Réf
17566
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
67
Date de décision
15/01/2003
N° de dossier
1333/3/1/2002
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Violation de la loi, Rejet du pourvoi, Preuve du paiement, Portée juridique de l'erreur matérielle, Moyen de cassation inopérant, Extinction de l'obligation, Dénaturation des faits, Dénaturation des écritures, Charge de la preuve
Source
Revue : المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات | N° : 3 | Page : 93
Le demandeur au pourvoi, condamné au paiement d’une somme d’argent, reprochait à la cour d’appel d’avoir dénaturé ses conclusions en retenant qu’il alléguait un paiement en espèces, alors qu’il avait invoqué un paiement par chèque.
La Cour suprême rejette le pourvoi en affirmant que la dénaturation des faits ne constitue un motif de cassation que si elle conduit à une violation de la loi. En l’espèce, l’erreur matérielle des juges du fond sur le mode de paiement était sans portée juridique, dès lors que le principe essentiel est que la charge de la preuve de l’extinction de l’obligation incombe au débiteur.
Le demandeur n’ayant rapporté aucune preuve de son paiement, par quelque moyen que ce soit, la décision attaquée se trouvait légalement justifiée. L’erreur de fait, n’ayant eu aucune incidence sur l’application correcte de la règle de droit relative à la charge de la preuve, ne pouvait donc entraîner la cassation.
ان تحريف الوقائع لا يترتب عنه النقض الا إذا ترتب عنه خرق للقانون والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اثار الطاعن امامها ضمن مقاله الاستئنافي » انه بمجرد توصله بمقابل العمليات المنجزة سلم للمطلوب نصف نصيبه نقدا وسلمه النصف الباقي بواسطة شيك مسحوب على القرض الفلاحي وكالة اكادير وانه سيدلي بنسخة منه » وعللت قرارها » بان المستانف (الطالب) لا ينازع في توصله بمقابل العلميات التي انجزها وانما يتمسك بتوصل المطلوب بمستحقاته نقدا » لم يترتب عن تحريفها لكيفية اداء النصف الباقي أي خرق للقانون مادام انها رتبت عن تعليلها المنتقد كون الطالب الذي يدعي انقضاء الالتزام في مواجهته هو الملزم باثبات ادعائه ولم يثبت الطاعن ذلك امامها مما يكون معه القرار معللا والوسيلة دون اثر.
القرار عدد 67 المؤرخ في 15/01/2003- ملف تجاري عدد: 1333/3/1/2002
باسم جلالة الملك
بتاريخ 15 يناير2003، ان الغرفة التجارية- القسم الثاني- بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية فاصدرت القرار الآتي نصه :
بين : شداف احمد الكائن برقم 23 الحي الصناعي اكادير.
نائبه الأستاذ ناصر البشير المحامي باكادير والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى
الطالب
وبين : السيد تيري كيزاك عنوانه بميناء الصيد بمدينة اكادير
المطلوب
بناء على الطعن بالنقض المودع بتاريخ10/10/2002 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة دفاعه الأستاذ ناصر البشير والرامي إلى نقض القرار رقم 390 الصادر بتاريخ 14/5/2002 في الملف عدد 932/01 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش.
وبناء على الأوراق الاخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في11/12/2002.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ15/01/2003.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم،
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيدة زبيدة التكلانتي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لاحكام الفصل363 من قانون المسطرة المدنية
في شان الوسيلة الوحيدة،
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 14/5/2002 تحت عدد 390 في الملف عدد932/01 ان السيد تيري كايزاك تقدم بمقال لدى المحكمة التجارية باكادير بتاريخ2/13/2001 يعرض فيه انه ابرم اتفاقا مع السيد شداف احمد من اجل القيام باعمال تجفيف قعر الات البواخر عند رجوعها من رحلات الصيد ورسوها برصيف ميناء اكادير وكذلك استرجاع الزيت المستخدم الذي يتم جمعه عقب عمليات التجفيف ثم معالجة ذلك الزيت لاستخراج مواد التشحيم منه لبيعه وانه مكن المدعى عليه من القيام بتلك العمليات على العديد من البواخر التي يرتبط بها المدعي بعلاقات مختلفة واقر المدعى عليه بتاريخ 01/10/2000 على انه قام بعمليات التجفيف المذكورة على ظهر8 بواخر مملوكة للشركة المغربية الصينية للصيد والتعاون (MCFC) و9 بواخر لشركة الاتحاد المغربي الاماراتي (UMEP) مؤكدا بذلك الاقرار على ان تلك العمليات تمت لفائدة الطرفين وبالتساوي وبان يؤدي المدعى عليه له نصيبه في نفس يوم استخلاص تلك العمليات من ايدي الزبناء وان تلك العمليات المنجزة ثابتة كذلك بالفواتير المنجزة من طرف المدعى عليه وكذا باعلان بالأداء الصادر لفائدته من طرف الشركة المغربية الصينية للصيد والتعاون وانه بصدد العمليات المنجزة فان الطرفين قد راجعا نصيب كل واحد منهما على ظهر صورة شيك استخلاص ثمن العلميات المنجزة لفائدة هذه الأخيرة وتوصلت المراجعة لتحديد ما تبقى له بذمة المدعى عليه في 21700 درهم توصل بنصفه في حين لا زال المدعى عليه ممتنعا عن اداء الباقي المحدد في 10850 درهم والذي لم يؤده رغم المحاولات الحبية وانذاره بواسطة محاميه ملتمسا الحكم بادائه له المبلغ الأخير كاصل دين ومبلغ 1500 درهم كتعويض عن التماطل مع الفوائد القانونية من تاريخ 01/12/2000 إلى تاريخ التنفيذ.
فاصدرت المحكمة حكما قضى باداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 10850 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ورفض باقي الطلبات ايدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.
حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل بدعوى انه يتضح منه انه اثار ضمن مقاله الاستئنافي انقضاء الالتزام موضوع الدعوى بوفائه بمقابله لفائدة المدعي بواسطة شيك بنكي مسحوب على القرض الفلاحي وكالة اكادير الا ان القرار حين تعليله لقضائه اجاب عن وسيلته بحيثية مفادها ان يتمسك بتوصل المستانف عليه بمستحقاته نقدا محرفا بذلك مضمون دفعه الذي تضمن صراحة الإشارة إلى الوفاء بواسطة شيك بنكي مما يكون معه تعليل القرار قد حرف تصريحاته وهو ما يوازي انعدامه ويعرض القرار للنقض.
لكن حيث ان تحريف الوقائع لا يترتب عنه النقض الا اذا ترتب عنه خرق للقانون والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اثار الطاعن امامها ضمن مقاله الاستئنافي » انه بمجرد توصله بمقابل العمليات المنجزة سلم للمطلوب نصف نصيبه نقدا وسلمه النصف الباقي بواسطة شيك مسحوب على القرض الفلاحي وكالة اكادير وانه سيدلي بنسخة منه » وعللت قرارها » بان المستانف (الطالب) لا ينازع في توصله بمقابل العمليات التي انجزها وانما يتمسك بتوصل المطلوب بمستحقاته نقدا » لم يترتب عن تحريفها لكيفية اداء النصف الباقي أي خرق للقانون ما دام ان المحكمة رتبت عن تعليلها المنتقد كون الطالب الذي يدعي انقضاء الالتزام في مواجهة هو الملزم باثبات ادعائه ولم يثبت الطاعن ذلك امامها مما يكون معه القرار معللا والوسيلة دون اثر.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا، والمستشارين السادة : زبيدة التكلانتي مقررة وعبد الرحمان مزور وعبد الرحمان المصباحي والطاهرة سليم وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيد فتيحة موجب.
66254
La clause de franchise stipulée dans un contrat d’assurance est inopposable à la victime tierce en application du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66176
L’indemnité de radiation due par une entreprise à un fonds de pension relève de la prescription de droit commun de quinze ans et non de la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66170
Le reçu de paiement émis par le créancier constitue une preuve littérale de l’extinction de la dette qui ne peut être remise en cause par des allégations contraires non étayées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66163
Inexécution d’un contrat de fourniture : la faute du transporteur choisi par le fournisseur ne constitue pas un cas de force majeure et engage la responsabilité de ce dernier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66158
La preuve de la restitution d’un dépôt de garantie d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
66143
Cession de dette : de simples correspondances ne suffisent pas à prouver l’acceptation du débiteur et à le libérer de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66129
Responsabilité délictuelle : La force probante des factures est écartée au profit d’une expertise judiciaire lorsque le litige ne porte pas sur une transaction commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66127
Cession de parts sociales – Le paiement du prix à un intermédiaire non mandaté par le vendeur ne libère pas l’acquéreur de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66120
Vente à un tiers d’un bien réservé : le préjudice résultant de la perte de chance d’acquérir le bien doit être indemnisé distinctement des intérêts moratoires dus sur l’acompte à restituer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025