Charge de la preuve : la dénaturation du moyen de paiement allégué est inopérante lorsque le débiteur ne prouve pas son acquittement (Cass. com. 2003)

Réf : 17566

Identification

Réf

17566

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

67

Date de décision

15/01/2003

N° de dossier

1333/3/1/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Revue : المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات | N° : 3 | Page : 93

Résumé en français

Le demandeur au pourvoi, condamné au paiement d’une somme d’argent, reprochait à la cour d’appel d’avoir dénaturé ses conclusions en retenant qu’il alléguait un paiement en espèces, alors qu’il avait invoqué un paiement par chèque.

La Cour suprême rejette le pourvoi en affirmant que la dénaturation des faits ne constitue un motif de cassation que si elle conduit à une violation de la loi. En l’espèce, l’erreur matérielle des juges du fond sur le mode de paiement était sans portée juridique, dès lors que le principe essentiel est que la charge de la preuve de l’extinction de l’obligation incombe au débiteur.

Le demandeur n’ayant rapporté aucune preuve de son paiement, par quelque moyen que ce soit, la décision attaquée se trouvait légalement justifiée. L’erreur de fait, n’ayant eu aucune incidence sur l’application correcte de la règle de droit relative à la charge de la preuve, ne pouvait donc entraîner la cassation.

Résumé en arabe

ان تحريف الوقائع لا يترتب عنه النقض الا إذا ترتب عنه خرق للقانون والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اثار الطاعن امامها ضمن مقاله الاستئنافي  » انه بمجرد توصله بمقابل العمليات المنجزة سلم  للمطلوب نصف نصيبه نقدا وسلمه النصف الباقي بواسطة شيك مسحوب على القرض الفلاحي وكالة اكادير وانه سيدلي بنسخة منه » وعللت قرارها  » بان المستانف (الطالب) لا ينازع في توصله بمقابل العلميات التي انجزها وانما يتمسك  بتوصل  المطلوب بمستحقاته  نقدا »   لم يترتب عن تحريفها لكيفية اداء النصف الباقي أي خرق للقانون مادام انها  رتبت  عن  تعليلها المنتقد كون الطالب الذي يدعي انقضاء الالتزام في مواجهته هو الملزم باثبات ادعائه ولم يثبت الطاعن ذلك امامها مما يكون معه القرار معللا والوسيلة دون اثر.

Texte intégral

القرار عدد 67 المؤرخ في 15/01/2003- ملف تجاري عدد: 1333/3/1/2002

باسم جلالة الملك

بتاريخ 15 يناير2003، ان الغرفة التجارية- القسم الثاني- بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية فاصدرت القرار الآتي نصه :

بين : شداف احمد الكائن برقم 23 الحي الصناعي اكادير.

نائبه الأستاذ ناصر البشير المحامي باكادير والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى

الطالب

وبين : السيد تيري كيزاك عنوانه بميناء الصيد بمدينة اكادير

المطلوب

بناء على الطعن بالنقض المودع بتاريخ10/10/2002 من طرف الطالب المذكور حوله  بواسطة  دفاعه الأستاذ ناصر البشير والرامي إلى نقض القرار رقم 390 الصادر بتاريخ 14/5/2002 في  الملف  عدد 932/01 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش.

وبناء على الأوراق الاخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974.

وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في11/12/2002.

وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ15/01/2003.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم،

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيدة زبيدة التكلانتي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق.

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لاحكام الفصل363 من قانون المسطرة المدنية

في شان الوسيلة الوحيدة،

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة  الاستئناف  التجارية  بمراكش  بتاريخ 14/5/2002 تحت عدد 390 في الملف عدد932/01 ان السيد تيري كايزاك  تقدم  بمقال  لدى  المحكمة التجارية باكادير بتاريخ2/13/2001 يعرض فيه انه ابرم اتفاقا مع السيد شداف احمد من اجل القيام باعمال تجفيف قعر الات البواخر عند رجوعها من رحلات الصيد ورسوها برصيف ميناء اكادير وكذلك استرجاع  الزيت  المستخدم الذي يتم جمعه عقب عمليات التجفيف ثم معالجة ذلك الزيت لاستخراج مواد التشحيم منه لبيعه  وانه  مكن  المدعى  عليه من القيام بتلك العمليات على العديد من البواخر التي  يرتبط  بها  المدعي  بعلاقات  مختلفة  واقر المدعى عليه  بتاريخ 01/10/2000 على انه قام بعمليات التجفيف المذكورة على ظهر8 بواخر مملوكة للشركة المغربية الصينية  للصيد والتعاون (MCFC) و9 بواخر  لشركة  الاتحاد  المغربي  الاماراتي (UMEP) مؤكدا بذلك الاقرار  على  ان تلك العمليات تمت لفائدة الطرفين وبالتساوي وبان يؤدي المدعى عليه له نصيبه في نفس يوم  استخلاص  تلك  العمليات من ايدي الزبناء وان تلك العمليات المنجزة ثابتة كذلك بالفواتير المنجزة من طرف المدعى عليه وكذا باعلان بالأداء الصادر لفائدته من  طرف الشركة المغربية الصينية للصيد والتعاون وانه بصدد العمليات  المنجزة  فان الطرفين  قد راجعا نصيب كل واحد منهما على ظهر صورة شيك استخلاص ثمن العلميات المنجزة لفائدة هذه الأخيرة  وتوصلت المراجعة لتحديد ما تبقى له بذمة المدعى عليه في 21700 درهم توصل بنصفه في حين لا زال المدعى عليه ممتنعا عن اداء الباقي المحدد في 10850 درهم والذي لم يؤده رغم المحاولات الحبية وانذاره بواسطة محاميه ملتمسا الحكم بادائه له المبلغ الأخير كاصل دين  ومبلغ 1500 درهم  كتعويض  عن  التماطل  مع  الفوائد  القانونية  من  تاريخ 01/12/2000 إلى تاريخ التنفيذ.

فاصدرت المحكمة حكما قضى باداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 10850 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ورفض باقي الطلبات ايدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.

حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل بدعوى انه يتضح منه انه اثار ضمن مقاله الاستئنافي انقضاء الالتزام  موضوع الدعوى بوفائه بمقابله لفائدة المدعي بواسطة شيك بنكي مسحوب على القرض الفلاحي وكالة اكادير الا ان القرار حين تعليله لقضائه اجاب عن وسيلته بحيثية مفادها ان يتمسك بتوصل المستانف عليه بمستحقاته نقدا محرفا بذلك مضمون دفعه الذي تضمن صراحة الإشارة إلى الوفاء بواسطة شيك بنكي مما يكون معه تعليل القرار قد حرف تصريحاته وهو ما يوازي انعدامه ويعرض القرار للنقض.

لكن حيث ان تحريف الوقائع لا يترتب عنه النقض الا اذا ترتب عنه  خرق  للقانون  والمحكمة  مصدرة  القرار المطعون فيه التي اثار الطاعن امامها ضمن مقاله الاستئنافي  » انه بمجرد توصله  بمقابل  العمليات  المنجزة  سلم للمطلوب نصف نصيبه نقدا وسلمه النصف الباقي بواسطة شيك مسحوب على القرض الفلاحي وكالة اكادير وانه سيدلي بنسخة منه » وعللت قرارها  » بان المستانف (الطالب) لا ينازع في توصله بمقابل العمليات التي انجزها وانما يتمسك بتوصل المطلوب بمستحقاته نقدا »  لم يترتب عن تحريفها لكيفية اداء النصف الباقي أي خرق للقانون ما دام ان المحكمة رتبت عن تعليلها المنتقد كون الطالب الذي يدعي انقضاء الالتزام في مواجهة هو الملزم باثبات ادعائه ولم يثبت الطاعن ذلك امامها مما يكون معه القرار معللا والوسيلة دون اثر.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا، والمستشارين السادة : زبيدة التكلانتي مقررة وعبد الرحمان مزور وعبد الرحمان المصباحي والطاهرة سليم وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيد فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Civil