Procédure collective : L’ouverture du redressement judiciaire s’impose lorsque la situation de l’entreprise n’est pas établie comme étant irrémédiablement compromise (CA. com. Casablanca 2000)

Réf : 21057

Identification

Réf

21057

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2730

Date de décision

22/12/2000

N° de dossier

non précisé

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 568 - 579 - 619 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de difficultés des entreprises, le juge n’est pas lié par les demandes des parties. Son office lui impose de rechercher la solution la plus appropriée à la situation de l’entreprise, dont l’intérêt prime sur celui des dirigeants.

Le choix entre le redressement et la liquidation judiciaire, régi par les articles 568 et 619 du Code de commerce, repose sur un critère unique : le caractère irrémédiablement compromis, ou non, de la situation de l’entreprise.

L’appréciation de ce caractère ne peut être arrêtée prématurément. Le juge ne peut conclure au caractère irrémédiable de la situation avant d’avoir analysé le bilan économique et social que le syndic est tenu de dresser, en application de l’article 579 du Code de commerce, et sur la base duquel un plan de continuation ou de cession peut être envisagé.

Résumé en arabe

تتمتع المحكمة عند نظرها في مساطر معالجة صعوبات المقاولة بسلطة تقديرية واسعة، حيث لا تتقيد بطلبات الأطراف، وتضع يدها على المسطرة تلقائيا حماية للنظام العام الاقتصادي ولمصلحة المقاولة التي تعلو على المصلحة الخاصة للمقاول.

إن المعيار الفاصل الذي أقره المشرع في المادتين 568 و 619 من مدونة التجارة، للتمييز بين الحكم بالتسوية القضائية أو التصفية القضائية، يكمن في تحديد ما إذا كانت وضعية المقاولة « مختلة بشكل لا رجعة فيه » من عدمه.

وبالتالي، لا يمكن للمحكمة أن تتسرع في إقرار هذا الطابع النهائي للاختلال. بل يجب عليها استنادا إلى كافة المعطيات، كتقرير الخبرة الذي يفيد بقابلية المقاولة للتقويم، أن تمنح الأولوية لمسطرة التسوية كلما كان هناك أمل في إنقاذها، ويعتبر الحكم بالتصفية سابقا لأوانه ما لم يتم انتظار الحل الذي سيقترحه السنديك بعد إعداده لتقريره المالي والاجتماعي طبقا لمقتضيات المادة 579 من مدونة التجارة.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

قرار عدد 2730 صادر بتاريخ 22/12/2000

التعليل

حيث تمسك الطاعن في استئنافه بكون موضوع المقال الافتتاحي للدعوى يتعلق بطلب فتح مسطرة المعالجة في حين أن طالبة فتح المسطرة تقدمت بمذكرة إصلاحية تلتمس بمقتضاها فتح مسطرة التصفية القضائية وانه نظرا للفرق الشاسع بين الدعويين فان الدعوى تبقى معيبة من الناحية الشكلية وانه فيما يخص الموضوع فان المحكمة التجارية قضت بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة المقاولة مع أن هناك إمكانية لإعادة تقويم وضعيتها المالية استنادا إلى الوثائق المحاسبية الموجودة بين يديه واستنادا إلى الخبرة المأمور بها من طرف المحكمة.

لكن حيث انه بالنسبة للسبب الأول فانه يتعين القول بان مساطر المعالجة تشمل كلا من التسوية والتصفية القضائية وان المحكمة تقضي بالتسوية القضائية إذا تبين لها أن وضعية المقاولة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه وتقضي بالتصفية القضائية إذا تبين لها أن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه (المادتان 568 و 619 من مدونة التجارة).

وحيث انه بالنسبة للسبب الثاني فان المحكمة عند تحريك مساطر المعالجة لم تعد مقيدة بطلبات الأطراف بل يصبح بإمكانها أن تضع يدها تلقائيا على القضية وتقضي استنادا إلى وثائق الملف ومعطيات النازلة كما أن المشرع في إطار المساطر الجماعية اخذ بعين الاعتبار مصلحة المقاولة بالأساس وليس مصلحة المقاول بدليل تنظيمه لمسطرة تفويتها إلى الغير واعتبار التفويت كحل من حلول التسوية.

وحيث بالتالي فان رئيس المقاولة في النازلة وان كان قد تقدم بطلب رام إلى التصفية القضائية فان المحكمة لم تسايره مباشرة في طلبه بل أمرت تمهيديا بإجراء خبرة للوقوف على الوضعية المالية للمقاولة والصعوبات التي تعترضها وأسباب ذلك.

وحيث انه لئن كان الخبير المعين من طرف المحكمة السيد مصطفى (ا) افاد بمقتضى تقريره بان المقاولة قابلة لإعادة التقويم استنادا إلى تحليله لوضعيتها المالية من جهة.

وحيث انه من جهة أخرى فان المقاولة لم تفقد انتماءها التجاري بعد بدليل أن البنك الطاعن الذي هو احد الدائنين والمتعاملين معها يرى بأنها قابلة للتسوية فانه يصعب القول بشكل جازم بكون وضعيتها مختلة بشكل لا رجعة فيه قبل اقتراح الحل من طرف السنديك في إطار مقتضيات المادة 579 من مدونة التجارة.

وحيث انه لذلك يتعين اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تصفية قضائية في مواجهة المقاولة المستأنف ضدها والحكم من جديد بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها.

لهذه الأسباب:

فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا غيابيا في حق فتح الله (ج) وجمال (ج) وحضوريا في حق الباقي تصرح:

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الجوهر: باعتباره وإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 21/6/2000 في الملف 41/99/5 فيما قضى به في مواجهة شركة (ف. ت. ب. ف.) « (إ) » من تصفية قضائية والحكم من جديد بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة الشركة المذكورة وتكليف السنديك بمراقبة عملية التسيير وعليه إعداد الحل طبقا لمقتضيات المادة 579 من مدونة التجارة داخل الأجل المنصوص عليه في نفس المادة مع تأييد الحكم المستأنف في باقي المقتضيات المتعلقة بتحديد تاريخ التوقف عن الدفع وتعيين القاضي المنتدب والسنديك وإجراءات التقييد والنشر والشهر والأتعاب وتحميل الشركة المستأنف عليها الصائر وبإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط لمتابعة الإجراءات.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté