Réf
72009
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1704
Date de décision
18/04/2019
N° de dossier
2018/8202/1240
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation du jugement, Preuve en matière commerciale, Livres de commerce, Force probante, Facture impayée, Expertise comptable, Défaut de production des documents comptables, Créance commerciale, Condamnation au paiement, Absence du défendeur à l'expertise
Base légale
Article(s) : 19 - 21 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une expertise comptable ordonnée en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de preuve jugée suffisante de la réalisation des prestations. L'appelant soutenait que la créance était établie par un bon de livraison non contesté, tandis que l'intimé contestait la valeur probante de ce document ainsi que la régularité de l'expertise judiciaire. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise pour non-respect du contradictoire, relevant que l'intimé, dûment convoqué à plusieurs reprises, s'est abstenu de comparaître par sa propre négligence. Elle retient que le débat sur la qualification du bon de livraison est dépassé par les conclusions de l'expertise. La cour juge que, l'expert ayant confirmé la créance sur la base des livres comptables du créancier, le défaut de production par le débiteur de ses propres livres et son absence à l'expertise emportent conviction du juge, en application de l'article 19 du code de commerce. Elle fait droit à la demande en paiement des intérêts légaux, réputés dus entre commerçants, mais rejette la demande de dommages et intérêts supplémentaires pour éviter une double indemnisation. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement de la créance.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 27 فبراير 2018 تقدمت شركة (ف.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الحكم عدد 3557 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29 مارس 2017 في الملف عدد 72/8202/2017 القاضي بعدم قبول طلبها .
في الشكل :
حيث سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 11/06/2018.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف ان شركة (ف.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال عرضت من خلاله انها دائنة لشركة (س. ط.) بمبلغ 59520 درهم ناتج عن فاتورة بقيت بدون أداء والتمست الحكم لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية و التعويض عن التماطل ، و بعد جواب المطلوبة في الدعوى صدر الحكم المبين أعلاه استانفته المدعية موضحة اوجه استئنافها فيما يلي :
أن الحكم خرق القانون و جانب الصواب و تعليله فاسد لكونها أدلت بوصل تسليم مؤرخ في 01/06/2016 يتضمن انه يتعلق بإنجاز الاشغال المتفق عليها كما يتضمن الكمية المنجزة بخصوص الهضبات Dodanes وأن المستأنف عليها لم تنكر الوصل و لم تطعن فيه بأي شكل من الأشكال و انه لتأكيد ما ذكر تدلي بنسخة مستخرجة من دفاترها التجارية تفيد تسجيلها للدين موضوع الدعوى و التمست إلغاء الحكم فيما قضى به و الحكم من جديد وفق مطالبها الواردة في مقال دعوها و احتياطيا إجراء خبرة حسابية و بإصلاح الخطأ المادي المتسرب للحكم و القول بأن المطلوبة في الدعوى هي شركة (س. ط.) بدلا من (س. ط.) مدلية بنسخة من الحكم المستأنف و وصل طلب مؤرخ في 01/06/2016 و نسخة مستخرجة من الدفتر الكبير.
و حيث أجابت المستأنف عليها بواسطة محاميها ان الحكم كان صائبا فيما قضى به لكون المستأنفة لم تدل بما يثبت قيامها للأشغال و لا بما يفيد تسليمها و ان ما استدلت به من وصل رفقة مقالها مجرد وصل طلبية بما في ذلك ما استدلت به من تقييدات مضمنة في دفاترها التجارية لعدم وجود نظير مطابق لها يتعلق بالعارضة عملا بنص الفصل 21 من مدونة التجارة و التمست رد استئنافها و احتياطيا إجراء خبرة حسابية فيما أدلت الطاعنة بمذكرة تمسكت من خلالها بأسباب طعنها و بالوثائق التي أدلت بها بأنها متبثة للدين موضوع الدعوى .
وحيث أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تمهيديا تحت عدد 479 بتاريخ 11/06/2018 قضى بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير محمد بنداود.
وحيث إنه بتاريخ 07/02/2019 وضع الخبير تقريره الذي خلص فيه إلى أن الدين العالق بذمة المستأنف عليها لفائدة المستأنفة قد تم تحديده وحصره في مبلغ 59.520,00 درهم موضوع الفاتورة والأمر باستلام الأشغال.
وحيث إنه بجلسة 21/03/2019 أدلت المستأنفة بواسطة نائبها الاستاذ محمد (ب.) بمذكرة بعد الخبرة أفادت فيها أنه سبق للمحكمة أن أمرت تمهيديا بإجراء خبرة أكدت نتائجها بصفة قاطعة لا تدع مجالا للشك على كون الدين المطالب به من قبلها ثابت ومحقق من خلال الأمر بالأشغال والفاتورة المختومين من قبل الطرفين، والذين يثبتان أن الاشغال أنجزت وسلمت بصفة فعلية ولم يتم تسديد قيمتها. وأن الخبرة الحالية وقفت على المديونية وكون التقرير الحالي جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية والموضوعية. الأمر الذي يتعين معه المصادقة عليه والحكم تبعا لذلك وفق ما جاء في مقالها الافتتاحي .
وحيث إنه بنفس الجلسة أعلاه أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها الاستاذ محمد (ح.) بمذكرة تعقيب على الخبرة أفادت فيها أن الخبرة المنجزة تمت في غيابها ودون الاطلاع على الدفاتر التجارية الخاصة بها على اعتبار ان الأمر التمهيدي قد حدد مهام الخبير في الاطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين وعلى جميع الوثائق للتحقق مما إذا كانت الاشغال موضوع الفاتورة عدد 01/06/2016 F قد تم إنجازها وتحديد قمتها. وأنه بدون الاطلاع على الدفاتر التجارية للمستأنف عليها الممسوكة بانتظام لا يمكن البتة إثبات أي مديونية خاصة وأن ما تزعم المستأنفة أن وصل تسليم مؤرخ في 01/06/2016 ويحمل ختم وتوقيعها فإنه لا يعدون أن يكون سوى وصل طلبية وبالتالي فإنه لا يثبت قيام المستأنفة بأشغال وبالأحرى كيف يمكن اعتباره إثباتا على تسليم هذا الاشغال للمستأنف عليها. وأن المبلغ المحدد في تقرير الخبير يبقى مبالغا فيه مقارنة مع عدد الهضبات المضمنة في وصل الطلبية. وأن الفصل 63 من ق م م ينص على إلزامية حضور أطراف النزاع للخبرة المنجزة تحت طائلة البطلان. وأنه ما دام الخبير لم يطلع على دفاترها التجارية فإنها تلتمس إعادة المهمة الى الخبير قصد استكمالها بالاطلاع على الدفارت التجارية لتحديد المديونية المطالب بها من عدمها.
وحيث أدرجت القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 21/03/2019 الفي بالملف مذكرة بعد الخبرة من نائبا الطرفين فحجزت القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 11/04/2019 تم تمديدها لجلسة 18/4/2019.
محكمة الاستئناف
حيث عابت الطاعنة على محكمة الدرجة الأولى قضاءها بعدم قبول الطلب والحال أن المديونية ثابتة من خلال وصل التسليم المؤرخ في 01/06/2016.
وحيث ان المحكمة وفي إطار تحقيق المديونية أمرت باجراء خبرة والتي حددتها في مبلغ 59520,00 درهم.
وحيث عابت المستأنف عليها على الخبرة المنجزة كون السيد الخبير لم يقم بالإطلاع على الدفاتر التجارية للمستانف عليها كما ان وصل التسليم المستدل به لا يعدو كونه مجرد وصل طلب ولا يثبت قيام المستأنفة بالأشغال.
وحيث إن الدفع بعدم الحضورية المثار من طرف المستأنف عليها يبقى مردودا عليها مادام ان الثابت من اطلاع المحكمة على الخبرة المنجزة أنها توصلت بتاريخ 31/12/2018 كما توصل دفاعها بتاريخ 19/12/2018 قصد الحضور لإجتماع الخبرة لتاريخ 26/12/2018 ليقرر السيد الخبير اعادة استدعاءها رفقة دفاعها قصد الحضور بتاريخ 15/01/2019 حيث توصل دفاعها بتاريخ 02/01/2019، ليتم استدعاؤها مرة اخرى ويرجع طي الإستدعاء بعبارة غير مطلوب، وبذلك فان عدم حضورها لإجراءات الخبرة يرجع الى تقصيرها في سحب الإستدعاء المبلغ اليها.
وحيث ان الدفع بكون وصل التسليم المستدل به يعتبر مجرد وصل طلب ولا يثبت قيام المستأنفة بالأشغال اصبح متجاوزا امام أمر المحكمة باجراء خبرة حسابية قصد تحقيق الدعوى إعتمادا على الدفاتر التجارية لطرفي النزاع.
وحيث ان الخبرة المنجزة وبعد اطلاع السيد الخبير على الدفاتر التجارية للمستأنفة وعدم ادلاء المستأنف عليها بدفاترها التجارية وتخلفها عن الحضور رغم استدعائها وتوصلها بصورة قانونية حسب ما تم بيانه اعلاه حددت المديونية في مبلغ 59520,00 درهم، وأن الدفاتر التجارية تعتبر وسيلة اثبات معتبرة بين التجار إعمالا لمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة.
وحيث تبعا للأسانيد اعلاه يتعين الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبوله شكلا واداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 59520,00 درهم.
وحيث ان الفوائد القانونية تعتبر مفترضة متى كان احد الأطراف تاجرا وهو الثابت في نازلة الحال باكتساب كلا طرفي النزاع صفة تاجر مما يتعين الحكم بها.
وحيث ان الفوائد القانونية تعتبر بمثابة تعويض عن الضرر ومن تم فإن الحكم بما يستوجب رفض طلب التعويض باعتبار أن الضرر لا يحسب مرتين.
وحيث ان محكمة الدرجة الثانية وبمناسبة الإستئناف المرفوع اليها تكون مختصة للبت في طلبات الإصلاح التي شابت الحكم المستأنف مما يتعين معه اصلاح الخطأ المادي المتسرب الى ديباجة الحكم المستأنف باصلاح اسم المستأنف عليها حسب من سيرد بديباجة هذا القرار.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع باعتباره والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبوله شكلا وموضوعا باداء المستانف عليها شركة (س. ط.) لفائدة المستانفة شركة (ف.) مبلغ .59.520,00درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ورفض باقي الطلبات وجعل الصائر بالنسبة.
66314
Paiement de la dette sociale : La remise de chèques par le gérant à titre personnel ne suffit pas à prouver l’extinction de l’obligation de la société (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66311
Force probante des quittances de loyer : le simple déni du bailleur est inopérant en l’absence d’une procédure d’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66310
Le contrat de gérance d’un local commercial est soumis au droit commun des obligations en l’absence d’exploitation par le gérant pendant une durée de deux ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66450
La comptabilité d’un commerçant, si elle est tenue régulièrement, fait foi contre lui et peut être invoquée par son cocontractant pour prouver une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
Rejet de l'exception d'incompétence, Preuve en matière commerciale, Prestation de services publicitaires, Prescription quinquennale, Paiement de factures, Force probante de la comptabilité, Expertise comptable judiciaire, Exception d'incompétence matérielle, Contrat commercial, Confirmation du jugement
66449
L’agence de voyages est responsable de plein droit envers son client de la bonne exécution des obligations nées du contrat, y compris celles devant être exécutées par d’autres prestataires de services (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66446
Le contrat de gérance libre d’un fonds de commerce n’est pas une sous-location déguisée malgré l’usage par le gérant de sa propre enseigne (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66445
Gérance libre : La résiliation du contrat pour expiration du terme ne peut être fondée sur une mise en demeure visant le recouvrement de redevances (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
66444
La facture revêtue du cachet et de la signature du débiteur constitue une preuve écrite suffisante de la créance en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66443
Responsabilité de l’agence de voyages : une augmentation du prix du billet par le transporteur aérien ne constitue pas un cas de force majeure exonérant l’agence de sa responsabilité contractuelle envers le client (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025