Recevabilité de l’appel – Notification à un curateur – Obligation pour la cour d’appel de vérifier les pièces du dossier de notification pour statuer sur la tardiveté du recours (Cass. com. 2014)

Réf : 52720

Identification

Réf

52720

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

430/2

Date de décision

03/07/2014

N° de dossier

2012/2/3/727

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour manque de base légale, l'arrêt qui écarte une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel d'un jugement signifié à un curateur, au motif que la preuve de l'accomplissement des formalités n'est pas rapportée par la partie qui s'en prévaut, sans vérifier elle-même dans le dossier de notification si les formalités légales de signification, notamment par voie d'affichage, ont été régulièrement accomplies.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2009/4/28 في الملف عدد 08/3751 ادعاء الطاعنة (ت. ج. ل.) أنها بمقتضى عقد بيع السيارة بالسلف مع حلول شركة التمويل محل البائع موقع عليه من طرف (س. س. أ.) بصفته بائع و(أ.) بصفتها مؤسسة القرض، وأنه بمقتضى العقد المشار اليه وطبقا لظهير 1936/07/17 المتمم بظهير 53/07/6 منحت الطاعنة للمشتري قرضاً يمثل الرصيد المتبقى من ثمن السيارة والذي تبلغ قيمته الأصلية 800.000,00 درهم إلا أن المدعى عليه لم يسدد الاستحقاقات الحالة الأداء ابتداء من 99/4/5 الى 02/12/5، وأن الطالبة استصدرت أمرا استعجاليا باسترجاع السيارة وبيعها بالمزاد العلني وتنفيذا للأمر المذكور وقف المزاد على مبلغ 216.000,00 درهم، وأنه تخلذ بذمة المدعى عليه مبلغ 1094.637,60 درهما وأن المدعى عليهما نصبا نفسهما ضامنين ل(أ.) لأجله تلتمس الحكم بفسخ عقد القرض وبأداء المدعى عليهما على وجه التضامن مبلغ 878.640,00 درهما، وبعد تنصيب قيم في حق المدعى عليهما أصدرت المحكمة التجارية حكما بأداء المدعى عليهما عزيز عبد الرزاق (ب.) ونادية (ع.) تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 878.640,00 درهما وفوائد التأخير والضريبة على القيمة المضافة وبرفض باقي الطلبات استأنفه المحكوم عليهما وألغته محكمة الاستئناف التجارية وحكمت من جيد بعدم قبول الطلب.

حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى والشق الأول من الوسيلة الثانية بخرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن القرار لم يلتفت الى الدفع المثار من طرفها والذي مفاده أن الاستئناف قدم خارج الأجل القانوني. ذلك أنه سبق الادلاء بجريدة النهار عدد 952 المؤرخة في 2007/06/22 التي تشير إلى أن القيم بلغ بتاريخ 2007/3/15 وتم التعليق يوم خارج الأجل القانوني مدلية بجريدة النهار عدد 952 والمؤرخة في 07/06/22 والتي تشير الى ان القيم بلغ بالحكم المطعون فيه بتاريخ 07/03/15 وتم التعليق يوم 07/6/19 وأن المحكمة ردت الدفع بعلة أن المستأنف عليها لم تدل بما يفيد تعليق الحكم باللوحة دون الرد على ما تناولته مذكرة الطاعنة بخصوص واقعة التعليق التي تضمنتها جريدة النهار المدلى بها ودون الرجوع الى ملف التبليغ للتحقق مما اذا كان يتوفر على الشهادة المثبتة لتعليق الحكم المستأنف باللوحة المعدة لذلك فجاء قرارها على النحو المذكور ناقص التعليل . مما يستوجب نقضه.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile