Preuve commerciale : le cachet apposé sans réserve par un commerçant sur un relevé de factures emporte reconnaissance de la dette (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81079

Identification

Réf

81079

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5810

Date de décision

02/12/2019

N° de dossier

2019/8202/4456

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs au recouvrement de factures de location, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et des expertises judiciaires. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement du principal et à des dommages-intérêts pour retard. Le créancier, en son appel principal, sollicitait la majoration de ces dommages-intérêts, tandis que le débiteur, par appel incident, contestait le principe de la créance en arguant de l'absence de production de tous les contrats, du défaut d'acceptation des factures et de l'irrégularité du rapport d'expertise. La cour retient que l'apposition du cachet du débiteur sur un décompte détaillé des factures, sans réserve ni contestation ultérieure, vaut reconnaissance de dette, surtout lorsque ce dernier est défaillant dans la production de ses propres documents comptables, contrairement au créancier qui justifie d'une comptabilité régulière. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, l'expert ayant constaté l'absence de pièces comptables au siège du débiteur. La cour rejette l'appel principal relatif aux dommages-intérêts, accueille partiellement l'appel incident et réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la créance, rectifié sur la base du rapport d'expertise, le confirmant pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 12 يوليوز 2019 تقدمت شركة (ف. ك.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الحكم عدد 4023 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 05/11/2018 في الملف عدد 2538/8201/17 القاضي على شركة (ت. م.) بأن تؤدى لها مبلغ 92907,22 درهم وتعويض عن التماطل قدره 9000 درهم ورفض باقي الطلبات .

وحيث بتاريخ 23 اكتوبر 2019 تقدمت شركة (ت. م.) باستئناف فرعي للحكم السلف الذكر.

في الشكل :

حيث الاستئنافين الاصلي والفرعي مستوفيان لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من أجل وصفة وأداء فهما لذلك مقبولين شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة (ف. ك.) تقدمت بتاريخ 20 يوليوز 2017 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها ابرمت مع شركة (ت. م.) عقودا ايجارية طويلة الامد وأن الحساب بين الطرفين عرف تسجيلا لفواتير غير مؤداة من طرفها بلغ مجموعها 92907,22 درهم الذي امتنعت عن ادائه رغم جميع المحاولات التي بذلت معها بما في ذلك الانذار بالاداء الذي بقي دون جدوى ، والتمست الحكم لها بالمبلغ المذكور مع تعويض عن الضرر والتماطل في مبلغ 20000 درهم، وبعد اجراء خبرة حسابية، وتعقيب الطرفين عليها، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القطعي القاضي على شركة (ت. م.) بأداء مبلغ 92907,22 درهم وتعويض عن التماطل في مبلغ 9000,00 درهم وبرفض باقي الطلبات ، استأنفته المدعية استئنافيا اصليا فيما استأنفته المدعى عليها استئنافا فرعيا موضحتين اوجه طعنهما فيما يلي:

حيث أوضحت شركة (ف. ك.) في مقالها أنها تستأنف الحكم جزئيا وذلك فيما قضى به من تعويض عن التماطل في مبلغ 9000,00 درهم لأنه غير مجبر لضررها لكون المستأنف عليها امتنعت عن أداء الدين الذي بذمتها لمدة تزيد عن سنتين والتمست رفعه الى مبلغ 20.000,00 درهم وتأييد الحكم في باقي مقتضياته، فيما أوضحت شركة (ت. م.) اوجه استئنافها الفرعي بأن شركة (ف. ك.) زعمت في مقالها الافتتاحي بأن العارضة مدينة لها بمبلغ 92907,22 درهم ناتج عن عدم تسديد فواتير عدة في حين ارفقت مقالها بعقدين فقط متعلقتين بالسيارات المسجلتين تحت 27831D و 98019-3-6 و 88908-B-6، أما باقي الفواتير المتعلقة بسيارات اخرى غير المذكورة لم تدل بعقود الكراء المتعلقة بها وأن الحكم المستأنف لما قضى بأداء قيمة جميع الفواتير يكون غير صائب.

ايضا، إنه بالرجوع للفواتير يتبين أنها غير موقعة من طرفها ولا تحمل طابعها وبالتالي فإنه لما كانت القاعدة ان الفواتير غير المقبولة ليست وسيلة معتبرة في الاثبات، فإن الحكم المستأنف لما اعتبر الفواتير المدلى بها سندا مثبتا للمديونية وقضى بالاداء يكون غير قائم على اساس والتمست الغاءه والحكم برفض الطلب ، منازعة ايضا في تقرير الخبرة المنجز خلال المرحلة الأولى من التقاضي بأن الخبير لم يستند في خلاصة تقرير على ما هو وارد في الدفاتر التجارية للطرفين كما ألزمه بذلك الحكم التمهيدي ومؤكدة ايضا بأن وضعها عبارة Accusé أو reçu على الفواتير لا يعتبر قبولا لها بل مجرد تأشير على انها توصلت بها للتتحقق فيما بعد من صحتها بالرجوع لعقود الكراء السيارات ، ملتمسة في آخر مقالها برد الاستئناف الاصلي لعدم ادلاء الطاعنة بعقود الكراء وبأن الضرر المدعى بشأنه غير ثابت وباعتبار استئنافها الفرعي وذلك بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، والحكم من جديد برفض الطلب، واحتياطيا اجراء خبرة حسابية ، مدلية بنسخة من الحكم المستأنف.

وحيث أدرج الملف بجلسة 25-11-2019 حضرها دفاع المستأنف عليها فيما تخلف دفاع المستأنفة رغم التوصل في محل المخابرة معه بكتابة الضبط ، وتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 02-12-2019.

محكمة الاستئناف

في الاستئناف الأصلي:

حيث تمسكت الطاعنة في استئنافها أن الحكم قضى لها فقط بمبلغ 9000,00 درهم كتعويض بدلا من مبلغ 20.000,00 درهم الذي طالبت الحكم لها به في مقالها الافتتاحي والذي يعتبر مجبرا لضررها عن عدم استفادتها من أصل الدين لمدة تزين عن سنتين.

وحيث إنه بالرجوع للحكم المطعون فيه يتبين أن المحكمة مصدرته قد حددت قدر التعويض في مبلغ 9000 درهم استنادا لما استدلت به الطاعنة من إنذار مؤرخ في 05-08-2016 مثبت لتماطل المستأنف عليها عن الأداء ومراعية في تحديده قدر أصل الدين غير المؤدى، وهو مبلغ وخلافا لما جاء في السبب عن غير أساس كاف لجبر الضرر بسبب والتماطل في الأداء مما يتعين بذلك التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم فيما قضى به في هذا الخصوص.

في الاستئناف الفرعي:

حيث نازعت الطاعنة فيما قضى به الحكم من أداء ، من غير أن تكون أسانيد الدعوى معززة بكامل عقود كراء السيارات موضوع الفواتير، ومن غير أن تكون هاته الأخيرة موقعة بالقبول من طرفها، وبأن الخبرة المنجزة خلال مرحلة البداية لا يمكن الركون إليها أو اعتمادها لكون الخبير لم يطلع على الدفاتر التجارية كما أمره بذلك الحكم التمهيدي.

وحيث إن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه وبالنظر لمنازعة المستأنفة (المدعى عليها) في الفواتير وفي قدر الدين أمرت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية عهدت للخبير علي ولال الذي اثبت في تقريره أن شركة (ت. م.) لا تتوفر على الوثائق المحاسبية التي من شأنها القول بعدم مديونيتها اتجاه شركة (ف. ك.)، ذلك أنه لما انتقل لمقرها الاجتماعي صرح له بعدم وجود وثائق تخص الدعوى وهو ما أكده الممثل القانوني للشركة محمد (ل.) في تصريحه للخبير بخصوص ذلك، وهو أمر يفيد أن الطاعنة التي تنازع في الدين لا تمسك دفاتر تجارية ومحاسبية كما اوجب القانون بذلك، بينما أثبت الخبير في تقريره ، بأن المدعية شركة (ف. ك.) قد استدلت له بوثائق محاسبية تتضمن تسجيلات للدين موضوع الفواتير أي أن المستأنف عليها تمسك محاسبة منتظمة ، وبالتالي فإن ما أثارته الطاعنة من أن الخبير لم يطلع على الدفاتر التجارية للطرفين كما أمره بذلك الحكم التمهيدي هو خلاف الواقع ، مما يتعين رد السبب لعدم استناده لأساس.

وحيث إنه بخصوص المديونية فإنه بتفحص تقرير الخبرة و مرفقاته يتبين أن المستأنفة فرعيا توصلت من شركة (ف. ك.) بكشف مفصل للفواتير غير المؤداة يتضمن مبلغ 130.930,62 درهم واضعة ختمها عليه وهو كشف لم يكن محل تحفظ أورد أو منازعة من طرفها سواء عند توصلها به أو فيما بعد لما اطلعت عليه وتفحصت مضمونه ، وهو بذلك حجة على قيام مديونيتها طالما أنه مستخرج من دفاتر المستأنف عليها الممسوكة بانتظام، كما أكد الخبير ان المبلغ السالف الذكر أدي منه مبلغ 38023,40 درهم والذي بخصمه يكون الباقي غير المؤدى هو 92023,40 درهم والذي يتعين الحكم به بعد تعديل الحكم فيما قضى به في هذا الخصوص.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: برد الاستئناف الأصلي و تحميل رافعته الصائر، و باعتبار الفرعي جزئيا و تعديل الحكم المستانف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في92023,40 درهم ،و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Commercial