارها في حق الموكل لأجه تلتمس رفض التعرض وتأييد الأمر بالاداء محل الطعن.
وبناء على المذكرة المدلى بها اثناء المداولة من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها والتي جاء فيها أن الوثيقة التي المدعية لاستصدار الأمر بالأداء المطعون ضده تمت بتواطؤ بين المدعي عليها و المسمى سعد الدين (ع.) و الذي ما هو الا نصاب كاد أن يؤدي الى افلاس العارضة و هو متابع الآن لدى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتمارة وانه اقر عند الاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية أن الوثيقة التي وقعها لفائدة المدعى ما هي تلك المتعلقة بمبلغ 900425,00 درهم و التي ثبت زوريتها وليس العقد الذي ادلت به المدعى عليها و الذي يتعلق بمبلغ 1.412.248,80 درهم فضلا عن كون الوكالة المشار إلى مراجعها في الاشهاد الأول ولم يحدد مراجعها ولا تاريخها في الاعتراف بالدين موضوع النازلة بدليل أن تلك لا وجود لها أصلا وهي وكالة مزورة و أنه يدلي بشهادة إدارية طبق الأصل تثبت كون الشخص الذي صادق على توقيعه تحت عدد 14/266 هو السيد عبد الواحد (ع.) وليس الممثل القانوني للعارضة السيد الحسين (أ.) و كان ذلك بتاريخ 2014/01/06 وليس 2014/12/26 أنه لا يمكن الا يتم تصحيح امضاء 266 شخص فقط ابتداءا من فاتح يناير 2014 الى غاية 2014/12/26 وان السيد سعد الدين (ع.) يقر على بنفسه انه لم يسبق له أن وقع على أي اعتراف بدین لفائدة المدعى عليها بمبلغ 1412.248,80 درهم بدلیل محضر الشرطة القضائية الذي يتضمن ذلك بالإضافة إلى أن تواطؤ الممثل القانوني للمدعى عليها و السيد محمد (ع.) الممثل القانوني لشركة أ.م. ثابت من خلال المذكرة المدلى بها من طرف دفاع المدعي عليها باسم العارضة ضد المتهم الثاني في ملف التحقيق المشار اليه أعلاه و ذلك لغاية في نفس يعقوب لأجله تلتمس تمتيعها بها جاء بالمقال الافتتاحي و ارفقت مقالها ب: صورة من مطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة السيد سعد الدين (ع.) بتاريخ 2016/11/13 وصورة من الاشهاد الأول لفائدة المدعى عليها وصورة طبق الأصل من شهادة إدارية تثبت تحت عدد 2014/266 بتاريخ 2014/12/26 وصورة من محضر الشرطة القضائية للسيد سعد الدين (ع.) وصورة من مذكرة للدفاع الذي ينوب عن المدعى عليها وصورة من الإنذار الموجه من طرف دفاع المدعى عليها وصورة من حكم صادر عن المحكمة التجارية بمراكش .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن ما أشار إليه الحكم المطعون فيه بالاستئناف من ضرورة الطعن في الاعتراف بالدين موضوع الأمر بالأداء قبل الطعن بالتعرض منعدم الأساس القانوني ولا وجود لأي نص قانوني يتضمن ما أشار إليه الحكم المستأنف لان سلوك مسطرة التعرض على الأمر لا يتوقف على ضرورة الطعن في السند موضوع الأمر بالأداء ، الأمر الذي يجعل ما قضى به الحكم المستأنف منعدم الأساس القانوني والذي يفضي إلى إلغاء الأمر بالأداء الصادر ضدها و إلغاء الحكم الذي قضى برفض تعرضها عليه وأن التعليل الذي تضمنه الحكم المستأنف سابق لأوانه بدليل أن الطعن بالزور يتوقف أولا على الإدلاء بالوكالة التي اعتمد عليها منجز الاعتراف والإقرار وانه بعدم وجودها يغني عن مناقشة الطعن بالزور ، و بالتالي فان ما ذهب إليه الحكم المستأنف هو من قبيل مصادرة الطالب على المطلوب لانه بانعدام الوكالة تنعدم الوثيقة أصلا إذ إن الطعن بالزور يتطلب وجود جسم الجريمة وهو الوكالة المزورة و بالتالي فان عدم إدلاء المستأنف عليها بتلك بالوكالة المزعومة يعدم تلك الوثيقة و يجعلها هي والعدم سواء وأن الوكالة المشار إلى مراجعها في الإشهاد الأول و لم يحدد مراجعها و لا تاريخها في الاعتراف بالدين موضوع النازلة بدليل أن تلك لا وجود لها أصلا وهي وكالة مزورة رفقته شهادة إدارية طبق الأصل تثبت كون الشخص الذي صادق على توقيعه تحت عدد 14/266هو السيد عبد الواحد (ع.) و ليس الممثل القانوني للمستأنفة السيد الحسين (أ.) - وكان ذلك بتاريخ 2014/01/06 وليس 2014/12/26 لأنه لا يمكن ألا يتم تصحيح إمضاء 266 شخص فقط ابتداء من فاتح يناير 2014 إلى غاية 2014/12/26 و بالتالي فانه بثبوت هذا التناقض وعدم صحة الوثيقة كاف لاستبعادها مما يترتب عنه منطقا إلغاء الأمر بالأداء الصادر في مواجهة المستأنفة وأنها أدلت بما يفيد ملتمس النيابة العامة بمتابعة منجز الاعتراف بالدين السيد سعد الدين (ع.) بالنصب والتزوير وأن التحقيق لا زال جاريا في مواجهته موضوع ملف التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتمارة عدد 2016/467 وقد تمت متابعته في حالة اعتقال الى ان افرج عنه بكفالة، الأمر الذي يثبت كون المستأنفة هي ضحية نصب واحتيال وتواطؤ مجموعة من الأطراف والذي يعتبر السيد سعد الدين (ع.) العقل المدبر لذلك كما أن تورط الممثل القانوني للمدعى عليها في هذه التلاعبات ثابت بدليل أن السيد سعد الدين (ع.) يقر بنفسه انه لم يسبق له أن وقع على أي اعتراف بدین لفائدة المدعى عليها بمبلغ 1412.248.80 درهم ، هذا بالإضافة إلى أن تواطؤ الممثل القانون للمدعى عليها والسيد محمد (ع.) الممثل القانوني لشركة [ب.] ثابت من خلال المذكرة المدلى بها من طرف دفاع المدعى عليها باسم المستأنفة وأن التعليل الذي تضمنه الحكم المستأنف قلب قواعد الإثبات بدليل أن مواجهة المستأنفة بوثيقة الاعتراف بالدين يتوقف أولا على الإدلاء بتلك الوكالة والتي تبقى هي السبيل الوحيد الربط الأسباب بمسبباتها بمعنى أن إثبات وجود اية علاقة بين المستأنفة والمستأنف عليها يتوقف على إثبات هذه الأخيرة وجود رابطة بين المستأنفة والسيد سعد الدين (ع.) لأنه بغياب تلك الرابطة من خلال الوكالة المزعومة تبقى الوثيقة – الاعتراف بالدين موضوع الدعوى - وثيقة دخيلة ولا علاقة للمستأنفة بها ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضی به من رفض تعرض المستأنفة و بعد التصدي الحكم بصحة تعرضها على الأمر بالأداء الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط عدد 1163 بتاریخ 2016/12/23 و الحكم تبعا لذلك بإلغائه من أساسه و تحميل المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني الصائر .
أرفق المقال ب: نسخة عادية من الحكم المستأنف و نسخة عادية من الأمر بالأداء .
وبناء على مذكرة مع الطعن بالزور الفرعي المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 20/07/2021 عرض فيها أنها سبق لها و أن أدلت في الجلسة السابقة بمذكرة مرفقة بصورة من وكالة خاصة بالطعن بالزور الفرعي معبرة عن موقفها ورغبتها في سلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي في الوثائق المدلى بها من قبل المستأنف عليها وأن الحكم المستأنف الذي قضى برفض طلب التعرض الذي تقدمت به المستأنفة بعلة أنه ولئن أدلت المتعرضة أثناء المداولة بالمطالبة بإجراء تحقيق صادرة عن السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة في مواجهة السيد سعد الدين (ع.) وبوثائق أخرى رامية إلى إثبات زورية الوكالة الممنوحة لهذا الأخير إلا انه يتعين عليها الطعن في الاعتراف بالدين موضوع الأمر بالأداء بإحدى الوسائل المقررة قانونا ، قبل الطعن بالتعرض في الأمر بالأداء الذي استصدر بناء عليه والذي يبقى صحيحا ومنتجا لأثاره القانونية في مواجهة المتعرضة وأن الوكالة المشار إلى مراجعها في الإشهاد الأول ولم يحدد مراجعها ولا تاريخها في الاعتراف بالدين موضوع النازلة بدليل أن تلك الوكالة لا وجود لها أصلا وهي وكالة مزورة حسب الشهادة الادارية التي تثبت كون الشخص الذي صادق على توقيعه تحت عدد 14/266 هو السيد عبد الواحد (ع.) و ليس الممثل القانوني للمستأنفة السيد الحسين (أ.) - و كان ذلك بتاريخ 2014/01/06 وليس 2014/12/26 لأنه لا يمكن ألا يتم تصحيح إمضاء 266 شخص فقط ابتداء من فاتح يناير 2014 إلى غاية 2014/12/26 وبالتالي فانه بثبوت هذا التناقض وعدم صحة الوثيقة كاف لاستبعادها مما يترتب عنه منطقا إلغاء الأمر بالأداء الصادر في مواجهة المستأنفة وأن الاعتراف بالدين الذي هو الحجة الوحيدة المقدمة ضد المستأنفة هو الأخر وثيقة مزورة بدليل أن السيد سعد الدين (ع.) يقر بنفسه انه لم يسبق له أن وقع على أي اعتراف بدین لفائدة المستأنف عليها بمبلغ 1412.248.80 درهم هذا بالإضافة إلى أن تواطؤ الممثل القانوني للمستأنف عليها والسيد محمد (ع.) الممثل القانوني لشركة أ.م. ثابت من خلال المذكرة المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليها باسم المستأنفة وأنه بالرجوع إلى مقتضيات الفرع السادس من قانون المسطرة المدنية الذي ينظم الإجراءات القانونية للطعن بالزور الفرعي فان المستأنفة تلتمس من المحكمة إنذار المدعى عليها حول ما إذا كانت ستسحب تلك الوثيقة المطعون فيها بالزور الفرعي أو أنها تتمسك بها مع أمرها بإيداع أصل الوثيقة المطعون فيها داخل اجل 8 أيام بكتابة الضبط تحت طائلة اعتبارها متخلية عنهما واستدعاء طبيبة الشغل التي أنجزت ذلك التقرير للاستماع إليه بعد الخصوص وأن المستأنفة لم يسبق لها وأن تعاملت مع المستأنف عليها أو كلفتها بانجاز أية أشغال مهما كانت الأمر الذي يثبت كون جميع الوثائق التي أدلت بها المستأنف عليها او ستدلي بها لاحقا هي جميعها وثائق مزورة تطعن فيها المستأنفة بالزور الفرعي و تلتمس في الأخير إبعادها من الملف ، ملتمسة حول مقال الطعن بالزور الفرعي قبوله شكلا وموضوعا إنذار المستأنف عليها حول ما إذا كانت ستسحب جميع الوثائق المدلى بها في الملف المطعون فيها بالزور الفرعي و المدلى بها إبان المرحلة الابتدائية أو أنها تتمسك بها مع أمرها بإيداع أصولها داخل اجل 8 أيام بكتابة الضبط تحت طائلة اعتبارها متخليا عنها مع إشعار النيابة العامة من اجل الحضور لجلسة تحرير المحضر ببيان أوجه الزور وفق مقتضيات الفصل 97 من ق م م و الحكم بزورية تلك الوثائق و إتلافها مع ما يترتب على ذلك قانونا وتحميل المستأنف عليها الصائر .
أرفقت ب: أصل الوكالة الخاصة بالطعن بالزور الفرعي مصححة الامضاء .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 25/01/2022عرض فيها من حيث مختلف الدفوعات والوثائق المدلى بها مع طلبهم الطعن بالزور سبق للمستأنفة أن أدلت أثناء المداولة بتجارية الرباط بمذكرة في 29-3-2017 مرفقة بصور من محضر الضابطة القضائية لملف قید مسطرة التحقيق بابتدائية تمارة – وكذا بصورة لقرار النيابة العامة لأجل المطالبة بالتحقيق وصورة من مذكرة – لأذ/ (ت.) - شخصيا – تقدم بها إلى السيد قاضي التحقيق بتمارة بسبب قذفه كمحام من طرف سعد الدين (ع.) وكيل المستأنفة الحالية وكذا قد تقدم بها بسبب تزوير نماذجه المهنية للمحاماة من طرف الغير وأدلت كذالك الشركة المستأنفة بصورة من حكم التجارية مراكش القاضي بالرفض انذاك لفائدة المستأنفة الحالية ضد الغير في موضوع آخر ( رغم انه لا علاقة به سوى لخلط الأوراق ) واضافت المستأنفة وكالة خاصة تطلب من دفاعها الطعن بالزور في جميع الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها (وليس الطعن في مجرد وثيقة خاصة) وطالبت المستأنفة أن تدلي المستأنف عليها بأصل الوثيقة محل ادعاء الزور ( كما لو كانت المستأنف عليها طرفا في عقد الوكالة الذي يهم المستأنفة ووكيلها ) ،ومن حيث صحة الحكم المستأنف والجواب، علی بعض دفوع الشركة المستأنفة فإن الحكم المستأنف قد صدر من حق برفض التعرض بسبب أن المستأنف لم يسلك إجراءات التقاضي على الوجه القانوني المطلوب، مما يرجى معه تأييده ومن جهة أخرى أن الفصل 1922 ل ع ينص على أنه، ليس للغير دعواه ضد الوكيل بل يمكنه مقاضاة الموكل إضافة لهذا فإن ممثل الشركة المستأنفة، فقد أوصل شخصا بالإنذار من المستأنف عليه لأجل أداء الدين وكان مرفقا بحجة الدين وذالك منذ أبريل 2016 وان الوکالة الخامسة الدفع بالزور لم يوقعها لدفاعه إلا بتاريخ 10 يونيه 2021 أي بعد أكثر من خمس سنوات من التواصل بالانذار للأداء مما يعتبر على قرينة قوية الدلالة بصحة المديونية وأن طلب الإيقاف المقدم من طرف المستأنفة إلى حين البث في دعوى الزور يتطلب إحضار الوثيقة الأصلية محل الزور التي لا يمكن أن تتوفر عليها المستأنف عليها كما أن الفصل 21 ل ع لأجل ايقاف البت يتطلب قرار الاتهام أي المتابعة وليس مجرد المطالبة بتحقيق مما يتعين معا، عدم الاعتداد بدفعهم حيث أدلت المستأنفة بنسخة حكم برفض الطلب لمصلحتها ضد الغير التجارية مراكش دون أية علاقة الغير بالموضوع وذلك لخلط الأوراق وأن المستأنفة تطلب من المستأنف عليها تقديمها لأصل التوكيل الذي يخص المستأنفة، ووكيلها وهو الطلب الذي لا يستقيم ولا يتسم بالجدية في شيء بل انه لمجرد التملص من الأداء ما دامت المستأنفة تطلب من المستأنف عليها الإدلاء بأصل وثيقة لا يمكنها التوفر عليها بل حتى الفصل 924ل ع الذي تحتج به المستأنفة في مقالها لواجب توفر المستأنف عليها على نسخة من التوكيل عند تعاملها مع الوكيل فإن المقتضى المذكور لم يعبر عنه سوى بكلمة " يمكنه أخذ نسخة " كما أن المقتضى بنص بصيغة جاءت لمصلحة المتعامل مع الوكيل وليس لمصلحة الموكل في شيء إذ يتعين على الوكيل مجرد إظهارها حتى إذا أطلب منه المتعامل معه نسخة استجاب لذلك فضلا على أن ممثل المستأنفة على علم بالسلع التي تصل إلى مقر مشاريع صفقاته للبناء والتي تقبل بها لكنه لا يقبل بكتابة وكيله لما يثبت مقابلها للأداء كما تتضمنه صور محضر الضابطة القضائية المدلى بها والمأخوذة من ملف التحقيق اللازم كثمان مسطرته تحت طائلة العقاب كما سيأتي بيانه بعده ومن حيث مصلحة المصادقة على التوقيع فإن مصلحة المصادقة على الإمضاء لا يمكنها أن تسمح لأي وكيل کي يصادق على صحة إمضائه بالعقد الذي يرتب المديونية باسم الموكل سوى إذ استظهر الوكيل بوكالته التي تسمح له بذلك كي يتأكد المكلف من اختصاصه وانه من العبث القول بتوقيع الوكيل عن موكله دون التأكد من الوكالة فضلا على انه ليس من اختصاص المرتفق مراقبة المكلف في شأن تضمين أرقام المراجع أو أخذه لنسخة أو ما يضمنه بسجله الإداري إلى غير ذلك ومن حيث شهادة المجلس الجماعي بالصخيرات المدلى بها من طرف المستأنفة فإن الشهادة الإدارية المدلى بها من جماعة الصخيرات قد أسست بحثها على وكالة مأخوذة بشكل غير مشروع من ملف قيد التحقيق بابتدائية تمارة رقم 467-2301-2016 مما يتعين معه استبعادها بسبب ان غير المشروعية لا يمكن أن تتولد عنها المشروعية ومع ذلك عند مناقشتها فإنها ليست إدارية في شيء لكونها قد تضمنت بشكل سلبي أن المسمى الحسين (أ.) لم يحضر في: 6-1-2014 كما انها تضمنت بأن مرجع 266 لم يطابق تاريخ 2014-12-26 وجاء في المقال الاستئنافي بأن سنة كاملة لا يمكن أن يصادق على مجرد 266 عقد وجاء في الشهادة كذلك كون الأمر يتعلق بمرجع في 6-1-2014 بالمصادقة على إمضاء المسمى عبد الواحد (ع.) علما أن هذا الأخير غير معني ويبدو أن المستأنف لم يراعي كون مرجع 266 لا يمكنه أيضا أن يوافق تاريخ 6-1-2014 بسبب ان الفاتح منه عطلة إضافة إلى يومي السبت والأحد ليتبقى مجرد يومي عمل مما يجعل من المبالغ فيه أن يصادق عدد 266 عقد في يومين لدى جماعة الصخيرات غير الآهلة بالسكان وبالتالي فإن الشهادة المؤسسة على إشهاد مأخوذ من ملف التحقيق بشكل غير مشروع لا يمكن الاعتداد بها حسب المادة 15 من قانون م ج وذلك حسب الأتي من حيث إدلاء دفاع المستأنفة بوثائق تهم ملف قيد التحقيق بابتدائية تمارة رقم 467-2301-2016 فإن الوثائق المدلى بها بتجارية الرباط : صورة لقرار النيابة العامة لأجل للمطالبة بإجراء تحقيق مع صور المحضر الضابطة القضائية والكل مرفق بمذكرة دفاع المستأنفة وذلك في 29-3-2017 فكل هذه كمرفقات مأخوذة من ملف التحقيق المشار إليه علما أن الدفاع المصلحة المستأنفة مشارك في مسطرة التحقيق الذي يقتضي الالتزام بكتمان مسطرته حسب المادة 15 من ق م ج تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في القانون الجنائي " كل شخص من الأمناء على الأسرار بحكم مهنته أو وظيفته أفشى سرا يلزم كثمانه يعاقب من شهر حبسا إلى 6 أشهر وغرامة من 1200 إلى 20 ألف درهم " بغض النظر عن المتابعة التأديبية مهنيا وأن دفاع المستأنفة لا يفترض جهله بالقانون علما انه قد أدى القسم المهني كمحام والذي يجعله ملزما " بأن لا أفوه أو انشر ما يخالف القوانين والأنظمة " (وان القصد من فعله هو لغاية في نفس يعقوب وقد تناسى أن ذا (ت.) المدلى بمذكرته المأخوذة من ملف التحقيق كان آنذاك مشتكيا شخصيا بالقذف - المضمن في جهاز التسجيل - الذي تعرض له انذاك من طرف وكيل المستأنفة الحالية وكذا بسبب ما تعرض له من طرف الغير بتزوير نماذجه المهنية وانتحال صفته كمحام مع العلم أن ذ/ (ت.) قد سلم انذاك تنازله على النيابة كما يعلمه دفاع المستأنفة - ويتحمل توطئ المستأنفة مع وكيلها للاثراء على حساب المستأنف عليها ، ملتمسا الحكم بعدم قبول الاستئناف والتصريح بكون المستأنفة لم تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لأجل الدفع بالزور المزعوم من طرف المستأنفة والإشهاد على أن الشركة المستأنف عليها تتشبث بجميع ما أدلت به للمحكمة والتصريح بكون مراقبة التزوير تستدعي الإدلاء بأصل الوثيقة التي لا يمكن ان يتوفر عليها المستأنف عليه كأصل مما يتعين معه اعتبار طلب المستأنفة بذلك غير ذي موضوع ويتعين صرف النظر عن مطالبها غير الجدية والتصريح بكون المستأنفة قد أدلت بوثائق مأخوذة من ملف التحقيق المشار إلى مراجعه باعترافها عند إدلائها بقرار النيابة العامة بابتدائية تمارة لأجل المطالبة بالتحقيق وإدلائها بصور من محضر الضابطة الخ .... مما يتعين معه استبعاد المدلى به لخرقه المادة 15 مج تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها ق ج أعلاه والتصريح بكون الشهادة الإدارية لجماعة الصخيرات أساسها المراجع المضمنة بالإشهاد على المديونية المأخوذ من ملف التحقيق أعلاه مما يرجی استبعادها و التصريح بكون إيقاف البث يتطلب الاتهام أي المتابعة وليس مجرد المطالبة بتحقيق حسب ف 421 ل ع مع ان الفصل 924 المحتج به جاء بصيغة " يمكن أخذ نسخة " وليس يجب كما انه مقرر لمصلحة المتعامل مع الوكيل وليس لمصلحة موكله والتصريح بأن المكلف بالمصادقة على التوقيعات لا يمكنه أن يسمح لأي وكيل كي يوقع باسم الموكل وخاصة عند ترتيب المديونية إلا عند إدلائه بالوكالة التي تسمح له بذلك وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 14/02/2022 عرض فيها أن جميع الوثائق التي أدلت بها المستأنفة هي وثائق لها دلالتها وأثارها القانونية في النزاع القائم بينها وبين المستأنف عليها ولا يمكنها البتة أن تخوض في نقاش غير ما تضمنته صحيفة الدعوى و قضى الطعن بالاستئناف لنشره من جديد أمام محكمة الدرجة الثانية وأن تحصیل فهم الدعوى وتقدير الوثائق والحجج وإعمالها في النزاع يقتضي الاعتماد على المقاربة الشمولية للنزاع والتي تقوم على النظر الى النزاع بكل اجزائه و اثاره والنصوص المطبقة عليه دون تبعیض او تقسيم في احترام تام للتماسك الكلي بين الوقائع والفصول القانونية التي تسري عليه والتي لا يمكن عزل أي نص قانوني بشأنه عن نصه الأصلي لاما كوجهي عملة واحدة و بدقة أكثر أن يتم ربط السياق الداخلي للنص القانوني أي المقال بالسياق الخارجي أي المقام نظرا الارتباط المقال بالمقام وأن السياق العام لموضوع الدعوى ارتبطت بمجموعة من الظروف والملابسات التي أكدت وجود محرك واحد للدعاوي الكيدية التي أدت الى الوضع الكارثي الذي وصلته المستأنفة ولا أدل على ذلك لا كون السياق والأسس التي تم الاعتماد عليها في تلك الدعاوي شبه متطابقة وليست متشابهة فقط وأن المستأنفة ولتنوير المحكمة أكثر تدلي للمحكمة الموقرة بصورة من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس والذي تتشابه وقائعه وحيثياته وأسس دعواه مع الدعوى الحالية و التي يتم من خلالها خلق وثائق وهمية بتواطؤ من عدة اطراف للإيقاع بالمستأنفة والإثراء بلا سبب على حسابها الذي له مغزاه حتى لا يقال مرة أخرى أن الهدف منه خلط الأوراق نظرا لكونه لا يتعلق بطرفي الدعوى والحال أن محركها هو نفسه سواء في هذه الدعوى او تلك أن ما جاء في مذكرة المستأنف عليها ما هو الا سرد الأطروحة مرتكزة على فهم غير سليم ويشكل مغالطة حقيقة كامنة في إعطاء الكلمات مفهوما غير مفهومها ومحاولة لتأويلها تأويلا يخرجها عن سياقها و يجردها من مدلولها القانوني الصحيح والدقيق علما أن لغة التقاضي هي لغة دقيقة و مركزة لا تخلط بين الأسماء ومسمياتها ، ذلك أن المستأنفة لما تقدمت بالطعن بالزور في الوثيقة الوحيدة التي اعتمدت عليها المستأنفة لاستصدار الحكم موضوع الطعن بالاستئناف فهي تعي جيدا مغزی طعنها و الذي تجاوز الوثيقة اليتيمة المضمنة في الملف بل أيضا جميع الوثائق ومهما كانت التي يمكن أن تدلي بها المستأنف عليها في مواجهة المستأنفة ليس لشيء الا لكونها على يقين تام ان لا رابطة تربطها بها بخصوص تلك الواقعة المزعومة حول وجود اية مديونية بينهما وأنه بالرجوع إلى المذكرة الجوابية التي تقدمت بها المستأنف عليها في جوابها على مقال الطعن بالتعرض الذي تقدمت به المستأنفة وتم ايداعها في الملف بتاريخ 2017/03/20 فإما أشارت إلى كونها ارفقتها بصورة من الوكالة التي بين يدها والتي تزعم أن المستأنفة منحتها للسيد سعد الدين (ع.)، الا أن الحقيقة غير ذلك حيث تم تضمين محضر تلك الجلسة الأخيرة التي حجز فيها الملف للمداولة بتاريخ 21/03/2017 أن تلك المذكرة غير مرفقة بتلك الوكالة المزعومة ، الامر الذي يثبت تقاضي المستأنف عليها بسوء نية في خرق لمقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية وأن استنكاف المستأنف عليها عن الإدلاء بالوكالة التي تزعم أن المستأنفة منحتها للمسمى سعد الدين (ع.) دلیل ثابت على عدم وجود تلك الوكالة المزعومة أصلا و إلا ما المانع الذي حال بينها و بين الادلاء بها ، خاصة وأن الوكالة المزعومة والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بالمديونية المزعومة بين المستأنفة و المستأنف عليها ثبت زوريتها بعد حصول المستأنفة على شهادة إدارية من بلدية الصخيرات تثبت ذلك وأن المستأنف عليها ملزمة بقوة القانون بالإدلاء بالوكالة التي تدعي أن من وقع الاعتراف بدین لفائدتها يتوفر على توكيل خاص من قبل المستأنفة وأن زعمها بكونها لا تتوفر عليها لكونها لا تعد طرفا فيها هو نوع المغالطات التي تعتمد عليها خاصة و ان ادعت في مذكرتهما المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية انها تتوفر على صورة منها و بالتالي فان الامر لا يخرج عن احتمالين انها تتوفر على الأقل اعلى صورة من تلك الوكالة المزورة وما عليها الا الإدلاء به او انها لا تتوفر عليها أصلا ومع ذلك ادعت انها ارفقتها بمذكرتها وهذه واقعة أخرى خاصة لها آثارها القانونية وأن ما استشهدت بها المستأنف عليها خاصة مقتضيات الفصل 992 من ق ل ع يستلزم أن تكون الوكالة موجودة أصلا و الحال أن الوكالة موضوع الاعتراف بالدين سند دعوى الحكم بأداء المستأنفة لمبلغ 1412248.80 درهم لا وجود لها أصلا وبالتالي فان مزاعم المستأنف عليها دلیل على ضعف موقفها وهروب الى الأمام كما يقال عوض مقارعة الحجة بالحجة حتى يتم الحسم فيها وأن الاستنتاجات الخاطئة التي خلصت اليها المستأنف عليها انطلاقا من وقائع مغلوطة غير مستساغة من الناحية المنطقية بدلیل انعدام اية رابطة بين سلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي بتاریخ 2021/06/10 وثبوت الاعتراف بالدين المزعوم المؤرخ في أبريل من سنة 2016 وأن المستأنفة و استنادا الى محتويات ووثائق الملف التي تثبت انعدام وجود أية وكالة منحتها المستأنفة للمسمى سعد الدين (ع.) قصد توقيع الاعتراف بالدين لفائدة المستأنفة فإنها تتنازل عن ملتمسها بخصوص إيقاف البت في الدعوى الى حين انتهاء مسطرة التحقيق المفتوحة في مواجهة المتهم سعد الدين (ع.) و تعلن تشبثها بمسطرة الطعن بالزور الفرعي في جميع وثائق المدلى بها او التي ستدلي بها المستأنف عليها وأن الدليل على عدم وجود اية معاملة تجارية بين المستأنفة و المستأنف عليها نتجت عنها مديونية محددة في المبلغ المحكوم به ابتدائيا هو عجز المستأنف عليها عن الإدلاء بما يثبت تلك المعاملات التجارية وتدلي بالأوراق والدفاتر المحاسباتية التي تثبتها من قبيل الفاتورات التي توصلت بها وتحمل خاتم وتوقيع المستأنفة ووجود مديونية في الدفتر الكبير للمستأنف عليها و أيضا الميزانية السنوية التي تتضمن تلك المديونية والمنتوج المتعلق بما وسعر الاثمان المتعلق بما وما على المستأنف عليها ان كانت حسنة النية أن تدلي بما سبق ذكره حتى يتم الاطلاع على طبيعة المعاملة التجارية التي نتجت عنها تلك المديونية المزعومة وأن الجدل الغير المنتج الذي تتمسك به المستأنف عليها ويثبت تدبدب موقفها الذي وصل حد التناقض هو تصريحها تارة بكونها لا تتوفر على تلك الوكالة المزعومة وتارة تدعي أن المكلف بتصحيح الإمضاء لا يمكن أن يقدم على المصادقة على توقيع وثيقة تتعلق بوكالة دون التأكد منها وبالتالي فما على المستأنف عليها ان كانت صادقة في اقوالها أن تدلي بصورة او طبق الأصل من تلك الوكالة التي تمت المصادقة على التوقيع بما وهو ما لن تقدم عليه ان عاجلا أو أجلا ليس لشيء الا لكونها على علم تام انها وثيقة مزورة وسوف تتحمل مسؤولية الإدلاء بما وأن الحقيقة الثابتة من خلال الوثائق المتعلقة بالنزاع القائم بين المستأنفة وكل من المستأنف عليها والممثل القانوني لشركة أ.م. التي يمثلها السيد محمد (ع.) أن دفاع المستأنف عليها ينوب في ملف التحقيق رقم 2016/2301467 بالمحكمة الابتدائية بتمارة وأن جميع الوثائق المضمنة في هذا الملف توجد بين يديه ومكنها للممثل القانوني للمستأنفة وأن التنازل الذي تحدث عنه دفاع المستأنف عليها لم يتم الا بتاريخ2017/04/04 في حين أن الدعوى التي تقدمت بها بواسطته في مواجهة المستأنفة والذي لازال دفاعها تمت بتاريخ 2016/12/23 وأن دفاع المستأنف عليها على علم وعلى دراية تامة بالدسائس التي تحاك ضد المستأنفة خاصة وانه يتوفر على جميع وثائق ملف التحقيق المشار اليه أعلاه وأن دفاع المستأنف عليها أدي اقسم المهنة الذي يمنع على المحامي النيابة ضد الأشخاص والموكلين الذي سبق له و أن اطلع عن اسرارهم لما كان ينوب عنهم وأن الثابت كون دفاع المستأنف عليها ناب ضد المستأنفة في نزاعها مع شركة ب. في شخص ممثلها القانوني كما ناب ضدها في نزاعها مع شركة أ.م. في شخص ممثلها محمد (ع.) ، ملتمسة رد جميع مزاعم المستأنف عليها والحكم بتطبيق مسطرة الطعن بالزور الفرعي في جميع الوثائق المدلى بها أو التي ستدلي بها المستأنف عليها والتي لها علاقة بهذا النزاع مع حفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها النهائية على ضوئها .
أرفقت ب: صورة من القرار .
وبناء على القرار التمهيدي عدد 656 الصادر بتاريخ 18/07/2022 القاضي باجراء بحث.
وبناء على ما راج بجلسة البحث.
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف نائب المستأنفة بجلسة 02/01/2023 جاء فيها ان
ممثل العارضة أكد من جديد انه لا علاقة تربطه بتاتا بالمستأنف عليها وأنه لم يمنح أية وكالة للمسمى سعد الدين (ع.) حتى يتصرف باسمه او يلزم لشخص آخر باسمه.
حيث ان سند الدعوى التي تقدمت بها المستأنف عليها اقتصرت على وثيقتين هما اعتراف بدين بملغ 1412248.80 درهم موقع بين السيد [الاسم] والسيد سعد الدين (ع.) ثم اشهاد اخر موقع من طرف هذا الأخير لفائدة المستأنف عليها مضمونه ان العارضة مدينة لها بمبلغ 900425.00 درهم.
وان الوثيقتين المدلى بهما من طرف المستأنف عليها لا علاقة لهما بالعارضة مطلقا و تنفي نفيا قاطعا ان يكونا صادرتين عنها او منحت المسمى سعد الدين (ع.) اية وكالة بتوقيعهما نيابة عنها . وان الوثيقة المسماة اشهاد تضمنت كون العارضة منحت المسمى سعد الدين (ع.) وكالة مصححة الامضاء بتاريخ 26/12/2014 تحت عدد: 266/14.
حيث ان العارضة ادلت بأصل شهادة صادرة عن بلدية الصخيرات تثبت زورية الوكالة المشار اليها أعلاه بدليل ان المراجع المضمنة بها تتعلق بعقد آخر وبين طرفين آخرين، الامر الذي تتمسك معه العارضة بزورية تلك الوثيقة ملتمسة تنحيتها من أوراق الملف. حيث ان الاعتراف بالدين المشار اليه أعلاه وقع هو الاخر بين طرفين هما المستأنف عليها والمسمى سعد الدين (ع.) و لا علاقة للعارضة به ، هذا فضلا على ان هذا الأخير لم يدل بأية وكالة سلمتها له العارضة ، الأمر الذي يثبت زورية ذلك الاعتراف و تلتمس معه العارضة استبعاده من الملف.
كما انها تتمسك من جديد بالطعن بالزور في اية وثيقة يمكن ان تدلي بها المستأنف عليها على أساس انه لا علاقة تربطها بها مطلقا.
وان ممثل المستأنف عليها اقر بكون الاعتراف بالدين تسلمه من قبل المسمى سعد الدين (ع.) وبالتالي فان اقراره كاف لإسقاط جميع مزاعمها ما دام انه لا وجود لآية وكالة صادرة عن العارضة.
لهذه الأسباب
تلتمس العارضة رد جميع مزاعم المستأنف عليها والحكم تبعا لذلك بزورية جميع الوثائق المدلى بها من طرفها واستبعادها من وثائق الملف والغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض طلبها تحميلها الصائر.
وبنفس الجلسة ادلى نائب المستأنف عليها بمستنتجات بعد البحث والتي جاء فيها ان ممثل الشركة المستأنفة اصبح يدعي ان المسمى سعد الدين (ع.) لم يكن وكيله بل كان مقاولا فرعيا , وقد تكلف بإنهاء مشروع بناء دار الطالبة الذي كان مكلفا به رغم انه قد رسا على شركته ليعمل على بنائه بمديونة بالدار البيضاء وعن سؤال أضاف بأن المبالغ المالية لمقابل الإنجازات كان هو من تحال على حسابه البنكي وبعد ذلك يؤدي ما عليه , وقد أجاب ممثل الشركة العارضة المستأنف عليها بأن الممثل القانوني للمستأنفة على علم بالسلع التي كان يتولى وكيله سعد الدين (ع.) اقتناءها من محله لبيع مواد البناء والعقاقير وذلك بعد اطلاعه على الوكالة وموافقة الممثل القانوني , فقد تولى ارسال السلع من مواد البناء والنجارة الى مقر مشروع دار الطالبة بل حتى أداء أجور العمال حتى لا يتوقفوا عن العمل فيلغى المشروع ويتوقف أداء المقابل , اذ تضيع ديون العارضة ,
وانه اثناء جلسة البحت فقد امرت المحكمة بخروج الشهود الأربعة الى خارج الجلسة الا انه لم يتم الاستماع اليهم رغم طلب العارضة, خاصة وان ممثل المستأنفة ينفي معرفته بممثل المستأنف عليها , وكان للشهود ان يثبتوا عكس الادعاء لكونهم كانوا يحملون سلع مواد البناء من المستأنف عليها الى ورش البناء واحيانا يحضر معهم الممثل القانوني نفسه مع وكيله وان اثنان من الشهود كانا يعملان مع المستأنفة واثنان كانا يعملان مع المستأنف عليها الا ان المحكمة استغنت عن الاستماع اليهم.
ومن حيث المقال الاستئنافي ان الشركة المستأنفة قد حددت طلبها في المقال الاستئنافي بطلب الغاء الحكم المستأنف القاضي برفض تعرضها وبعد التصدي تطلب الحكم بصحة تعرضها على الامر بالاداء والحكم بالغائه من أساسه.
حيث ان اي طلب غير ما هو اعلاه يعتبر طلبا جديدا غير مقبول خاصة ان مذكرة الطعن بالزور المقدمة في ملف التعرض بالمحكمة التجارية بالرباط اثناء المداولة تتعلق بالطعن في الوكالة و ليس في الاعتراف بالدين فضلا على ان هذا الطلب غير مؤدى عنه و غير مرفق بوكالة خاصة من الموكلة وان الوكيل المطعون ضده "بالزور" سعد الدين (ع.) " ليس طرفا في الدعوى لتبقى هذه الدعوى معيبة لا تقبل الاصلاح لاول مرة في هذه المرحلة فضلا على ان الوكالة الخاصة لم تتقدم بها سوى امام مرحلة الاستئناف سنة 2021 بينما الانذار للاداء كان سنة 2016 .
وان ممثل الشركة المستأنفة قد تم تبليغه بانذار في 12-4-2016 لاداء قيمة الدين وكان مرفقا بوثيقة الاعتراف بالدين ومع ذلك لم يصدر عن ممثل المستأنفة اي رد وبعد ذلك تم تبليغه بالامر باداء الدين في 27-1-2017 حسب الملف التبليغي : 546-23-16 بتجارية الرباط الا ان الوكالة الخاصة لطلب الطعن بالزور لم يمضي عنها سوى في 18-6-2021 اي بعد 5 سنوات وشهرين وستة ايام عن تبليغه بالانذار للاداء مما يعبر بوضوح عن صحة وحقيقة المديونية و قد اصبح حاليا عند جلسة البحت يدعي لأول مرة واقعة كون المسمى سعد الدين (ع.) هو مقاول فرعي تحت يده وانه لم يكلفه باقتناء السلع من مواد البناء.
ومن حيث الوكيل الظاهر او المسير الفعلي : حيث ان لممثل الشركة المستأنف عليها ان يرجع على الممثل القانوني حتى و لو كان المسير الفعلي " سعد الدين (ع.) " مجرد متظاهر بتوكيله من الممثل القانوني مادام هذا الاخير يستفيذ وهو غير معترض على تصرفات الممثل الفعلي الذي يجلب السلع وذلك في حدود ما استفاد منه و لو دون وكالة و ذلك حماية لحسني النية بل ان الفصل 893 ل ع ينص في اخر جملة منه على ان يتحمل الموكل الالتزامات في الحدود التي يقتضيها تنفيذ الوكالة بل ان العارضة حتى ولو تصرفت لفائدة اي مستفيد من سلعها عن حسن نية فيلزمها العوض طبقا لاحكام الاثراء بلا سبب وان ما على الموكلة المستأنفة ولو دون كتابة الوكالة سوى ان تحل محل الوكيل الظاهر او المسؤول الفعلي الذي كان يحل محل المسؤول القانوني في حدود ما استفاد منه من السلع و مواد البناء.
لهذه الاسباب تلتمس العارضة اساسا استبعاد دفوع المستأنفة التي تم تبليغها بانذار لاداء الدين بتاريخ 12-4-2016 ولم تنجز وكالة خاصة للطعن بالزور سوى في 18-6-2021 امام مرحلة الاستئناف التجارية والتصريح بكون الطلبات الجديدة الخارجة عما تقدمت به الشركة المستأنفة مآلها الرفض والتصريح بكون الدفع بالزور قد تم بشكل غير قانوني وغير متعلق بوثيقة الاعتراف بالدين والاقرار به التي هي أساس الحكم المستأنف والتصريح بكون المقاول المزعوم من طرف المسؤول القانوني يدخل في باب المسير الفعلي وان المسؤول القانوني ما دام هو من يتلقى مبالغ المنجزات و لم يثبت تبليغ صاحبه المشروع دار الطالبة بهذا المقاول الفرعي حسبما يفرضه قانون الصفقات يبقى مجردا عن الشرعية ومن غير ذي قيمة قانونية الحكم بتأييد الحكم المستأنف.
و احتياطيا : الامر باتمام البحث بالاستماع للشهود المدرجة أسماءهم بالائحة المقدمة في جلسة 12-12-2022 لدحض انكار ممثل الشركة المستأنفة الحسين (أ.) للشركة المستأنف عليها " حسن (ا.)" بعد ان تعاملا معا امامهم بنقل سلع مواد البناء و غيرها بحضورهم الى مقر ورش بناء مشروع دار الطالبة بمديونة الدار البيضاء
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 02/01/2023 وتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 06/02/2023.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها المشار اليها أعلاه.
وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعنة بعدم صدور اية وكالة عنها للشخص الذي وقع الاعتراف بالدين نيابة عنها , فإنه بالاطلاع على وثائق الملف, يتضح ان الامر يتعلق باستصدار امر بالاداء قضى بالاداء في مواجهة المستأنفة لفائدة المستأنف عليها, وانه بالرجوع الى الاعتراف بالدين المدلى به , يتضح انه صدر عن المسمى سعد الدين (ع.) باعتباره مدير شركة ب.ن.(المستأنفة) وذلك بمقتضى وكالة, وهي الوكالة التي نازعت الطاعنة في وجودها, كما ان وثائق الملف تخلو مما يفيد الادلاء بها, علما ان الممثل القانوني للشركة المستأنفة هو أبو سعيد (ح.) حسب الثابت من شهادة السجل التجاري, وبذلك فإن الأصل ان الشركة تلتزم بالتصرفات التي يجريها ممثلها القانوني, اذ هو وحده الذي له صلاحية توقيع الالتزامات التي تلزم الشركة, وعلى من يدعي خلاف ذلك ان يثبته, اذ وطالما ان المستأنف عليها تتمسك بصدور الاعتراف بالدين عن وكيل الممثل القانوني للشركة, فهي تكون ملزمة بالادلاء بالوكالة التي بمقتضاها فوض الممثل القانوني صلاحية توقيع الإقرار بالدين لوكيله سعد الدين (ع.), وانه في غياب الادلاء بالوكالة, فإن الاعتراف بالدين لا يكون مرتبا لاثاره القانونية في مواجهة الشركة, لا سيما وانه بالرجوع الى الاشهاد المدلى به والصادر عن الوكيل سعد الدين (ع.), يتضح انه تضمن الإشارة الى انه ينوب عن الممثل القانوني للشركة الطاعنة بمقتضى وكالة عرفية مصادق عليها ببلدية الصخيرات بتاريخ 26/12/2014 تحت عدد 266/14 , وانه بالرجوع الى الشهادة الإدارية الصادرة عن رئيس المجلس الجماعي للصخيرات يتضح انها تضمنت الإشارة الى انه وبعد البحت في سجلات تصحيح الامضاءات بالمصلحة المختصة عن مدى صحة او عدم صحة كون الوثيقة المصادق عليها لدى بلدية الصخيرات بتاريخ 26/12/2014 تحت عدد 266/14 , تأكد لمصلحة تثبيت الامضاءات بإدارة جماعة الصخيرات ان المعني بالامر المسمى الحسين (أ.) لم يحضر بتاريخ 26/12/2014 للمصلحة المختصة بإدارة الجماعة , وان الرقم الترتيبي لتثبيت التوقيع عدد 266/14 خاص بإمضاء شخص اخر يسمى عبد الواحد (ع.) , وبذلك فإن الثابت من الشهادة الإدارية التي تعتبر وثيقة رسمية صادرة عن إدارة عمومية , ان الممثل القانوني لم يصادق على توقيعه بخصوص الوكالة المشار اليها في الاشهاد الصادر عن موقع الاعتراف بالدين نيابة عن الممثل القانوني للطاعنة, وبذلك تكون وثائق الملف خالية من اية وكالة, لا سيما وانه بالرجوع الى تصريح المسمى سعد الدين (ع.) المضمن بمحضر الضابطة القضائية المدلى به, يتضح انه صرح اثناء الاستماع اليه , "انه وبخصوص نسخة من الاعتراف بالدين وإقرار بالاداء الذي ادلى به الشاكي المسمى الحسين (أ.) بأني حررته لفائدة شركة [أ.] في شخص ممثلها القانوني [الاسم] والمتضمن مبلغ 1.412.248,80 درهم فلا علم لي به بتاتا ورغم انه يحمل توقيعي ومصادق عليه فمن المحتمل ان يكون المسمى [الاسم] قد اقحمه رفقة الاشهاد الأول الذي حررته لفائدته وعملت على امضائه دون ان انتبه لذلك وبطريقة ما عمل على تصحيح امضائه لدى السلطات المعنية." ويستفاد من التصريح المذكور ان من سمي بالوكيل ينفي تسليمه أي إقرار بالدين, وبذلك فإن ما دهب اليه الحكم المطعون فيه من ضرورة الطعن في الاعتراف بالدين , يكون غير مؤسس قانونا, على اعتبار ان الاعتراف بالدين مؤسس على وكالة, وهو ما يفرض ضرورة التأكد من وجود الوكالة أولا, لأنه في غياب وجود توكيل صادر عن ممثل الطاعنة يخول للوكيل الإقرار بالدين, فإن الاعتراف بالدين يكون غير ملزم للطاعنة. وان المستأنف عليها وطالما ان وثائق الاعتراف بالدين تضمن الإشارة الى كون موقعه مجرد وكيل, كان يتعين عليها مطالبته أولا بإبراز الوكالة التي يتوفر عليها والحصول على نسخة منها, وفي غياب ذلك, فإن الاعتراف بالدين يكون غير صادر عن الطاعنة , اما الاحتجاج بعدم إمكانية توفرها على الوكالة فإنه دفع مردود, على اعتبار ان الامر يقتضي ان يصدر الاعتراف بالدين من الممثل القانوني للشركة ,وطالما انها تتمسك بكون الموقع على الاعتراف بالدين مجرد وكيل كان يتعين عليها الحصول على نسخة من الوكالة, وان مسايرة الطاعنة فيما تمسكت به سيؤدي الى الزام اطراف أخرى بمقتضى التزامات لم توقعها وهو ما لا يستقيم قانونا. وهو ما يؤدي الى اعتبار الامر بالاداء المؤسس على الاعتراف بالدين المشار اليه غير مستند الى أساس من القانون, على اعتبار ان مسطرة الامر بالاداء انما سنها المشرع تبسيطا لإجراءات التقاضي وذلك بالنسبة للديون الثابتة والخالية من النزاع.
وحيث انه وفضلا عن ذلك فبالرجوع الى الفصل 894 من قلع يتضح انه ينص على ما يلي: " لا يجوز للوكيل أيا كان مدى صلاحياته, بغير ادن صريح من الموكل توجيه اليمين الحاسمة , ولا اجراء الإقرار القضائي..." وانه يستفاد من المقتضيات المذكورة ان الإقرار القضائي وهو الذي يتم امام القضاء, لا يمكن للوكيل القيام به الا بمقتضى ادن صريح, وبذلك فمن باب أولى وحماية لمصالح الأطراف , فإن الإقرار بالدين الذي يصدر خارج مجلس القضاء , يستلزم التوفر على وكالة خاصة بذلك من الموكل للوكيل يأدن بموجبها للوكيل الصلاحية للاقرار بالدين, والحال انه في النازلة الحالية , فإن الوكالة غير مدلى بها, بل ان الشخص الذي وقع الاعتراف بالدين باعتباره وكيلا نفى توقيعه, عند الاستماع اليه لدى الضابطة القضائية.
وحيث انه فيما يخص الطعن بالزور الفرعي الذي تقدمت به الطاعنة ضد الاعتراف بالدين والوكالة , فإنه يتعين الإشارة الى ان الوكالة المشار اليها في الاعتراف بالدين وكذا الاشهاد المدلى به , غير مدلى بها ضمن وثائق الملف, وبذلك فإنه لا يمكن سلوك مسطرة الزور الفرعي بخصوص وثيقة ليست من ضمن وثائق الملف, كما ان الطعن بالزور الفرعي في الاعتراف بالدين, فإنه غير صادر عن الممثل القانوني للطاعنة , وانما تضمن الإشارة الى كون موقعه يتوفر على وكالة , وهي الوكالة غير المدلى بها ضمن وثائق الملف, وبذلك فإن طلب الطعن بالزور الفرعي , يكون غير ذي موضوع.
وحيث انه فيما يخص تمسك المستأنف عليها بكون المستأنفة توصلت بالانذار مند ابريل 2016 , ولم يتم توقيع الوكالة بالطعن بالزور الفرعي الا بتاريخ 10/06/2021 , فإنه دفع غير مؤسس , على اعتبار انه يمكن للأطراف التمسك بمختلف الدفوع خلال جميع مراحل التقاضي, ما عدا اذا اشترط المشرع اثارة دفع معين خلال اجل محدد,
وحيث انه فيما يخص تمسك المستأنف عليها بكون مصلحة تصحيح الامضاءات لا تسمح لأي وكيل كي يصادق على صحة امضائه بالعقد الذي يرتب المديونية باسم الموكل سوى اذا استظهر الوكيل بالوكالة, فإنه دفع مردود, على اعتبار ان مهمة مصلحة تصحيح الامضاء هي المصادقة على توقيع اطراف العقد واشهادها بأن طرفي العقد حضرا لديها وصححا امضائيهما, اما مضمون العقد فإنه يخص اطرافه, وفضلا عن ذلك فقد تم الادلاء بشهادة ادارية بخصوص المصادقة على توقيع الممثل القانوني على الوكالة , تفيد انه لم يحضر بتاريخ 26/12/2014 (تاريخ تصحيح الامضاء على الوكالة) للمصلحة المختصة وان العدد الترتيبي لتثبيت التوقيع عدد 266/14 (المتعلق بالوكالة) خاص بإمضاء شخص اخر يسمى عبد الواحد (ع.), وبذلك فما اثير يكون غير مؤسس قانونا.
وحيث انه فيما يخص تمسك المستأنف عليها باستبعاد الوثائق المدلى بها من ملف التحقيق, فإنه يتعين الإشارة الى ان الوثائق المذكورة ترتبط بملف النازلة , ولا سيما تصريح المسمى سعد الدين (ع.) الوارد في محضر الضابطة القضائية والذي نفى من خلاله توقيعه الاعتراف بالدين. وبذلك فما اثير يكون غير مرتكز على أساس من القانون.
وحيث انه فيما يخص تمسك الطاعنة بعدم استماع المحكمة للشهود خلال جلسة البحت, وذلك لاثبات التعامل بين الطرفين وتزويد المستأنفة بمواد البناء, فإنه يتعين الإشارة الى ان الامر يتعلق بالطعن في حكم قضى برفض التعرض ضد الامر بالاداء الصادر بناء على اعتراف بدين منسوب للطاعنة , وهو الاعتراف بالدين المؤسس على وجود وكالة صادرة عن الممثل القانوني للمستأنفة لفائدة موقع الاعتراف بالدين, وهي الوكالة التي تمسكت بعدم صدورها عنها ,وتمسكت بالطعن بالزور بخصوصها , الا انه لم يتم الادلاء بها. وبذلك فإن مسألة الاستماع الى الشهود تبقى خاضعة للسلطة التقديرية للمحكمة , والتي ثبت لها من خلال معطيات النازلة ان البت في الملف لا يتوقف على الاستماع الى الشهود, لكون النزاع لا يتعلق بالمطالبة بأداء قيمة سلع ومواد بناء سلمت للطاعنة,
وحيث انه فيما يخص تمسك المستأنف عليها بكون الطعن بالزور الفرعي خلال المرحلة الاستئنافية يعتبر طلبا جديدا, فإنه يكون غير مؤسس قانونا, على اعتبار ان الامر يتعلق بدفع موضوعي, يمكن اثارته سواء خلال المرحلة الابتدائية او خلال المرحلة الاستئنافية, وذلك في اطار الأثر الناشر للنزاع.
وحيث انه فيما يخص تمسك الطاعنة بكون موقع الاعتراف بالدين سعد الدين (ع.) وكيل ظاهر, فإنه يتعين الإشارة الى ان الامر يتعلق بأمر بالاداء صدر استنادا الى اعتراف بدين , وهو الاعتراف الذي تمت الإشارة ضمنه الى كون موقعه يتوفر على وكالة من ممثل المستأنفة, وبذلك فالمستأنف عليها تمسكت بوجود وكالة لفائدة من وقع الاعتراف بالدين, وهي الوكالة التي لا توجد ضمن وثائق الملف رغم تمسك الطاعنة بنفي صدورها عنها وطعنها بالزور الفرعي فيها اذا ما تم الادلاء بها , كما ان موقع الاعتراف بالدين نفى خلال الاستماع اليه من طرف الضابطة القضائية توقيعه أي اعتراف بالدين, وبذلك فإن التمسك بوجود وكالة لفائدة موقع الاعتراف بالدين نيابة عن المستأنفة , يتعارض مع تمسكها في مذكرتها بعد البحت بالوكالة الظاهرة, كما ان وجود الوكالة الظاهرة , يقتضي أولا التحقق من وجودها , وذلك بإثبات قيام الوكيل الظاهر بتصرفات لفائدة الموكل وإقرار هذا الأخير التصرفات المذكورة وذلك من خلال اعمال متعددة ومتكررة , مما يؤدي الى اعتقاد الغير المتعامل مع الوكيل الظاهر على انه فعلا يقوم مقام الموكل, والحال ان الامر في النازلة يتعلق بشركة لها ممثلها القانوني, وهو الممثل المعروف لدى المستأنف عليها. اما بخصوص الاحتجاج بتسليم مواد البناء الى المستأنفة, فإن ذلك يؤدي الى تغيير نطاق الدعوى الحالية, ذلك ان الامر يتعلق بمسطرة التعرض على الامر بالاداء , في حين ان مسألة تسليم مواد البناء , يقتضي أولا استصدار حكم بالاداء بناء على تسليم المواد المذكورة, وهو ما يقتضي اثبات التزويد بالسلع وتحقيق الدعوى بخصوصه, قصد تحديد مستحقات المستأنف عليها ان وجدت, وهو ما يخرج عن نطاق النزاع الحالي, وتبعا لذلك فإن الحكم القاضي برفض التعرض يكون غير مصادف للصواب ويتعين الغاؤه والحكم من جديد بإلغاء الامر بالاداء المتعرض عليه والحكم من جديد برفض الطلب .
وحيث انه يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل: سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي.
في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض التعرض والحكم من جديد بإلغاء الامر بالأداء المتعرض عليه والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه وتحميل المستأنف عليها الصائر.
55487
L’aveu judiciaire d’une dette par le débiteur rend inopérante la contestation de la force probante des copies de factures produites par le créancier (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
56221
L’indemnité de radiation prévue par les statuts d’un fonds professionnel constitue une obligation contractuelle s’imposant au juge (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2024
56807
Force obligatoire du contrat : la clause claire prévoyant une rémunération fixe pour un associé s’impose au gérant, peu importe la qualification de l’acte en contrat de société ou de gérance libre (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2024
57443
Indivision : les règles de gestion du bien indivis ne régissant que les rapports entre co-indivisaires, le locataire ne peut s’en prévaloir pour contester un commandement de payer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2024
58001
Responsabilité contractuelle : Le coût de location d’un bien de remplacement n’est pas un préjudice direct indemnisable lorsqu’il est postérieur à la résolution de la vente (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2024
58433
Cumul des intérêts légaux et des dommages-intérêts : L’indemnisation complémentaire est conditionnée à la preuve d’un préjudice distinct non couvert par les intérêts moratoires (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/11/2024
59069
Vente de biens meubles : La déchéance de l’action en garantie des vices pour notification tardive n’est pas écartée en l’absence de preuve de la mauvaise foi du vendeur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
59729
Ayant une nature indemnitaire, les intérêts légaux ne peuvent se cumuler avec des dommages-intérêts sollicités en réparation du préjudice causé par le retard de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2024
55517
Charge de la preuve : il incombe au créancier de prouver que le paiement reçu par effet de commerce se rapporte à une autre créance que celle réclamée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024