Réf
21096
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
36/98
Date de décision
12/08/1998
N° de dossier
Type de décision
Arrêt
Thème
Base légale
Dahir formant code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Non publiée
C’est à celui qui se prévaut de l’extinction de l’obligation ou son inopposabilité à son encontre, d’en apporter la preuve.
Ainsi, le juge n’est pas tenu de procéder à une enquête ou a l’audition des témoins pour établir la preuve d’un fait dont se prévaut le demandeur sans en apporter la preuve.
إن المستأنف عليها إذا كانت قد أيدت الدين الذي تطالب به بمقتضى كمبيالة حالة الأداء وموقع عليها توقيع قبول من طرف الطاعنة، فإنه بالمقابل هذا الأخير لم يدعم ادعاءه من كونه أدى ما بذمته بأية حجة فضلا على أن المحكمة غير ملزمة بإجراء بحث أو الاستماع إلى الشهود لإثبات واقعة ادعى وجودها الطاعن ولم يثبتها.
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم 36/98 صادر بتاريخ 12/08/1998
السيد لحسن الحسين / ضد مؤسسة بوطيب الحاج بوعزة
التعليل:
حيث لا جدال أنه في حالة ما إذا أثبت المدعي وجود الإلتزام، فإنه على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه.
حيث أن المستأنف عليها إذا كانت قد أيدت الدين الذي تطالب به بمقتضى كمبيالة حالة الأداء بتاريخ 95/12/11 وموقع عليها توقيع قبول من طرف الطاعنة، فإنه بالمقابل هذا الأخير لم يدعم ادعاءه من كونه أدى ما بذمته بأية حجة فضلا على أن المحكمة غير ملزمة بإجراء بحث أو الاستماع إلى الشهود لإثبات واقعة ادعى وجودها الطاعن ولم يثبتها – راجع قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 24/4/91 عدد 1017 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 479 الصفحة 98.
واستنادا إلى ذلك يبقى هذا الطعن غير مبرر مما ينبغي رده وبالتالي تأييد الأمر بالأداء المستأنف.
لهذه الأسباب:
فإن محكمة الاستئناف التجارية وهي تبث علنيا وحضوريا وانتهائيا
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الجوهر : تأييد الأمر بالأداء المستأنف مع تحميل الصائر للطاعنة.