Preuve en matière commerciale : La preuve par témoins est irrecevable pour établir le paiement d’une obligation contractuelle excédant 10 000 dirhams (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71536

Identification

Réf

71536

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

119

Date de décision

14/01/2019

N° de dossier

2018/8202/5248

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - 443 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 5 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 8 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'exploitation de licence de taxi pour défaut de paiement des redevances, le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant au paiement des arriérés et à une indemnité. L'appelant contestait le jugement en soulevant, d'une part, l'admissibilité de la preuve testimoniale pour établir le paiement de sommes supérieures au seuil légal et, d'autre part, le caractère abusif du recours simultané par le bailleur à une procédure de référé et à une action au fond. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant qu'en application de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats, la preuve des obligations excédant un certain montant ne peut être rapportée que par écrit. Elle rejette également le second moyen en retenant que le recours à une procédure de référé, par nature provisoire, ne prive pas le créancier du droit d'engager une action au fond pour obtenir une décision définitive. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour constate la persistance de l'inexécution contractuelle postérieurement au premier jugement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation de l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'instance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم المستأنف السيد الهاشمي (ب.) بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 18/09/2018 , والذي استأنف بمقتضاه الحكم عدد 2761 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/07/2017 في الملف رقم 2184/8201/2016 , و القاضي بقبول الدعوى شكلا , و في الموضوع بأداء المدعى عليه العارض لفائدة المدعين مبلغ 52800.00 درهم عن واجبات الكراء من 01/07/2012 الى 05/07/2016 , و مبلغ 10000.00 درهم واجبات استغلال رخصة السيارة عن المدة من 01/07/2016 الى تاريخ الحكم و مبلغ 5000.00 درهم كتعويض عن التماطل , و بفسخ العقد الرابط بين الطرفين , و النفاذ المعجل و تحميله الصائر و الاكراه البدني و رفض الباقي.

في الشكل:

حيث ان مقال الاستئناف قدم داخل الاجل القانوني , كما انه مستوف لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اداء , فهو مقبول شكلا.

و حيث ان الطلب الاضافي قدم مستوفيا لكافة الشروط القانونية المتطلبة قانونا , و يتعين قبوله من هذه الناحية.

في الموضوع:

حيث ان ما يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليهم تقدموا بمقال افتتاحي للدعوى لاستصدار حكم بأداء واجبات الكراء من 01/07/2012 الى 05/07/2016 و لطلب ارجاع رخصة سيارة الاجرة الحاملة لرقم 1016 انطلاقة الرباط , وفقا لما هو مضمن بالمقال الافتتاحي للجهة المدعية , و ان محكمة الدرجة الاولى قررت بعدها حجز الملف للمداولة بتاريخ 18/07/2017 , ليصدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف للأسباب و العلل التالية.

اسباب الاستئناف

و حيث ان المستأنف اورد بمقال بيان أوجه استئنافه خرق مقتضيات المادة 8 من القانون المحدث بموجبه المحاكم التجارية , الذي تغاضت عنه المحكمة التجارية سواء في غرفتها المشكلة للبت في الموضوع او في غرفتها المشكلة للبت على وجه الاستعجال ان تحترم هاته المقتضيات و تبت بامر مستقل حول الدفع بعدم الاختصاص النوعي الذي يدفع به الخصوم و لهم حينها استئناف الامر او لا بعد توصلهم بالأمر القاضي بالاختصاص او غيره , كما انه تم خرق الفصل 230 من ق.ل.ع , فالعارض لديه وسائل تثبت بشكل قاطع ان ذمته فارغة من واجبات الكراء و لديه لائحة شهود و هما محمد (ف.) و مصطفى (ف.) عنوانهما بدوار [العنوان] تمارة , كما انه تم خرف الفصل 5 من ق.م.م فالمستأنف عليهم لجؤوا الى القضاء في اطار الملف رقم 2184/8201/2016 و ان الحكم بغرامة تهديدية يومية في حق سائق تاكسي و عدم تنفيذه يساوي 1000.00 درهم يوميا او ليس هذا الامر المطعون فيه به ضرر قاس على العارض , و المستأنف عليهم باختيارهم التوجه الى قضاء الموضوع فما كان عليهم سوى اكمال الاجراءات في الملف الموضوع و تبليغهم الامر القاضي بالاختصاص الصادر في المرحلة الابتدائية في الموضوع , مضيفا ان هناك سوء تعليل فحسب عقد الكراء لا ينص ضمن بنوده على احقية الجهة المدعية المستأنف عليها سلوك المسطرة الاستعجالية لابتغاء حقها الذي تتمسك به , و انه يوجد ضمن بنود العقد التزامات متبادلة بين الطرفين و لا يوجد ضمن الملف ما يفيد ان المكري احترم مقتضيات العقد المذكور ليجعل الدعوى كيدية للإثراء على حساب العارض.

ملتمسا قبول الاستئناف شكلا , و في الموضوع بإلغاء الحكم التجاري المطعون فيه مع ترتيب كافة الاثار القانونية , و الحكم بإجراء بحث يحضرها كافة الاطراف و الشهود مع ما يمكن ان يترتب عن ذلك قانونا , و البت في الصائر وفق القانون.

مرفقا مقاله بنسخة عادية من الحكم و اصل طي التبليغ.

و بناء على مذكرة جواب نائب المستأنف عليهم مع طلب اداء واجبات كراء مؤدى عنه الرسوم القضائية , جاء في جوابهم كون دفوع المستأنف ليس على اساس لكونه سبق له استئناف الحكم بالاختصاص النوعي و صدر قرار بشأنه , و انه حسب الفصل 443 من ق.ل.ع فلا يجوز شهادة الشهود فيما يفوق مبلغ 10000.00 درهم كما انه سبق للمستأنف ان دفع بنفس الدفوع بمعرض الملف رقم 2218/8202/2017 و سبق لمحكمة الاستئناف التجارية الجواب عنها , و ان المستأنف لازال يستغل رخصة السيارة الاجرة و يمتنع عن تنفيذ الامر الاستعجالي و انه طبقا للفصل 143 من ق.م.م يلتمس الحكم لفائدتهم بمبلغ 18700.00 درهم عن المدة من 18/07/2017 الى تاريخ الطلب الحالي , و تأييد الحكم الابتدائي.

مرفقين مذكرتهم بصورتي قرارين استئنافيين.

و بناء على ادراج القضية بجلسة 07/01/2019 تخلف عنها نائبا الطرفين , و الفي مذكرة جوابية لنائب المستأنف عليهم , فاعتبرتها المحكمة جاهزة للحكم , فحجزتها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 14/01/2019.

محكمة الاستئناف

اولا : في الاستئناف

وحيث ان المستأنف تمسك بأسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.

و حيث ان الثابت من قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 3506 الصادر بتاريخ 12/06/2017 في الملف عدد 2218/8202/2017 المؤيد للحكم التجاري الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 986 بتاريخ 15/11/2016 في الملف المستأنف , كون المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تخرق مقتضيات المادة 8 من القانون المحدث بموجبه المحاكم التجارية , خلافا لما يدعيه المستأنف مما يتعين رده عليه.

و حيث ان ادلاء المستأنف باسم شاهدين لإثبات فراغ ذمته من واجبات الكراء التي تفوق مبلغ 10000.00 درهم , و بالتالي يلزم اعمال نص الفصل 443 من ق.ل.ع الذي الزم اثبات الالتزامات المالية التي تفوق المبلغ المذكور بحجة كتابية , مما يتعين معه رد السبب المتمسك به.

و حيث ان استصدار المستأنف عليهم لأمر استعجالي عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ في اطار الملف رقم 2184/8201/2016 , يبقى في حد ذاته اجراء وقتي وفق ما ورد بحيثيات الامر نفسه , و لا يمنعهم من سلوك دعوى الموضوع ,مما لا يكون معه اي خرق من جانبهم لمبدأ حسن النية في التقاضي المنصوص عليه بالفصل 5 من ق.م.م.

و حيث ان التقاضي كحق لا يجوز لأي كان الاتفاق على منع اللجوء اليه , و سلوك دعوى في الموضوع او دعوى استعجالية , مما يتعين معه رد السبب المستمسك به من المستأنف بهذا الخصوص.

و حيث ان الدفع بعدم تنفيذ الطرف المكري لالتزاماته الواردة بالعقد دون تحديد نوعها و ماهيتها , او ما يفيد تحققها في مواجهة المستأنف عليهم يجعل من التمسك بها على غير اساس و يتعين ردها عليه.

ثانيا : في الطلب الاضافي

و حيث ان المستأنف عليهم التمسوا الحكم لهم بواجبات استغلال رخصة سيارة الاجرة رقم 1016 عن الفترة من 18/07/2017 الى 13/12/2018.

و حيث ان المستأنف كمستغل لرخصة السيارة المذكورة التزم بالعقد المبرم مع المستأنف عليهم على اداءه لفائدتهم اجرة شهرية 1100.00 درهم.

و حيث انه بموجب الفصل 230 من ق.ل.ع فالعقد شريعة المتعاقدين.

و حيث ان الملف خال مما يفيد اداء تلك الواجبات , مما يكون معه طلبها مبررا و يتعين الاستجابة لها.

و حيث انه يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل : بقبول الإستئناف و الطلب الاضافي.

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف , و اداء المستأنف لفائدة المستأنف عليهم مبلغ 18700.00 درهم عن واجبات استغلال رخصة سيارة الاجرة رقم 1016 عن الفترة من 18/07/2017 الى 13/12/2018 , و تحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial