Réf
80562
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5622
Date de décision
25/11/2019
N° de dossier
2018/8202/2681
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de l'appel, Registre du commerce, Preuve en matière commerciale, Présomption simple, Partage des revenus, Force probante du contrat, Fonds de commerce, Expertise comptable, Copropriété, Compétence matérielle, Acte de cession
Base légale
Article(s) : 16 - 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à la propriété d'un fonds de commerce et au partage de ses revenus d'exploitation, la cour d'appel de commerce examine la force probante respective d'une immatriculation au registre du commerce et d'un acte de cession antérieur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement de la quote-part des revenus, fondée sur un acte de cession établissant une copropriété, après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant principal contestait la régularité de cette expertise pour violation du principe du contradictoire, tandis que l'appelant incident soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale et revendiquait la propriété exclusive du fonds au vu de son immatriculation. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, relevant que les conseils des parties avaient été dûment convoqués. La cour retient surtout que l'immatriculation au registre du commerce, de même que le paiement des loyers et des charges par l'un des coexploitants, ne constitue qu'une présomption simple de propriété. Elle juge que cette présomption est renversée par l'acte de cession sous seing privé antérieur, signé par les auteurs des deux parties et régulièrement enregistré, lequel établit la copropriété et constitue, en l'absence de toute contestation de sa validité, la loi des parties. La cour d'appel de commerce rejette en conséquence les deux recours et confirme le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم ورثة بوجمعة (ح.) بواسطة محاميهم الأستاذ محمد (ت.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 10/05/2018 يستأنفون بمقتضاه الأحكام التمهيدية عدد 2107 و القاضي بإجراء خبرة حسابية والحكم عدد 630 و الحكم عدد 154 و كذا الحكم القطعي عدد 9836 الصادر بتاريخ 27/10/2016 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 3308/8202/2014 والقاضي قبول الدعوى وفي الموضوع باداء المدعى عليهم لفائدة المدعين مبلغ ( 59933,54 درهم) مع تعويض عن التماطل قدره 5000 درهم مع تحميلهم الصائر و برفض ما زاد على ذلك .
و حيث تقدم ورثة شهيد (ع.) بواسطة محاميهم الأستاذ عبد السلام (م.) باستئناف فرعي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/11/2018 يستأنفون بمقتضاه فرعيا الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه .
و حيث تقدم ورثة بوجمعة (ح.) بمقال إصلاحي لوفاة طرفين ملتمسين مواصلة الدعوى من قبل ورثتهما و باقي أطرافها .
في الشكل:
حيث سبق البت في الاستئنافين الأصلي والفرعي بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 27/12/2018.
و حيث إن المقال الاصلاحي مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن ورثة بوجمعة (ح.) تقدموا بواسطة محاميهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/04/2014 عرضوا من خلاله أنهم يملكون مناصفة مع المدعى عليهم ورثة شهيد (ع.) الاصل التجاري الذي هو عبارة عن مراب لحراسة السيارات والدرجات النارية والعادية بكيفية منتظمة ليلا ونهارا الكائن بالدار البيضاء انفا زنقة [العنوان] حسب عقد شراء هذا الاصل التجاري المحرر والمصادق عليه على توقيعه بتاريخ 21 ابريل 1969 ، وان هذا المراب كانت تستخلص مداخيله بعد وفاة موروثهم من طرف شهيد (ع.) قيد حياته وكان يمكنهم نصيبهم الصافي من المداخيل وقدره 6000,00 درهم
،وبعد وفاة موروث المدعى عليهم تولو ا هؤلاء استخلاص مداخيل المراب ويمكنوهم نصيبهم كالمعتاد لمدة 4 اشهر فقط وتوقفوا بعد ذلك منذ شهر ابريل 2011الى غاية تاريخ المقال وان جميع المحاولات من اجل استخلاص مستحقاتهم من لدن المدعى عليهم باءت بالفشل، ملتمسين الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لفائدتهم نصيبهم من مداخيل المراب في مبلغ 6000 درهم شهريا ابتدا من شهر ابريل 2011 الى تاريخ التنفيذ الفعلي .وتعويض قدره 10.000,00 درهم عن التماطل التعسفي مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر وتحديد الاكراه البدني في الاقصى.وارفقوا مقالهم بنسخة من عقد شراء الاصل التجاري ونسخة من اراثة.
وبناء على جواب المدعى عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 17/07/2014 يعرضون فيه ان المدعين ادلوا بصور شمسية لوثائق غير مصادق عليها التي لا يمكن الاعتماد عليها طبقا لمقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع.وان الاصل التجار محل النزاع هو في ملك مورثهم ومسجل في اسمه تحت رقم [المرجع الإداري] وتحت الاسم التجاري مراب (و.) GARAGE (W.) حسب الشهادة المرفقة وبالتالي فانه المالك الوحيد للاصل التجاري وهومكتري المراب حسب تواصيل الكراء التي باسمه،اضافة الى ان عداد الماء باسمه كذلك .ملتمسين التصريح بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا.وارفقوا مذكرهم ب:نسخة من السجل التجاري وتوصيلي كراء واشعار بالفاتورة الشهرية للماء.
وبجلسة 2/10/2014 ادلى نائب المدعين بمذكرة تعقيبية جاء فيها انهم يستغربون لدفع المدعى عليهم لنقيهم الشراكة التي كانت تربط مورثيهما منذ سنة 1969 وانهم يتوفرون على اصل عقد شراء الاصل التجاري المحرر بين الطرفين بتاريخ 21 ابريل 1969 كما انهم يدلون بنسخة من عقد الشراكة المحرر بتاريخ 21 ابريل 1969 مصادق عليها.وان العقد مؤداة عنه واجبات التسجيل لدى ادارة التسجيل بالدار البيضاء بتاريخ 9 ماي 1969 كما يرفقون مذكرتهم برسم احصاء متروك يتضمن الاصل التجاري موضوع النازلة.ملتمسين رد دفوع المدعى عليهم والحكم لهم وفق مقالهم .وارفقوا المذكرة ب: نسخ مطابقة للاصل من عقد شراء الاصل التجاري و رسم احصاء ورسم اراثة وصور شيكات.
وبجلسة 23/10/2014 ادلى نائب المدعى عليهم بمذكرة اكدوا من خلالها دفوعاتهم السابقة وموضحين انه ومنذ سنة 1970 لم يسبق لموروث المدعين ولا لورثته ان تقدموا بأي دعوى في مواجهة موروث العارضين الى حدود سنة 2010 وهو تاريخ وفاته وان رسم احصاء المتروك المدلى به مجرد تصريح للعدول وان تسجيل مورثهم بالمحل يمنحه صفة تاجر.ولا يمكن المطالبة بالتعويض الا اذا كان المحتج مسجلا بالسجل التجاري .وان موروث المدعين لم يتقدم اثناء حياته داخل الثلاثين يوما لنشر الدعوى التصريح بالابطال .ملتمسين التصريح برفض الطلب.
و بناء على الحكم التمهيدي عدد 2107 الصادر بتاريخ 30102014 و القاضي بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير السيد بوبكر (ل.) .
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 18 62015 تحت عدد 630 و القاضي باستبدال الخبير السيد بوبكر (ل.) بالخبير عبد الرحمان (أم.) .
وبناء على تقرير الخبرة المؤرخ في 22102015 و الذي انتهى فيه الخبير إلى تعذر القيام بالمهمة لعدم حضور الطرفين معا .
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعيين و التي التمسوا من خلالها إرجاع المهمة للخبير قصد إنجاز المطلوب.
وبناء الحكم التمهيدي القاضي بإرجاع المهمة للسيد الخبير الصادر بتاريخ 0422016 تحت عدد 154.
بناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير و المودع لدى كتابة ضبط بتاريخ 14 62016 والذي انتهى من خلاله إلى تحديد نصيب المدعيين من مداخيل المرآب موضوع الدعوى في مبلغ 59933,54 درهم على اعتبار انهم يملكون نصف المرآب .
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهم بجلسة 13102016 والذي عرض من خلالها ان الخبرة لم تكن موضوعية و ان الممثل القانوني للمرآب السيد راشيلي (أ.) قد أدلى للخبير بنسخة من السجل التجاري تفيد على أن المرآب هو في إسم موروث المدعى عليهم شهيد (ع.) إلا ان الخبير لم يذكر ذلك في تقريره , و ان القيد في السجل التجاري جاء لاحقا بعد العقد الذي يتمسك به المدعيين ملتمسين رد الخبرة والحكم وفق مذكراتهم الجوابية .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بها من طرف نائب المدعيين بنفس الجلسة أعلاه والتي يعرضون من خلالها بأن تقرير الخبرة كان مجحفا في حقهم و لم يحدد نصيبهم بدقة والذين يفوق المبلغ المحدد من طرفه , ملتمسين الحكم بخبرة جديدة يعهد بها لخبير مختص.
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المستأنف.
وحيث جاء في أسباب استئناف الطاعن أن الحكم المستأنف لم يكن مصادف للصواب فيما قضى به لكون المحكمة اعتمدت في تحديد التعويض المستحق للمستانفين على ما جاء بخبرة السيد عبد الرحمان (أم.) بالرغم من أنهم انتقدوا شكلياتها و مضمونها وأن ما جاء في الفقرة الأخيرة من الصفحة الثالثة من الحكم المطعون فيه ما يلي : " وحيث من جهة ثانية فإن تقرير الخبرة جاء محترما للشكليات المتطلبة في الفصل 63 و ما يليه من قانون المسطرة المدنية من احترام الحضورية و سنح لكلا الطرفين بالإدلاء بما بحوزته من وثائق كما ان المحكمة اطمأنت لما ورد فيه , مما يتعين معه المصادقة على ما جاء به " وأن المحكمة تبين لها بان تقرير الخبرة جاء صحيحا و محترما للشكليات المنصوص عليها قانونا ، وأن الواقع عكس ذلك إذ أنه برجوع المحكمة إلى الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد الرحمان (أم.) المؤرخة في 14/06/2016 يتبين أنه قد جاء في الصفحة الأولى منها حول الاجراءات المسطرية بأن المستأنفين قد وجهت إليهم الاستدعاءات إلا انها ارجعت بعبارة لم يطلب من طرف المرسل اليه ، وأن الفصل 63 من ق.م.م ينص بأنه على الخبير استدعاء الأطراف ووكلائهم لحضور انجاز الخبرة و عليه أن لا يقوم بمهمته إلا بحضورهم أو التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية ، وأن الخبير قام بإنجاز الخبرة دون حضور المستأنفين و دون التأكد من توصلهم بالاستدعاء لحضور اجراءات الخبرة ، كما أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لما اعتمدت على الخبرة المنجزة معللة بأنها استوفت جميع شروطها الشكلية و الموضوعية المتطلبة في الفصل 63 من ق.م.م تكون غير معللة لحكمها لأن الخبرة انجزت في غيبتهم و دون حضورهم بل و دون توصلهم بأي استدعاء ، وأن عدم استدعائهم لحضور إجراءات الخبرة له تأثير على صحة الخبرة و ان الحكم الذي اعتمد أساسا على خبرة انجزت في غيبة المستأنفين يجعله معرضا للإلغاء لمخالفته أحكام الفصل 63 من ق.م.م ، وأنهم قد طالبوا بإجراء خبرة مضادة بسبب عدم الحضور و أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لما ردت هذا الدفع دون أن تنظر إلى تقرير الخبرة و تتأكد من عدم توصل المستأنفين بالاستدعاء و عدم استجابتها لطلبهم تكون قد خرقت القانون ، وأنه من جهة أخرى إذا كان للمحكمة سلطة تقديرية في تقييم نتائج الخبرة و تقديرها لما استخلصته لتبرير قضاءها فإن ذلك مرتبط بمدى صحة الخبرة شكلا و مضمونا ، وأن الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد الرحمان (أم.) لم تتصف بالموضوعية و الدقة لأن المرآب موضوع النزاع هو مرآب مغطى مخصص لاستقبال وركن السيارات و الدرجات النارية ليلا و نهارا و تبلغ مساحته 600 متر مربع غير أن الخبير اعتبر بان عدد السيارات التي يمكن احتوائها داخل المرآب 25 سيارة و 20 دراجة نارية إلا أن الواقع عكس ذلك فالمرآب يمكن أن يحوي اكثر من خمسين سيارة بصفة قارة بينما إذا كان هناك تناوب بحيث أن هناك سيارات تدخل المرآب للركن فيه مدة قليلة و أخرى لمدة نسف يوم و أخرى تبيت الليلة و هكذا فإن العدد سيكون أكثر .
كما أن التعرفة التي حددها الخبير في 10 دراهم يوميا هي تعرفة غير حقيقية بل أن هذه التعرفة ليس لها وجود في الازقة العادية أما الازقة التي أصبحت مستغلة من طرف مجلس المدينة فإن التعرفة محددة في درهمين للساعة أما مكان ركن السيارات المحروس فالساعة الواحدة محددة في 4 دراهم وأن التقويم الذي استند عليه الخبير لي س في محله و يتناقض مع الواقع و مع التعرفة المتداولة في مرائب ركن السيارات كما ان المصاريف التي أشار إليها الخبير لا يوجد ما يثبتها بل ان الربح الصافي المحدد من طرفه جد ضئيل ، ملتمسين الحكم بقبول الاستئناف و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بإجراء خبرة حسابية جديدة لتحديد مدخول المرآب عن المدة الفاصلة بين ابريل 2011 إلى تاريخ انجاز الخبرة و فرز نصيب المستأنفين منه و حفظ حقهم في الادلاء بمستنتجاتهم على ضوءها و تحميل المدعى عليهم الصائر، وأدلوا بنسخة حكم .
وحيث انه بجلسة 15/11/2018 تقدم المستأنف عليهم ورثة شهيد (ع.) بواسطة محاميهم الأستاذ عبد السلام (م.) باستئناف فرعي جاء فيه أن موضوع الدعوى هو التعويض عن الاستغلال لمرآب (و.) وأن المحكمة التجارية مصدرة الحكم غير مختصة في البت في دعوى التعويض عن الاستغلال و ذلك طبقا لمقتضيات المادة 5 من قانون احداث المحاكم التجارية التي تنص في الفقرة الثاني بأن المحاكم التجارية تختص في البت في الدعاوى التي تنشأ بين التجار و المتعلقة بأعمال تجارية فإن الاختصاص يعود للمحاكم العادية في الدعاوى التي تنشأ بين التجار و المتعلقة بأعمالهم التجارية فإن الاختصاص يعود للمحاكم العادية في الدعوى المتعلقة بأداء تعويض عن استغلال محل لا يتعلق باعمال تجارية بين تاجرين و هو ما سار عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض و عليه فإن المحكمة التجارية مصدرة الحكم قد خالفت مقتضيات المادة 5 من قانون احداث المحاكم التجارية ، وأن المحكمة المختصة في الدعوى الحالية المتعلقة بالتعويض عن الاستغلال هي المحكمة العادية و هي المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء .
كما ان المستأنفين يطالبون في دعواهم بأدائهم التعويض عن مدخول المرآب و أنهم بهذا الخصوص أثاروا في مذكرتهم الجوابية المدلى بها بجلسة 17/07/2014 بأن الأصل التجاري للمرآب هو في ملك موروثهم الهالك شهيد (ع.) المسجل في اسمه تحت عدد [المرجع الإداري] و تحت الاسم التجاري مرأب (و.) كما هو ثابت من شهادة السجل التجاري ، كما أثاروا بأن المرآب المذكور مكترى من طرف الهالك شهيد (ع.) موروثهم كما هو ثابت من تواصيل الكراء المدلى به رفقة المذكرة الجوابية المدلى بها بجلسة 17/07/2014 و أكدوا بأن المكتري الوحيد للمرآب موضوع الأداء هو موروثهم الهالك شهيد (ع.) ، وأن الحكم الابتدائي لما علل بالقول بأن التقييد بالسجل التجاري ما هو إلا قرينة بسيطة قابلة لاثبات العكس و بأن الدفع الذي أثاروه غير جدي فهو تعليل ناقص و خاطئ من أساسه ذلك لأن انشاء الأصل التجاري على المحل موضوع النزاع لا يكون مقبولا من الناحية القانونية في غياب الحق في الكراء و في غياب أي علاقة كرائية مع مالك العقار ، وأنهم أدلوا أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بالوثائق التي تشهد بأن موروثهم هو المكتري الحقيقي و ذلك بتواصيل كراء مدلى بها رفقة مذكرتهم التعقيبية كما أدلوا بفاتورة الماء التي هي في اسم موروث و زيادة في الإثبات أدلوا أيضا بفاتورات الكهرباء في اسم موروث شهيد (ع.) ، كما أدلوا أيضا بعقد أداء مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في اسم موروثهم أيضا كمشغل للعمال الذين يعملون بمرآب (و.)، وأن الحكم المطعون فيه لم يجب عن ذلك بالايجاب و لا بالسلب ، و من جهة أخرى فإن العقد المدلى به من طرف المستأنفين هو عقد غير مسجل بإدارة التسجيل و بالتالي فلا قيمة له و لا يعتد به طالما انه غير مسجل كذلك بالسجل التجاري ، وبأن السجل التجاري يتضمن اسم موروثهم منذ سنة 1970 وأن جميع الاجراءات القانونية للسجل التجاري قد تمت قيد حياته الى أن توفي سنة 1972 وأنه لم يسبق لمورث المستأنفين أن تقدموا بأي تعرض على السجل التجاري وأن السجل التجاري رقم [المرجع الإداري] هو بذلك فإن المستأنفين غير محقين بأي تعويض عن واجب الاستغلال لمرآب (و.) طالما أن الأصل التجاري هو في ملك موروثهم ، كما أنه المكترى له ، ملتمسين أساسا إلغاء الحكم الابتدائي و الحكم من جديد برفض الطلب و احتياطيا عدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء و احالة الملف على المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء و إجراء بحث بالمكتب يستدعى له كافة أطراف النزاع .
وحيث انه بجلسة 29/11/2018 تقدم المستأنف عليهم ورثة بوجمعة (ح.) بواسطة محاميهم الأستاذ محمد (ت.) بمذكرة تعقيبية جاء فيها أنه بخصوص الشكل فإن المقال الاستئنافي المقدم من طرف المستأنف عليهم معيب شكلا لكونه موجه ضد ورثة المرحوم بوجمعة دون ذكر الاسم العائلي للمرحوم و هو (ح.) و بذلك يكون مقال الاستئناف الذي اغفل الاسم العائلي لموروث المستأنفين غير مقبول نتيجة لهذا الاخلال ، و في الموضوع فإن دفع المستأنف عليهم بعدم الاختصاص لكون موضوع الدعوى يتعلق بالتعويض عن استغلال مرآب، يجب أن يثار قبل أي دفع أو دفاع، و لم يسبق أن اثاره المستأنف عليهم امام المرحلة الابتدائية و يمكن التأكد من ذلك بالرجوع إلى مذكرة الجواب المدلى بها من طرفهم و المؤرخة في 15/07/2014 و التي ناقشوا فيها موضوع النزاع دون اثارة الدفع بعدم الاختصاص .
أيضا ادعى المستأنف عليهم بان المحل موضوع النزاع هو في ملك موروثهم شهيد (ع.) و مسجل باسمه في السجل التجاري و بأن العقد الذي أدلى به المستأنفون هو عقد غير مسجل بإدارة التسجيل ، نافين الشراكة التي كانت تربط موروثهم بموروثهم منذ سن 1969، لأنه منذ تاريخ وفاته كانت والدتهم مقدمة عنهم و واضعة ثقتها المطلقة في المرحوم شهيد (ع.) الذي كان وحده يشرف على تسيير المحل موضوع النزاع و يمكنهم من نصيبهم من مداخيل المحل إما نقدا أو عن طريق شيكات و أن هذا التعامل ظل بهذه الطريقة إلى أن توفي والد المستأنف عليهم سنة 2010 وبعدها اصبح الورثة يطمعون في المحل و مردوده، وأنه خلافا لادعاءاتهم فإن عقد الشراكة المبرم بين الطرفين يفيد بأنهما اقتنيا معا الاصل التجاري موضوع النزاع و هو عقد موقع بتاريخ 24/04/1969 و مسجل و مؤادة عنه رسوم التسجيل ، كما أن مورث المستأنف عليهم كان يؤدي لوالدة المستأنفين السيدة زهرة (ش.) واجبها في الاستغلال و هو ما يثبته الشيك المسحوب عن المستأنف عليهم و الحامل لمبلغ 1800 درهم المسحوب على حسابه بالبنك (م. ل. ت. خ.) في اسم (ش.) زهرة و على ظهر الشيك كتبت عبارة قيمة الشيك يمثل واجب ورثة (ح.) بوجمعة في استغلال المحل الكائن بزنقة [العنوان] عن شهر مارس 2009 ، وأنه إذا كان المرحوم شهيد (ع.) قد انشأ لهذا المحل سجلا تجاريا في اسمه فإن ذلك لم يتم إلا بعد وفاة موروثهم ( المستأنفين ) كما تم في غفلة منهم و مع هذا فإن ذلك لا يفقد أو يضعف قيمة عقد الشراكة الرابط بين المرحومين ، فانشاء موروث المستأنف عليهم اصليا للسجل التجاري و اشتراكه في مادة الكهرباء يكون قد اقدم على ذلك لكونه كان هو الذي يشرف على تسيير المحل و بالرغم من كل ذلك فقد كان المرحوم يمكن المستأنفين نصيبهم من الارباح، و أن دفوعات المستأنف عليهم اصليا غير ذات اهمية و لا تأثير لها على الوضعية القانونية للطرفين التي يضمنها العقد المبرم بينهما ، ملتمسين عدم قبول الطلب شكلا و في الموضوع رد دفوعات المستأنف عليهم المتعلقة بالاختصاص و رد دفوعاتهم المتعلقة بالموضوع و التي يفندها عقد شراء الأصل التجاري الموقع عليه و المسجل بادارة التسجيل، و الحكم وفق طلباتهم ، مدليين بصورة من عقد بيع اصل تجاري و صورة من للشيك .
وحيث انه بجلسة 13/12/2018 تقدم المستأنف عليهم ورثة شهيد (ع.) بواسطة محاميهم الأستاذ عبد السلام (م.) بمذكرة توضيحية جاء فيها أنه فيما يخص الدفع الشكلي المتعلق بعدم ذكر الاسم العائلي لورثة بوجمعة فإن المستأنف عليهم المشار إليهم بالمقال الاستئناف الفرعي لم يتفحصوا جديا اطراف المقال ذلك أنه بالرجوع إلى المستأنف عليهم ورثة بوجمعة سيتضح بأنه تم ذكر ابناء المرحوم بلقبهم (ح.) و عليه فإن هذا الدفع الشكلي غير ذي موضوع مما يتعين معه رده .
و فيما يخص الدفع بعدم الاختصاص النوعي فإن المستأنف عليهم أثاروا في مذكرتهم بان الدفع بعدم الاختصاص النوعي يجب أن يثار قبل كل دفع أو دفاع ، لكن بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 16 من ق.م.م التي تعطي الحق للقاضي إثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي تلقائيا دون إثارته من الأطراف باعتبار أن الدفع بعدم الاختصاص نوعي هو من النظام العام ، أما كون الأصل التجاري للمحل موضوع النزاع هو مشترك بين مورث المستأنف عليهم و مورثهم بوجمعة (ح.) بعلة أن هناك عقد ابرم سنة 1969 ، فإن العقد المذكور هو غير مسجل و غير مقيد بالسجل التجاري رقم [المرجع الإداري] ، وأنه بالرجوع إلى التقييدات المدونة على السجل التجاري فإنه لا يوجد أي تعرض أو اشارة إلى أي عقد ، وأن الأصل التجاري للمرآب.
وحيث أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تمهيديا تحت عدد1029 بتاريخ 27/12/2018 قضى بإجراء بحث.
وحيث انه بناء على ما راج بجلسة البحث.
وحيث إنه بجلسة 14/3/2019 أدلى المستأنفين بواسطة نائبهم بمذكرة بعد البحث أفادوا من خلالها أن البحث الذي أجري من طرف المستشارة المقررة ، حضره بعض المستأنفين الذين أكدوا بان موروثهم كانت تربطه بمورث المستأنف عليهم قيد حياتهما عقد شراكة في المحل التجاري المسمى " كراج (و. س.)" و هو محل مخصص لركن السيارات و الدراجات النارية ، و الكائن بزنقة [العنوان] إذ كانا يتقاسمان واجب استغلال ذلك المحل . وأكدوا بانه، بعد وفاة موروثهم أصبح موروث المستأنف عليهم قيد حياته يسلم لأرملة المرحوم بوجمعة (ح.) المسماة زهرة (ش.) مبلغ 1800 درهم شهريا كواجب شهري للاستغلال، و هو ما يثبته الشيك المدلى به في الملف ، المسحوب من طرف موروث المستأنف عليهم، لفائدة أرملة المرحوم بوجمعة (ح.). و انه بعد وفاة شهيد (ع.) امتنع ورثته تمكينهم من واجب الاستغلال وهو الأمر الذي جعلهم يلتجئون إلى القضاء. وان الشراكة التي يتنكر اليها المستانف عليهم تفندها الوثائق المضمنة بالملف و منها عقد شراء الأصل التجاري المؤرخ في 21 أبريل 1969 المبرم بين مالك الأصل التجاري و بين مورثي المستأنف عليهم والمستأنفين.
وحيث إنه بنفس الجلسة أعلاه تقدم المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بمذكرة توضيحية بعد البحث أفادوا فيها أنه لم يتم استدعاء دفاعهم لحضور جلسة البحث. ومن جهة أخرى فقد تم استدعائهم في محل عبارة عن كراج مرآب للسيارات . وارجعت شهادة التسليم بملاحظة أن المسمى محمد (م.) رفض التسلم وهو ليس طرفا في الدعوى. وأن لهم محل قار الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء. وان عدم استدعاء دفاعهم يشكل خرقا لحقوق الدفاع. لذلك يلتمسون الأمر بإتمام البحث المأمور به.
وحيث أدرجت القضية بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 14/03/2019 حضرها الاستاذ (ت.) و ادلى بمذكرة تعقيبية على البحث وتسلم الاستاذ (م.) نسخة وأدلى بدوره بمذكرة بعد البحث فحجزت القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 28/03/2019.
و حيث بالجلسة المذكورة تقرر إجراء بحث تكميلي بحضور أطراف النزاع و نوابهم .
و حيث بناءا على ما راج بجلسة البحث و الذي تم تضمينه بمحضر الجلسة .
و حيث عقب دفاع ورثة بوجمعة (ح.) بمقتضى مذكرة مقرونة بمقال إصلاحي لوفاة زهرة (ش.) و محمد (ح.) لمواصلة الدعوى من قبل ورثة هذين الأخرين و من باقي الأطراف الأخرى ، و مؤكدين بأن الأصل التجاري لئن كان مسجلا باسم ورثة شهيد (ع.) ، فإن كلا من الاسم التجاري الذي هو كراج (و. ن.) و النشاط التجاري المزاول فيه و هو مرأب السيارات و كذا العنوان فهي أمور جميعها واردة في عقد بيع الاصل التجاري المؤرخ في 21/04/1969 و ان مورثهم لئن كان اسمه غير وارد في السجل التجاري فإن العلاقة التي كانت تربط الموروتين قيد حياتهما كانت قائمة ، كما أن سبب عدم إدراج اسم مورتهم في السجل التجاري فذلك لأنه موظف و غير مسموح له بمزاولة أي نشاط تجاري و أنه لأجل ما ذكر يتعين الحكم وفق ملتمساتهم ، مدليين بصورة لاراثة و صورة لجواز السفر ، فيما عقب دفاع ورثة شهيد (ع.) أن عقد الشراكة غير مسجل و غير مقيد بالسجل التجاري عدد [المرجع الإداري] ، كما أن تاريخه يرجع الى سنة 1969 و لا يشير لاسم المرأب (و.) الذي هو في اسم مورثهم ، كما هو ثابت من السجل التجاري و الذي لا يتضمن أي تعرض أو تحفظ لوجود عقد شراكة ، كما أن ما استدل به ورثة بوجمعة (ح.) من صورة شمسية لشيك ليس بوسيلة لاثبات الشراكة ، فضلا عن ذلك فإن المرأب مكترى من طرف موروثهم شهيد (ع.) دون غيره ، كما تثبت وصول الكراء المدلى بها بالاضافة لذلك فإن فاتورة الماء و الكهرباء تتضمن اسم موروثهم فقط و كذلك عقد أداء مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و أنه استنادا لما ذكر يكون طلب واجب الاستغلال مجرد إثراء بدون سبب لأنه لا تربطهم أي علاقة مع الموروث بوجمعة (ح.) ، و ملتمسين الحكم وفق استئنافهم الفرعي .
و حيث أدرج الملف بجلسة 04/11/2019 حضرها دفاع المستانف عليهم و تقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 25/11/2019 .
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الأصلي :
حيث إنه بالرجوع لتقرير الخبرة المنجز بتاريخ 14 يونيو 2016 يتبين مما ضمن فيه و من مرفقاته أن الخبير عبد الرحمان (أم.) استدعى نائبا الطرفين اللذين توصلا بالاستدعاء لحضور جلسة الخبرة ، أما ورثة (ح.) بوجمعة فقد رجع له الاشعار بالاستلام بملاحظة " لم يطلب من طرف المرسل إليه " أما المستانف عليهم ورثة شهيد (ع.) فإن الاشعار بالاستلام المتعلق بهم رجع بملاحظة أن العنوان غير كامل " .
و حيث يتبين أيضا أن دفاع المستانفين أصليا ورثة بوجمعة (ح.) قد حضر بجلسة الخبرة ، كما حضر عن المستأنف عليهم ممثل عنهم ، و بالتالي فإن الخبير و كما ذكر لم ينجز تقريره إلا بعد أن استدعى كافة أطراف النزاع و نوابهم ، و لم يخرق في المهمة المسندة إليه مفتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ، كما جاء في الاستئناف بشأن ذلك عن غير أساس من الصحة .
و حيث نازع المستأنفون في التقويم الذي اعتمده الخبير عبد الرحمان (أم.) و في المصاريف التي أشار إليها في تقريره من غير أن يدلوا بما يثبت أنها تخالف الواقع و التعرفة المتداولة في مثل مكان النزاع الذي يستغل في حراسة السيارات و غيرها ، كما لم يدلوا أيضا بما يثبت أن الربح الصافي المعتمد في تحديد نتيجة الخبرة ليس حقيقي و بأن قيمته تزيد عما تم اعتماده و من ان المكان يستوعب سيارات أكثر من القدر أو العدد الذي أشار إليه الخبير في تقريره ، و بالتالي فإنه في غياب إثبات ما تم الادعاء بشأنه بمقبول ، فإن الخبير بتحديده للربح انطلاقا من المعاينة التي أجراها للمحل و للرواج الذي لاحظه فيه لعدم وجود وثائق محاسبة يكون تقريره قد جاء متسما بالموضوعية ، و أن المحكمة لما اعتمدته في إصدارا حكمها من غير أن تأمر بإجراء خبرة حسابية أخرى كانت صائبة خلافا لما تمسك به المستانفون في استئنافهم عن غير أساس من الصحة و الاثبات و الذي يتعين التصريح برده .
في الاستئناف الفرعي :
حيث إنه لا موجب لاثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام محكمة الدرجة الثانية لّأن المستأنفين قد صدر الحكم في حقهم حضوريا لادلائهم بجميع دفوعهم الشكلية و الموضوعية .
و حيث بخصوص الادعاء بملكية المرأب ، فإن هذه المحكمة أمرت تمهيديا بإجراء بحث حول عقد الشراكة المؤرخ في 21/04/1969 و أخر تكميليا له تمسك خلالهما كل طرف بما سبق أن صرح و تمسك به في مذكراته.
و حيث أنه بالرجوع للملف و مستنداته يتبين أن موروث المستانفين فرعيا شهيد (ع.) لئن كان صحيحا مقيدا وحده بالسجل التجاري و يؤدي واجبات الكراء ، و فواتير الماء و الكهرباء ، و كذا مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، فإن هذه الاجراءات و التصرفات التي قام بها لن تجرد العقد المحرر بتاريخ 21/04/1969 من محتواه كما لا تجعله غير مرتب لأثره بين عاقديه ، طالما أن التصرفات التي اجراها موروث المستانفين فرعيا وحدة مجرد قرينة بسيطة لإثبات ملكية الاصل التجاري المنازع بشأنه، و التي ينفدها العقد المذكور الذي تم تصحيح إمضائه من الموروثين معا ، كما قاما بتسحيله و أداء واجبات التسجيل عنه ، و لم يتم فسخه من طرفهما أو الطعن في صحته بالطرق المنصوص عليها قانونا ، و الذي تثبت بنوده أنهما معا شريكين في الأصل التجاري بنسبة 50% لكل واحد منهما ، و بالتالي فأنه لما كان العقد هو قانون الطرفين و شريعتهما ، فإن المحكمة لما قضت للمستانف عليهم فرعيا بما نابهم من مدخول المرأب لثبوت الشراكة في الاصل التجاري المتعلق به بنسبة 50% بموجب العقد ، لم تخرق في ذلك أي مقتضى ، و جاء حكمها معللا بما يكفي و قائما على أساس ، مما يستوجب التصريح بتأييده مع رد الاستئناف الفرعي لعدم استناده لأساس .
لهذه الأسباب
تصرح هذه وهي تبت علنيا حضوريا و انتهائيا .
في الشكل
في الموضوع : برد الا ستئنافين الاصلي و الفرعي و تأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه .
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025