Réf
65263
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5982
Date de décision
27/12/2022
N° de dossier
2022/8202/5565
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rapport d'expertise, Preuve en matière commerciale, Livres de commerce, Force probante, Factures, Expertise judiciaire, Créance commerciale, Contestation de la qualité du représentant, Confirmation du jugement, Caractère contradictoire, Bons de livraison
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la validité de cette expertise, soulevant un défaut de convocation et contestant la qualité de la personne l'ayant représenté lors des opérations.
La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que la présence du représentant du débiteur, qui a remis à l'expert le grand livre de la société, rendait les opérations contradictoires. Elle précise qu'il appartient à la partie qui conteste la qualité de son représentant d'en rapporter la preuve, une simple allégation étant insuffisante.
La cour valide ensuite les conclusions de l'expert qui s'est fondé non seulement sur les factures mais aussi sur les livres comptables des deux parties et sur les bons de livraison non contestés, établissant ainsi la réalité de la créance après déduction des avoirs. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (س. ف.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 05/10/2022، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 4372 بتاريخ 29/11/2021 في الملف عدد 3132/8202/2018 ، القاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 346.940,00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات .
في الشكل :
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة شركة (س. ف.) بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 22/09/2022 وبادرت إلى إستئنافه بتاريخ 04/10/2022 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة (ك.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه بتاريخ 05/09/2019 , عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ محدد في 377.852,00 درهما بناء على مجموعة من الفواتير وبونات التسليم المتوفرة على جميع الشروط القانونية وأنها امتنعت عن أداء الدين ، بالرغم من العديد من المحاولات التي بذلتها معها والإنذار الموجه لها. لذلك تلتمس الحكم عليها بأدائها لها مبلغ 377.852,00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الامتناع عن الأداء إلى تاريخ التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع جعل الإكراه البدني في الأقصى وتحميلها الصائر. وأرفقت مقالها بفواتير وبونات التسليم ونسخة من السجل التجاري للمدعى عليها.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 989 الصادر في النازلة بتاريخ 09/12/2019 القاضي بإجراء خبرة عهد بها للخبير عبد المجيد العراقي.
وبناء على تقرير الخبرة الملفى به بالملف من طرف الخبير المعين.
وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 05/10/2020 التي أوضحت من خلالها أن تقرير الخبرة صادف الصواب وحدد المديونية بدقة وخلص إلى أن المبلغ المتخلذ بذمة المدعى عليها هو 398.994,98 درهما ملتمسة المصادقة على الخبرة والحكم بما هو مسطر بمقالها الافتتاحي .
وبنفس الجلسة أدلت نائبة المدعى عليها بمستنتجات بعد الخبرة أوضحت من خلالها أن السيد الخبير لم يلتزم بمقتضيات الحكم التمهيدي وقام بإجراء خبرة غير حضورية فهو لم يقم باستدعاء جميع أطراف النزاع حيث إنها لم تتوصل بأي استدعاء. وأنه قام بإنجاز تقريره بما توصل به من طرف المدعية وحدد لها دينا مزعوما لا أساس له مضيفة أن وثائق هذه الأخيرة هي من صنع يدها ولا ترقى إلى درجة الاعتبار. فالتمست بذلك الحكم برفض الطلب واحتياطيا إرجاع الخبرة للخبير قصد إنجازها طبقا للحكم التمهيدي واحتياطيا جدا الحكم بإجراء بحث .
وبناء على الأمر التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 01/02/2021 القاضي بإرجاع المهمة للخبير السيد عبد المجيد العراقي قصد تكميل ما اعتراها من نقص.
وبناء على تقرير الخبرة التكميلي المنجز من طرفه والملفى بالملف.
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة : 15/11/2021 والتي أكد من خلالها أن الخبرة المنجزة باطلة لكونها جاءت مخالفة لمقتضيات الحكم التمهيدي الذي أمر بها ، اذ ان الخبير لم ينتقل إلى مقر العارضة ولم يطلع على دفاترها التجارية واكتفى باتصال هاتفي فقط مع ممثلها القانوني الذي سلمه الوثائق المطلوبة، كما انه لم يتصف بالحياد المطلوب فيه لأنه اكتفى بمسايرة المدعية فيما ادعته دون الإدلاء بما يثبت ذلك ولم يأخذ بعين الاعتبار الاداءات التي أدتها المدعى عليها والتي لا تنازع فيها المدعية وخلص لمبلغ يفوق ما طلبته هته الأخيرة ملتمسا الحكم ببطلان الخبرة والحكم بإجراء خبرة جديدة.
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/06/2022 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف .
أسباب الاستئناف:
حيث تعيب الطاعنة الحكم نقصان التعليل الموازي لإنعدامه وعدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم ، لأن المحكمة مصدرته لم تقم باستدعائها بصفة قانونية لإبداء دفوعها حول الخبرة وان الفواتير المدلى بها تبقى مخالفة للفصل 417 من ق.ل.ع وغير مقبولة، وبخصوص الخبرة المنجزة، فإنها تبقى باطلة، لأن الخبير لم يقم باستدعائها بشكل قانوني واستمع للمسمى يونس (م.) بصفته مسير الشركة دون أن يدلي بما يفيد تمثيله لها بصفة قانونية أو الحصول على توكيل خاص، كما انه لم يتأكد من صحة الوثائق التي قدمتها له المستأنف عليها. والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الطلب أو رفضه ، وأرفق المذكرة بنسخة حكم وطي التبليغ .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 20/12/2022 تقدم خلالها دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها ان المعاملة بين الطرفين تبقى ثابتة وان الفواتير تعتبر وسيلة إثبات ولم تستطع المستأنفة إثبات أداء قيمتها، والتمس رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 27/12/2022.
محكمة الإستئناف
حيث تعيب الطاعنة الحكم عدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم ، وخرق حقوق الدفاع ، لأنه لم يتم استدعائها بصفة نظامية للحضور لمناقشة الخبرة وبأنها تنازع في الفواتير المدلى بها لمخالفتها للفصل 417 من ق.م.م ولكونها غير مقبولة، وبالنسبة للخبرة فإنها تبقى باطلة، لأن الخبير لم يقم باستدعائها ولأنه استمع لشخص يدعي بأنه الممثل القانوني للشركة دون أن يدلي له بأي توكيل منها .
لكن ، حيث انه بالنسبة للدفع بعدم استدعاء الطاعنة خلال المرحلة الإبتدائية ، فإن الثابت من وثائق الملف ان المستأنفة ألفي من قبلها بمذكرة جوابية عن الخبرة بجلسة 15/11/2021 وهو ما تمت الإشارة إليه بمحضر الجلسة ، أما بالنسبة لما نعته على الخبرة من عدم استدعائها ، فإن الخبير أشار ضمن تقريره بحضور ممثلها يونس (م.) والذي أدلى للخبير بتصريح موقع من قبله ويحمل رقم بطاقته الوطنية، كما سلم للخبير أيضا الدفتر الكبير لشركة (س. ف.)، مما يفيد أن الخبرة كانت حضورية في حق الطاعنة، أما بالنسبة لمنازعتها في ممثلها، فإنه لا يكفيها الدفع بكون يونس (م.) لا يمثلها وإنما يتعين عليها إثبات ذلك بكافة الطرق القانونية ، وبالنسبة لمنازعتها في الخبرة وفي المديونية، فإن الخبير لم يقتصر في تقريره على الفواتير المدلى بها وإنما اعتمد أيضا على الدفاتر التجارية المدلى بها من قبل طرفي الدعوى وتبين له من خلال الدفاتر التجارية للمستأنف عليها انه بالنسبة للأداءات التي تتمسك بها الطاعنة فإنها تتعلق بفواتير سابقة، كما عمل الخبير أيضا على خصم قيمة السلع المرجعة (AVOIR) بمبلغ 15.456,00 درهما من مبلغ المديونية ، أما بالنسبة للمديونية موضوع الفواتير فإن المستأنف عليها أدلت بوصولات الطلب المتعلق بكل فاتورة والتي تتضمن توقيع المستأنفة أو توقيع الناقل الذي نقل السلع إليها دون أن تنازع في وصولات التسليم المدلى بها ، مما يفيد بأنها توصلت بالسلع موضوع الفواتير ، وبما ان الخبير احتسب مجموع الفواتير المطالب بقيمتها وتبين له بأن مجموعها هو مبلغ 362.396,00 درهما، فإنه بعد خصم مبلغ السلع المرجعة 15.456,00 درهم يبقى المبلغ المتخلذ بذمة المستأنفة هو 346.940,00 درهما وهو المبلغ المحكوم به ابتدائيا ، مما تبقى معه جميع الدفوع المثارة من قبل المستأنفة عديمة الأساس ويتعين ردها ورد الإستئناف المثار بشأنها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا .
- في الشكل : .
- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
65991
La résiliation d’un contrat d’entreprise pour faute du prestataire, établie par expertise judiciaire, est justifiée et ouvre droit à réparation au profit du maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65990
Action en partage des bénéfices d’un fonds de commerce indivis : la demande des cohéritiers est soumise à la prescription de quinze ans et non à la prescription quinquennale des créances périodiques (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65983
Le simple dépôt d’une plainte pénale, sans mise en mouvement de l’action publique, ne justifie pas le sursis à statuer sur l’action civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65982
Preuve en matière commerciale : L’inscription d’une facture dans la comptabilité du débiteur vaut preuve de la créance, même en l’absence de signature (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65981
La reconnaissance de dette par un protocole d’accord et un paiement partiel rend inopérant le moyen tiré de la prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65980
L’inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance de la chose vendue, après paiement intégral du prix par l’acheteur, justifie la résolution judiciaire du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65974
Le commissionnaire de transport reste responsable de la perte de la marchandise jusqu’à sa livraison effective, y compris lorsqu’elle est entreposée chez un tiers dépositaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
65972
Bail commercial : La mise en demeure de payer le loyer adressée par le nouveau propriétaire à l’occupant constitue un aveu extrajudiciaire de l’existence du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65970
L’action en paiement des surestaries de déchargement, fondée sur le contrat de vente, est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial et non à la prescription biennale du contrat de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025