Procédure collective – Le créancier subrogé bénéficie de la déclaration de créance effectuée par le créancier subrogeant (Cass. com. 2011)

Réf : 52211

Identification

Réf

52211

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

449

Date de décision

24/03/2011

N° de dossier

2010/1/3/1266

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Le créancier qui, en exécution d'un engagement de garantie, désintéresse le créancier principal et se trouve subrogé dans ses droits, bénéficie de la déclaration de créance que ce dernier a régulièrement effectuée au passif de la procédure collective du débiteur. Par suite, la créance du subrogé n'est pas éteinte pour défaut de déclaration de sa part, la déclaration du subrogeant lui profitant.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من الرجوع لوثائق الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/05/25 تحت عدد 2010/2757 في الملف عدد 14/09/1389 ان الطاعن ادريس (ت.) ، تقدم بمقال الى تجارية الدار البيضاء بتاريخ 2005/11/09 عرض فيه أن شركة (م. ع. ل. س.) حصلت من (ب. ش.) بالرباط على قرضين متوسطي الأمد، الأول اتفاقي بمبلغ 950.000 درهم والثاني معاد الخصم بمبلغ 450.000 درهم ، وأن المدعي أعطى رفقة سعد (ق.) كفالة تضامنية في حدود مبلغ 1.400.000 درهم ، وان صندوق الضمان المركزي ضمن (ب. ش.) في حدود 80%، وان شركة (م. ع. ل. س.) تخلفت عن أداء ما بذمتها إزاء البنك المذكور فأدى صندوق الضمان المركزي لهذا الاخير بتاريخ 1999/3/11 مبلغ 409.600,00 درهم، وان شركة (م. ع. ل. س.) خضعت لمسطرة التسوية القضائية بناء على حكم صادر بتاريخ 2000/01/3 ، وتم تحويل التسوية القضائية الى تصفية قضائية بمقتضى الحكم عدد 147 الصادر بتاريخ 2005/5/9 وحل صندوق الضمان المركزي محل (ب. ش.) فيما أداه في إطار عقد الضمان ، لكنه لم يصرح بدينه داخل أجل شهرين المنصوص عليه في المادة 690 من مدونة التجارة، وبالتالي فإن دينه انقضى ، وأن كل الأسباب التي يترتب عليها بطلان الالتزام الأصلي أو انقضاؤه ، يترتب عليها انتهاء الكفالة ، ملتمسا الحكم بانتهاء كفالته لشركة (م. ع. ل. س.) الموقعة في 2 و 4 شتنبر 1985، المتخذة ضده منذ ذلك التاريخ.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها برفض الطلب ، وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطعون فيه.

في شأن الوسائل مجتمعة:

حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل وعدم الرد على وسائل الدفاع ، وخرق القانون، وخرق مقتضيات الفصل 349 من ق م م ، والفصلين 194 و212 من ق ل ع والفصل 65 من ظهير 1913/08/12 والمادة 686 من مدونة التجارة ،وتحريف الواقع، وانعدام التعليل بدعوى أن الدائن المرتهن في النازلة هو (ب. ش.) بالرباط، وهو مسجل ضمن قائمة الديون المؤرخة في 2001/1/14 لشركة (م. ع. ل. س.) التي يضمنها الطاعن ، وتسجيله بالقائمة المذكورة دليل على أن مقتضيات المادة 686 من م ت قد احترمت في حقه . وان صندوق الضمان المركزي الذي كان يضمن دين (ب. ش.) في حدود %80 قد أدى لهذا الاخير مبلغ 409.600,00 درهم يوم 1999/03/11 وحل محله في حق المطالبة بهذا المبلغ منذ هذا التاريخ ، وليس يوم 2006/09/19 الذي هو التاريخ الذي يحمله وصل الحلول المسلم من طرف (ب. ش.) . وان صندوق الضمان المركزي الذي حل محل (ب. ش.) بالرباط الذي يستفيد من رهن على عقار شركة (م. ع. ل. س.) ، لم يسجل حلوله بالرسم العقاري المقيد به الرهن المذكور، وان الحقوق العينية لا تتحقق بالنسبة للعقارات المحفظة إلا من تاريخ تقييدها بالصك العقاري حسبما يفرضه الفصل 66 من ظهير 1913/08/12، كما انه لم يقم بأية مبادرة ، ولم ينجز أي إجراء للتعريف بحوالة الحق لفائدته حتى يستفيد من الحماية الخاصة التي ترتبها المادة 686 من مدونة التجارة بالنسبة للدائنين الحاملين للضمانات أو عقد ائتمان ايجاري تم شهرها . والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب على هذه الدفوع ، طبقا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ، واكتفت بالتأكيد على أنه " بغض النظر عن الخوض في التعريفات الفقهية وتاريخ الإحالة هل كان منذ أداء الدين أم من تاريخ 2006، فإنه لا يوجد في الملف ما يفيد انه تم احترام النصوص القانونية ، وإشعار الدائن المرتهن الذي يتوفر على ضمانات تم إشهارها سواء أكان الدائن المحيل وهو (ب. ش.) ، أو المحال له صندوق الضمان "، غير أن هذا التعليل خاطئ ينزل منزلة العدم "ما دام (ب. ش.) بالرباط مسجل ضمن لائحة الديون المؤرخة في 2001/1/4 ، وبالتالي لا مجال للتساؤل هل احترمت النصوص باللائحة المذكورة. كما أن الطالب أوضح ان صندوق الضمان المركزي غير مقيد بلائحة مما جعله ينقضي وفقا لما ترتبه المادة 690 من مت في فقرتها الأخيرة ، وان كل الأسباب التي يترتب عنها بطلان الالتزام الأصلي أو انقضاؤه، يترتب عنها انتهاء الكفالة طبقا للفصل 1150 من ق ل ع ، وان الفصل 1140 من نفس القانون يبيح للكفيل ان يتمسك في مواجهة الدائن بكل دفوع المدين الأصلي ، سواء أكانت شخصية أو متعلقة بالدين المضمون . غير أن القرار المطعون فيه اكتفى بالتعليل المذكور بالوسيلة الأولى مضيفا أن " السنديك ليس هو من يقرر إسقاط أو انقضاء الدين بسبب عدم التصريح به "، والحال أن حصر لائحة الديون يبقى من اختصاص القاضي المنتدب وليس السنديك حسب ما هو وارد بالفصل الثاني من الباب الثاني عشر من القسم الرابع من الكتاب الخامس من المدونة، المتعلق بصعوبات المقاولة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه سلمت بقيام دين صندوق الضمان المركزي من دون أن تتأكد من أن هذا الأخير مسجل كدائن بلائحة الديون التي تبقى السند القانوني الوحيد لإضفاء صفة الدائن بعد فتح مسطرة المعالجة، علما ان الدائن المرتهن، الذي يثبت هذه الصفة والذي لا يحترم مقتضيات المادة 686 في حقه، لا يعفى من ضرورة الطعن في قرار القاضي المنتدب بعدم إدراجه بلائحة الديون ، ويبقى الامتياز الوحيد الذي يخوله له القانون هو عدم مواجهته بالسقوط، وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 690 من م ت . وانه لما أكدت المحكمة أنه لا يوجد بالملف ما يفيد انه تم احترام النصوص القانونية وإشعار الدائن المرتهن ، فإنها قلبت قاعدة الإثبات التي تحتم على صندوق الضمان المركزي ان يثبت أنه مقيد بقائمة الديون أو انه طعن في عدم إدراج اسمه بها بعد التصريح بدينه في 2003/11/13 ، وانه لا يمكن لدائن اكتسب حقه قبل فتح مسطرة التسوية أن يطالب بدينه ما لم يثبت أن هذا الدين مدرج ضمن لائحة الديون، ولو توفرت لديه ضمانات، وتم إشعاره وفقا لما تفرضه المادة 686 من المدونة . فجاء القرار المطعون فيه مشوبا بانعدام التعليل وقلب قاعدة الإثبات بخصوص ما ذكر.

كما أن القرار المطعون فيه أكد على " أن دعوى الطاعن سابقة لأوانها ، وان ما تمسك به يصلح دفعا إن توافرت شروطه عند مطالبته بالدين، وان تعليل الحكم المستأنف صائب ويتعين تأييده" ، غير ان الطاعن لم يعلم بوجود صندوق الضمان المركزي إلا بعد ان قام هذا الاخير يطالبه بالأداء ، وقد أدلى الطاعن بنسخة الأمر بالتحصيل عدد 99/6 ونسخة تنبيه بدون مصاريف، موجه اليه بتاريخ 1999/11/5 ونسخة إنذار بالأداء موجه اليه كذلك بتاريخ 2000/1/13 كما أدلى بنسخة مقال استعجالي لإجراء حجز تنفيذي على منقولاته ، وبالتالي فان القول بان دعوى الطاعن سابقة لأوانها والقول بعدم مطالبة الصندوق بالدين ، فيه تحريف للواقع ويجعل القرار مشوبا بانعدام التعليل ويتعين نقضه.

الدائنين المؤرخة في 2001/1/4 ، ومن ثم فإن المحال له صندوق الضمان المركزي يستفيد من هذا التسجيل، ويعتبر مقيدا في لائحة الدائنين ما دام قد حل محل (ب. ش.) في حقوقه تجاه المدين بمقتضى الفصل 212 من ق ل ع ، ولا محل للقول بعدم إشعاره من طرف السنديك، لكون قواعد الحلول لا تدعو لذلك ، وبالتالي فلا موجب للقول بانقضاء دينه في مواجهة المدين المذكور ، وهذه العلة القانونية المستمدة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع، تقوم مقام العلل المنتقدة ويستقيم القرار بها، والوسائل على غير أساس.

لأجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Civil