Réf
52211
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
449
Date de décision
24/03/2011
N° de dossier
2010/1/3/1266
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Substitution de motifs, Subrogation, Rejet, Liquidation judiciaire, Forclusion, Extinction de la garantie, Extinction de la créance, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créancier subrogé, Cautionnement, Bénéfice de la déclaration du subrogeant
Le créancier qui, en exécution d'un engagement de garantie, désintéresse le créancier principal et se trouve subrogé dans ses droits, bénéficie de la déclaration de créance que ce dernier a régulièrement effectuée au passif de la procédure collective du débiteur. Par suite, la créance du subrogé n'est pas éteinte pour défaut de déclaration de sa part, la déclaration du subrogeant lui profitant.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من الرجوع لوثائق الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/05/25 تحت عدد 2010/2757 في الملف عدد 14/09/1389 ان الطاعن ادريس (ت.) ، تقدم بمقال الى تجارية الدار البيضاء بتاريخ 2005/11/09 عرض فيه أن شركة (م. ع. ل. س.) حصلت من (ب. ش.) بالرباط على قرضين متوسطي الأمد، الأول اتفاقي بمبلغ 950.000 درهم والثاني معاد الخصم بمبلغ 450.000 درهم ، وأن المدعي أعطى رفقة سعد (ق.) كفالة تضامنية في حدود مبلغ 1.400.000 درهم ، وان صندوق الضمان المركزي ضمن (ب. ش.) في حدود 80%، وان شركة (م. ع. ل. س.) تخلفت عن أداء ما بذمتها إزاء البنك المذكور فأدى صندوق الضمان المركزي لهذا الاخير بتاريخ 1999/3/11 مبلغ 409.600,00 درهم، وان شركة (م. ع. ل. س.) خضعت لمسطرة التسوية القضائية بناء على حكم صادر بتاريخ 2000/01/3 ، وتم تحويل التسوية القضائية الى تصفية قضائية بمقتضى الحكم عدد 147 الصادر بتاريخ 2005/5/9 وحل صندوق الضمان المركزي محل (ب. ش.) فيما أداه في إطار عقد الضمان ، لكنه لم يصرح بدينه داخل أجل شهرين المنصوص عليه في المادة 690 من مدونة التجارة، وبالتالي فإن دينه انقضى ، وأن كل الأسباب التي يترتب عليها بطلان الالتزام الأصلي أو انقضاؤه ، يترتب عليها انتهاء الكفالة ، ملتمسا الحكم بانتهاء كفالته لشركة (م. ع. ل. س.) الموقعة في 2 و 4 شتنبر 1985، المتخذة ضده منذ ذلك التاريخ.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها برفض الطلب ، وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطعون فيه.
في شأن الوسائل مجتمعة:
حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل وعدم الرد على وسائل الدفاع ، وخرق القانون، وخرق مقتضيات الفصل 349 من ق م م ، والفصلين 194 و212 من ق ل ع والفصل 65 من ظهير 1913/08/12 والمادة 686 من مدونة التجارة ،وتحريف الواقع، وانعدام التعليل بدعوى أن الدائن المرتهن في النازلة هو (ب. ش.) بالرباط، وهو مسجل ضمن قائمة الديون المؤرخة في 2001/1/14 لشركة (م. ع. ل. س.) التي يضمنها الطاعن ، وتسجيله بالقائمة المذكورة دليل على أن مقتضيات المادة 686 من م ت قد احترمت في حقه . وان صندوق الضمان المركزي الذي كان يضمن دين (ب. ش.) في حدود %80 قد أدى لهذا الاخير مبلغ 409.600,00 درهم يوم 1999/03/11 وحل محله في حق المطالبة بهذا المبلغ منذ هذا التاريخ ، وليس يوم 2006/09/19 الذي هو التاريخ الذي يحمله وصل الحلول المسلم من طرف (ب. ش.) . وان صندوق الضمان المركزي الذي حل محل (ب. ش.) بالرباط الذي يستفيد من رهن على عقار شركة (م. ع. ل. س.) ، لم يسجل حلوله بالرسم العقاري المقيد به الرهن المذكور، وان الحقوق العينية لا تتحقق بالنسبة للعقارات المحفظة إلا من تاريخ تقييدها بالصك العقاري حسبما يفرضه الفصل 66 من ظهير 1913/08/12، كما انه لم يقم بأية مبادرة ، ولم ينجز أي إجراء للتعريف بحوالة الحق لفائدته حتى يستفيد من الحماية الخاصة التي ترتبها المادة 686 من مدونة التجارة بالنسبة للدائنين الحاملين للضمانات أو عقد ائتمان ايجاري تم شهرها . والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب على هذه الدفوع ، طبقا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ، واكتفت بالتأكيد على أنه " بغض النظر عن الخوض في التعريفات الفقهية وتاريخ الإحالة هل كان منذ أداء الدين أم من تاريخ 2006، فإنه لا يوجد في الملف ما يفيد انه تم احترام النصوص القانونية ، وإشعار الدائن المرتهن الذي يتوفر على ضمانات تم إشهارها سواء أكان الدائن المحيل وهو (ب. ش.) ، أو المحال له صندوق الضمان "، غير أن هذا التعليل خاطئ ينزل منزلة العدم "ما دام (ب. ش.) بالرباط مسجل ضمن لائحة الديون المؤرخة في 2001/1/4 ، وبالتالي لا مجال للتساؤل هل احترمت النصوص باللائحة المذكورة. كما أن الطالب أوضح ان صندوق الضمان المركزي غير مقيد بلائحة مما جعله ينقضي وفقا لما ترتبه المادة 690 من مت في فقرتها الأخيرة ، وان كل الأسباب التي يترتب عنها بطلان الالتزام الأصلي أو انقضاؤه، يترتب عنها انتهاء الكفالة طبقا للفصل 1150 من ق ل ع ، وان الفصل 1140 من نفس القانون يبيح للكفيل ان يتمسك في مواجهة الدائن بكل دفوع المدين الأصلي ، سواء أكانت شخصية أو متعلقة بالدين المضمون . غير أن القرار المطعون فيه اكتفى بالتعليل المذكور بالوسيلة الأولى مضيفا أن " السنديك ليس هو من يقرر إسقاط أو انقضاء الدين بسبب عدم التصريح به "، والحال أن حصر لائحة الديون يبقى من اختصاص القاضي المنتدب وليس السنديك حسب ما هو وارد بالفصل الثاني من الباب الثاني عشر من القسم الرابع من الكتاب الخامس من المدونة، المتعلق بصعوبات المقاولة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه سلمت بقيام دين صندوق الضمان المركزي من دون أن تتأكد من أن هذا الأخير مسجل كدائن بلائحة الديون التي تبقى السند القانوني الوحيد لإضفاء صفة الدائن بعد فتح مسطرة المعالجة، علما ان الدائن المرتهن، الذي يثبت هذه الصفة والذي لا يحترم مقتضيات المادة 686 في حقه، لا يعفى من ضرورة الطعن في قرار القاضي المنتدب بعدم إدراجه بلائحة الديون ، ويبقى الامتياز الوحيد الذي يخوله له القانون هو عدم مواجهته بالسقوط، وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 690 من م ت . وانه لما أكدت المحكمة أنه لا يوجد بالملف ما يفيد انه تم احترام النصوص القانونية وإشعار الدائن المرتهن ، فإنها قلبت قاعدة الإثبات التي تحتم على صندوق الضمان المركزي ان يثبت أنه مقيد بقائمة الديون أو انه طعن في عدم إدراج اسمه بها بعد التصريح بدينه في 2003/11/13 ، وانه لا يمكن لدائن اكتسب حقه قبل فتح مسطرة التسوية أن يطالب بدينه ما لم يثبت أن هذا الدين مدرج ضمن لائحة الديون، ولو توفرت لديه ضمانات، وتم إشعاره وفقا لما تفرضه المادة 686 من المدونة . فجاء القرار المطعون فيه مشوبا بانعدام التعليل وقلب قاعدة الإثبات بخصوص ما ذكر.
كما أن القرار المطعون فيه أكد على " أن دعوى الطاعن سابقة لأوانها ، وان ما تمسك به يصلح دفعا إن توافرت شروطه عند مطالبته بالدين، وان تعليل الحكم المستأنف صائب ويتعين تأييده" ، غير ان الطاعن لم يعلم بوجود صندوق الضمان المركزي إلا بعد ان قام هذا الاخير يطالبه بالأداء ، وقد أدلى الطاعن بنسخة الأمر بالتحصيل عدد 99/6 ونسخة تنبيه بدون مصاريف، موجه اليه بتاريخ 1999/11/5 ونسخة إنذار بالأداء موجه اليه كذلك بتاريخ 2000/1/13 كما أدلى بنسخة مقال استعجالي لإجراء حجز تنفيذي على منقولاته ، وبالتالي فان القول بان دعوى الطاعن سابقة لأوانها والقول بعدم مطالبة الصندوق بالدين ، فيه تحريف للواقع ويجعل القرار مشوبا بانعدام التعليل ويتعين نقضه.
الدائنين المؤرخة في 2001/1/4 ، ومن ثم فإن المحال له صندوق الضمان المركزي يستفيد من هذا التسجيل، ويعتبر مقيدا في لائحة الدائنين ما دام قد حل محل (ب. ش.) في حقوقه تجاه المدين بمقتضى الفصل 212 من ق ل ع ، ولا محل للقول بعدم إشعاره من طرف السنديك، لكون قواعد الحلول لا تدعو لذلك ، وبالتالي فلا موجب للقول بانقضاء دينه في مواجهة المدين المذكور ، وهذه العلة القانونية المستمدة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع، تقوم مقام العلل المنتقدة ويستقيم القرار بها، والوسائل على غير أساس.
لأجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
83390
Le cumul de la clause pénale et des intérêts légaux est admis dès lors que la première indemnise le préjudice né de l’inexécution contractuelle et les seconds celui résultant du retard dans l’exécution de la décision de justice (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/06/2026
83360
La compensation légale entre dettes réciproques issues d’une décision définitive : les frais de justice non déterminés ne peuvent faire l’objet d’une compensation (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2026
66403
Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
Silence des co-indivisaires, Rejet de la demande d'indemnisation, Recours en opposition, Point de droit jugé par la Cour de cassation, Nullité du contrat de bail, Majorité des trois-quarts, Indivision, Gestion de la chose commune, Demande reconventionnelle, Bonne foi du preneur, Bail d'un bien indivis
66707
Bail commercial : Le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification au preneur de la cession du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66624
Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66277
Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Responsabilité du dépositaire, Réformation partielle du jugement, obligation de conservation, Marchandises dangereuses, Incendie d'entrepôt, Faute dans le rangement, Distinction des garanties d'assurance, Destruction de marchandises, Dépositaire professionnel, Contrat de Dépot, Assurance de responsabilité civile
66279
Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66570
La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66228
La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025