Preuve du bail commercial : L’existence d’un contrat verbal doit être établie par un écrit, rendant irrecevable la preuve par témoignage (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72606

Identification

Réf

72606

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2213

Date de décision

09/05/2019

N° de dossier

2019/8232/1476

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de recevabilité d'une tierce opposition formée contre un jugement d'éviction par une personne se prévalant d'un bail commercial verbal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour le tiers opposant de rapporter la preuve de sa qualité de preneur. L'appelant soutenait que son occupation des lieux, bien que non formalisée par un écrit, pouvait être établie par tous moyens, notamment par une mesure d'instruction et l'audition de témoins. La cour écarte ce moyen en rappelant que la preuve de l'existence d'un bail commercial doit être rapportée par écrit. Elle juge par conséquent irrecevable la demande d'enquête visant à établir par témoignages une relation locative dont le principe même n'est pas démontré par un titre. Faute pour l'appelant de produire le moindre document justifiant son occupation légale du local, la cour considère qu'il ne démontre pas une atteinte à ses droits susceptible de fonder une tierce opposition. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بتاريخ 25/02/2019 تقدم السيد محمد (م.) بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه يستأنف الحكم الصادر بتاريخ 07/11/2018 عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء في الملف عدد 7216/8202/2018 تحت عدد 10445 القاضي برفض الطلب وتحميل المدعي الصائر.

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاريخ 11/07/2018 تقدم المدعي بمقال عرض فيه انه يتعرض تعرض الغير الخارج عن الخصومة على مقتضيات الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 13/11/2017 تحت عدد 10291 في اطار الملف عدد 8331/8206/2017 القاضي بادائه لفائدة المدعى عليهم مبلغ 90.000 درهم الممثل لواجبات الكراء عن المدة من 01/09/2015 الى متم شتنبر 2017 على اساس مشاهرة قدرها 3.600 درهم مع النفاذ المعجل فيما يتعلق بواجبات الكراء فقط دون الافراغ و تحديد الاكراه البدني في الادنى و تحميله الصائر و بالمصادقة على الانذار المبلغ له بتاريخ 26/07/2017 و افراغه هو و من يقوم مقامه او باذنه من المحل التجاري الكائن بطريق [العنوان] الدار البيضاء و تحميله الصائر لكونه لم يتم استدعاؤه اثناء سريان دعوى الافراغ بصفته مكتر للمحل المراد افراغه الى ان فوجئ بالمتعرض عليهم يرغبون في تنفيذ الحكم المذكور و ذلك بمطالبته بافراغ المحل لوجود حكم قضى بافراغ اخوهم هو و من يقوم مقامه، و انه بالاطلاع على الحكم المتعرض عليه تبين انه صدر بدعوى كرائه للمحل موضوع النزاع بسومة كرائية قدرها 3.600 درهم و عدم ادائه الواجبات الكرائية منذ 01/09/2017 الى غاية متم يوليوز 2017 و انه سبق انذاره بذلك و التمسوا في الاخير الحكم بالمصادقة على الإنذار مع الافراغ، مشيرا ان المدعى عليهم بعد ان استنفذوا جميع الطرق الغير قانونية معه من اجل افراغه من المحل و المنع من مزاولة نشاطه اذ قام احد المدعى عليهم بتاريخ 03/07/2017 بفتح باب المحل بواسطة الات حديدية باستعمال الكسر مستغلا غيابه و العمال المشتغلين معه بالمحل ليتمكن من الدخول و كسر جهاز التحكم الكهربائي في محاولة منه لتعطيل جهاز المراقبة و فصل التيار الكهربائي عنه بعدها قام بتكسير مجموعة من السيارات المتواجدة بداخل المحل وسرقة بعض المعدات الثمينة و انه على اثر ذلك تقدم بشكاية امام السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية تحت عدد 2017/12992 تم الاستماع فيها و شهوده و تفريغ التسجيلات الى ان احد المتعرض عليهم المدعو رشيد (ن.) ضل في حالة فرار، و انه لا يزال مرتبط بالمحل اذ تتواجد مجموعة من سيارات الزبائن و معدات العمل بالاضافة الى الاجراء الذين يشتغلون معه، و ان من شان تنفيذ الحكم المس و الاضرار بمصالحه باعتباره مكتري للمحل المراد افراغه منه و ان العلاقة الكرائية لازالت قائمة . لأجله يلتمس الحكم له بعدم مواجهته بقرار الافراغ من المحل موضوع الحكم المتعرض عليه تعرض الغير الخارج عن الخصومة و الذي فتح له ملف التنفيذ عدد 191/8512/2018 بهذه المحكمة نظرا لعدم ادخاله في الدعوى و نظرا لاستمرار العلاقة الكرائية و القول بالعدول و التراجع عن قرار الافراغ موضوع الحكم اعلاه و تحميل المتعرض عليهم الصائر. و عزز المقال بالحكم المراد تنفيذه – لفيف عدلي – شكاية – فواتير و وصولات تحمل تأشيرة الخبراء.

و بناء على ادلاء نائب المتعرض ضدهم بمذكرة جوابية بجلسة 26/09/2018 جاء فيها ان مقال المدعي غير مقبول شكلا لكونه صيغ في شكل طللب ايقاف تنفيذ حكم نهائي قاضي بالاداء و الافراغ تم تنفيذه في اطار ملف التنفيذ عدد 191/8512/2018 و انه بمناسبة مسطرة الافراغ و من اجل اثارة استشكالات متحدا في ذلك مع السيد (ن.) انشا لفيفا بتاريخ 21/06/2018 اي بعد تاريخ الافراغ 18/6/2018 و قدم نفسه انه مكتر بدون تحديد اية عناصر لعقد الكراء من سومة كرائية و لمن يؤديها و منذ متى و من تصرف معه بالتعاقد بالكراء لاسيما و انه ضمن عناصر طعنه يدعي بوجود خصومة بينه و بين المسمى (ن.) و ان الثابت من عناصر المقال ان الطالب عالم بمجريات المسطرة و طرفيها ويؤكد ذلك تضمينه عنصر العلم من انه بتاريخ 11/6/2018 كانت محاولة لتنفيذ الافراغ و قبل ذلك كانت محاولة لتسخير القوة العمومية بتاريخ 15/4/2018 و ان الحكم تم تنفيذه فعليا بتاريخ 18/6/2018 بواسطة مامور التنفيذ السيد عبد الله (ه.) بعد مناورة المفرغ بغلقه و المراقبة عن بعد حيث تم فتح المحل و جرد محتوياته وفق ما هو مضمن بمحضر الافراغ المؤرخ في 18/6/2018 ضمن الملف التنفيذي عدد 191/8512/2018 اذ تم تعيين السيد مصطفى (ن.) حارسا بعد توقيعه على الحيازة والحراسة، و انه سبق له ان تقدم عن سوء نية بتاريخ 06/7/2018 بمقال رام الى ايقاف التنفيذ ضمن الملف التنفيذي عدد 3256/8109/2018 و الحال ان مسطرة التنفيذ بوشرت فعليا مما يؤكد تناقض المدعي لانه لو كان بالمحل لوجد مامور التنفيذ و لو كان بالمحل خلال مدة الافراغ لما انتظر الى غاية 06/7/2018 ليتقدم بايقاف حكم تم تنفيذه 10 ايام سلفا، و ان ايقاف التنفيذ المقدم من طرف هذا الاخير انتهى برفض الطلب، و انه سبق لهم ان استصدروا امرا بالحجز على حسابه البنكي بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 14/02/2018 في اطار الملف عدد 4199/8105/2018 لمباشرة تنفيذ مبلغ 90.000 درهم فتم حجز مبلغ 9349,01 درهم حسب محضر عدم الاتفاق المؤرخ في 26/3/2018، وان هناك دعوى جارية بالمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء عن المسؤولية التقصيرية احد اطرافها من المتضررين بالمحل بتاريخ 13/5/2014 ملتمسا الحكم له يتعويض بناء على محضر الضابطة القضائية بدعوى اصابته بضرر وان الطاعن لو كان مكتريا لكانت الدعوى و جميع عناصرها في مواجهته و هي حجة رسمية تزيد موقفه توريطا، و انه لو كان مكتري لا ادلى بما يثبت ذلك و كذا توصيل الكراء. لأجله يلتمس اساسا من حيث الشكل التصريح بعدم قبول الطلب و ابقاء صائر التعرض على رافعه، و احتياطيا في الموضوع الحكم برفض التعرض و تحميل رافعه الصائر مع التغريم. و ارفقت المذكرة بمحضر افراغ – محضر تسخير القوة العمومية – مقال ايقاف تنفيذ – امر برفض طلب ايقاف التنفيذ – امر بالحجز – محضر عدم الاتفاق – نسخة لمسطرة دعوى المسؤولية التقصيرية.

وبعد تبادل التعقيبات صدر الحكم المشار إليه أعلاه وتم الطعن فيه بالاستئناف من طرف المدعي الذي أسس استئنافه على الأسباب التالي: ان الحكم الابتدائي جاء مجانبا للصواب وناقص التعليل فيما قضى به، ذلك ان المستأنف اشتغل بالمحل بصفته مكتري للمحل بعقد شفوي منذ ما يناهز 8 سنوات الى أن فوجئ بالمستأنف عليهم بتاريخ 11/06/2018 يرغبون في تنفيذ الحكم المتعرض عليه. وان المستأنف لم يتم استدعاؤه أثناء سريان دعوى الإفراغ بصفته مكتري للمحل المراد افراغه رغم كونه كان يتواجد به أثناء سريان المسطرة. وان المستأنف عليهم بعد ان استنفدوا جميع الطرق الغير قانونية مع المستأنف من أجل افراغه من المحل على غرار تهديد والمنع من مزاولة نشاطه الى درجة أن قام احد المستأنف عليهم وهو المسمى رشيد (ن.) بتاريخ 03/07/2017 بتكسير مجموعة من السيارات المتواجدة بداخل المحل وسرقة بعض المعدات الثمينة وكسر قفل المحل وهي الواقعة موضوع المسطرة معروضة على أنظار السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بناءا على شكاية المستأنف. وان المستأنف عليهم يتقاضون بسوء نية بقيامهم برفع دعوى صورية على أحد المالكين على الشياع مكان العارض من أجل حرمانه من حقه في الدفاع عن مصالحه. ورغم ذلك فإن المستأنف بمجرد توصله بقرار تنفيذ الحكم المتعرض عليه تعرض الغير الخارج عن الخصومة بادر الى الإجراءات المسطرية الكفيلة للحفاظ على مصالحه خاصة ان هذا الحكم يمس مصالح ومكتسبات المستأنف. وتقدم بمقال رام الى التعرض على الحكم تعرض الغير الخارج عن الخصومة وأدلى بمجموعة من الوثائق الكفيلة بإثبات أركان العلاقة الكرائية ومنها أصل لفيف عدلي يتضمن تصريحات مجموعة من الأشخاص عارفين بالمحل وبالعلاقة الكرائية التي تجمع بين المستأنف والمستأنف عليهم ، كما أدلى المستأنف خلال المرحلة الابتدائية بمحضر منجز من قبل المفوض القضائي لحبيب (ب.) الذي يؤكد واقعة استغلال العارض للمحل كمكتري والذي يمارس فيه مهنة اصلاح السيارات " المطالة" الى غاية يومه، هذا الى جانب المستأنف له مجموعة من الشهود على علم بواقعة العلاقة الكرائية واطرافها ومدتها والسومة الكرائية وطبيعتها وهم على استعداد للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة في أي وقت تقرر فيه المحكمة الاستماع إليهم، الشيء الذي يتعين معه رد جميع دفوعات المستأنف عليهم التي لا تنبني على أي أساس قانوني و واقعي سليم. لأجله يلتمس الحكم بالتصدي للحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب والحكم من جديد للعارض بعدم مواجهته بقرار الافراغ من المحل موضوع الحكم عدد 10291 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بالبيضاء بتاريخ 13/11/2017 في الملف التجاري عدد 2017/8206/8331 والمتعرض عليه تعرض الغير الخارج عن الخصومة والذي فتح له ملف التنفيذ عدد 191/8512/2018 بالمحكمة الابتدائية التجارية بالدارالبيضاء ، والحكم بالعدول والتراجع عن قرار الإفراغ موضوع الحكم أعلاه وتحميل المستأنف عليهم الصائر ، واحتياطيا الحكم بإجراء بحث في النازلة والاستماع لشهود المستأنف قصد الوقوف على الحقيقة. وأرفق مقاله بأصل الحكم مع طي التبليغ.

وأجاب المستأنف عليه بجلسة 02/05/2019 ان المستأنف يعرض ضمن مقاله الاستئنافي أنه مكتر للمحل منذ 8 سنوات بصفة شفوية دون الاستدلال على عناصر عقد الكراء، مقدار أو طريقة وفاء بالكراء ولا الجهة التي تتسلم منه الوجيبة الكرائية التي لم يعينها والوسيلة التي يتسلمها ابراءا لدين الكراء. وكل ما يلتمسه المستأنف أنه يطلب إجراء بحث وهو بذلك كمن يعتمد على القضاء ان يصنع له الحجة لإثبات الكراء لم يكن موجودا يوما وغير قائم العناصر حتى من طرف المستأنف نفسه. وأن وسائل طعن المستأنف لا تصمد في مواجهة دفوع العارضين التي ناقشوها على ضوء وثائق رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور. وان المستأنف يصطف الى جانب المكتري الذي تم افراغه رشيد (ن.) ودليل ذلك تقديمه طلب ايقاف التنفيذ باسمه وادلائه بمراجع الملف التنفيذي عدد 191/8512/2018 حيث صدر الأمر رقم 3563 بتاريخ 06/08/2018 ضمن الملف عدد 3256/8109/2018 قضى برفض الطلب. ويطرح تساؤل وجيه بخصوص واقعة مادية تفند أسطورة المستأنف وقائعها ان مرتفقا بالمحل أصيب بحادثة في المحل بتاريخ 13/05/2014 وحرر محضرا بالحادثة لا يتضمن اسم الشخص الوهمي محمد (م.) وصدر حكم قطعي برقم 209 بتاريخ 14/01/2019 ضمن الملف عدد 5098/1202/2016 بتعويض قدره 82.532 درهم في مواجهة السيد مصطفى (ن.). وان المكتري الذي تم افراغه استدلال المتعرض بمراجع شكاية في مواجهة المكتري الذي تم إفراغه بموجب الملف التنفيذي عدد 191/8512/2018 لا يفيده في بناء عناصر غير موجودة أصلا بنى عليها طعنه بالتعرض وهي والعدم سواء. كما ان السيد مأمور التنفيذ هو يباشر إجراءات تنفيذ حكم الإفراغ ضمن ملف التنفيذ عدد 191/8512/2018 لم يجد المستأنف بالمحل وحرر محضر الإفراغ الذي سلم به المحل للعارضين وعقب ذلك ثم نسج خيوط هذه المسطرة الكيدية التي لا تسعف المستأنف ومن يكون وراءه لحجب الحقيقة الواقعية والقانونية المتخذة من عدة أحكام تقر بواقع لا يرتفع. وان القضاء لا يمكنه تجاوز حجج كتابية رسمية لصالح كلام مجرد يفتقد مقومات التعاقد بالكراء، وان العارضين يحتمون بالقانون في مواجهة اسطورة المستأنف الذي يركب المراهنة على ما ليس له حق فيه وان جميع الوثائق التي ناقش بها المستأنف موقفه لا تنال من مثانة موقف العارضين إلا أن يدلي المستأنف بعقد كراء محرر في سند ثابت التاريخ يعرف بطرفيه وباقي عناصر التعاقد من سومة كرائية ومدة عقد والوفاء بتحملاته، وما يستلزم ذلك من توفر المكتري على مراجع سجل تجاري بعنوان المحل وفواتير استهلاك الماء والكهرباء، مما يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء صائر الاستئناف على رافعه. وأرفقوا مذكرتهم بنسخة من الأمر عدد 3563 الصادر ضمن الملف عدد 3256/8109/2018 – نسخة من الحكم رقم 209 الصادر ضمن الملف عدد 5098/1202/2016 وصورة من أمر رقم 3203 في الملف عدد 3565/8111/2018 بالحجز لدى الغير.

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 09/05/2019.

محكمة الاستئناف

حيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف مجانبته الصواب ونقصان التعليل فيما قضى به ذلك أنه يتواجد بالمحل بصفته مكتريا له بعقد شفوي منذ ما يناهز ثماني سنوات إلى أن فوجئ بالمستأنف عليهم بتاريخ 11/06/2018 يرغبون في تنفيذ الحكم المتعرض عليه لأنه لم يتم استدعاؤه أثناء سريان دعوى الإفراغ بصفته مكتري للمحل المراد إفراغه رغم كونه كان يتواجد به أثناء سريان المسطرة.

وحيث إنه خلافا لما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، فإنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يثبت تواجده القانوني بالمحل التجاري موضوع الإفراغ وأن التماسه إجراء بحث للتأكد من العلاقة الكرائية غير مقبول لكون واقعة الكراء يجب إثباتها كتابة وان الحكم المستأنف لما قضى برفض الطلب بالعلة الواردة به لم يجانب الصواب ، مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل :

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial