Preuve en matière commerciale : l’engagement écrit fixant forfaitairement les bénéfices d’une société de fait rend inutile le recours à une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72169

Identification

Réf

72169

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1865

Date de décision

23/04/2019

N° de dossier

2019/8228/944

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 55 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 400 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de société en participation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un engagement de partage des bénéfices et sur la nécessité d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement de la part de bénéfices revenant à son coassocié. L'appelant contestait la décision en soutenant que le premier juge s'était fondé à tort sur un procès-verbal de police judiciaire et que la détermination des bénéfices, décrits comme estimatifs dans un engagement écrit, nécessitait une expertise. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve principale de l'obligation ne résidait pas dans le procès-verbal, mais dans l'engagement écrit et signé par l'associé débiteur lui-même. Elle juge que la mention d'un montant de bénéfices, même qualifié d'approximatif, doit s'interpréter comme la volonté commune des parties de fixer forfaitairement et par avance la part de chacun, ce qui rend inutile le recours à une expertise. La cour rappelle qu'il est loisible aux associés de convenir d'un montant fixe pour la répartition des bénéfices, dès lors que cette convention n'est pas léonine. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle de l'intimé pour la période bénéficiaire postérieure.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم المستأنف السيد سعيد (ار.) بواسطة نائبه الاستاذ عبد اللطيف (أ.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 06/02/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي عدد 12081 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/12/2018 في الملف رقم 6424/8202/2018 القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 585.000 درهم عن نصيبه من الأرباح المستحقة عن المدة من 01/01/2017 إلى 01/07/2018 وبتحميله الصائر.

وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاسيتفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 22/06/2018 تقدم المدعي السيد عبد الحيكم (اب.) بواسطة نائبه الاستاذ طارق (ش.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه ان المدعى عليه يملك المقهى المسماة (و.) الكائنة بشارع [العنوان] الاولاد اقليم سطات و انه تربطه علاقة شراكة تجارية بينهما في محل تجاري تمت بموجب اتفاق بينهما تسلم من خلاله هذا الاخير مبلغ 40.000,00 درهم من طرفه، و انه تم الاتفاق بين الطرفين على اقتسام الارباح المتحصل عليها من مداخيل المقهى مناصفة بينهما و التي تقدر غالبا ب 6500 درهم من خلال كل شهر، و ان الشراكة بين الطرفين تمت بنجاح منذ تاريخ الاتفاق من 06/05/2016 الى اواخر سنة 2016 الى ان امتنع المدعى عليه بتاريخ 01 يناير 2017 عن اداء نصيبه في مداخيل المقهى، مدعيا بانها نقصت مما يبقى معه مدينا له بمبلغ 65.000 درهم ابتداء من 01/01/2017 الى غاية 01/07/2018 و ان هذا الاخير اقر بعدم تمكينه من نصيبه المتفق عليه في مداخيل المقهى موضوع النزاع،لاجله يلتمس الحكم على المدعى عليه بادائه لفائدته مبلغ 65.000 درهم كمداخيل مستحقة لفائدته من نشاط مقهى (و.) الكائنة بشارع [العنوان] الاولاد اقليم سطات منذ 01/01/2017 الى غاية 01/07/2018.

مرفقا المقال بنسخة مطابقة للاصل من اشهاد ، صورة شمسية من محضر الضابطة القضائية. وبنسخة مطابقة للاصل من التزام .

و أجاب المدعى عليه بواسطة نائبه بمذكرة جاء فيها ان مقال المدعي معيب شكلا لعدم ادلائه بما يثبت صفته في الادعاء، و ان محضر الضابطة القضائية و الاشهاد المدلى بهما لا يمكن اعتبارهما حجة لاثبات وجود شراكة بين الطرفين، فضلا على ان مطالب هذا الاخير تفتقد للوثائق التي تفيد اصلا وجود علاقة شراكة واستمراريتها ،ملتمسا التصريح بعدم قبول الطلب.

و عقب المدعي بواسطة نائبه بأن الثابت من خلال محضر الضابطة القضائية المدلى به ان المدعى عليه صرح بكونه شريك له في مقهى (و.) موضوع النزاع ، و قد اقر باقتسام الارباح المتحصل عليها من المقهى و لم ينكر الشراكة التي تجمعه به كما انه طالب بمهلة لتسديد المستحقات المالية لفائدته ، و ان محاضر الضابطة القضائية ذات حجية و لا يطعن فيها الا بالزور، وانه من خلال الاشهاد التزم المدعى عليه باقتسام الارباح المتحصل عليها من مداخيل المقهى و المقدرة في مبلغ 6500 درهم شهريا، مشيرا انه سبق له ان تقدم بدعوى لاجراء محاسبة في مواجهته امام هذه المحكمة قضت بعدم قبول الطلب معللة حكمها انه يتوفر على جميع العناصر التي تمكنه من تحديد طلبه الرامي الى الحصول على نصيبه من مداخيل المقهى، و ذلك بالنظر الى المدة المطالب بها و قيمة النصيب من الارباح لا يحتاج لخبرة في الموضوع، مما يتبين منه ان صفته ثابتة في الدعوى. ملتمسا في الأخير رد جميع دفوعات الطرف المدعى عليه و الحكم عليه بادائه لفائدته مبلغ 74750,00 درهم كمداخيل مستحقة لفائدته من نشاط المقهى.

وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم الذي استأنفه المدعى عليه.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه اعتمدت حسبما جاء في حيثيات حكمها على محضر الضابطة القضائية واعتبرته حجة لاثبات الالتزام، وهو الأمر الذي يتعارض مع القانون الذي لم تجعل من محاضر الضابطة القضائية حجة في المنازعات المدنية أو التجارية، وأن العارض وإن كان قد وقع فعلا على التزام مع المستأنف عليه باقتسام أرباح المقهى مناصفة، فإن تقدير تلك الأرباح تتحكم فيه مجموعة من العوامل يمكن معها لمدخول المقهى أن يقل أو يزيد عن ما تم الاتفاق عليه، أما وأن تلزم المحكمة الابتدائية العارض بأداء نصف الأرباح بصفة قطعية دون الالتفات إلى العوامل التي تتحكم في نشاط المقهى الذي يبقى نشاطا غير مستقر، خصوصا مع الأزمة والركود الاقتصادي الذي تعرفه المنطقة، مما يجعل حكمها مجانبا للصواب ومستوجبا للالغاء، لأن المحكمة الابتدائية كان عليها أن تأمر بإجراء خبرة حسابية لمعرفة المداخيل الشهرية للمقهى، على اعتبار أن تحديد تلك الأرباح مسألة تقنية خص بها المشرع ذوي الاختصاص من خبراء ومحاسبين، خصوصا وان الاشهاد الصادر عن العارض لم يحدد الأرباح بصفة قطعية وجازمة بل جاء في الاشهاد بالحرف "... والتزم تبعا لهذا الالتزام باقتسام الأرباح المتحصل عليها من مداخيل المقهى والمقدرة بحوالي 65000,00 درهم". وأن المشرع خول في الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية للمحكمة ولو تلقائيا ودون أن يطلب منها الأطراف ذلك الأمر بإجراء خبرة للوقوف على حقيقة الأرباح الناتجة عن تسيير العارض للمقهى، والتمس دفاع المستأنف في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بعد التصدي برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر، واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد مداخيل المقهى خلال الفترة المطالب بها من قبل المستأنف عليه، وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه.

وبناء على المذكرة الجوابية مع المقال الاضافي المؤدى عنه للمستأنف عليه المدلى بهما بواسطة نائبه بجلسة 19/03/2019 جاء فيها ردا على المقال أن طلب العارض الرامي الى أداء نصيبه من الأرباح يستند على إشهاد مصحح الإمضاء ومحضر الضابطة القضائية والتي تعتبر من وسائل الاثبات في المادة التجارية إضافة الى إقرار المستأنف كون العارض شريك له في مقهى (و.) موضوع النزاع، كما أنه أقر باقتسام الأرباح المتحصل عليها من المقهى ولم ينكر الشراكة التي تجمعه بالعارض، من جهة أخرى فقد سبق للعارض أن تقدم بدعوى لإجراء محاسبة في مواجهة الطرف المدعي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء في إطار الملف عدد 3461/8204/2018 حكم رقم 5261، وأن المحكمة قضت بعدم قبول الطلب معللة حكمها بأن العارض يتوفر على جميع العناصر التي تمكنه من تحديد طلبه الرامي الى الحصول على نصيبه من مداخيل المقهى، وذلك بالنظر الى المدة المطالب بها وقيمة النصيب من الأرباح لا يحتاج لخبرة في الموضوع.

وأن الحكم المطعون فيه جاء معللا تعليلا سليما، مما يكون معه طلب المستأنف غير ذي أساس.

وفي المقال الاضافي فقد ترتب بذمة المستأنف مبلغا إضافيا قدره 26.000,00 درهم عن نصيبه في الأرباح عن الفترة الممتدة من 01/01/2017 إلى غاية 03/2019 أي 8 أشهر. لأجله يلتمس الحكم على المستأنف بأداء المبلغ المذكور.

وبناء على مذكرة تعقيب المستانف المدلى بها بواسطة نائبه بجلسة 08/04/2019 أكد فيها على أنه كما جاء في مقاله الاستئنافي لا يرى مانعا من إجراء خبرة حسابية للتأكد من الوضعية المالية للمقهى والأرباح السنوية إن وجدت، مع العلم أن المستأنف عليه قد أقر في مذكرته الجوابية بأنه سبق أن التمس إجراء خبرة حسابية مستبعدا ذلك الاشهاد المدلى به، مما يتعين معه الحكم وفق مطالبه المسطرة في المقال الاستئنافي. وأرفق مذكرته بنسخة من التصريح الضريبي لسنة 2018.

وبناء على إدراج ملف القضية بجلسة 16/04/2019 ألفي خلالها بالملف مذكرة جوابية للمستأنف عليه اكد فيها دفوعاته السابقة، ملتمسا في نهايتها رد دفوع الطرف المستأنف لعدم ارتكازها على أساس قانوني ولكون الالتزام الرابط بين الطرفين جاء واضحا والحكم وفق مذكرته الجوابية ومقاله الاضافي، حاز نائب المستأنف نسخة منها وأكد المقال، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 23/04/2019.

التعليل

حيث يعيب الطاعن الحكم المستأنف بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على اساس بدعوى أن المحكمة المطعون في حكمها اعتمدت محضر الضابطة القضائية المدلى به واعتبرته حجة لاثبات الالتزام، والحال أن المشرع لم يجعل من محاضر الضابطة القضائية حجة في الاثبات بالنسبة للمنازعات المدنية أو التجارية، كما أنه – أي الطاعن – وإن كان قد التزم بموجب الاشهاد المدلى به باقتسام الأرباح التي يحققها المحل موضوع عقد الشراكة، فإن ذلك الاشهاد الصادر عنه لم يحدد الأرباح بصفة قطعية، وهو الأمر الذي كان يتعين معه على المحكمة الأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد المداخيل الشهرية للمحل.

وحيث خلافا لما عابه السبب، فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لما ثبت لها من أوراق الملف المعروضة أمامها، وخصوصا الالتزام المصادق على توقيعه بتاريخ 06/05/2016 أن المستأنف أقر بشراكة المستانف عليه له في المقهى محل النزاع، والتزم بموجبه صراحة باقتسام الأرباح المتحصل عليها من مداخيل المقهى والمحددة اتفاقا في مبلغ 6500 درهم مناصفة فيما بينهما، وهو الأمر الذي أكده المستأنف في محضر الضابطة القضائية المدلى به، فإن المحكمة تكون على صواب عندما استخلصت من ذلك أن إرادة الطرفين اتجهت إلى تحديد نصيب كل منهما في مبلغ 3250,00 درهم، علما أنه لا يوجد ما يمنع من تحديد نصيب الشريك في مبلغ معين شريطة ألا يكون في ذلك إضرار بالطرف الآخر بأن يكون المبلغ المحدد في الاتفاق المبرم بين الطرفين المقرر كنصيب للشريك في الأرباح هو مجموع الربح الذي تحققه الشركة أو كون هذا المبلغ يتجاوز النصيب الذي يتناسب مع حصته في رأسمال الشركة، والمحكمة لم تعتمد كما يدعي المستأنف على محضر الضابطة القضائية وإنما اعتمدت الاشهاد الصادر عن المستأنف نفسه وما تضمنه من إقرار باقتسام الأرباح مع تحديد المداخيل الشهرية للمحل في مبلغ محددا ولم تكن في حاجة لاجراء خبرة حسابية و ما أثاره الطاعن بهذا الخصوص في غير محله ومردودا عليه.

وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل الطاعن الصائر.

في الطلب الاضافي:

حيث يرمي الطلب الى الحكم على المستأنف بأدائه لفائدة المستأنف عليه مبلغ 26000 درهم نصيبه في الأرباح عن المدة من 01/01/2017 إلى متم مارس 2019.

وحيث إن الثابت من الاشهاد الصادر عن المستأنف والمومأ إليه أعلاه أنه أقر بشراكة المستأنف عليه في المقهى موضوع عقد الشراكة وباقتسام الأرباح التي يحققها المحل والتي تقدر بمبلغ 6500,00 درهم، وهو ما يعني أن إرادة الطرفين كما سبقت الاشارة الى ذلك قد اتجهت الى تحديد نصيب كل شريك في مبلغ 3250 درهم شهريا.

وحيث إنه بما أن الحكم المطعون فيه قضى لفائدة المستأنف عليه بنصيبه عن الأرباح الى غاية 01/07/2018 بحساب 3250 درهم، فإنه يكون محقا في المطالبة بنصيبه عن المدة اللاحقة أي ابتداء من تاريخ 01/08/2018 إلى متم مارس 2019 وجب فيها مبلغ 3250 × 8 = 26.000,00 درهم.

وحيث إن المستأنف لم يدل بما يفيد براءة ذمته من المبلغ المطالب به وفقا لمقتضيات الفصل 400 من ق ل ع. مما يتعين معه الحكم عليه بالأداء.

وحيث ينبغي تحمل المستأنف الصائر بنسبة القدر المحكوم به.

لهذه الأسباب

فإن تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل الطاعن الصائر.

و في الطلب الاضافي : باداء المستانف للمستانف عليه مبلغ 9750,00 درهم تسعة آلاف وسبعمائة وخمسون درهما نصيبه في الارباح عن المدة الممتدة من 01/01/2017 الى 31/03/2019 مع جعل الصائر بالنسبة

Quelques décisions du même thème : Commercial