Preuve du loyer : les juges du fond ne peuvent écarter sans motivation les virements bancaires réguliers d’un montant supérieur au loyer allégué (Cass. com. 2020)

Réf : 44849

Identification

Réf

44849

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

522/2

Date de décision

26/11/2020

N° de dossier

2018/2/3/1611

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Base légale

Article(s) : Non spécifiés - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : Non spécifiés - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour fixer le montant du loyer, se fonde sur un procès-verbal de constatation tout en omettant de répondre aux conclusions du bailleur qui invoquaient, à l'appui de sa demande, des virements bancaires réguliers et d'un montant significativement plus élevé effectués par le preneur sur une longue période, et ce alors que ce dernier n'apportait aucune justification probante à la nature de ces paiements.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الثاني، القرار عدد 2/522، المؤرخ في 2020/11/26، ملف تجاري عدد 2018/2/3/1611

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/08/17 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ عبد المنعم (ح.) الرامي إلى نقض القرار رقم 2 الصادر بتاريخ 2018/01/02 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2017/8206/1820.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2020/10/22.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2020/11/26.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد انس لوكيلي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف و القرار المطعون فيه أن المدعي المطلوب في النقض تقدم بدعوى عرض فيها أنه توصل بتاريخ 16/2/1 من المدعى عليهم بإنذار في إطار ظهير 1955 من اجل أداء الواجبات الكرائية المتعلقة بالحمام المسمى (إ.) الكائن ب(...) عن المدة ما بين ماي 2014 الى فبراير 2016 وجب عنها مبلغ 330000 درهم بمشاهرة قدرها 15000 درهم ومبلغ 330000 درهم واجبات النظافة عن نفس المدة ، وأنه سلك مسطرة الصلح و صدر مقرر بعدم نجاحه و أن السومة الكرائية محددة في مبلغ 3000 د وليس 15000 درهم حسب الثابت من إعلام الضريبة لسنة 2010 و أن المكرين توصلوا بجميع الواجبات المطلوبة في الإنذار مما يكون معه التماطل غير ثابت في حقه و التمس الحكم ببطلان الانذار بالإفراغ ، وأجاب المدعى عليهم بمذكرة جوابية مع مقال مضاد جاء فيها أن الاعلام بالضريبة مجرد صورة شمسية و لا يعتبر قرينة لتحديد السومة الكرائية كما أن المكتري لم يذل بتواصيل الكراء المثبتة للسومة التي يدعيها و أنهم يدلون بتواصيل تفيد توصلهم بواجبات الكراء بسومة 15000 درهم و التمسوا المصادقة على الإنذار بالإفراغ وإفراغ المدعى عليه فرعيا من الحمام موضوع الدعوى و بأداء مبلغ 390000 درهم كراء المدة ما بين ماي 14 و يونيو 16 ومبلغ 39000 درهم وبأداء النظافة عن نفس المدة ، وبعد تبادل المذكرات وإتمام الاجراءات المسطرية صدر الحكم القاضي في الطلب الأصلي برفضه و في الطلب المضاد بأداء المدعى عليه فرعيا لفائدة المدعين مبلغ 24000 درهم باقي واجبات الكراء المستحقة عن المدة ما بين ماي 2014 ويونيو 2016 و بالمصادقة على الانذار بالإفراغ والحكم بإفراغ المدعى عليه فرعيا هو ومن يقوم مقامه من الحمام موضوع الدعوى ، استأنفه المطلوب فى النقض، و بعد تبادل المذكرات واتمام الاجراءات المسطرية صدر القرار القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب بطلان الانذار والحكم من جديد ببطلانه.

و رفض طلب المصادقة على الإنذار و الافراغ و في الطلب الفرعي الحكم من جديد على السيد مهدي (ل.) بأدائه لفائدة المستأنفين فرعيا 7800 درهم واجب النظافة عن المدة الممتدة من ماي 2014 الى متم يونيو 2016 و في الطلب الإضافي بأداء السيد مهدي (ل.) لفائدة المستأنفين فرعيا مبلغ 36000 درهم واجب الكراء عن المدة الممتدة من 16/7 الى متم 17/6 بحساب 3000 درهم شهريا ومبلغ 3600 درهم واجب النظافة عن نفس المدة ، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

حيث من جملة ما يعيبه الطالبون على القرار المطعون فيه نقصان التعليل وفساده الموازي لانعدامه ذلك أنه جاء في تعليل المحكمة عبارة أن البين من وثائق الملف أن السومة الكرائية هي 3000 د شهريا مع أن هذه الوثائق تثبت خلاف ذلك خاصة كشوفات التحويلات البنكية و تفصيل الشيكات المدلى بها و التي جاءت منتظمة ومتواثرة منذ سنة 2008 تؤكد كلها أن المطلوب في النقض كان يعمل على أداء مبلغ 15000 درهم شهريا و أنه عجز عن تبرير ادعائه بشأن موضوع الاداءات الشهرية مما يعتبر قرينة على أنها تتعلق بتسوية واجبات الكراء وان هذه الاداءات كانت تتم بين الطرفين في غياب أي علاقة أخرى أو أي معاملة بينهما باستثناء العلاقة الكرائية و يكون بذلك القرار قد تضمن تعليلا متناقضا مع وثائق الملف مما يتعين معه نقضه.

حيث صح ما عابه الطالبون على القرار المطعون فيه ذلك أن الثابت من وثائق الدعوى المعروضة أمام قضاة الموضوع أن المطلوب كان يعمل على أداء مبلغ 15000 درهم شهريا لفائدة الطالبين وأنه برر هذه التحويلات على أنها تتعلق بشرائه العين المكتراة إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ورغم إثارة هذا الدفع من طرف الطالبين وعجز المطلوب عن إثبات سبب هذه التحويلات اعتبرت أن السومة الكرائية للمحل المكترى هي 3000 درهم استنادا الى محضر معاينة ودون أن تجيب عما أثاره الطالبون بخصوص التحويلات البنكية والمحددة في مبلغ 15000 درهم والتي كان ينجزها المطلوب لفائدة الطالبين، فجاء قرارها بذلك ناقص التعليل لذا يتعين نقضه.

وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد وهي مكونة من هيئة أخرى طبقا للقانون و بتحميل المطلوب في النقض الصائر.

كما قررت إثبات قرارها بسجلات المحكمة المصدرة له اثر صدور القرار المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Baux