Preuve de la créance commerciale : L’extrait des livres de commerce du créancier fait foi en l’absence de preuve contraire apportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60880

Identification

Réf

60880

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2879

Date de décision

27/04/2023

N° de dossier

2023/8202/500

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces commerciales et sur l'exigence de leur traduction. L'appelant contestait la dette en soutenant que les factures et bons de livraison n'étaient ni signés ni revêtus de son cachet, et que leur rédaction en langue étrangère sans traduction les rendait irrecevables. La cour écarte ce double moyen en retenant, d'une part, qu'une des factures portait bien une signature et un cachet non contestés, lui conférant pleine valeur probante. D'autre part, elle juge la créance établie par l'extrait des livres de commerce du créancier, en application du principe de liberté de la preuve posé par le code de commerce, faute pour le débiteur d'apporter une preuve contraire. La cour rappelle enfin que l'obligation d'utiliser la langue arabe vise les actes de procédure et non les pièces justificatives, dès lors que la juridiction est en mesure d'en comprendre le contenu. Le jugement est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت شركة ا.ل.س. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 24/01/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 10429 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/11/2022 في الملف عدد 8019/8235/2022 القاضي بأدائها لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 328.691,94 درهم وتعويض قدره 26.295,00 درهم، وتحميلها المصاريف، ورفض باقي الطلبات. في الشكل : حيث بلغت الطاعنة بالحكم بتاريخ 10/01/2023 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 24/01/2023 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من صفة وأداء، مما يتعين معه التصريح بقبوله. في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة S.D.C.C. تقدمت بواسطة نائبها بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها شركة ا.ل.س. بمبلغ إلى 328.691,94 درهما كما هو ثابت من خلال كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية الممسوكة من قبل العارضة ومن خلال الفواتير ووصولات التسليم المستدل بها و أنها امتنعت عن الأداء رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة معها قصد أداء الدين بما في ذلك رسائل إنذار ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها المبلغ المذكور وتعويض لا يقل مبلغه عن 328.69,19 درهما مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر ؛ وأرفقت المقال بكشف الحساب وأصل الفواتير ووصولات التسليم المشار إليها أعلاه. و رسالة إنذار ومحضر تبليغ رسالة الإنذار. وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 11/10/2022 جاء فيها أنها فوجئت بالدعوى الحالية التي زعمت من خلالها المدعية أنها دائنة لها بمبلغ 328.691.94 درهما ، وأنها تنفي نفيا قاطعا إجراء أي معاملة تجارية بينها وبين المدعية تترتب عليها المبلغ المطالب به ، وأن الوثائق المدلى بها هي من صنع المدعية ولا تحمل طابع أو توقيع العارضة ، كما أن وصولات التسليم لا تحمل طابعها أو توقيعها أو اسم الشخص الموقع عليها وأن الفواتير المدلى بها غير مقبولة من طرفها ولا تحمل توقيع وطابع القبول وأن مزاعم المدعية تفتقد للإثبات وأن ملف الدعوي خالي من أية وثيقة صادرة عنها وأنه طبقا للقاعدة الفقهية القائلة لا يمكن للمرء أن يصنع دليلا فإنه يتعين التصريح بعدم قبول الدعوى. وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 25/10/2022 جاء فيها أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 328.691,94 درهم نتج عن ثلاث فواتير مدعمة بوصولات التسليم امتنعت عن أدائه رغم الإنذار الموجه إليها، وأنه و خلافا لما تزعمه المدعى عليها بكون الوثائق المدلى بها لا تحمل توقيعها، فانه بالرجوع إليها يتبين أن جميع الفواتير عدد 21050123/FA و 21060444/FA و 21040505/FA تحمل توقيع المدعى عليها وهو ما يفيد قبولها وأن الفواتير المقبولة تعد حجة إثبات أمام القضاء طبقا للفصل 417 من ق.ل.ع كما أن وصولات التسليم جاءت حاملة لتوقيع متسلم البضاعة وأنه بمجرد التوقيع على الفواتير باعتبارها سند الدين ، يقوم حجة على وجود الدين وتبقى جميع دفوع المدعى عليها غير مرتكزة على أي أساس من القانون ؛ ملتمسة ردها و الحكم للعارضة وفق ما جاء في مقالها الافتتاحي. وبتاريخ 01/11/2022 صدر الحكم المذكور موضوع الطعن بالاستئناف. أسباب الاستئناف حيث تنعى الطاعنة على الحكم انعدام الأساس القانوني، ذلك ان محكمة الدرجة الأولى قضت عليها باداء مبلغ 328.691,94 درهما رغم أن الوثائق المدلى بها لا صلة لها بها ، وأنه بالرجوع لوثائق ملف القضية يتبين أنها غير منتجة في الدعوى الحالية على اعتبار أن الفاتورة عدد 21050123/FA بمبلغ 108.264,02 درهما وبون التسليم المرتبط بها تحت عدد 21050141/SDCCBL غير موقعين بالقبول كما لا يحملان طابع الطاعنة، وأن الفاتورة عدد 21040505/FA وبون التسليم عدد 21040572/SDCCBL غير موقعين بالقبول أيضا، ولا يحملان طابعها كشخص معنوي. اما بخصوص الفاتورة عدد 21060444/FA بمبلغ 113.723,90 درهما وبون التسليم عدد 210060489/SDCCBL فيحملان توقيعا مجردا من طابع الطاعنة وهو توقيع منسوب لها فقط، ولا صلة لها به وغير صادر عنها مطلقا وتنفي نقيا مطلقا علاقتها بالوثيقة المذيل بها. وأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه خرقت مقتضيات الفصل 417 من ق ل ع لما قضت على الطاعنة بالأداء ذلك أن الفصل المذكور ينص على أن الدليل الكتابي ينتج عن ورقة رسمية أو عرفية ويمكن أن ينتج أيضا من المراسلات ... والفواتير المقبولة، عكس ما هو عليه الأمر في نازلة الحال. وأن المنازعة في المعاملة من قبل الطاعنة وإنكارها للمديونية، وكون الفواتير وبونات التسليم غير موقعة من طرفها ولا تحمل طابعها، فلا يمكن معه الأخذ بها كدليل على المعاملة والمديونية عملا بمقتضيات الفصل 417 من ق ل ع الذي يشترط للأخذ بالفاتورة أن تكون مقبولة، لأن التوقيع هو المجسد المادي لإرادة الملتزم وذلك بوضع علامة بخط يده على سند الالتزام كتعبير منه عن رضاه وقبوله بالالتزامات المسطرة بهذا السند. وان الفواتير المدلى بها لا تحمل طابع وتوقيع العارضة بالقبول طبقا للفصلين 417 و426 من ق ل ع، مما يناسب معه الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب. وبخصوص خرق مقتضيات الفصل 14 من القانون رقم 38/15 المتعلق بالتنظيم القضائي الجديد، فقد قضت محكمة الدرجة الأولى لفائدة المستأنف عليها بمبلغ الدين المزعوم في مواجهة الطاعنة استنادا إلى وثائق محررة باللغة الفرنسية، والحال ان الوثائق المدلى بها محررة بلغة أجنبية غير لغة التقاضي طبقا لظهير المغرية والتعريب، كما أنها أيضا لا حجية لها في نازلة الحال لكون المستأنف عليها لم تدل بترجمتها إلى اللغة العربية طبقا لمقتضيات الفصل 14 من القانون رقم 38/15 المتعلق بالتنظيم القضائي، مما يتعين معه استبعادها من المناقشة، وما دام أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة ثاني درجة، فانه يتعين إلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر. وبجلسة 16/03/2023 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أنها دائنة للمستأنفة بمبلغ 3285.691,94 درهما حسب الثابت من كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية الممسوكة من قبلها وكذا من خلال الفواتير ووصولات التسليم الموقعة بالقبول من طرف المستانفة مما تعد معه حجة إثبات أمام القضاء طبقا للفصل 417 من ق.ل.ع، وبالتالي تبقى دفوع المستأنفة غير ذات أساس قانوني سليم، ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي المتخذ فيما قضى به وتحميل المستأنفة صائر استئنافها. وبناء على إدراج الملف بجلسة 13/04/2023 ألفي خلالها بمذكرة تعقيبية لدفاع المستأنفة أكدت من خلالها دفوعها الواردة في مقالها الاستئنافي، تسلم نسخة منها دفاع المستأنف عليها وأكد ما سبق، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 27/04/2023. محكمة الاستئناف حيث تتمسك الطاعنة بأن الفواتير ووصولات التسليم المدلى بها غير موقعة من طرفها ولا تحمل طابعها، وبالتالي لا يمكن اعتمادها كدليل على المعاملة والمديونية عملا بمقتضيات الفصلين 417 و 426 من قانون الالتزامات والعقود. وحيث إن الثابت من المقال الافتتاحي أن المستأنف عليها ولاثبات دينها أدلت بالفاتورة عدد 21060444 تحمل طابع وتوقيع الطاعنة واللذين لم يكونا محل طعن من طرفها وفق الطرق المحددة قانونا، مما يضفي عليها الحجية طبقا لمقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع، كما أدلت المستأنف عليها كذلك بالفاتورتين عدد 21050123 و21040505 وكذا مستخرج من دفاترها التجارية والذي يشكل وسيلة من وسائل الإثبات في الميدان التجاري طبقا لأحكام المادة 19 من مدونة التجارة. وحيث إنه وتكريسا لمبدأ حرية الإثبات المنصوص عليه بمقتضى المادة 334 من مدونة التجارية، وفي غياب إدلاء الطاعنة بما يخالف ما جاء في كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للمستأنف عليها، أو أن دفاتر هذه الأخيرة غير ممسوكة بانتظام، سيما وأنها شركة تجارية وملزمة بمسك دفاتر تجارية، تبقى المديونية ثابتة بذمتها، ويتعين استبعاد منازعتها المثارة أعلاه. وحيث إنه وبخصوص ما تتمسك به الطاعنة بأن الوثائق المستدل بها محررة بلغة أجنبية غير لغة التقاضي طبقا لظهير المغربة والتعريب، مما يجعلها غير ذات حجية لعدم الإدلاء بترجمتها إلى اللغة العربية طبقا لمقتضيات الفصل 14 من القانون رقم 15/38، فإن اللغة العربية مطلوبة في المرافعات وتحرير المذكرات لا في الوثائق ، سيما متى آنست المحكمة القدرة على فهمها دون الاستعانة بمترجم، مما لا محل معه للدفع بخرق مقتضيات ظهير المغربة والتعريب والفصل 14 المذكور. وحيث ترتيبا على ما ذكر، تبقى كافة الدفوعر المثارة من طرف الطاعنة لا ترتكز على أساس، ويتعين استبعادها والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا : في الشكل: قبول الاستئناف. في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial