Preuve du paiement : Un avis de débit de lettre de change ne suffit pas à prouver l’extinction d’une créance commerciale en l’absence de production des livres de commerce du débiteur (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64898

Identification

Réf

64898

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5278

Date de décision

24/11/2022

N° de dossier

2022/8202/3825

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une facture de fourniture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de l'extinction d'une dette commerciale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier, estimant que la dette, établie par la facture et le bon de livraison, n'était pas valablement contestée par la production d'un simple extrait d'effet de commerce.

L'appelant soutenait avoir éteint sa dette par le paiement d'une lettre de change, en produisant une attestation bancaire et un extrait de l'effet. La cour écarte ce moyen en retenant que les pièces produites par le débiteur sont insuffisantes.

Elle relève que ni l'extrait de la lettre de change ni l'attestation bancaire ne permettent d'imputer le paiement à la facture litigieuse, faute de mentionner le bénéficiaire ou la créance soldée. La cour souligne que, face aux extraits des livres de commerce du créancier démontrant la persistance de la dette, il incombait au débiteur, société commerciale tenue de tenir une comptabilité régulière, de produire ses propres écritures comptables pour prouver le paiement allégué.

Dès lors, en l'absence de preuve probante du paiement, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 27/06/2022 تقدمت شركة (م.) بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي تستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 296 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/01/2022 في الملف عدد 6357/8235/2021 القاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 93979,95 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ليوم التنفيذ ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث إن الطاعنة بلغت بالحكم المستانف يوم 10/06/2022 مما يكون استئنافها الذي تقدمت به يوم 27/06/2022 قد تم داخل الأجل القانوني، وباعتبار توفر الاستئناف على باقي الشروط المتطلبة قانونا من صفة واداء للرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستافد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة (ت. و. و.) تقدمت بمقال عرضت من خلاله بانها كانت تزود شركة (م.) بمواد الوقود والمحروقات فأصبحت دائنة لها بمبلغ 93979,95 درهم الثابت بمقتضى فاتورة مرفقة بسند التسليم وأنه امام امتناعها عن الأداء وجهت لها إنذارا بتاريخ 27/01/2021 لكنها لم تستجب لفحواه والتمست الحكم على المدعى عليها باداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم فيما اجابت المدعى عليها انها ادت قيمة الفاتورة موضوع الدعوى بواسطة كمبيالة تحت عدد BA1965267 مؤرخة في 11/02/2020 والمستحقة الأداء بتاريخ 17/02/2020 وأن المدعية تعمدت عدم الاشارة للاداء المذكور مما ينم ذلك عن سوء في التقاضي والتمست الحكم برفض الطلب أو إجراء خبرة حسابية مدلية بصورة (لتقطيع).

وبعد تمام الاجراءات قضت المحكمة بأداء المبلغ المطلوب مع الفوائد القانونية بعلة أن ما استدلت به المدعى عليها ليس بكمبيالة وان ما ورد في الوثيقة من مبلغ لا يوجد ما يفيد أنه يتعلق بالمعاملة التجارية موضوع النازلة ويبقى بذلك الدين ثابت بالفاتورة المعززة بسند التسليم. استأنفته المدعى عليها موضحة اوجه طعنها فيما يلي:

انه خلافا لما ذهب إليه الحكم في تعليله فإن الوثيقة التي أدلت بها تتعلق بكمبيالة سيما وأن المبلغ المضمن بها يخص الفاتورة عدد 20010229 موضوع النازلة وما أدته تم بمقتضى الكمبيالة عدد BA1965267 المستحقة الأداء بتاريخ 17/02/2020 كما هو ثابت من الشهادة البنكية المؤرخة في 17/06/2022 وتضيف أنه وللتحقق من دفوعها كان على المحكمة أن تجري بحثا في النازلة للوقوف على واقعة أداء الدين بواسطة كمبيالة وبأنه انقضى والتمست في آخر مقالها بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب مدلية بنسخة من الحكم المستانف وغلاف التبليغ.

وحيث اجابت المستانف عليها بواسطة دفاعها أن الأداء المتمسك به يتعلق بالفاتورة رقم FA 20010083 وليس بفاتورة الدعوى وهو الأمر الثابت من خلاله الاطلاع على الدفتر الكبير والذي يثبت على أن العارضة لا زالت دائنة بالفاتورة عدد 20010229 المؤرخة في 28/01/2020 ومرفقة بسند التسليم عدد SDCCBL/20010369 مؤشر عليه من لدن الطاعنة وأدلت بمستخرج من دفترها الكبير والتمست رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث ادلت الطاعنة بمذكرة أكدت من خلالها أسباب طعنها والتمست الحكم وفق مقالها الاستئنافي.

وحيث ادرج الملف بجلسة 27/10/2022 حضرها نائبا الطرفين وتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 24/11/2022.

محكمة الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستانف مجانبة الصواب فيما قضى به من أداء والحال أنها استدلت بصورة لكمبيالة ادت بواسطتها مبلغ الفاتورة عدد 20010229 وبأن دينها انقضى مما يناسب الحكم برفض الطلب بعد الغاء الحكم المستانف فيما قضى به.

وحيث إنه وكما ذهب الحكم المستانف في تعليله فإن ما استدلت به الطاعنة من "تقطيع" يتعلق بكمبيالة تحت عدد BA1965267 لا يعتبر دليلا بأن المبلغ الوارد به هو أداء للفاتورة موضوع الدعوى سيما وان الشهادة البنكية التي استدلت بها المؤرخة في 17/06/2022 لا تشير الى المستفيد من قيمة الكمبيالة والفاتورة المتعلقة بالأداء وما يعزز هذا الطرح كون المستأنف عليها استدلت بمستخرج من دفاترها التجارية ويتعلق بالدفتر الكبير يفيد على أن الفاتورة موضوع الدعوى عدد 20010229 لا يقابلها اي أداء ولا زالت مسجلة لديها في الضلع المدين فيما لم تدل الطاعنة بأي مستخرج من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام لكي تبسط المحكمة رقابتها عليها مما إذا كانت تتضمن ان الفاتورة مؤداة بالكمبيالة المتمسك بها في ظل ثبوت قيام معاملة تجارية بينها وبين المستانف عليها بخصوص التزود بالوقود والمحروقات، علاوة على ما ذكر فإن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تكن ملزمة بإجراء تحقيق من قبيل بحث كما جاء في سبب الطعن، لكون الطاعنة شركة تجارية ومن اللازم أن تكون ماسكة لحساباتها وفق ما يقتضيه القانون والتي لم تدل بها لتعزز ما ادعته من أداء بواسطة الكمبيالة التي تتمسك بها، مما تبقى اسباب طعنها غير مؤسسة ويتعين ردها، وما قضى به الحكم من أداء كان صائبا ويتعين تأييده.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل:

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Commercial