Preuve du paiement : l’extinction d’une dette constatée par écrit doit être prouvée par un autre écrit (Cass. com. 2004)

Réf : 17607

Identification

Réf

17607

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

261

Date de décision

03/03/2004

N° de dossier

1723/3/1/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 55 - 74 - 155 - 158 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Revue marocaine de droit des affaires et des entreprises المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات | Page : 105

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'un recours contre une ordonnance d'injonction de payer, retient qu'une dette constatée par un acte écrit ne peut être considérée comme éteinte que sur la base d'une preuve écrite de son paiement. Par conséquent, elle rejette valablement la demande du débiteur tendant à prouver par témoins sa libération.

Résumé en arabe

بما أنه ثبت لمحكمة الاستئناف أن الدين ثابت بمقتضى اعتراف  دين  حسبما ينص على ذلك الفصل 155 من ق م م المدنية وأن ادعاء الوفاء لا يوجد بالملف ما يدعمه، فلم تكن في  حاجة  لتطبيق الفقرة 3  من الفصل 158 من ق م م وأيدت الأمر بالأداء المستأنف على اعتبار أن المبلغ المطلوب لا يجوز التحلل  منه  بشهادة الشهود مبررة ما انتهت إليه « بأن سبب الاستئناف غير جدي بدليل أن المستأنف لم يثبت الأداء  ولم يحاول تدعيم  أقواله  بما يجعلها صادقة علما بأن الدين ثبت كاتبة فيجب أن يثبت التحلل منه كتابة إذا لم يكن هناك إقرار بالأداء… » فتكون بذلك قد عللت قرارها تعليلا كافيا ولم تخرق المقتضيات المحتج بها.

Texte intégral

القرار عدد 261 المؤرخ في 03/03/2004، ملف تجاري عدد: 1723/3/1/2003
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 13/01/1999 في الملف 16/98 أن المطلوب في النقض تمراوي صالح بن عمر استصدر أمرا بأداء مبلغ 30.100 درهم بناء على اعتراف بدين حرر بشأنه إشهاد عدلي ضمن بعدد 114 ص 104 بتاريخ 01/03/1997 توثيق تنغير، استأنفه المحكوم عليه العجلي العربي وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن في الوسيلة الأولى على المحكمة خرق الفصل 157 من ق م م، ذلك أن مقال الأمر بالأداء جاء فيه بكونه يسكن بدوار آيت برا تنغير ورزازات في حين ورد بعقد السلف أنه يسكن بدوار المزوقة الكنتور قيادة سيدي أحمد إقليم آسفي الحاضر يومه بتنغير ورزازات وأنه حقيقة  يملك أي موطن حقيقي داخل التراب الوطني وينتقل من إقليم إلى آخر بحثا عن العيش وأن القرار جاء خرقا للفصل 157 م م مما يعرضه للنقض.
لكن فإن ما أثاره الطاعن لم يسبق عرضه على قضاة الموضوع، فلا تقبل مناقشته لأول مرة أمام المجلس الأعلى لاختلاط الواقع فيه بالقانون، فتكون الوسيلة الأولى غير مقبولة.
ويعيب عليها في الوسيلة الثانية الفصل 74 من ق م م، حيث إنه أثار ضمن مقاله الاستئنافي بأنه أدى مبلغ الدين على أقساط حسب 1500 درهم شهريا أمام الشهود و المحكمة لم تجب عن هذا الدفع وأن الفصل 55 من ق م م ينص على أنه يمكن للقاضي بناء على طلب الأطراف أو تلقائيا أن يأمر قبل البث في الجوهر بإجراء خبرة أو وقوف على عين المكان أو بحث أو تحقيق خطوط أو أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق ويمكن لممثل النيابة العامة أن يحضر في كل إجراءات التحقيق. والفصل 155 من ق م م قيد إجراء مسطرة الأمر بالأداء بالشروط الواردة بالفصول التي تليه خصوصا الفصل 158 الذي أورد في فقرته الثالثة أنه إذا ظهر أن الدين غير ثابت فإنه يتعين الحكم برفض الطلب والمحكمة لم تفسخ له المجال للإدلاء بلائحة الشهود ولم تجب عن الدفع مما يجعل قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه فيكون عرضة للنقض.
لكن فقد ثبت لمحكمة الاستئناف أن الدين ثابت بمقتضى اعتراف بدين حسبما ينص على ذلك الفصل 155 من ق م م وأن ادعاء الوفاء لا يوجد بالملف ما يدعمه فلم تكن في حاجة لتطبيق الفقرة 3 من الفصل 158 من ق م م وأيدت الأمر بالأداء المستأنف على اعتبار أن المبلغ المطلوب لا  يجوز الحلل منه بشهادة الشهود مبررة ما انتهت إليه « بأن سبب الاستئناف غير جدي بدليل أن المستأنف لم يثبت الأداء ولم يحاول تدعيم أقواله بما يجعلها صادقة علما بأن الدين ثبت كتابة فيجب أن يثبت التحلل منه كتابة إذا لم يكن إقرار بالأداء … » فتكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا ولم تخرق المقتضيات المحتج بها وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل الطاعن الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد بوبكر بودي والمستشارين السادة جميلة المدور مقررة ومليكة بنديان وحليمة بنمالك أعضاء وبحضور المحامية العامة السيدة لطيفة ايدي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الإدريسي.

Quelques décisions du même thème : Civil