Preuve du paiement du loyer : Des quittances de loyer contradictoires et incohérentes ne suffisent pas à établir la libération du preneur de son obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81906

Identification

Réf

81906

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6581

Date de décision

30/12/2019

N° de dossier

2018/8206/5833

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de quittances de loyer produites par un preneur pour s'opposer à une action en paiement d'arriérés locatifs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers impayés. En appel, le preneur soutenait s'être acquitté de sa dette en versant aux débats plusieurs reçus de paiement. La cour écarte ces pièces, retenant que des quittances présentant des contradictions et des imprécisions, notamment quant aux périodes couvertes ou à leurs dates d'émission, sont dépourvues de force probante et ne sauraient établir le caractère libératoire du paiement. La cour relève que l'impossibilité de procéder à une mesure d'instruction, ordonnée pour lever ces ambiguïtés mais qui a échoué faute de comparution des parties, conforte l'absence de preuve de l'extinction de la dette locative. Faute pour le preneur de rapporter la preuve qui lui incombe, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بتاريخ 12/10/2018 تقدمت السيدة فاطمة (ب.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه تستأنف الحكم رقم 2110 الصادر في الملف عدد 341/8207/2018 عن المحكمة التجارية بالرباط القاضي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 35.200 درهم من قبل واجبات الكراء برسم المدة من ماي 2016 إلى شتنبر 2017 مع النفاذ المعجل والصائر ورفض الباقي.

حيث سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 25/04/2019.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف انه بتاريخ 24/01/2018 تقدمت المدعية بمقال عرضت فيه ان المدعى عليها تكتري منها المحل التجاري الكائن ببلوك [العنوان] تمارة بسومة شهرية قدرها 2.200 درهم حسب الثابت من عقد الكراء، تخلفت عن أدائها طيلة المدة الممتدة من فاتح ماي 2016 إلى متم شتنبر 2017 ما مجموعه 35.200 درهم، وقد وجهت إليها إنذارا قصد حثها على الأداء توصلت به بتاريخ 24/10/2017 بقي بدون جدوى رغم انصرام الأجل المضروب به، لذلك تلتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار والحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المشار إليه أعلاه، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر. وأرفقت المقال بأصل شهادة ملكية ومحضر تبليغ إنذار وصورة شمسية لعقد كراء.

وبجلسة 26/04/2018 أدلت المدعية بطلب إضافي مؤدى عنه التمست من خلاله الحكم بإفراغ المدعى عليها من المحل المدعى فيه هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها مع النفاذ المعجل والصائر.

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه وتم الطعن فيه بالاستئناف من طرف المدعى عليها التي أسست استئنافها على ما يلي :

ان المستأنف عليها تزعم بان المستأنفة لم تؤد واجبات الكراء، وأنه بالرجوع إلى وصولات الكراء يتضح أن العارضة أدت مجموعة من المبالغ الكرائية، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب. مرفقة مقالها بنسخة من الحكم ونسخة من طي التبليغ.

وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 18/04/2019 أن المستأنفة لم تناقش وتوضح أسباب طعنها في الحكم ولم تدل بأي حجة أو دليل من الواقع أو القانون يكون سببا للطعن في الحكم الابتدائي، وإنما طعنها بالاستئناف هو وسيلة للمماطلة والتقاضي بسوء نية للإضرار بمصالح العارضة، وأن الحكم الابتدائي قد صادف الصواب في تعليله ومنطوقه، لهذه الأسباب تلتمس تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.

وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 25/04/2019 القاضي بإجراء بحث وذلك للتأكد من واقعة الأداء.

وحيث تم استدعاء الطرفين ونائبيهما وتعذر تبليغهما، مما تقرر معه العدول عن البحث لتعذر إنجازه.

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت بجلسة 12/12/2019 وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 26/12/2019 وتم تمديدها لجلسة 30/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة ضمن مقالها الاستئنافي كونها أدت المبالغ المحكوم بها عليها وأدلت بوصولات كرائية.

وحيث بالاطلاع على نسخ الوصولات الكرائية المدلى بها يتبين أنها تتضمن مبالغ مختلفة، وأن بعضها لا يتضمن الشهور المؤدى عنها، مما ارتأت معه المحكمة وفي إطار إجراءات التحقيق إجراء بحث للتأكد من واقعة الأداء.

وحيث تعذر إنجاز البحث لعدم حضور الطرفين ونائبهما رغم التوصل، وأنه بالاطلاع على صور الوصولات المرفقة بالمقال الافتتاحي يتبين ان الوصل الحامل لرقم 22 يشير إلى توصل المستأنف عليها بمبلغ 7.000 درهم بتاريخ 20/01/2017 دون الإشارة إلى الشهور الذي يغطيها المبلغ المذكور هذا مع العلم ان السومة الكرائية محددة في 2.200 درهم شهريا وان الوصل الثاني يشير إلى أداء مبلغ 5.000 درهم عن الشهور شتنبر وأكتوبر ونونبر، وأن الوصل تم تحريره بالأداء بتاريخ 19/04/2017 أي قبل حلول تاريخ الأداء للشهور المذكورة بأربعة أشهر وأن الوصل رقم 21 يتضمن مبلغ 5.000 درهم لا يشير إلى رقم المحل ولا الشهور الذي يغطيها المبلغ وكذا بداية المدة ونهايتها وأشير بأسفل الوصل إلى تاريخ 02/12/2016، وان الوصل رقم 19 لا يتعلق بالمدة المطالب بها.

وحيث إن التضارب الموجود بالوصولات المدلى بها يجعل ذمة الطاعنة لا زالت عامرة بالمبلغ المطلوب خاصة، وأن المحكمة لرفع اللبس والغموض أمرت بإجراء بحث وتعذر إنجازه لعدم تضمين عنوان المستأنف عليها بالمقال الاستئنافي من جهة وتعذر توصل المستأنفة بالاستدعاء، مما يتعين معه اعتبار واقعة الأداء غير ثابتة وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا :

في الشكل:

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux