Preuve du bail commercial : un jugement antérieur fixant le loyer suffit à établir la relation locative et à valider le congé pour reprise personnelle (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73566

Identification

Réf

73566

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2677

Date de décision

04/06/2019

N° de dossier

2019/8206/1679

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 146 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 27 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en validation de congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve de la relation locative commerciale en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour la bailleresse de prouver sa qualité de propriétaire et l'existence du bail. Devant la cour, l'appelante produisait une précédente décision judiciaire ayant statué sur une augmentation de loyer entre les mêmes parties, tandis que l'intimé contestait la pertinence de cette pièce et sollicitait, à titre subsidiaire, le renvoi de l'affaire pour lui permettre de formuler une demande d'indemnité d'éviction. La cour retient que la production d'un procès-verbal de constatation, d'une attestation administrative et surtout d'une ordonnance antérieure statuant sur le loyer suffit à caractériser la relation contractuelle. Elle écarte la demande de renvoi en rappelant que le preneur conserve la faculté, en application de l'article 27 de la loi 49.16, d'introduire une action en indemnisation dans les six mois suivant la notification de l'arrêt d'expulsion définitif. Dès lors, le congé régulièrement délivré et demeuré sans effet doit être validé. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau par l'effet dévolutif de l'appel, la cour fait droit à la demande d'éviction.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدمت السيدة حفيظة (ح.) بمقال استئنافي بواسطة نائبها ، المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/03/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/12/2018 تحت عدد 11636 في الملف عدد 8555/8206/2018 ، القاضي : بعدم قبول الدعوى ، و تحميل رافعتها الصائر .

وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المستأنف ، أنه بتاريخ 13/09/2018 تقدمت السيدة حفيظة (ح.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها تملك الدكان الكائن بزنقة [العنوان] آسفي، وأنها تكريه للمدعى عليه بسومة شهرية قدرها 500 درهم وأنها تود استرجاع محلها لاستعماله بصفة شخصية مما حدى بها إلى إرسال إنذار للمدعى عليه توصل به بصفة شخصية بتاريخ 14/05/2018 . ملتمسة قبول الطلب شكلا، وموضوعا الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه والحكم بإفراغه من المحل أعلاه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه، وجعل الصائر على من يجب قانونا. مدلية بإشعار بالإفراغ مع محضر تبليغه، وصورة شمسية من شهادة إدارية.

وأجاب المدعى عليه بأن الوثائق المدلى بها هي مجرد صور شمسية ومخالفة لمقتضيات المادة 440 من ق ل ع، بالإضافة إلى كونها لا تفيد في شيء صفة وتملك المدعية للمحل المطلوب إفراغه، كما أنها لا تثبت العلاقة الكرائية بين الطرفين وأن المدعية لم تدل بعقد كتابي يثبتها. ملتمسا أساسا التصريح بعدم قبول الطلب، واحتياطيا: حفظ حقه للتعقيب في حالة إدلاء المدعية بأي وثيقة تثبت صفتها.

و انتهت الإجراءات المسطرية باصدار المحكمة التجارية الحكم المشار إليه أعلاه .

استأنفته السيدة حفيظة (ح.) ، و ابرزت في أوجه استئنافها بعد عرضها لموجز الوقائع نقصان التعليل ، و عدم الارتكاز على اساس قانوني سليم ، و أن ذلك يتجلى فيما يلي :

* أولا : ثبوت العلاقة الكرائية بين الطرفين موجب للنظر في موضوع الدعوى، و هذا ما تبين من خلال التعليل الذي اعتمد عليه الحكم المستأنف بعدما تم الادلاء بمحضر المعاينة الذي انتقل بموجبه المفوض القضائي إلى المحل موضوع الدعوى، إذ أن الحكم اعتبر العلاقة الكرائية بين الطرفين غير مدعمة بما يثبت التملك، وأن ثبوت العلاقة الكرائية كاف للنظر في موضوع الدعوى خاصة بعدما تأكد ذلك من خلال تصريح المسمى يوسف (ب.) الذي اعتبر العلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفين مدة عشرين سنة . وأنه من باب الزيادة في البيان تدلي العارضة بحكم صادر بين الطرفين في الملف 110/01 بتاريخ 16/05/2002 قضى بزيادة سومة الكراء إلى مبلغ 450 درهما، وقد ارتكز الحكم على كافة الوثائق المدعمة للدعوى وعلى خبرة قضائية تمت بمحضر الطرفين، وهذا الحكم لما له من حجية موجب النظر في موضوع الدعوى وتجاوز المناقشة العقيمة حول العلاقة الكرائية.

* ثانيا : أن العارضة التمست المصادقة على الإنذار بالإفراغ ، و بما أن المكتري لم يقر بالعلاقة الكرائية فإنها بعد إثباتها تلتمس : في الشكل قبول الاستئناف ، و في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه أحمد (بن.) و افراغه و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن بزنقة [العنوان] اسفي و جعل الصائر على من يجب .

و ارفقت المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه، و صورة حكم صادر بشأن زيادة الكراء بين طرفي الدعوى .

وحيث أدلى المستأنف عليه بجلسة 14/05/2019 بمذكرة جواب أكد بموجبها أن الحكم المستدل به لا يثبت في شيء صفة و تملك المدعية للمحل موضوع النزاع و لا العلاقة الكرائية لأنه يتعلق بمحل آخر كائن بزنقة [العنوان] ، و الحال أن المحل المطلوب المصادقة على الإنذار بافراغه حسب ما هو وارد في الإنذار و كذا المقال الافتتاحي و المقال الاستئنافي للطاعنة يتواجد بزنقة [العنوان] آسفي .

وأنه يظهر أن المستأنفة تود استغلال حكم لمحل آخر و اقحامه في الدعوى الحالية، علما بأن الأمر يتعلق بمحلين مختلفين تماما في عنوانهما بل وفي الحي أيضا. وأن الحكم الابتدائي جاء مطابقا للصواب فيما قضى به من رد الدعوى لعدم اثبات العلاقة الكرائية و تملك المدعية للمحل موضوع طلب الافراغ ولا يكفي في ذلك مجرد الاستماع الى شخص أجنبي عن الدعوى وهو المدعو يوسف (ب.) . وانه يتعين تبعا لذلك التصريح بتأييد الحكم الابتدائي. وبصفة احتياطية إذا ما ارتأت المحكمة عكس ذلك فإن الوثائق المدلى بها تعتبر جديدة أمام المرحلة الاستئنافية ولم تعرض على العارض في المرحلة الابتدائية لمناقشتها و تقديم مقاله المضاد بشان طلب التعويض المستحق حالة الحكم بالمصادقة بالافراغ عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 27 من قانون 16/49 و التي تنص على انه {{ يجوز للمكري أن يتقدم بطلب التعويض أثناء سريان الدعوى }}. و بما ان العارض لم يتقدم باي طلب في المرحلة الابتدائية و التي قضت بعدم قبول دعوى المدعية، كما أنه لا يتأتى له تقديم طلب جديد في المرحلة الاستئنافية، فإنه يلتمس اعادة الملف للمحكمة الابتدائية للنظر في الوثائق المدلى بها و اتاحة الفرصة له لتقديم مقال مضاد حالة الحكم بالافراغ حتى لا تفوته درجة من درجات التقاضي.

وحيث أدرجت القضية بجلستين آخرهما جلسة 14/05/2019 تخلف خلالها الأستاذ (ش.) عن المستأنفة رغم سبق تبليغه بكتابة الضبط ، و تخلف الأستاذ (بع.) عن المستأنف عليه ، و الفي بالملف مذكرته الجوابية أعلاه ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 04/06/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة في اسباب استئنافها بما هو مشار إليه أعلاه .

وحيث إن المحكمة وبعد اطلاعها على وثائق الملف و خاصة الشهادة الادارية المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية و صورة الأمر الصادر عن المحكمة الابتدائية بآسفي بتاريخ 16/05/2002 تحت عدد 110 في الملف عدد 110/01 المدلى به خلال المرحلة الاستئنافية ارتأت إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى و الحكم من جديد بقبولها شكلا .

وحيث إنه و تطبيقا للفصل 146 من ق.م.م فإن محكمة الاستئناف إذا أبطلت أو ألغت الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تتصدى للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها .

وحيث إنه بالاطلاع على محضر المعاينة المؤرخ في 09/11/2018 المنجز من طرف المفوض القضائي عبد الله (خ.) ، و الذي أكد بموجبه السيد يوسف (ب.) أنه يشتغل بالمحل موضوع النزاع كشريك مع المستأنف الذي يكتريه من المستأنفة لمدة تزيد عن 20 سنة بسومة شهرية قدرها 500 درهم و كذا صورة الأمر الصادر عن المحكمة الابتدائية باسفي بتاريخ 16/05/2002 تحت عدد 110 في الملف عدد 110/01 بين طرفيه المستأنفة و المستأنف عليه و القاضي برفع السومة الكرائية للمحل موضوع النزاع إلى 450 درهم . علاوة على صورة الشهادة الإدارية الصادرة عن السيد رئيس المقاطعة الحضرية السابعة المؤرخة في 26/09/2001 ، و التي يشهد بموجبها أن المستأنف عليه يشغل الدكان الكائن بزنقة [العنوان] آسفي و المستخرج من المنزل الكائن بزنقة [العنوان] ، تبين بان العلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفين .

وحيث إن الثابت من محضر تبليغ إشعار بالإفراغ للاستعمال الشخصي المنجز من طرف المفوض القضائي أعلاه ، أن المستأنف عليه بلغ بالإنذار شخصيا بتاريخ 14/05/2018 ، و الذي حدد له بموجبه أجل ثلاثة أشهر لافراغ المحل موضوع النزاع ، إلا أنه لم يستجب لفحواه مما يكون معه طلب المصادقة عليه مبررا و يتعين الاستجابة اليه و الحكم بافراغه و من يقوم مقامه من المحل التجاري موضوع النزاع .

وحيث إن دفع المستأنف عليه بكونه لم يتقدم بأي طلب في المرحلة الابتدائية و التي قضت بعدم قبول دعوى المدعية ، كما أنه لا يتأتى له تقديم طلب جديد في المرحلة الاستئنافية مما يتعين معه ارجاع الملف للمحكمة الابتدائية، لا يرتكز على اساس قانوني و يتعين رده ، وذلك على اعتبار أنه يجوز له و بمقتضى المادة 27 من القانون 49.16 أن يرفع دعوى التعويض داخل أجل 6 اشهر من تاريخ تبليغه بالحكم النهائي القاضي بالافراغ .

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : باعتباره و الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى و الحكم من جديد بقبولها شكلا ، و موضوعا : بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمستأنف عليه بتاريخ 14/05/2019 و بافراغه و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن بزنقة [العنوان] آسفي ، و تحميله الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux