Preuve testimoniale du paiement : le seuil d’admissibilité s’apprécie au regard du montant de l’obligation originelle et non du total accumulé de la dette (Cass. civ. 2004)

Réf : 16936

Identification

Réf

16936

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

879

Date de décision

24/03/2004

N° de dossier

1127/1/6/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 443 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Revue : Al Mi3iar "Le Critère" مجلة المعيار

Résumé en français

Viole l'article 443 du Code des obligations et des contrats la cour d'appel qui, pour écarter la preuve par témoins du paiement de loyers, retient que le montant total réclamé excède le seuil légal d'admissibilité de ce mode de preuve, alors que la valeur à prendre en considération pour l'application de ce seuil est celle de l'obligation originelle, à savoir le montant du loyer mensuel, et non le montant cumulé des échéances impayées.

Résumé en arabe

ـ العبرة في احتساب مبلغ 250 درهم والذي يجوز إثباته بشهادة الشهود طبقا للفصل 443 من ق.ل.ع. بمبلغ الكراء الشهري لا مجموع المبالغ المطلوبة.

Texte intégral

ملف رقم 1127/1/6/2003، قرار رقم 879 بتاريخ 24/03/2004
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص الوسيلة الفريدة المعتمدة في النقض.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 13/11/2002 في الملف المدني عدد 1620 أن المصباحي رحمة تقدمت بدعوى إلى المحكمة الابتدائية بفاس عرضت فيها بأنها أكرت للفناسي فاطمة البيت الكائن بفوقي الدار رقم 40 درب مينة النجارين فاس بواجب شهري مبلغه 210 درهم وتقاعس عن أداء الكراء من شهر يونيو 1999 إلى نهاية شهر فبراير 2001 رغم المحاولات الحبية طالبة الحكم عليها بأدائها مبلغ 4410 درهم عن المدة المذكورة معززة مقالها بعقد الكراء.
ولم تجب المدعى عليها رغم توصلها بالاستدعاء.
فصدر الحكم الابتدائي قضى على المدعى عليها بالأداء.
استأنفته المحكوم عليها ذاكرة بأنها تؤدي الكراء للمستأنف عليها بحضور الشهود الذي سبق الاستماع إليهم أمام حاكم المقاطعة وانتهت الدعوى بعدم القبول والتمست رفض الدعوى بعد إجراء البحث بواسطة الشهود المدلى بأسمائهم وعناوينهم.
ولم تجب المستأنف عليها رغم توصلها بالمقال بصفة قانونية.
فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف بعلل منها أن الالتزام ثابت بعقد الكراء والملف لا يضم أية حجة لإثبات براءة ذمة المستأنفة سيما وأن المبلغ المطلوب يفوق 250 درهم ولا يمكن إثباته بشهادة الشهود.
وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض.
حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود ذلك لأن الطالبة تؤكد بأنها أدت ما بذمتها من كراء للمطلوبة أمام الشهود ومبلغ الكراء هو 210 درهم وهو مبلغ يقل عن 250 درهم التي حددها الفصل المذكور والقرار حينما طبق الفصل المذكور على النازلة يكون قد خرق وعرض نفسه للنقض.
حيث ثبت صحة ما نعته الوسيلة ذلك أن مبلغ الكراء المحدد بين الطرفين هو 210 درهم والمبلغ المطلوب في الدعوى ناعين عنه حتى تضاعف ليصبح 4410 درهم.
والقانون يسمح بإثبات المبالغ التي لا تتجاوز 250 درهم بواسطة الشهود ولا يسمح الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود بإثبات المبالغ التي تفوق ذلك إلا بالحجة الكتابية والقرار حينما اعتبر المبلغ المطلوب إثباته هو 4410 درهم فإنه خرق الفصل المذكور لأن العبرة بمبلغ الكراء الشهري وهو أصل الدين ـ وجاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه والمؤدي لنقض القرار.
وحيث أن مصلحة الأطراف والعدالة يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة المصاريف.
كما قرر إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة أعلاه إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إدريس كثيري رئيسا والمستشارين السادة: أحمد بلبكري مقررا، محمد مخليص، الحسن أبا كريم، ميمون حاجي وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ملاك حضري.

Quelques décisions du même thème : Civil