Preuve de la créance commerciale : Les livres de commerce régulièrement tenus et corroborés par une expertise judiciaire suffisent à établir la réalité de la dette (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70078

Identification

Réf

70078

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

290

Date de décision

27/01/2020

N° de dossier

2019/8202/360

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce rappelle la force probante des écritures comptables régulièrement tenues pour établir la certitude d'une créance. Le tribunal de commerce avait initialement déclaré la demande en paiement irrecevable.

L'appel portait sur la question de savoir si des factures, corroborées par des bons de livraison et un extrait de compte, constituaient une preuve suffisante de la dette. S'appuyant sur une expertise comptable qu'elle a ordonnée, la cour relève que les factures litigieuses étaient dûment enregistrées dans les livres de commerce du créancier.

Elle retient, au visa de l'article 19 du code de commerce, que la comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve admissible entre commerçants. La cour fait droit à la demande en paiement des intérêts légaux à compter de la demande en justice mais rejette le surplus au titre des dommages et intérêts, au motif que le préjudice né du retard de paiement ne saurait être indemnisé deux fois.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, déclare la demande recevable et condamne le débiteur au paiement du solde de la créance après déduction d'un acompte partiel.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 09/01/2019 تستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15-03-2018 تحت عدد 2389 في الملف عدد 1184/8202/2018 و القاضي بعدم قبول الطلب و إبقاء صائره على رافعه .

في الشكل

حيث سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي رقم 714 بتاريخ 23-09-2019

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما انبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي أن المستأنفة تقدمت بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/02/2018 عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ قدره 317.271.09 درهم عن عدم تسديد فواتير,وهو المبلغ الذي امتنعت عن أدائه رغم المساعي الحبية. لذا تلتمس الحكم لها بالمبلغ أعلاه بالإضافة إلى الفوائد و المصاريف من تاريخ توقيف الحساب و تعويض لا يقل عن 30.000.درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر. وأدلت بكشف حساب و فواتير مع وصولات تسليم و إنذار .

و بعد و إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة ،بكون الحكم المستأنف خالف الصواب، لأنها أدلت من اجل إثبات مديويتها، بفواتير معززة بوصولات التسليم و كذا بالكشف الحسابي المستخرج من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام من قبلها ،و ان المحاسبة الممسوكة بانتظام تعد وسيلة إثبات طبقا للمادة 19 من مدونة التجارة، كما أن المادة 334 من م ت أقرت حرية الإثبات و العمليات التي تخص الفواتير مقيدة بدفاترها، و هي حجة قائمة بذاتها حسب ما أقرته الأحكام القضائية و أشارت إلى اجتهادات قضائية. ملتمسة من حيث الشكل قبول الإستئناف ، و من حيث الموضوع ، إلغاء الحكم الإبتدائي و بعد التصدي الحكم بأداء المستانف عليها لفائدتها مبلغ 317.271,09 درهم و الفوائد القانونية و المصاريف من تاريخ توقيف الحساب و تعويض لا يقل عن 30.000,00 درهم و تحميل المستانف عليها الصائر و أرفقت المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه .

و حيث أمرت المحكمة بمقتضى القرار التمهيدي رقم 714 بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير محمد الصفريوي الذي أودع تقريره بكتابة ضبط المحكمة خلص من خلاله إلى تحديد المديونية العالقة بذمة المستأنف عليها في مبلغ 377.276,00 درهم

وحيث أدرجت القضية بجلسة 20-01-2020 حضر نائب المستانفة و أدلى بمذكرة بعد الخبرة ورد فيها المبالغ المطالب بها و المعززة بتقرير الخبرة موضوعية ملتمسة المصادقة على الخبرة . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 27/01/2020.

محكمة الاستئناف

حيث بسطت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ما هو مفصل أعلاه .

و حيث إنه لما كانت المديونية المترتبة عن الفواتير ، مؤيدة ببونات التسليم المتعلقة بها تتضمن تفاصيل بخصوص البضاعة و كميتها و رقم الشاحنة تم تولت نقل الشحنة و وزنها قبل و بعد التسليم و توقيع السائق الذي تولى عملية النقل . فإنه و لمزيد من تحقيق المديونية بما في ذلك التحقق من الدفاتر المحاسبية للطرفين، أمرت هذه المحكمة بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير محمد الصفريوي الذي خلص في تقريره إلى كون الفواتير موضوع الدين مقيدة بدفتر الأستاذ من قبل الطاعنة و كذا بكافة دفاترها التجارية بما في ذلك الميزان الإضافي . كما ان كشف الحساب الخاص بها يشير إلى وجود رصيد بمبلغ 577.276,10 درهم، و تم تدوين قيمة شيك بمبلغ 200.000,00 درهم لفائدة المستأنف عليها أرجع بدون رصيد، و هو موضوع دعوى مستقلة، ليخلص إلى تحديد الدين المترتب عن الفواتير في مبلغ 377.276 درهم معتمدا في ذلك على الدفاتر المحاسبية الخاصة بها الممسوكة بانتظام .و أن المحكمة ترى الأخذ بنتيجة الخبرة في تحديد المديونية ، لما تكتسية أيضا المحاسبة الممسوكة بانتظام من حجية في الميدان التجاري استنادا إلى مقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة .

و حيث إنه لكون الطاعنة ، قد أقرت في مقال إدعائها ،بكونها قد توصلت من المستأنف عليها بشيك بمبلغ 200.000,00 درهم المشار أعلاه ، و كذا بمبلغ 60.005,00 درهم ، فإنه يتعين خصم هذا المبلغ الأخير من قيمة الفواتير ليبقى الدين النهائي محددا في مبلغ 317.271,00 درهم.

و حيث إن الفوائد القانونية المنظمة بمقتضى الفصل 875 من ق ل ع والمحدد سعرها بمرسوم 16/06/1950 تعتبر جزاء عن التأخير في الوفاء بالتزام نقدي ووسيلة لإجبار المحكوم عليه على تنفيذ المبالغ المالية المطلوب منه أداؤها لدائنه و يتعين الإستجابة لها من تاريخ الطلب . و بعد الحكم بها لفائدة الطاعنة لا يبقى أي مبرر للجمع بينها و بين التعويض عن التماطل لكون الضرر لا يعوض مرتين، طالما أنها لم تثبت أنها أصابها ضرر خاص و حجم هذا الضرر و ما فاتها من كسب جراءه . و الحكم المطعون فيه لما نحى خلاف ما ذكر، يكون قد خالف الصواب و يتعين إلغاؤه و الحكم من جديد بقبول الطلب و بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 317.271,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحميل المستانف عليها الصائر اعتبارا لمآل الطعن .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بوكيل في حق المستانف عليها :

في الشكل : سبق البت فيه بقبول الإستئناف

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم القبول الطلب و الحكم من جديد بقبوله، و بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 317.271,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و رفض باقي الطلبات و تحميل المستأنف عليها الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial