Preuve en matière commerciale : Les déclarations du représentant légal d’une société, consignées dans un procès-verbal de police judiciaire, constituent un aveu faisant pleine foi contre elle (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79854

Identification

Réf

79854

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

534

Date de décision

12/02/2019

N° de dossier

2018/8203/3386

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 416 - 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 85 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un aveu extrajudiciaire et les effets d'une prestation de serment décisoire dans le cadre d'une action en paiement fondée sur des effets de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement intégral des sommes dues. En appel, les héritiers du débiteur soutenaient l'extinction partielle de la dette par la restitution d'une partie des marchandises et le paiement du solde en espèces. La cour retient que les déclarations des représentants légaux du créancier, consignées dans un procès-verbal de police judiciaire, constituent un aveu extrajudiciaire faisant pleine foi de la restitution des marchandises et de l'identité réelle du débiteur. Dès lors, la valeur des biens restitués doit être déduite du montant de la créance. Concernant le solde, la cour constate que le représentant du créancier a prêté le serment décisoire qui lui était déféré, niant avoir reçu le paiement. Cette prestation de serment liant le juge, la créance est tenue pour établie à hauteur de ce seul reliquat. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite au montant correspondant au solde.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد أحمد (ا.) بواسطة دفاعه الاستاذ مصطفى (م.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 21/6/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/4/2018 تحت رقم 3943 في الملف رقم 1911/8203/2018 القاضي عليه بادائه لفائدة المستأنف عليها مبلغ (57.500 درهم) مع فوائده القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة الى غاية التنفيذ مع النفاذ المعجل و الاكراه البدني في الادنى و بتحميله الصائر و رفض الباقي.

في الشكل :

حيث سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 784 الصادر بتاريخ 30/10/18.

و حيث أن المقال الاصلاحي من اجل مواصلة الدعوى المقدم من طرف دفاع المستانف عليها و كذا المقال الاصلاحي مع طلب مواصلة الدعوى المقدم من طرف الاستاذ (م.) عن الورثة جاءا مستوفيين لكافة شروط قبولهما و يتعين لذلك التصريح بقبولهما شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها شركة (ب.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 21/02/2018 عرضت فيه أنها تتاجر في أجزاء السيارات و قطع الغيار و ان السيد أحمد (ا.) اشترى منها سلعا يبلغ مجموع مقابلها 57.500.00 درهم و أنه سحب لفائدتها الكمبيالات المشار الى مراجعها في المقال التي ارجعت جميعها بملاحظة انعدام الرصيد ، و ان محاولات المدعية الودية لحمله على الاداء قد باءت بالفشل و ان من حقها اللجوء الى القضاء من اجل الحصول على حكم يقضي عليه بالاداء لذلك تلتمس من حيث الشكل قبول

المقال و من حيث الموضوع الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها مبلغ 57.500.00 درهم المبين بالكمبيالات المقبولة من طرفه مع الفوائد القانونية من تاريخ الحلول كل كمبيالة الى غاية التنفيذ الفعلي و جعل الحكم المرتقب مشمولا بالنفاذ المعجل بالرغم من كل طعن و تحديد الاكراه البدني في الاقصى و تحميله كافة الصوائر .

وتعزيزا لمقالها ادلت في 0532018 باصل 10 كمبيالات وشواهد بنكية بعدم الاداء المتعلقة بها.

و بناءا على مذكرة جواب التي أدلى بها نائب المدعى عليه بجلسة 0342018 و التي جاء فيها حول جوابه على ما جاء في المقال بانه فعلا تعامل مع المدعية و توصل منها بمجموعة من قطع غيار السيارات ظنا منه انها اصلية و أنه و بمجرد البدء في التسويق السلعة المذكورة بدأت شكايات الزبناء تتقاطر عليه مما حدا به الى الاتصال بالمدعية يخبرها بأن قطع الغيار الذي اقتناها منها ليست اصلية و إنما مجرد قطع مزيفة مصنوعة بجمهورية الصين الشعبية ، و إن المدعية أخبرته باستعدادها قبول استرجاع البضاعة المتبقية بمحله واعدة له بأنها ستقوم بإرجاع الثمن ، و أنه قام فعلا بإرجاع السلع المتبقية و سلمته المدعية مقابلها بوني الارجاع أي DEUX AVOIRS و إن مجموع السلع التي أرجعها العارض لها و المحددة في بوني الارجاع تبلغ قيمتها 39.525.99 درهم ، لذلك ينبغي رفض طلب اداء المبلغ المذكور لكون المدعية غير محقة فيه و حيث و فيما يتعلق بباقي المبلغ المطالب به بعد خصم المبلغ المسطر في بوني الارجاع المدلى بهما و المحدد في 39.525.99 درهم فإن مبلغ 17974.00 درهم و هو المبلغ المتبقي في ذمته و يمثل مقابل السلع التي تمكن العارض من بيعها لزبنائه قبل اكتشاف أنها مغشوشة و إن هذا المبلغ أداه نقدا و على دفعتين كل واحدة منهما بمبلغ 7000 درهم كما هو ثابت من خلال الاشهاد الصادر عن السيد حفيظ (ا.) و الذي يشتغل لديه لذلك يلتمس اساسا رفض الطلب لوقوع الاداء و احتياطيا الامر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية للتأكد من واقعة الاداء . وارفقها بصور بوني ارجاع- اشهاد صدر عن السيد حفيظ (ا.) مصحح الامضاء

و بناءا على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف عليها في 1142018 و التي جاء فيها أن الدفع بالوفاء بالكمبيالات تكذبه حيازة المدعية لها و اعتمادها عليها في دعواها و أن المدعى عليه لو أدى مقابل إحداها أو جزء من ذلك المقابل لما أهمل في استرجاعها أو لطالب بوصل عن المبلغ المزعوم أداءه و إن الكمبيالات سند الدعوى قد تم ارجاعها من طرف البنك بسبب انعدام الرصيد لدى الساحب و إن المدعية لا تعترف بوصولات ارجاع تكون همت حماد (ك.) و لا تحمل في جميع الاحوال لا ختمها و لا توقيعها و لا ما يفيد أن البضاعة المبنية بها تهم معاملاتها مع المدعى عليه السيد أحمد (ا.) و ان الاشهاد المدلى به غير جدير بالاعتبار لان المدعية لم تتوصل بأي مبلغ من قبل الكمبيالات سند الدعوى الحالية لا مباشرة من المدعى عليه و لا بواسطة الغير و تلتمس استبعاد دفوع المدعى عليه و الحكم وفق مقالها .

وبعد تبادل المذكرات و الردود اصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف .

اسباب الاستئناف

حيث يدفع المستأنف ويتمسك بانه ارجع جميع السلع للمستأنف عليها و تسلم منها بوني الارجاع.

وان المستأنف عليها وعوض ان تبين ان بوني الارجاع هما لفائدة أحمد (ا.) واوردت فيهما الاسم المعروف به في السوق وهو أحمد (ك.) اعتبارا لكونه كان يشتغل بشركة (ك.) قبل ان يستقيل بنشاطه التجاري.

و انه تقدم بشكاية من اجل النصب ضد المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني فتح لها الملف عدد 10052/2018. و ان ممثل المستأنف عليها اكد امام الضابضة القضائية ان بوني الارجاع (AVOIRS) يخصانه باعتبار ان الاسم المعروف فيه بالسوق هو أحمد (ك.).

و انه سيدلي للمحكمة بتتمة من المحضر الذي يتضمن اقرار ممثل المستأنف عليها بكون هذه الاخيرة قبلت ارجاع السلع و تسلمتها و سلمت مقابلها له بوني الارجاع فور انتهاء السيد وكيل الملك من دراسة الشكاية.

وينبغي الغاء الحكم المستأنف و الحكم تصديا برفض الطلب و احتياطيا الحكم باجراء بحث بمكتب السيد المستشار المقرر للوقوف على حقيقة نازلة الحال او على الأقل ايقاف البت الى حين البث في الشكاية.

-حول توجيه اليمين القانونية:

ان المستأنف عليها و عكس تصريح ممثلها امام الضابطة القضائية اكدت بان بوني الارجاع لا يخصانه مدعية انها لم يسبق لها ان تعاملت مع أحمد (ك.).

لذلك يلتمس الغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم برفض الطلب و احتياطيا توجيه اليمين القانونية لممثل المستأنف عليها يوسف (ب.) حول ما اذا كان اسم أحمد (ك.) الوارد في بوني الارجاع او وصل مقابل السلع (AVOIRS) الصادرين عن المستأنف عليها يعنى بهما العارض أحمد (ا.) ام لا مع تطبيق قاعدة النكول. و احتياطيا جدا الأمر تمهيديا باجراء بحث بتمكين السيد المستشار المقرر للوقوف على حقيقة نازلة الحال او على الأقل ايقاف البت الى حين البت في الشكاية. وأدلى بنسخة الحكم المستأنف مع طي التبليغ وصورة من الشكاية.

وبجلسة 17/7/2018 ادلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جواب جاء فيها ان الدفع بارجاع البضاعة موضوع الكمبيالات لما يدعيه المستأنف من عيب لا يوجد اي دليل يثبته. و ان على السيد أحمد (ا.) ان يتذكر انه في حالة وجود العيب المزعوم او اي خلاف بشأن البضاعة عليه ان يحترم مسطرة العيب في المنقول المبيع و ان يحترم الآجال التي حددها المشرع لممارسة هذه المسطرة.

وان شركة (ب.) تنفي اصلا ان تكون استرجعت اية بضاعة من السيد أحمد (ا.) يكون موضوعها الكمبيالات سند دعوى الاداء.

وبالفعل فتلك الكمبيالات التي أرجعت بملاحظة عدم كفاية الرصيد لديه و ليس بسبب اي تعرض يكون تقدم به لمصرفه.

و ان المحكمة الابتدائية التي عرض عليها هذا الدفع اجابت عليه بكل تفصيل في حيثياتها مما تبقى معه اوجه الاستئناف غير جديرة بالاعتبار و يتعين معه تأييد الحكم الابتدائي .

وبجلسة 31/7/2018 ادلى دفاع المستأنف بمذكرة رد اكد فيها ما سبق و التمس اساسا الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و احتياطيا اجراء خبرة حسابية للاطلاع على الوثائق المحاسبية لهما و التأكد مما اذا كانت الوثائق الحاسمة تتضمن اسمي أحمد (ا.) و أحمد (ك.) و ما اذا كانت تلك المحاسبة ممسوكة بانتظام و تحديد حجم المعاملات التجارية بين الطرفين و ما اذا ترتب من ديون بذمة احدهما و احتياطيا جدا توجيه اليمين الحاسمة الى المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني حول ما اذا كان اسم أحمد (ك.) الوارد ببوني ارجاع السلعة (AVOIRS) الصادرين عنها يدل عليه اي أحمد (ا.) وحول ما اذا توصلت منه بمبلغ (17974,00 درهم) نقدا مع تطبيق قاعدة النكول في الحالتين و تحميل المستأنف عليها الصائر.

وأدلى بصورة شمسية لمحضري الاستماع للممثلين القانونيين للمستأنف عليها شركة –(ب.)- من طرف الضابطة القضائية وصورة السجل التجاري.

و بالرجوع الى وثائق الملف و خاصة محضري الشرطة القضائية بمنطقة البيضاء انفا المنجزتين على التوالي ب 28 و 29 ماي 2018 و اللذان تم الاستماع فيهما الى كل من المسمى مفضال (بو.) و يوسف (ب. ك.) بصفتهما ممثلا الشركة المستأنف عليها و اللذان صرحا بان المستأنف أحمد (ا.) زبون للشركة منذ حوالي سبع سنوات حيث كان يعمل بشركة ذات نفس الاختصاص تدعى "COPIMA" لذلك فهو يلقب بين التجار باسم "أحمد (ك.)" و انه كان يقتني منهما السلع و يعيدها للبيع لفائدته الشخصية و كان حين يتزود من الشركة بالسلع يطلب من المكلف بالمستودع تدوين اسم أحمد (ك.) او باسمه الشخصي و العائلي أحمد (ا.) حسب رغبته و بذلك كان له حسابين بالاسمين المذكورين كما اضافا في آخر المحضر انه كانت بذمته لفائدة الشركة باسم المدعو (ك.) مبالغ مالية سدد بعض مستحقاتها نقدا و المتبقي سلعا سبق له ان اقتناها من الشركة و ارجعها و تم خصم قيمتها المالية و كاشهاد عن ارجاع تلك السلع تسلم منها بوصلين يحمل الاول رقم 9422 بتاريخ 11/2/2017 بقيمة 29.320,59 درهم و الثاني يحمل رقم 9623 بتاريخ 22/12/2017 بقيمة 10205,40 درهم و تضمن اسم أحمد (ك.) بهما.

و حيث بتاريخ 30/10/18 أصدرت المحكمة قرارا تمهيديا تحت رقم 784 القاضي بتوجيه اليمين الحاسمة الى المستانف عليها في شخص ممثليها القانونيين بخصوص توصلها من المستانف بمبلغ 17.974,00 درهم نقدا على دفعتين من عدمه و ذلك بجلسة 27/11/2018 يستدعى لها الطرفان و نوابهما.

و حيث بجلسة البحث المنعقدة يوم 25/12/18 الفي بالملف بمقال اصلاحي من اجل مواصلة الدعوى مؤدى عنه من طرف الاستاذة سعيدة (بل.) عن المستانف عليها افادت فيه أن المستانف أحمد (ا.) قد آل الى عفو الله و رحمته و التمس الاشهاد لها باصلاح المسطرة و مواصلتها ضد ورثته و الحكم فيما عدا ذلك وفق اقصى مطالبها.

و بجلسة البحث المنعقدة يوم 8/1/19 ادلى دفاع ورثة (ا.) بمقال اصلاحي مع طلب مواصلة الدعوى و بيان عنوان مؤدى عنه بتاريخ 7/1/19 مفاده أن المستانف قد توفي بتاريخ 14/11/18 و أنهم باعتبارهم خلفا عاما له فإنهم يلتمسون الاشهاد لهم بإنهم يواصلون الدعوى مع ما يترتب عن ذلك قانونا و التمسوا كذلك باستدعاء المستانف عليها بعنوانها الوارد بالمقال الحالي و أدلوا بصورة لرسم اراثة.

و بجلسة البحث المنعقدة يوم 22/1/19 حضرت الاستاذة (ز.) عن الاستاذ (م.) عن الورثة و حضر حسن (ا.) أحد ورثة أحمد (ا.) و أدلى بوكالة عن والدة الهالك فاطمة (ز.) و حضرت السيدة زينة (ز.) ارملة الهالك و حضرت الاستاذة (بل.) عن المستانف عليها الشركة و حضر السيد يوسف (ب. ك.) الحامل للبطاقة الوطنية [رقم بطاقة التعريف] الممثل القانوني للشركة المستانف عليها و بعد أدائه اليمين القانونية صرح أنه لم يتسلم مبلغ 17974 درهم من الهالك أحمد (ا.) فتقرر ختم البحث.

و حيث عند إدراج القضية بجلسة 5/2/19 حضرتها الاستاذة (ز.) عن الاستاذ (م.) عن الورثة و تخلفت الاستاذة (بل.) عن المستانف عليها رغم الاعلام و لم تعقب على البحث و الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة الرامي الى تطبيق القانون، فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 12/2/19.

محكمة الاستئناف

حيث سبق لهذه المحكمة و بمقتضى قرارها التمهيدي عدد 784 الصادر بتاريخ 30/10/18 أن أجابت عن ما تمسك به المستانف الهالك بكونه ارجع الى المستانف عليها جميع السلع و تسلم عنها بوني الارجاع (AVOIRS) بعد ان نفت المستانف عليها ذلك بأن ما صرحا به الممثلين القانونيين للمستأنف عليه بمحضر الضابطة القضائية هو اقرار وحجة عليهما حسب الفصلين 416 و 417 ق ل ع لأن المحضر المذكور يعد دليلا كتابيا وورقة رسمية انجزها موظف عمومي في نطاق صلاحياته القانونية ( انظر في هذا الصدد قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 12/3/2018 تحت عدد 987 في الملف المدني عدد 233/1/2/06) مما يبقى ما تدفع به المستأنف عليها على غير اساس و يتعين رده ورد ايضا الدفع بعدم احترام المستأنف لمسطرة العيب في المنقول المبيع و اجاله لاعتراف ممثليها القانونيين و اقرارهما بانها قبلت استرجاع السلع المبيعة و خصم قيمتها.

وحيث و استنادا أيضا لما ورد بتصريحات الممثلين القانونيين امام الضابطة القضائية حول هوية المستأنف و تصريحاتهما بأن أحمد (ا.) هو أحمد (ك.) و هو الاسم الذي يلقب به بين التجار، فان طلب هذا الاخير بخصوص توجيه اليمين القانونية اليهما حول هويته يبقى على غير أساس.

وحيث و بالاضافة الى ما ذكر فان المستأنف تمسك بتوجيه اليمين الحاسمة الى المستأنف عليها في شخص ممثليها القانونيين حول ما اذا كانت قد توصلت منه بمبلغ (17974,00 درهم) نقدا و على دفعتين أم لا.

وحيث انه و استنادا للمادة 85 وما يليها من ق م م قررت هذه المحكمة توجيه اليمين الحاسمة الى المستأنف عليها في شخص ممثليها القانونيين بخصوص توصلها منه بمبلغ (17974,00 درهم) نقدا على دفعتين من عدمه، حيث بجلسة البحث حضر السيد يوسف (ب. ك.) بصفته الممثل القانوني للشركة و حضر أيضا دفاعه و دفاع الورثة و كذا الارملة و الذي أدى اليمين الحاسمة حسب الصيغة القانونية الواردة بالقرار التمهيدي المشار اليه إعلاه.

و حيث يترتب على حلف من وجهت اليه اليمين الحاسمة حسم النزاع طبقا لاحكام المادة 85 و ما يليها من ق.م.م و يعتبر النزاع منتهيا بين طرفيه بصفة لا رجعة فيها ( انظر قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 1/6/94 تحت عدد 1934 في الملف رقم 3559/91 منشور بمجموعة قرارات المجلس الاعلى المادة المدنية 58 و 96 ص 233 و ما يليها) و بذلك لا يبقى أي مجال لطرح وسائل بديلة عنها حيث تفقد المحكمة صلاحية اعتماد أي مبدأ قانوني آخر أو مناقشة وسائل إثبات أخرى.

و حيث و استنادا للحيثيات اعلاه و أيضا ما ورد بتصريحات الممثلين القانونيين للمستانف عليها السيد مفضال (بو.) و يوسف (ب. ك.) أمام الضابطة القضائية بأنه كانت بذمة الشركة باسم المدعو أحمد (ك.) مبالغ مالية سدد بعض مستحقاتها نقدا و المتبقى سلعا سبق له أن اقتناها من الشركة و ارجعها و تم خصم قيمتها المالية و كإشهاد عن إرجاع تلك السلع تسلم منها بوصلين الاول يحمل رقم 9422 مؤرخ في 11/02/17 بقيمة 29.320,59 درهم و الثاني يحمل رقم 9623 مؤرخ في 22/12/2017 بقيمة 10205,40 درهم و تضمن اسم أحمد (ك.) بهما مما يستوجب خصم مبلغهما من المبلغ المحكوم به ليبقى المتخلذ بذمته هو مبلغ 17974 درهم المؤدى عنه اليمين الحاسمة، مما يتعين معه حصر المبلغ المحكوم به في حدوده.

و حيث يتعين تأييد الحكم المستانف في الباقي.

لهذه الأسباب

ان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :

في الشكل

في الجوهر : باعتباره و تعديل الحكم المستانف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 17.974,01 و تأييده في الباقي و بجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Commercial