Preuve du paiement en matière commerciale : L’exigence d’un écrit pour toute obligation excédant 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78137

Identification

Réf

78137

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4677

Date de décision

17/10/2019

N° de dossier

2019/8205/1547

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 443 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution de conventions relatives à l'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force majeure et les modes de preuve du paiement en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution pour défaut de paiement de la quote-part des bénéfices et ordonné la restitution de la garantie versée. L'appelant soutenait que son inexécution était justifiée par son état de santé et que le paiement des sommes dues pouvait être prouvé par tous moyens, y compris par témoignage. La cour écarte cet argumentaire en rappelant que la maladie du débiteur ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire d'une obligation de paiement. Elle retient en outre, au visa de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la preuve testimoniale est irrecevable pour établir le paiement d'une obligation excédant le seuil légal, laquelle requiert une preuve littérale. La cour juge également que la poursuite de l'exploitation au-delà du terme contractuel initial vaut tacite reconduction de la convention. Faisant droit aux demandes additionnelles, elle condamne l'exploitant au paiement des bénéfices échus postérieurement au jugement, qualifiés d'indemnité d'exploitation. Le jugement est donc confirmé et la condamnation de l'appelant est étendue aux périodes d'exploitation postérieures.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد حسن (ط.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01/03/2019 والذي يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 8375 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/10/2018 في الملف عدد 4917/8205/2018 والذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بفسخ عقد الاتفاقية المبرم بتاريخ 01/12/2014 بين الطرف الأول الحاج عبد القادر (خ. إ.) والطرف الثاني حسن (ط.) والطرف الثالث محمد (ن.) وبفسخ عقد اتفاق المبرم بتاريخ 19/07/2017 بين محمد (ن.) وحسن (ط.) والحكم على المدعى عليهما بأدائهما لفائدة المدعي مبلغ 330.000,00 درهم لكل واحد منهما والحكم على المدعى عليه الأول حسن (ط.) بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 140.000,00 درهم المتمثل في نصيبه من الأرباح عن المدة من 01/07/2017 الى متم مارس 2018 مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلهما المصاريف وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث ان الطاعن لم يبلغ بالحكم الابتدائي مما يكون معه الاستئناف قد قدم داخل الاجل القانوني

حيث قدم مقال الاستئناف وكذا الطلبين الإضافيين وفق الشكليات المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبولهم.

في الموضوع

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيد محمد (ن.) تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/05/2018، مفاده أنه ابرم مع المدعى عليهما عقد اتفاق بموجبه اتفقا على تمكين العارض من الأصل التجاري للمحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء أنفا براسري (ه.) مقابل تسليمه لهما مبلغ الضمانة المحدد في 660.000,00 درهم تم اقتسامه بينهما مناصفة وأن مدة استغلال الأصل التجاري محددة في عشر سنوات وأن العارض رفقة المدعى عليه حسن (ط.) يلتزم بأدائه شهريا مبلغ 20.000 درهم لفائدة المدعى عليه الثاني السيد الحاج عبد القادر (خ. إ.) مع اقتسام الأرباح بينهما مناصفة وأن السيد حسن (ط.) تخلذ بذمته لفائدة العارض مبلغ 140.000 درهم كواجب عن الأرباح الصافية عن المدة من 01/07/2017 إلى متم مارس 2010 مما حدا بالعارض إلى توجيه إنذار إليه من أجل أداء ما بذمته تحت طائلة الفسخ بقي بدون جدوى بالرغم من توصله به بتاريخ 30/03/2018 كما أن العارض قام بتوجيه إنذار ثاني إلى المدعى عليه السيد الحاج عبد القادر (خ. إ.) لأجل إرجاعه مبلغ الضمانة لعلة أن الاتفاق المبرم معه ومع المدعى عليه الأول أصبح مفسوخا نتيجة الإخلال بالالتزامات التعاقدية المضمنة في كلا الاتفاقية لذلك يلتمس العارض الحكم بفسخ عقد الاتفاق المبرم بينه والمدعى عليه الأول محمد (ن.) والمدعى عليه الثاني السيد الحاج عبد القادر (خ. إ.) المصحح الإمضاء بتاريخ 26/11/2014 وفسخ عقد الاتفاق المبرم بين العارض والسيد حسن (ط.) المصحح الإمضاء بتاريخ 19/07/2017 وذلك بإرجاع الحالية إلى كانت عليها قبل التعاقد مع ما يترتب عن ذلك قانونا والحكم على المدعى عليهما حسن (ط.) والحاج عبد القادر (خ. إ.) بأدائهما لفائدة العارض تضامنا مبلغ الضمان المحدد في 660.000,00 درهم وبأداء السيد حسن (ط.) لفائدة العارض مبلغ 140.000 درهم والمتمثل في نصيبه في الأرباح عن المدة من 01/07/2017 إلى متم مارس 2018 ومبلغ 30.000 درهم كتعويض عن الضرر مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميل المدعى عليهما الصائر.

وارفق المقال بنسخ طبق الأصل من عقدي اتفاق، نسخة من إنذار مع محضر تبليغه ونسخة من محضر تبليغ إنذار ثان.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه الأول السيد حسن (ط.) بمذكرة جواب لجلسة 02/06/2018 والتي جاء فيها أن العارض لم يمتنع إطلاقا عن أداء ما بذمته على أساس أنه أصيب بشلل نصفي اضطر معه المكوث بإحدى المصحات الخاصة وأنه لازال لغاية يومه يخضع للتداوي والعلاج وأنه في غياب العارض كان المدعى عليه الثاني السيد الحاج عبد القادر (خ. إ.) هو من يسهر على تسيير المحل وبالتالي فالعارض لم يتسلم منه اي قسط من الأرباح لذلك يلتمس العارض أساسا رفض الطلب واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية واحتياطيا جدا إجراء بحث.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه الثاني السيد الحاج عبد القادر (خ.) بمذكرة جواب لجلسة 23/07/2018 جاء فيها أنه بالاطلاع على عقد الاتفاق موضوع دعوى الفسخ فإن الطرف الثاني هو الذي يقوم بتدبير المحل التجاري موضوع الاتفاق والسهر عليه وتحمل كافة المسؤوليات المترتبة على العمال وواجبات الماء والكهرباء وان العارض لم يصدر عنه أي إخلال من جانبه يوجب فسخ العقد لأن دوره يتمثل في قبض نصيبه المحدد في 20.000 درهم الناتج عن استغلال الرخصة الممنوحة له من طرف السلطات المحلية في اسمه ولا علاقة له بالتسيير وأن المدعى عليه تقاعس عن أداء المبلغ المحدد في عقد الاتفاق لفائدة العارض كأرباح مما حدا بهذا الأخير إلى أن يتقدم في مواجهته بدعوى الأداء والفسخ لذلك يلتمس العارض الحكم بإخراجه من الدعوى وجعل المسؤولية تقع بكاملها على عاتق المدعى عليه السيد حسن (ط.) مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميل المدعى عليهما الصائر.وأرفقت المذكرة بنسخة مقال.

وبنفس الجلسة أدلى نائب المدعي بمذكرة تعقيب جاء فيها أنه خلافا لما تمسك به المدعى عليه الأول فإن المرض لا يعتبر سببا موجبا للإعفاء من الأداء خاصة وان المحل التجاري ظل يقدم نفس الخدمات التي يقدمها عادة ولم يتوقف نشاطه على سبب واقعة المرض كما أن تقاسم المسؤولية بين المدعى عليهما لا علاقة للعارض بها وان الملتمس الرامي إلى إجراء خبرة حسابية او بحث في النازلة يعتبر غير مجدي في نازلة الحال لان الأمور واضحة ولا غبار عليها ولا تتطلب أي إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى لذلك يلتمس الحكم وفق المقال الافتتاحي.

و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد حسن (ط.) بواسطة نائبه وجاء في أسباب استئنافه كون الحكم الابتدائي موضوع الطعن قد أضر بمصالحه حينما قضى بما هو مشار اليه اعلاه ذلك انه وكما بينه في المرحلة الاولى من التقاضي انه أصيب بشلل نصفي اضطر معه المكوث بإحدى المصحات الخاصة وأنه لغاية تحرير هذا المقال لازال طريح الفراش يخضع للتداوي والعلاج وأنه خلال هذه الفترة لم يكن يسهر على تسيير المحل بل انه لم يتقاضى نصيبه من الأرباحوأنه سبق للطاعن أن التمس إجراء خبرة حسابية واحتياطيا إجراء بحث في الموضوع كل ذلك لتبيان الحقيقة الا أن القاضي البداية لم يرد على هذه الدفوعات ولم يبرر في الحكم موضوع الطعن أسباب عدم الاستجابة لها مما يبقى معه هذا الحكم ناقص التعليل ويتعين تصحيحه لذلك يلتمس الطاعن إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا اجراء خبرة حسابية واحتياطيا جدا اجراء بحث بمكتب المستشار المقرر قصد الوصول الى الحقيقة وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وارفق المقال بنسخة حكم.

وبناء على مذكرة جوابية مع مقال اضافي المدلى بهما من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 18/04/2019 جاء فيها أنه خلافا لما تمسك به المستأنف فان المعطيات الذاتية او الشخصية لا تشفع له بان يمتنع عن الوفاء بالتزاماته وانه تحاشى مناقشة موضوع الدين والالتزامات المترتبة عن ذلك الامر الذي يكون معه ذلك اقرار صريحا بثبوت المديونية في حقه وان الحكم الابتدائي مصادف للصواب فيما قضى به وان المستأنف لم يات باي جديد يمكن ان يغير المنحى الذي اتخذه الحكم الابتدائي ومن حيث المقال الإضافي أن المستأنف التزم بمقتضى عقد الاتفاق الرابط بينه وبين العارض بأداء مبلغ 24.000,00 درهم كربح صافي شهري هذا المبلغ الذي يتم تحويله لحسابه المفتوح لدى الشركة (ع. م. ل.) وأن المستأنف امتنع عن أداء المبالغ المالية عن المدة من 01/04/2018 إلى غاية متم مارس 2019 مما تخلد بذمته مبلغا إضافيا محدد في 288.000,00 درهم لذلك يلتمس العارض الحكم بتأييد الحكم المستأنف ومن حيث المقال الاضافي الحكم على المستأنف بأدائه لفائدته مبلغا اضافيا محدد في 288.000,00 درهم كنصيبه في الأرباح عن المدة من 01/04/2018 إلى غاية متم مارس 2019 مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميل المستأنف الصائر.

وبناء على مقال اضافي ثاني المقدم من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه والمؤدى عنه الرسم القضائية بجلسة 27/06/2019 والذي يعرض فيه ان المستأنف امتنع عن أداء المبالغ المالية عن المدة من 01/03/2019 إلى غاية 01/07/2019 مما تخلد بذمته مبلغ 96.000,00 درهم لذلك يلتمس الحكم عليه بأدائه المبلغ المذكور الذي يمثل نصيبه من الارباح عن المدة من 01/03/2019 الى غاية 01/07/2019 مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والحكم وفق المقال الاضافي الأول والثاني وتحميل المستأنف الصائر.

وبناء على مذكرة تعقيب مرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 18/07/2019 جاء فيها بخصوص عقد اتفاق الموقع والمصحح الامضاء بتاريخ 19/07/2017 بين المستأنف والمستأنف عليه أن هذا العقد محدد المدة في سنة واحدة تبتدئ من 01/07/2017 الى متم 30/06/2018 مما يكون معه هذا العقد انتهت مدته والتي تبقى محددة الاداء في عشر اشهر بعد الاتفاق على عدم اداء مبلغ الوجيبة الشهرية لشهري شعبان ورمضان وأنه خلافا لما جاء في كتابات المستانف عليه الحالي السابقة وما ذهبت اليه المحكمة في تعليها بخصوص الانذار المبلغ للمستأنف في 30/03/2018 فان هذا الاخير وبمجرد توصله بالانذار عن طريق احد مستخدمين بالمحل السيد سعيد (ف.) بادرت زوجة المعني بالامر على الجواب على ذلك الانذار وجاء فيه بكون المستأنف لم يتخلف عن الاداء وبأن زوجها قد تعرض لوعكة صحية في حالة غيبوبة ويتابع العلاج في المستشفى بالانعاش وانه السيد محمد (ن.) على علم بحالته الصحية الحالية وهو ما يؤكد حسن نيته وعدم تماطله في الاداء وهو الجواب الذي توصل به دفاع المستأنف عليه بتاريخ 06/04/2018 مرفق بوكالة مع شهادة طبية للمستأنف ومن جهة اخرى فإن المحكمة الابتدائية قضت بأداء المستأنف لمبلغ 140.000,00 درهم لفائدة المستأنف عليه المتمثل لنصيبه في الارباح الصافية والمحددة شهريا في 24.000,00 درهم شهريا عن المدة من 01/07/2017 الى متم مارس 2018 وأنه مادام العقد محدد في 12 شهرا دون احتساب شهر شعبان ورمضان فان المبلغ الواجد اداؤه محدد في 10 أشهر والتي وجب فيها مبلغ 240.000,00 درهم وأن المستأنف عليه اعترف بحيازته نقدا ما مجموعه 76.000,00 درهم وأن المستأنف يدلي بإشهاد مصحح الامضاء من طرف كل من السادة سعيد (ف.) ، محمد (م.) ومحمد (ه.) وهم مستعدين لأداء شهادتهم امام المحكمة بكون المستأنف عليه تسلم ما مجموعه 168.000,00 درهم نقدا عبر اقساط وبذلك يكون المستأنف قد برأ ذمته من المبالغ المزعوم مديونيته بها مما يكون معه ما قضى به الحكم الابتدائي المستأنف من اداء مبلغ 140.000,00 درهم غير مؤسس قانونيا ومجانب للصواب ويتعين الحكم بالغائه فيما قضى به بهذا الخصوص والحكم من جديد برفض الطلب ومن جهة ثالثة فإنه وحسب عقد الاتفاق المصحح الامضاء بتاريخ 01/12/2014 فإن المستأنف عليه هو الملزم بأداء واجبات العمال والماء والكهرباء وأنه قد أخل بالتزاماته التعاقدية عكس ما تم الادعاء به وذهبت فيه محكمة الدرجة الاولى مجانبة بذلك الصواب فيما قضت به في حكمها المطعون فيه بالاستئناف وأن المستأنف قد أصبح هو الذي يتحمل مصاريف العمال وواجبات الماء والكهرباء ومصاريف الصيانة وهو الامر الذي يؤكده الاشهاد الصادر عن المستخدمين بالمحل وانه بعد اصابته بالمرض اصبحت زوجته هي التي تقوم بذلك وأنه بخصوص عدم التزام المستأنف عليه بأداء واجبات 20.000,00 درهم تضامنا لفائدة السيد الحاج (خ.) فإن المستأنف عليه اخل بالتزامه هذا وذلك بعدم تسديده لواجبه لفائدة السيد (خ.) كما سبق الاتفاق عليه وفيما يخص مبلغ الضمانة فإن المستأنف الحالي قد قام بمجموعة من الاصلاحات شملت المحل فإنه من أجل الحصول على مبلغ الضمانة يجب اجراء حساب شامل للمبالغ التي صرفها المستأنف لفائدة العمال والماء والكهرباء ومصاريف الصيانة واستخلاص تلك المبالغ من مبلغ الضمانة بعد اجراء محاسبة بخصوص هذا الموضوع مما يكون ما قضت به المحكمة في حكمها المطعون فيه بالاستئناف بأداء المستأنف الحالي لفائدة المستأنف عليه مبلغ 330.000,00 درهم كمبلغ ضمانة وبفسخ العقد مجانب للصواب وعديم الاساس القانوني قبل اجراء محاسبة تتعلق بالمصاريف والتكاليف المرتبطة بالتسيير قبل اقتسام الارباح وأنه وبخصوص المقالين الاضافيين الأول والثاني فهما غير مؤسسين على اعتبار لكون العقد محدد في سنة واحدة وأن المستأنف ادى ما بذمته بهذا الخصوص حسب ما اتفق عليه وتم بيانه في الجواب اعلاه وان تلك المطالب تتعلق بمدة لاحقة على ما جاء في بنود عقد الاتفاق لذلك فهو يلتمس الحكم بقبول المقال الاستئنافي شلا وفي الموضوع الحكم بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا اجراء خبرة حسابية واحتياطيا جدا اجراء بحث في النازلة وبخصوص المقالين الاضافيين الحكم برفضهما وتحميل المستأنف عليه الصائر، وارفق مذكرته بعقد اتفاق.

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 05/09/2019 جاء فيها أنه خلافا لما يتمسك به المستأنف فانه كما هو ثابت من بنوج العقد هو الملزم بان يؤدي لفائدة العارض مبلغ 24.000,00 درهم شهريا كربح صافي وذلك عن طريق التحويل البنكي كما يلتزم بأداء مستحقات العمال وواجبات الماء والكهرباء وواجبات السيد الحاج عبد القادر (خ. إ.) وأن الفاظ العقد صريحة وان العارض حسب بنوده لم يخل يوما بالتزاماته التعاقدية كما ان الاشهاد المدلى به لا يصلح لالغاء الحكم الابتدائي القاضي بالأداء في مواجهة المستأنف لأن الالتزامات التي تتعلق بمبالغ مالية تفوق 10.000,00 درهم لا يتم اثباتها عن طريق الشهود بل عن طريق الكتابة وأنه لا وجود بالملف ما يفيد الاداء بواسطة الحجة الكتابية كما ان المستأنف ادلى ايضا باشهاد مصحح الامضاء بتاريخ 19/03/2018 صادر عن السيد عبد القادر (خ. إ.) مفاده انه هو من تسلم من السيد حسن (ط.) مبلغ 10.000,00 درهم وأن المستأنف ينازع في مبلغ الضمانة ويلتمس على ضوء ذلك اجراء محاسبة تتعلق بمصاريف وتكاليف تسيير المحل وخلافا لما ذهب اليه فان ملتمسه يعتبر امرا غير مجدي لكون الامور الواضحة ولا غبار عليها لا تطلب اي اجراء من اجراءات التحقيق في الدعوى لأن الفاظ العقد عندما تكون صريحة يمتنع البحث عن قصد صاحبها وأن المستأنف يعتبر المقالين الاضافيين غير مرتكزين على اساس لكون العقد الرابط بين الطرفين محدد في سنة وغير ممتد في الزمان حتى يمكن المطالبة بالمبالغ الواردة في المقالين الاضافيين خلافا لما ذهب اليه المستأنف فان العارض لم يطلب الا بالمبالغ المستحقة عن المدة الواردة في العقد لذلك يلتمس الحكم وفق المذكرات السابقة والمقالين الاضافيين وتحميل المستأنف الصائر.

وبناء على مذكرة رد المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 19/09/2019 جاء فيها أنه في المادة التجارية يصح الاثبات بكافة الوسائل المتبثة قانونا للأداء ومن بينها الحجة عن طريق شهادة الشهود الذين يؤكدون تسلم المستأنف عليه السيد محمد (ن.) لما مجموعه 168.000,00 درهم نقدا عبر اقساط نزولا عند رغبته في عقد اتفاق من يد زوجة المستأنف السيدة مينة (ح.) بعد اصابة المستأنف بشلل نصفي عن ما تبقى من الواجبات الشهرية المقدرة في مبلغ 24.000,00 درهم عن كل شهر وذلك عن مدة عشر اشهر دون احتساب شهري شعبان ورمضان من مجموع مدة العقد المحدد في سنة وان المستأنف عليه اعترف في انذاره الموجه للمستأنف بكونه قبض نقدا ما مجموعه 76.000,00 درهم مما يكون هذا الاخير قد ابرا ذمته ويكون ما قضى به الحكم الابتدائي المستأنف من اداء العارض لمبلغ 140.000,00 درهم غير مؤسس قانونا ومجانب للصواب وبالرجوع الى مضمون عقد اتفاق الثلاثي الاطراف فان المستانف عليه هو من اخل بالتزاماته التعاقدية عكس ما تم الادعاء به وذهبت فيه المحكمة الدرجة الاولى وأن المستأنف تدعيما لموقفه يدلي بفواتير الاداء التي سبق للمستأنف الحالي وان اداها من اجل صيانة واصلاح المحل وهي عبارة عن تسع فواتير اداء لفائدة شركة (ش. ب. ل. و.) وكذلك تسع فواتير اداء لفائدة شركة (ج.) والتي تبين حجم المبالغ التي سبق للمستأنف الحالي وان تحملها لوحده مما يكون ما قضت به المحكمة عديم الاساس القانوني لذلك يلتمس العارض الحكم وفق كتاباته ومذكراته السابقة.

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 03/10/2019 جاء فيها أنه خلافا لما ذهب اليه المستأنف فان شهادة الشهود لا يمكن الركون اليها للاثبات الوفاء بدين يزيد مبلغه عن 10.000,00 درهم وان الحجة الكتابية هي المعتبرة قانونا ولو تعلق الامر بالمادة التجارية وأن العارض يقر بواقعة تسلمه لمبلغ 76.000,00 درهم في الانذار المبلغ الى المستأنف هذا المبلغ وقع خصمه من مجموع المبالغ المطالب بها في الانذار وان الحكم الابتدائي عندما قضى بالاداء فهو اخذ بعين الاعتبار المبلغ المخصوم وقضى بأداء مبلغ 140.000,00 درهم عن المدة من 01/07/2017 الى غاية متم مارس 2018 لتضاف اليه مبالغ مالية عن المدة اللاحقة والتي موضوع مقال اضافي اول ومقال اضافي ثاني بالاضافة الى ان العقد صريح وواضح في كون المستأنف هو من يلتزم بأداء مستحقات العمال وواجبات الماء والكهرباء وواجبات الحاج عبد القادر (خ. إ.) وان المبلغ المطالب به يعتبر ربحا صافيا شهريا يسلم اليه بعد خصم جميع التكاليف المحددة في العقد كما انه في جوابه على الانذار المبلغ اليه فانه تعهد بأنه سيسدد ما بذمته في اقرب الاجال وذلك بعد استقرار حالته الصحية لذلك يلتمس العارض الحكم وفق مذكراته السابقة والمقالين الاضافيين.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها بتاريخ 03/10/2019الفي بالملف مذكرة تعقيب لنائب المستأنف عليه فتقرر حجز القضية في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 17/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن اسباب استئنافه وفق ما سطر اعلاه.

وحيث ان ما تمسك به المستأنف من كونه لم يكن يسهر على تسيير المحل وانه لم يتقاضى نصيبه من الأرباح لإصابته بمرض لا يمكن الركون إليه على اعتبار ان تسيير المحل اسند بمقتضى الاتفاق المؤرخ في19/07/2017 الى الطاعن وانه لم يدل بما يفيد انه تنازل عن هذا التسيير او ان العقد قد تم فسخه.

وحيث ان المحكمة غير ملزمة باجراء خبرة او بحث كلما طلبها اطراف النزاع خاصة اذا كانت تتوفر على العناصر الكافية للبت في النزاع كما هو الحال في هذه النازلة .

وحيث انه و على خلاف ما تمسك به الطاعن فان مجرد الجواب على الإنذار لا ينفي التماطل عن المستأنف في غيابه إدلائه بما يفيد أداء الوجبات المتخلدة في ذمته و ان ما تمسك به من كونه أدى مبلغ 168000 درهما نقدا للمستأنف عليه أمام شهود مستعدين للإدلاء بشهادتهم لا يمكن الركون اليه لكون المعاملة التي تفوق 10.000 درهم لا يمكن اتباتها بشهادة الشهود وانما يجب ان يحرر بشانها سند رسمي او عرفي طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 443 من ق ل ع .

وحيث انه وفيما يخص تمسك المستأنف بكون العقد ممتد لسنة واحدة تبتدأ من 01/07/2017 الى 30/06/2018 وأنه أدى نقدا ما مجموعه 76.000 درهم باعتراف من المستانف عليه ,فان هذا الاخير اقر سواء بمقتضى رسالته المؤرخة في 20/02/2018 وبمقتضى محرراته الحالية بكونه توصل من المستأنف عليه بمبلغ 76.000,00 درهم بدليل انه لم يطالب في المرحلة الابتدائية سوى بمبلغ 140.000,00 درهم على اساس ان المبلغ المتخلد بذمة المستأنف عن المدة من 01/07/2017 الى 30/06/2018 هو 240.000,00 درهم .

و حيت ان العقد الرابط بين الطرفين و ان كان محددا في سنة واحدة فانه ليس بالملف ما يفيد فسخه , و بما ان الطاعن قد استمر في استغلاله بعد انتهاء مدته فهدا يفيد انه قد تم تجديده .

وحيث انه لا مجل لتمسك المستأنف بعقد الاتفاق المصحح والمؤرخ في 02/12/2014 الرابط بين كل من المستأنف والمستأنف عليه والمسمى الحاج عبد القادر (خ. إ.) والذي جعل كل من المستأنف والمستأنف عليه يتحملان مصاريف العمال وواجبات الماء والكهرباء وكذا واجبات الصيانة وأداءهما لفائدة المسمى الحاج (خ. إ.) مبلغ 20.000,00 درهم مادام ان الطرفان اي المستأنف والمستأنف عليه قد اتفاقا وبموجب عقد لاحق مصحح الإمضاء بتاريخ 19/07/2017 على إسناد مهام التسيير للمستأنف الذي التزم بأداء مستحقات العمال وكذا واجبات الماء والكهرباء وأداء مبلغ 20.000,00 درهم لفائدة المسمى الحاج عبد القادر (خ. إ.).

وحيث إن مبلغ الضمانة يتم إرجاعه عند نهاية العقد او فسخه طالما ان المستأنف لم يدل بما يفيد قيامه بآي إصلاحات في المحل وان ما تمسك به من كون واجبات العمال والماء والكهرباء وكذا المبلغ المؤدى لفائدة الحاج (خ. إ.) يجب استخلاصه من مبلغ الضمانة لا يمكن الركون اليه على اعتبار انه وكما سبقت الإشارة الى ذلك فان هذه الواجبات تقع على عاتقه بمقتضى عقد الاتفاق المؤرخ 19/7/2019

وحيث انه وبناء على ما سبق يكون الحكم الابتدائي قد صادف الصواب الامر الذي يتعين معه رد الاستئناف وتأييده.

و حيت يتعين تحميل المستانف الصائر.

في الطلبين الإضافيين حيت التمس المستأنف عليه بمقتضى مقاليه الإضافيين الحكم له بنصيبه من الارباح عن المدة من 1/04/2018 الى 1/7/2019 .

حيث ان الطلب الإضافي يجد سنده في مقتضيات الفصل 143 من ق.م.م

و حيت انه و كما سبقت الإشارة إلى دلك فان العقد الرابط بين الطرفين و إن كان محدد المدة في سنة واحدة فانه ليس بالملف ما يفيد فسخه او ان التسيير انتقل الى شخص أخر و انه و ان كانت المحكمة قد قضت بمقتضى الحكم الابتدائي المطعون فيه بفسخ العقد فانه ليس بالملف ما يفيد كون المستأنف نفد الحكم و تنحى عن التسيير مما يبقى معه ملزما باداء واجبات استغلال المحل عن المدة من تاريخ الحكم الى تاريخ يونيو 2019 على شكل تعويض و عن المدة من 1/4/2018 الى تاريخ الحكم 1/10/2018 ادائه للمستانف عليه نصيبه من الارباح المحدد في مبلغ 24.000 درهم شهريا ليكون مجموع المبلغ الواجب ادائه هو 360.000 درهم

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف و المقالين الإضافيين

في موضوع: برده و تاييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

في الطلبين الإضافيين الحكم على المستأنف حسن (ط.) بأدائه لفائدة المستأنف عليه محمد (ن.) مبلغ 360.000 درهم عن نصيبه من الارباح عن المدة من 1/4/2018 الى متم يونيو 2019 مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و جعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Commercial