Réf
21137
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1346
Date de décision
15/11/1988
N° de dossier
5105/ 86
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
نقض لعدم التعليل, Fondement de la connaissance des témoins, Immeuble non-immatriculé, Insuffisance de la preuve par notoriété publique, Pouvoir d'appréciation du juge du fond, Preuve de la vente par perception auditive, Preuve par lafif, Vente immobilière, إتمام بيع عقار, Échange de consentements, إثبات البيع بالسمع, سلطة تقديرية لقضاة الموضوع, شهادة لفيفية, عقار غير محفظ, فقه مالكي, مخالطة ومجاورة, مدركات السمع, مستند شهود اللفيف, إيجاب وقبول, Cassation pour défaut de base légale
Base légale
Article(s) : 359 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 116
Pour la preuve testimoniale (par lafif) d’une vente d’immeuble non-immatriculé, la Cour suprême exige que les témoins attestent avoir personnellement entendu l’échange des consentements.
Elle casse par conséquent l’arrêt d’appel qui avait validé une vente sur la base d’un lafif où la connaissance des témoins reposait sur la simple notoriété et le voisinage. Un tel fondement est jugé insuffisant, la formation du contrat de vente étant un acte qui se perçoit par l’ouïe.
المجلس الأعلى، الغرفة العقارية
القرار رقم 1346 – بتاريخ 15/11/1988 – ملف عقاري عدد 5105/86
باسم جلالة الملك
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 85/10/3 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ حميد الطاهري والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمكناس الصادر بتاريخ 85/5/21 في الملف عدد .7/54/764
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 86/4/30 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ إدريس المراكشي والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في .88/9/8
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ .88/11/1
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما .
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الله بنخضراء لتقريره والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد احمد بناس .
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن نسخة الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس رقم 35/232 وتاريخ 21/5/1985 في القضية عدد 84764/74 أن خراز اسماعيل بن محمد قدم مقالا لمركزية عين اللوح في 78/5/9 ضد ورثة دخيس الحاج موح وسعيد بأنه اشترى من الحاج موح المذكور بمقتضى عقد عرفي البلاد المسماة بنهاكدة بمزارع سنوال مساحتها أربعون هكتارا محدودة بالمقال وكان الثمن المتفق عليه هو ستون الف درهم دفع منه المشترى 25 الف درهم والباقي اجل الى حين اتمام البيع الا انه بعد وفاة البائع قام ورثته بمنع المشتري من التصرف في البلاد واستولوا على ما فيها طالبا الحكم له على المدعى عليهم بإتمام البيع الواقع بينه وبين موروثهم أمام عدول تحت غرامة تهديدية يقدرها بخمسمائة درهم عن كل يوم امتنعوا فيه من التنفيذ وادلى نائبه ببينة عدد 220 مؤرخة في 78/2/22 لإثبات دعواه وحجة بعدد 43 تثبت نسب المدعى عليهم بالهالك وجاء في الحكم الابتدائي في الملف عدد 78/213 مكرر وتاريخ 1979/2/19ان نائب المدعى عليهم نفى واقعة البيع التي ادعاها العارض نفيا قاطعا وصرح بان موروثهم لم يسبق له ان باع البلاد موضوع التراع الى المدعى وحكمت المحكمة بان يشهد المدعى عليهم لفائدة المدعى جميع البلاد المسماة بنهاكدة الكائنة بمزارع سنوال امام العدول بعد ان يقبضوا منه بقية الثمن وهي 35 درهم وذلك تحت طائلة غرامة قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخروا فيه عن التنفيذ تضامنا بينهم وتحملهم الصائر 85 درهما .
فاستأنفه المحكوم عليهم وحكمت المحكمة بإلغائه وحكمت برفض الدعوى بعلة ان اللفيف الذي أيد به المدعى دعواه لا يكفي لان البيع المدعى فيه عقار ويجب ان يكون الاثبات فيه بالفصل 459 من ق ع ل فرفعه خراز اسماعيل بواسطة الاستاذ بوفوس ابراهيم للمجلس الاعلى وسجل به تحت عدد 97057وصدر قراره بتاريخ 1984/1/17 بنقض الحكم المطعون فيه والاحالة على نفس المحكمة للبت فيه طبق القانون بعلة ان الدعوى المعروضة تتعلق باتمام بيع فهي تمس بالاستحقاق وان القانون المطبق في النازلة هو نصوص الفقه المالكي لا مقتضيات الفصل 459 من ق ع ل ما دام عقار التراع غير محفظ وانه جرى العمل في المغرب داخل المذهب المالكي بإعمال شهادة اللفيف في سائر المعاملات ثم بعد ان ساق عدة نصوص انتهى الى القول بان الشهادة اللفيفية تعتبر قرينة فعلية يرجع تدبير قيمتها كوسيلة إثبات لقضاة الموضوع وذلك في نطاق سلطتهم التقديرية وبذلك تكون للمحكمة، عندما استبعدت رسم الشراء في النازلة لانه لفيف مخالفة ما جرى به العمل من قبوله، قد عرضت قرارها للنقض وبعد الإحالة حكمت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي وإبقاء الصائر على المستأنفين معللة له بأنه ثبت من الوثائق ان المجلس الأعلى حدد الإطار الذي تبحث فيه الدعوى المتعلقة بإتمام البيع فهي اذا في الاستحقاق وعلل بان البيع لا يستجاب له الا اذا أثبت الشراء وان القانون الواجب التطبيق هو نصوص الفقه المالكي الخ وانه اذا كان موضوع التراع هو اتمام البيع في العقار المدعى فيه الذي ادعى المدعى انه اشترى من موروث المدعى عليهم محتاجا عليه باللفيف عدد 229 بينما نفى المدعى عليهم واقعة البيع مستدلين بان بيع العقار يجب ان يكون طبق المنصوص عليه في الفصل 489 من ق ع ل و المجلس الأعلى استبعد في قراره تطبيق الفصل المذكور واوجب العمل بشهادة اللفيف في هذا التراع معتبرا إياها كوسيلة إثبات يعود تقرير قيمتها لقضاة الموضوع في نطاق سلطتهم التقديرية وانه بالرجوع الى اللفيف المحتج به يظهر انه يتوفر على كافة العناصر التي يجب أن تتوفر في عقد البيع أي أركان العقد من ثمن مقبوض بعضه وثمن وبائع ومشتري، وان مستند بعض شهودها هو مستند خاص اذا حضروا حين تسلم البائع جزءا من الثمن كما ان المشترى حائز مشتراه وصار يستغله وان المدعى عليهم لم يعارضوا اللفيفية المذكورة رغم بحث القضية في العديد من الجلسات وبقوا متمسكين بالدفوع الشكلية وان الطعون الموجهة اليها انما كانت في المرحلة الاستئنافية بل حتى بعد الاحالة، مما تصبح معه تلك الطعون مسترابة ولا تعتبر كما هو البيان في مساحة المدعى فيه الذي لم يقدم بشانه في المرحلة الابتدائية اية ملاحظة او تحفظ وان المذكرات والحجج التي تبادلها الطرفان بعد الإحالة بقيت متركزة حول تمسك كل طرف بوجهة نظره من وجود البيع او عدمه، مما يعتبر مجرد تكرار للدفوعات السابقة فكان الاستئناف غير مؤسس والحكم صادر في محله ويتعين تاييده، فرفعه المحكوم عليه للمجلس الأعلى بواسطة الأستاذ حميد الطاهري بمذكرة مؤدى عنها الواجب في 1985 /10/3 وأجاب عنها الاستاذ ادريس المراكشي عن خراز اسماعيل بمذكرة باحثة في اسباب الطعن وطالبة رفض الطلب.
وحيث يعيب الطاعن على الحكم المطعون فيه بوسيلة تتفرع الى فرعين الفرع الاول ان العارضين نازعوا في مرحلة ما قبل النقض في مبدأ إثبات البيع باللفيف وتمسكوا بالفصلين 443/489 من ق ع ل ولما صدر قرار المجلس الأعلى باتا فقط في مبدأ الإثبات باللفيف في مثل النازلة وتطبيق قواعد الفقه المالكي في العقار الغير المحفظ ولم يتعرض لمناقشة اللفيف المستدل به من حيث الصحة والبطلان تاركا ذلك المحكمة للموضوع ذات الصلاحية في ذلك، وتصدى العارضون أمامها المناقشة في مذكرتهم ذات – 84/4/ 30 85/3/17 أولا بعدم تنصيص شهود اللفيفيتين على معرفة المشهود عليه بالبيع لقول اللامية بشهادة معروف لمعروف ان جرت له وثانيا استنادا شهود اللفيف الاول الى السند العام المخالطة والمجاورة وهو غير كاف في العقود الاستثنائية وغير مستفسر وثالثا تجريح أربعة من شهود اللفيف عدد 642 بموجب عدد 83 بالقرابة والمصاهرة وثمانية شهدوا بمعاينة دفع العربون ولم يشهدوا بحضورهم في عقد البيع والاربعة الباقون شهدوا باقرار البائع وسند الجميع المجاورة والمخالطة والاطلاع بالأحوال فتطرق بذلك الاجمال للشهادة التي لا تقبل مجملة الا من اهل العلم ورابعا ان القرار غير القضائي لا يصح اثباته بشهادة الشهود كما هو صنيع اللفيف عدد 642 طبقا للفصل 413 من ق ع ل واللامية فان بان اقرار المجيب الخ وان محكمة الاستئناف لم تناقش هذه الطعون ولم ترد عليها مكتفية بالقول ان الطعون الموجهة الى اللفيفيتين انما كانت في المرحلة الاستئنافية بل وحتى بعد النقض والاحالة مما كانت تلك الطعون مسترابة وغير معتبرة وكان جوابها فاسدا وناقصا يوازي انعدام التعليل .
الفرع الثاني إن العارضتين أدلوا، لمعارضة اللفيفيتين المؤسس عليهما القرار، بثلاث لفيفيات عدد 83 لإثبات تجريح أربعة شهود اللفيفية عدد 642 والثانية بعدد 210 والثالثة بعدد 223 شهد فيها 24شاهدا لإثبات تصرفهم وحيازتهم للمدعى فيه منذ وفاة موروثهم وعدم خروجه عن ملكهم، والمحكمة لم تتعرض لهاته الحجج ولم ترد عليها وقالت انما العارضون لم يعارضوا ما ادلى به المطلوب بشيء، فأخلت بحق من حقوق الدفاع ويجعل القرار غير معلل .
فيما يتعلق بما استدل به الطاعنون في السبب الأول .
بناء على مقتضيات الفصل 359 من ق م م .
حقا حيث إن المجلس الأعلى وان صار في قراره الذي بمقتضاه أحال القضية على محكمة الموضوع للنظر فيها من جديد على ضوء مقتضيات نصوص الفقه المالكي المطبق في النازلة وهو أن العمل جرى في المغرب بإعمال شهادة اللفيف في سائر المعاملات وان المحكمة باستبعادها لها فيما قدمت من اجله تكون قد خالفت المقتضيات المشار إليها فان محكمة الإحالة لم تعطها ما تستحقه من الدرس والتمحيص للخروج بنتيجة سليمة موافقة لما حرر فيها فقها مسلما مع ان المجلس جعل لتلك المحكمة بالسلطة التقديرية المخولة لها قانونا في تقييمها التقييم اللائق بها ما لم تحرفها أو تؤولها تأويلا غير لائق بها، وبالاطلاع على تلك اللفيفية عدد 229 يتضح أنها لا تقوم حجة على الشراء لان شهودها فيما شهدوا به استندوا إلى المخالطة والمجاورة وشدة الاطلاع على الأحوال لان عقد الشراء يتوقف على الإيجاب من البائع والقبول من المشتري وهما من مدركات السمع فلا يحصلان الا به لا الى المخالطة وما معها لقول المتحف ( ويشهد الشاهد بالإقرار من غير إشهاد على المختار – بشرط أن يستوعب الكلام من المقر البدء والتمام) وان من جملة قول الحكم المطعون في تعليله ان مستند بعض شهودها مستند خاص اذ حضروا حين تسلم البائع جزءا من الثمن ليس في تلك اللفيفية ما يفيده حسبما يعلم ذلك من الوقوف عليها مما يجعل الحكم المذكور غير معلل التعليل القانوني ويعرض للنقض.
ومن اجله:
قضى المجلس الأعلى بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها عل نفس المحكمة للبت فيها طبق القانون وتحمل المطلوب في النقض الصائر كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة المصدرة له اثر الحكم المطعون فيه او بطرته .
به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد الصقلي والمستشارين السادة عبد الله بنخضراء مقررا – محمد العراقي – محمد الخمليشي – محمد العابدي العلمي – وبمحضر المحامي العام السيد احمد بناس وكاتب الضبط السيد محمد كصوان .
37963
Quitus pour solde de tout compte : Libération de la dette définitive et irrévocable nonobstant l’erreur du créancier sur l’étendue de ses droits (Cass. com. 2025)
Cour de cassation
Rabat
29/01/2025
وصل تصفية كل حساب, Irrecevabilité du moyen de cassation, Irrévocabilité de la décharge, Libération de dette, Moyen de pur fait, Quitus, Reçu pour solde de tout compte, Substitution de motifs, Erreur du créancier sur l'étendue de sa créance, Transaction, تحلل من دين, تقدير التعويض, صلح, عدم الرجوع في الإبراء, وسيلة تسرد الوقائع, وسيلة غير مقبولة, إبراء الذمة, Appréciation souveraine des juges du fond
36159
Exploitation publicitaire non consentie de l’image d’autrui : point de départ de la prescription et évaluation du préjudice matériel et moral (CA. com. 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2019
Utilisation non autorisée de l'image, Responsabilité délictuelle, Réparation du Préjudice, Prescription de l'action, Préjudice moral, Préjudice matériel, Point de départ de la prescription, Manque à gagner, Exploitation commerciale de l'image, Effet dévolutif de l'appel, Droit de la personnalité, Droit à l'image, Connaissance du dommage et du responsable, Confirmation de jugement, Acte illicite, Absence de consentement
34978
Garantie des vices cachés et droit transitoire : Prescription acquise sous la loi ancienne rendant la loi nouvelle sur la protection du consommateur inapplicable (Cass. civ. 2022)
Cour de cassation
Rabat
Vice caché, Autorité de l'arrêt de cassation sur la juridiction de renvoi, Charge de la preuve, Découverte du vice, Délai de déchéance, Délai de notification du vice, Droit applicable antérieur, Loi nouvelle sur la protection du consommateur, Application de la loi dans le temps, Mauvaise foi du vendeur, Notification du vice au vendeur, Point de droit fixé par la Cour de cassation, Prescription acquise avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, Prescription de l'action en garantie des vices cachés, Protection du consommateur, Vente de véhicule, Non-rétroactivité de la loi nouvelle, Action en restitution du prix
35026
Garantie légale des défauts de la chose vendue : interruption du délai biennal applicable à l’ascenseur en tant qu’immeuble par destination (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
Vente immobilière, Vente, Protection du consommateur, Obligation de motivation, Notification des défauts, Motivation des décisions de justice, Interruption du délai de garantie, Immeuble par destination, Garantie légale des défauts, Délai de garantie biennal, Délai de garantie, Défaut de réponse à moyen, Défaut de motivation, Cassation, Ascenseur
35029
Protection du consommateur – Le professionnel qui acquiert des biens ou services pour son exploitation n’a pas la qualité de consommateur et ne peut invoquer la loi n° 31-08 (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
02/07/2020
Résiliation de contrat, Rejet du pourvoi, Qualité de consommateur, Protection du consommateur, Force obligatoire du contrat, Exclusion de la qualité de consommateur, Droit commun des contrats, Définition du consommateur, Contrat de concession commerciale, Clause abusive, Besoins professionnels, Besoins non professionnels, Acquisition pour besoins professionnels
34669
Troubles de voisinage : Distinction entre l’action en cessation du trouble et la demande de fermeture (CA. com. Casablanca, 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/09/2022
Troubles anormaux du voisinage, Preuve insuffisante du préjudice, Nuisances sonores nocturnes, Mesures correctives proportionnées, Limites de l'action en suppression de nuisances, Lien de causalité non établi, Fermeture intégrale de l'établissement, Demande indemnitaire, Activité commerciale autorisée
34570
Factures commerciales non signées : force probante admise en présence du cachet et du bon de livraison (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
02/02/2023
33515
Atteinte au droit de propriété immobilière : condamnation d’un opérateur télécom à retirer un dispositif installé sans consentement (Trib. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
محضر الخبرة, Réparation du dommage causé, remise en état, Rejet des exceptions, Procès verbal de constat, Préjudice moral, Préjudice matériel, Responsabilité civile, Installation sans autorisation, Fibre optique, Exécution du jugement, Dispositif fixé sur façade d’immeuble, Demande d’exécution provisoire, Charge des dépens, Atteinte au droit de propriété, Indemnisation du préjudice, Astreinte journalière, Responsabilité délictuelle, Travaux sans autorisation, إعادة الوضع إلى حالته الأصلية, الأشغال دون ترخيص, الأضرار التي لحقت بالعقار, الإنذار المسبق, التركيب على الواجهة, التركيب غير المرخص, الحكم في جلسة علنية, الضرر المادي, الضرر المعنوي, المسؤولية المدنية, المساس بحق الملكية, تعويض الضرر, رفض التنفيذ, Responsabilité quasi-délictuelle, Absence de consentement du propriétaire
34342
Résiliation d’un contrat de distribution exclusive : manquement au seuil d’achats et fermeture définitive du point de vente (Trib. com. Casablanca 2021)
Tribunal de commerce
Casablanca
04/10/2021
Retour à l’état antérieur au contrat, Responsabilité contractuelle, Résolution judiciaire du contrat, Résiliation pour inexécution, Obligation de résultat, Non-respect des engagements contractuels, Inexécution contractuelle, Fermeture définitive du local, Contrat de distribution, Clause contractuelle de résiliation de plein droit, Astreinte