Preuve entre commerçants : Le juge du fond peut se fonder sur un document signé par le créancier sans être tenu de le confronter à ses livres comptables (Cass. com. 2011)

Réf : 52279

Identification

Réf

52279

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

684

Date de décision

12/05/2011

N° de dossier

435/3/3/2010

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

En vertu des articles 19 et 22 du Code de commerce, si une comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve entre commerçants, les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner des mesures d'instruction pour vérifier les documents comptables. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en paiement, se fonde sur un document émanant du créancier, signé par lui et établissant le solde de la dette, dès lors que le paiement de ce solde est prouvé.

La cour n'est pas tenue, en présence d'un tel acte, de le confronter aux livres de commerce du créancier.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19-10-2009 في الملف عدد 754-08-14 أن الطالبة (ت. ن.) تقدمت بمقال إلى تجارية البيضاء عرضت فيه أن المطلوب (أ. ت. ت. ع. س.) وسيط لها في التأمين يقوم بإبرام العقود لحسابها ، وأنها ظلت دائنة له بمبلغ 152.599,05 درهم الذي يتضمن مبلغ 66.810,88 درهم عن التسيير المالي القديم ومبلغ 82.636,94 درهم عن التسيير المالي الجديد ، وأنه (المطلوب) لم يؤد ما بذمته رغم المحاولات الودية المبذولة معه ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه لها تعويضا مسبقا قدره 60.000 درهم وإجراء خبرة حسابية لتحديد مستحقاتها وبعد إجراء خبرة وتقديم المدعية لمذكرة في أعقابها ملتمسة بموجبها الحكم لها بمبلغ 152.599,05 درهم مع الفوائد القانونية واحتياطيا إجراء خبرة مضادة أصدرت المحكمة التجارية حكما برفض الطلب استأنفته المدعية فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه .

في شأن الوسيلة بفروعها مجتمعة.

حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق قواعد أساسية وهامة والخطأ والفساد في التعليل الموازي لانعدامه وخرق المقتضيات المتعلقة بالدفاتر التجارية بدعوى أنه تبنى خبرة خالية من العناصر الهامة والأساسية فيما توصل إليه ، كما استند إلى وثائق دون التأكد من مطابقتها للدفاتر التجارية ، إذ أنه تم إجراء خبرة اعتمدت الوثائق المدلى بها والحال أن الغاية الأساسية من الخبرة هو الاطلاع على الدفاتر التجارية وسجلات المحاسبة للتأكد أنها مطابقة للدفاتر التجارية ، إضافة إلى أن القرار اعتمد وثيقة مؤرخة سنة 1994 حددت رصيد الدين في 46.790,93 درهم في حين أن تلك الوثيقة لاتحدد الرصيد النهائي بل إن المبلغ المذكور تم حصره بصفة مؤقتة أما الرصيد النهائي فلا يمكن تحديده إلا بعد إغلاق الحساب وحصره نهائيا وهو ما لم يتم الإدلاء به وان الطالبة كانت دائما توجه رسائلها التي تحدد من خلالها رصيد الدين بشكل مؤقت ولم تتوقف عن المطالبة بتسوية الوضعية . كما أن القرار اعتمد الوثيقة المذكورة دون التأكد من مطابقتها للدفاتر التجارية وأن المبلغ الوارد فيها يمثل الرصيد النهائي واعتبر أن الطالبة لم تثبت إجراء معاملات تجارية أخرى بعد توقفها عن مزاولة نشاطها التجاري ، في حين أن سحب رخصة مزاولة مهامها لايحرمها من المطالبة بمستحقاتها ولم يترتب عليه فسخ علاقتها بالوسطاء وظل الحساب الجاري مفتوحا ومنتجا لكل آثاره ، إضافة إلى أن (القرار) اعتبر أن الكشوف الحسابية غير مفصلة وهو تعليل فاسد مترتب عن عدم اهتمام المحكمة بالاطلاع على الدفاتر التجارية التي لو اطلع عليها الخبير لتوصل إلى استنتاجات صحيحة مما طالبت معه إجراء خبرة مضادة وهو ما لم يتم الرد عليه، كذلك فإن القرار استبعد الكشف الحسابي ولم يتأكد من مطابقته للدفاتر التجارية ولم يقم بدراسة وفحص الوثائق المعروضة وخاصة كشف الحساب ، فالطالبة عززت طلبها بكشوف حسابية ووثائق حاسمة ونسخ مصادق عليها من دفاترها التجارية التي تشكل سندا قويا لإثبات الدين وهي وثائق تعتبر وسيلة لإثبات ديون التجار فيما بينهم سيما وأن دفاترها التجارية منتظمة حتى يثبت العكس وهو ما لم تستطع المطلوبة دحضه وأن القرار جانب الصواب حينما لم يعط أهمية لتلك الدفاتر ولم يكلف الخبير بالاطلاع عليها وعلل ما قضى به من عدم إدلائها بنسخ منها وهو مايكاد يكون مستحيلا لأن الأمر يتعلق بسجلات ضخمة وكثيرة لايمكن نقلها للمحكمة مما يجعل القرار عرضة للنقض .

لكن حيث ولئن كانت الفقرة الثانية من المادة 19 من م ت تنص على أنه " إذا كانت المحاسبة ممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم " إلا أن قبولها كوسيلة للإثبات فيما ذكر لايحول دون محكمة الموضوع والأمر بإجراءات التحقيق التي تراها مناسبة لتمحيص الوثائق المحاسبية للطرفين ومقارنة بعضها ببعض إما تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف وفق ما تنص عليه المادة 22 من م ت ، ولا تقتصر إجراءات التحقيق على الاطلاع على الدفاتر التجارية بل تتعدى ذلك إلى جميع الوثائق المحاسبية المتعلقة بالنزاع ، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتمدت للقول بعدم قيام المديونية إلى ما استخلصه الخبير وكذلك إلى ما جاءت به من أن "من بين الوثائق المذكورة توجد وثيقة تحمل طابع وتوقيع الطالبة مؤرخة في 94/3/31 والتي تبين منها تسديده " تكون قد سايرت مجمل ما ذكر باستنادها في القول بانتفاء مديونية المطلوبة على وثيقة موقعة من الطرفين حددا فيها الرصيد المدين للأخيرة إلى حدود 94/3/31 في 46.790,93 درهم وهو المبلغ الذي ثبت أداؤه بواسطة شيك ، ومن تم تكون قد أعملت وثيقة هي جزء من محاسبة الطرفين فيما ذهبت إليه ولا ضرورة للتأكد من كونها مطابقة للدفاتر التجارية مادامت صادرة من الطالبة وموقعة من طرفها وليس بالوثيقة المذكورة ما يفيد أن الرصيد المحدد فيها هو مؤقت، إضافة إلى أن المحكمة التي عللت قرارها بأنه " بالرجوع إلى تقرير الخبرة تبين لها أن الخبير اعتمد فيما خلص إليه من انعدام المديونية على الوثائق الموجودة بالملف وكذا على الوثائق التي تم تمكينه منها من طرفي النزاع " تكون قد اعتمدت زيادة على الوثيقة المؤرخة في 94/3/31 تقرير الخبرة في القول بانعدام المديونية وهي بأخذها به أخذته محمولا على أسبابه التي برر بها القول بالوفاء بالدين والمتمثلة في كشفي الحساب الصادرين عن الطالبة الأول المحصور في 99/9/30 والثاني المحصور في 99/10/31 واللذين يتبين منها أنه تم أداء كامل مبلغ الدين وتعليل المحكمة بخصوص أخذها بالخبرة فيما ذكر غير منتقد ويقيم القرار ويجعل ما جاء في التعليل من كون الكشوف غير مفصلة ولا تتضمن نوع العمليات وأنه لم يتم إثبات إجراء عمليات بعد حصر الحساب مجرد تزيد يستقيم بدونه القرار الذي جاء غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ومعللا تعليلا سليما والوسيلة على غير اساس .

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعته .

Quelques décisions du même thème : Commercial