Réf
67927
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5571
Date de décision
22/11/2021
N° de dossier
2021/8202/3976
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Signature et cachet du débiteur, Recouvrement de créance, Reconnaissance de dette, Preuve en matière commerciale, Force probante, Facture acceptée, Contrat de location de matériel, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Bon de commande
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce retient que la signature et l'apposition du cachet d'une société sur des factures valent acceptation de leur contenu et constituent une preuve écrite de l'obligation au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement de loyers de matériel fondée sur trois factures ainsi acceptées.
L'appelant contestait sa condamnation, arguant que le contrat initial, matérialisé par un bon de commande, ne portait que sur une durée d'un mois et que le visa des factures subséquentes relevait d'une simple formalité administrative de réception. La cour écarte ce moyen en jugeant que l'acceptation expresse des factures établit une relation contractuelle pour la totalité de la période facturée, prévalant sur le bon de commande antérieur.
Elle relève en outre qu'il incombait au preneur, qui reconnaissait avoir reçu le matériel, de rapporter la preuve de sa restitution à l'issue de la période initiale, ce qu'il a omis de faire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ك.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/07/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 5555 بتاريخ 31/05/2021 في الملف عدد 3078/82352/2021 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي في الشكل: قبول الطلب وفي الموضوع: الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 156276 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات،
في الشكل :
حيث ان الطاعنة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 07/07/2021، وتقدمت باستئنافه بتاريخ 19/07/2021 مما يكون معه الاستئناف جاء داخل الأجل القانوني وعلى الشكل والصفة القانونيين الشيء الذي يتعين التصريح بقبوله .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه، ان المستأنفة تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ بتاريخ 19/03/2021 عرضت فيه حول المديونية، ان المدعى عليها تقدمت بطلب تحت عدد 10205 بتاريخ 26/11/2019 من أجل كراء PELLE HYDRAULIQUE 326 CAT بمبلغ 52.800,00 درهم بدخول الضريبة على القيمة المضافة ، و إن المدعى عليها تخلد بذمتها ما مجموعه 156.276,00درهم عن كراء الالة المشار إليها أنفا كما هو تابت من الفياتير 3 الموقعة بالقبول من جانب المدعى عليها كالاتي:
فاتورة عدد 03/2020 بتاريخ 28/01/2020 بمبلغ 52800,00 درهم .
فاتورة عدد 16/2020 بتاريخ 28/02/2020 بمبلغ 50.676,00 درهم.
فاتورة عدد 101/2019 بتاريخ 31/12/2019 بمبلغ 52.800,00 درهم
و ان جميع هذه الفياتير موقعة من قبل المدعى عليها بالقبول عليها ، وحول المطل والتعويض عن التأخير طبقا للمادة 78 -3 من مدونة التجارة، ان جميع المحاولات الحبية وكذا رسالة اخر انذار الموجهة للمدينة شركة (ك.) عن طريق المفوض القضائي السيد خلوقي (ب.) لم تسفر عن أية نتيجة ، وأن صمود المدعى عليها التعسفي وامتناعها عن الأداء الحق بالمدعية أضرارا فادحة تبررها مصاريف رفع هذه الدعوى وكذا ما تكبدته المدعية من جراء ذلك من خسائر وتفويت لفرص الأرباح، وان المدعية تقدر التعويض عن هذه الإضرار بكل اعتدال في مبلغ لا يقل عن 10.000,00درهم، و إن المادة 78-3 من مدونة التجارة تنص على أن التعويض عن التأخير يستحق دون الحاجة إلى إجراء سابق، ويعتبر كل شرط من شروط العقد يتخلى بموجبه التاجر عن حقه في المطالبة بالتعويض عن التأخير باطلا وعديم الأثر ويستحق هذا الأخير ابتداء من اليوم الموالي لأجل الأداء وهو تاريخ 01/01/2020 تطالب بالحكم لها بالتعويض عن التأخير في الأداء في مواجهة المدعى عليها، و حول النفاذ المعجل، إن الدين ثابت بفياتير موقع عليها بالقبول تشكل تعهدا معترفا به عملا بالفقرة الأولى من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية، وان المدعية محقة في التوجه الى العدالة قصد استصدار سند تنفيذي يمكنها من استيفاء دينها.
ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 156.276,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 30/12/2019 الى غاية التنفيذ مع الصائر والنفاذ المعجل والحكم عليها ايضا بادائها مبلغ 10.000,00 درهم عن التعويض عن الضرر و الحكم عليها بأدائها لفائدة المدعية التعويض عن التأخير و شمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة لثبوت الدين وتحميل المدعى عليها الصائر.
وارفقت المقال باصل 3 فياتير بمبلغ 156.276,00 درهم واصل ورقة الطلب واصل الإنذار مع محضر تبليغه.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 19/04/2021 جاء فيها أنه سبق للمدعى عليها أن تعاقدت مع المدعية بواسطة وصل طلب Bon de commande عدد 10205 بتاريخ 31-08-2019 على كراء آلة حفر لأحد أوراشها لمدة شهر واحد بمبلغ إجمالي قدره 52.800,00 درهم بدخول ضريبة النظافة، وان المدعى عليها فوجئت بقيام المدعية بإعداد فواتير إضافية عن المدة المتفق عليها دون وجود أي وصل طلب بشأنها صادر عن المدعى عليها، حيث قامت بإعداد فاتورتين إضافيتين عن الفاتورة المتفق عليها الأولى ، وأن وجود تأشيرة أو طابعها على الفاتورتين الإضافيتين لا يفيد بتاتا إقرارا من جانب المدعى عليها بوجود علاقة تعاقدية، طالما أن التأشير هو عمل إدراي تقوم به كاتبة الاستقبال لجميع المراسلات الموجهة إليها، وانها تفاجئ بمطالب المدعية لثلاث فاتورات، والحال أن الأشغال المتفق عليها حسب وصل الطلب عدد 10205 تھم فاتورة واحدة ومبلغ محدد في 52.800,00 درهم لا غير ، و أنه في غياب وصل طلب، كيف يمكن القول بان المدعية دائنة للمدعى عليها بأشغال غير مطالب بها، و أنه من التابث أن مقتضيات الفصل 234 من ق.إ. ع تنص على أنه لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون أو العرف، و أضاف الفصل 235 منه في العقود الملزمة للطرفين يجوز لكل متعاقد منهما أن يمتنع عن أداء التزامه إلى أن يؤدي المتعاقد الآخر التزامه المقابل، وذلك ما لم يكن أحداهما ملتزما حسب الاتفاق أو العرف بأن ينفذ نصيبه من الالتزام أو لا، و من جهة أخرى فإن الثابت قانونا أنه يجب قبول الدعوى أن تحقق مجموعة من الشروط منها ما يتعلق بشخص المدعي والبعض الآخر بالحق المدعى به، وأنه الثابت أن يشترط لقبول الدعوى أن تتوفر في الحق المدعى به ثلاثة شروط إلزامية أن يكون هذا الحق ثابتا ومستحق الأداء ، أن يكون هذا الحق مشروعا، و وجوب عدم سبقية الحكم به، وان المقصود بالحق الثابت والمستحق الأداء أن يكون هذا الحق موجودا ومحققا وتمت المطالبة به ، و أن الثابت أن الدعوى بالحق المعلق على شرط واقف لا تسمع من باب أولى إذا تخلف الشرط لأنه يؤدي لزوال الحق الذي كان معلقا عليه في الوجود، وأنه بالتالي التخلف وعدم تحقق الشرط فإن المشرع يعتبر هذا الحق منعدم للوجود ومجردا من كل أثر قانوني يمكن أن يترتب عليه، وأنه أيضا ولكون المدعية ملزمة أولا بتحقيق النتيجة من الأشغال التي التزمت بها كشرط لاستحقاقها المبالغ المالية المقابلة لها، و بالتالي ولكونها لم تفعل ولم تنفذ ما التزمت به ، فإنه لا حق لها برفع هاته الدعوى والمطالبة بالمبالغ موضوعها أمام القضاء ولقيامها بذلك جنوحا من طرفها عن الالتزام والقانون، فإنه يتعين التصريح برد طلبها، و أن المدعية ولعدم قيامها وإثباتها لذلك فإنه يمتنع عليها قانونا الزعم بحقها في المطالبة بتعويض عن خدمات لم تعمل على تنفيذها أصلا و رغم كون الالتزام ينص صراحة على أن استخلاصها لهذه المبالغ هو مقابل الخدمة التي التزمت بالقيام بها أولا. ملتمسة التصريح برفض الطلب
وارفقت المذكرة بنسخة من وصل الطلب.
وبناء على مذكرة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 02/05/2021 جاء فيها ان المدعية أدلت بكل من الفاتورة عدد 03/2020 موقع عليها بالقبول من طرف المدعى عليها بتاريخ 28/01/2020 وكذا الفاتورة عدد 101/2019 موقع عليها بالقبول من طرف شركة (ك.) بتاريخ 2019/12/31 ، والفاتورة عدد 16/2020 موقع عليه بالقبول من طرف المدعي عليها ، وأن جميع هذه الفياتير تتضمن نفس المبلغ المطالب به في مقالها الافتتاحي للدعوى وهي صحيحة وأصلية وتحمل كلها تأشيرة وطابع المدعى عليها بالقبول التام والغير متحفظ بشأن المبالغ المضمنة بها وهي قرينة قانونية قاطعة على قبول مضمون الفاتورة والتسليم بما جاء فيها ويتعين إعتمادها للبث في النازلة، فقد ورد في المادة 439 من قانون الالتزامات والعقود مايلي ، التأشير من الدائن على سند الدين بما يفيد براءة الذمة، ولو لم يكن موقعا منه أو لم يكن مؤرخا دليل عليه ما لم يثبت العكس، ويلاحظ على أن المشرع المغربي كان واضحا عندما اعتبر التأشير بالقبول على سند الدين أو الفاتورة هو دليل على ملائة الذمة أو براءتها إلى أن يثبت العكس، والمفروض أن المدينة وقت بالقبول على الفياتير مما يعتبر التزاما بضرورة سداد الدين وبصحته وهو دليل قائم لمصلحة المدعية أي أن التأشيرة الموقع والمختوم بطابع الشركة المدعى عليها يصح اتخاذه دليلا ماديا وقرينة قانونية على مديونية المدعى عليها وأن هذه الأخيرة ملزما قانونا باستظهار وقوع الأداء من طرفها لفائدة المدعية وبالتالي فإن توقيعها بالقبول على الفياتير هو حجة عليها، و إن المشرع المغربي نص أيضا في الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود على الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية ويمكن أن ينتج كذلك عن المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذلك قوائم السماسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير المقبولة والمذكرات والوثائق الخاصة أو عن أي إشارات أو رموز أخرى ذات دلالة واضحة، كيفما كانت دعامتها وطريقة إرسالها إذا لم يحدد القانون قواعد أخرى ولم تكن هناك اتفاقية صحيحة بين الأطراف، قامت المحكمة بالبت في المنازعات المتعلقة بالدليل الكتابي بجميع الوسائل وكيفما كانت الدعامة المستعملة، وإن المشرع المغربي بذلك كان صريحا عندما اعتبر أن الفياتير المقبولة هي دليل مادي كتابي قاطع له قوة ثبوتية مطلقة وبالتالي لا يجوز الطعن فيه إلا عن طريق الزور طبقا للفصل 418 من ق ل ع، والمدعى عليها وقعت بالقبول ووضعت خاتمها وطابعا على الفياتير منذ تاريخ 31/12/2019 ولم تنازع فيها مند ذلك التاريخ ولم تحتج على المدعية بشأنها منذ سنة 2019 علما أن المدعی عليها هي شركة تجارية كبيرة ولها معاملات تجارية متعددة وتعلم جيدا قواعد المحاسبة ولا يمكن بالبساطة التي صورتها المدعى عليها في جوابها الأخير أن توقع على الفياتير بالقبول على صحتها وعلى مضمونها وعلى حقيقة الوقائع المضمنة بها لمجرد أنها مراسلات حسب زعمها فكلام العقلاء منزه عن العبث، و إن المدعى عليها وقعت على الفياتير بالقبول التام على الفياتير التي تتضمن اقتناء المدعى عليها من المدعية الالة المسماة PELLE 325 CLN لمدة 3 أشهر واستغلتها خلال هذه المدة بورشها الكائن ب [العنوان] نواحي فاس، وكذا ورشها الكائن ب سد واد اناون بضواحي إقليم تاونات، وأنه كان على المدعى عليها الإدلاء ولو بقرينة بسيطة في كونها لم تستعمل هذه الآلة طيلة المدة الواردة بالفياتير حق تثبت صدق نيتها وحسن نيتها في التقاضي ولكن بالعكس تحاول هدم الثقة التجارية بسوء نية حين ادعائها بكون المدعية لم تحقق النتيجة وهو أمر غير وارد في النزاع الحالي المتمثل في استئجار المدعى عليها لألة المدعية واستعمالها خلال المدد المحدد في الفياتير، و أن دين المدعية على المدعى عليها ثابت ومسجل بصفة محاسبية دقيقة و أن من يدعي انقضاءه أو عدم نفاده تجاهه أن يثبت ذلك طبقا للفصل 400 من ق ل ع، وأنه لا يمكن للمدعى عليها قانونا التحلل من تنفيذ الالتزام إلى بأدائه وتسليم ما ورد فيه ولا يمكن إجبار المدعية على قبول أي شيء آخر، فقد جاء في الفصل 242 من قانون الالتزامات والعقود مایلي لا تبرأ ذمة المدين إلا بتسليم ما ورد في الالتزام قدرا وصنفا، ولا يحق له أن يجبر الدائن على قبول شیء آخر غير المستحق له كما أنه ليس له أن يؤدي الالتزام بطريقة تختلف عن الطريقة التي حددها إما السند المنشئ للالتزام او العرف عند سکوت هذا السند، وكما أن الالتزام لا ينقضى الا بالطرق القانونية التي حددها المشرع المغربي في الفصل 319 من قانون الالتزامات والعقود والتي ليس من بينها سوء النية في التقاضي والادعاء الباطل وأن المشرع المغربي كان واضحا عندما اعتبر أن الالتزام لا ينقضي الى بالطرق الاتية تنقضي الالتزامات بما يأتي ، الوفاء و استحالة التنفيذ ، والإبراء الاختياري و التجديد و المقاصة و اتحاد الذمة و التقادم و الإقالة الاختيارية، وان عدم اثبات المدعى عليها كون الدين المقبول من طرف المدعى عليها قد انقضى بأحد الطرق أعلاه تجعل ما تتمسك به غير مرتب لأي أثر في الدعوى الحالية، وأن المدعية بيدها حكم قضائي عن المحكمة التجارية بوجدة بتاريخ 16/7/2002 تحت عدد 347/02 ، و يتبين بالتالي عدم جدية مزاعم المدعى عليها المبنية بالأساس على سوء النية في التقاضي مما يتعين ردها وصرف النظر عنها مع القول والحكم وفق طلبات المدعية المحددة في مقالها الإفتتاحي للدعوى. ملتمسة الحكم وفق ما ورد في مقالها الإفتتاحي.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 24/5/2021 جاء فيها انه سبق لها ان وضحت بشكل مستفيض في مذكرتها الجوابية ان العلاقة التعاقدية الوحيدة بينها وبين المدعية هي وصل طلب طلب عدد 10205 والذي يتضمن كراء آلة حفر لأحد اوراشها لمدة شهر واحد بمبلغ اجمالي محدد في 52.800,00 درهم، وان المدعية لم تدل بأي إثبات يفيد تنفيذها لما أتفق عليه، طالما أن إثبات التنفيذ يبقى على عاتقها طبقا للفصل 234 من ق.ل.ع التي تنص صراحة على أنه لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذ أتبث أنه أذى أو عرض أن يؤذي كل من كان ملتزما به من جانبه حسب الإتفاق او القانون او العرف ، وان المدعى عليها تفاجئ بمطالب المدعية لثلاث فاتورات، والحال أن الأشغال المتفق عليها حسب وصل الطلب عدد 10205 تهم فاتورة واحدة لا غير والتي كان من الواجب على المدعية إثبات تنفيذ التزامها بشأنها، و أن زعم المدعية بوجود فواتير مؤشر عليها من طرف المدعى عليها عن أشغال جديدة يبقي زعما بدوره عديم الأساس، لعدم وجود أي التزام صریح من جانب المدعى عليها على القيام بهاته الأشغال، طالما أن التجديد هو انقضاء التزام في مقابل إنشاء التزام جديد يحل محله والتجديد لا يفترض بل يجب التصريح بالرغبة في إجرائه طبقا للفصل 347 من ق.ل.ع، و أنه أمام هذه الحقائق كيف يمكن القول بأن المدعى عليها مدينة للمدعية بمبالغ مالية عديمة الإثبات تحاول خلقها من العدم
ملتمسة أساسا التصريح برفض الطلب واحتياطيا الأمر بالقيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق للوقوف على حقيقة النزاع طبقا للفصل 55 من ق.م.م مع حفظ حقها في التعقيب بعد الإيجاز .
وارفقت المذكرة بنسخة من الوصل.
وبناء على رسالة تاكيد المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 24/5/2021 تؤكد ما ورد في مذكرتيه المدلى بهما بجلسة 02/05/2021 وتعزيزا لها واستنادا على حرية الاثبات في المادة التجارية تدلي باشهاد كتابي مصحح الإمضاء يزكي مقالها ودفوعاتها السابقة و تسند النظر للمحكمة.
وارفقت الرسالة باصل الإشهاد الكتابي المصحح الإمضاء.
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار إليه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
حيث أن الحكم المطعون فيه لم يكن سليما عندما قضى على العارضة بأداء مبلغ دين لا يعكس حقيقة الأشغال المنجزة.ذلك أنه سبق لها أن وضحت بشكل مدعم ومستفيض خلال المرحلة الإبتدائية أنه سبق لها أن تعاقدت مع المستأنف عليها بواسطة وصل طلب Bon de commande عدد 10205 بتاريخ 31-08-2019 على كراء آلة حفر لأحد أوارشها لمدة شهر واحد بمبلغ إجمالي قدره 52.800,00 درهم بدخول ضريبة النظافة.
وأن العارضة فوجئت بقيام المستأنف عليها بإعداد فواتير إضافية عن المدة المتفق عليها دون وجود أي وصل طلب بشأنها صادر عنها، حيث قامت بإعداد فاتورتين إضافيتين عن الفاتورة المتفق عليها الأولى.وأن وجود تأشيرة أو طابع العارضة على الفاتورتين الإضافيتين لا يفيد بتاتا إقرارا من جانب العارضة بوجود علاقة تعاقدية، طالما أن التأشير هو عمل إدراي تقوم به كاتبة الاستقبال لجميع المراسلات الموجهة إلى العارضة.
وانها تفاجئ بمطالب المستأنف عليها لثلاث فاتورات، والحال أن الأشغال المتفق عليها حسب وصل الطلب عدد 10205 تھم فاتورة واحدة ومبلغ محدد في 52.800,00 درهم لا غير.وأنه في غياب وصل طلب، كيف يمكن القول بان المستأنف عليها دائنة للعارضة بأشغال غير مطالب بها.
وحيث أنه من التابث أن مقتضيات الفصل 234 من ق.إ.ع تنص على انه: لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون أو العرف".
وحيث أضاف الفصل 235 منه:"في العقود الملزمة للطرفين يجوز لكل متعاقد منهما أن يمتنع عن أداء التزامه إلى أن يؤدي المتعاقد الآخر التزامه المقابل، وذلك ما لم يكن أحداهما ملتزما حسب الاتفاق أو العرف بأن ينفذ نصيبه من الالتزام أو لا".
ومن جهة أخرى فإن الثابت قانونا أنه يجب قبول الدعوى أن تحقق مجموعة من الشروط منها ما يتعلق بشخص المدعي والبعض الآخر بالحق المدعى به .وأنه الثابت أن يشترط لقبول الدعوى أن تتوفر في الحق المدعى به ثلاثة شروط:
1-إلزامية أن يكون هذا الحق ثابتا ومستحق الأداء.
2-أن يكون هذا الحق مشروعا.
3-ووجوب عدم سبقية الحكم به.
وأن المقصود بالحق الثابت والمستحق الأداء أن يكون هذا الحق موجودا ومحققا وتمت المطالبة به .وأن الثابت أن الدعوى بالحق المعلق على شرط واقف لا تسمع من باب أولى إذا تخلف الشرط الأنه يؤدي لزوال الحق الذي كان معلقا عليه في الوجود.وأنه بالتالي ولتخلف وعدم تحقق الشرط فإن المشرع يعتبر هذا الحق منعدم للوجود ومجردا من كل أثر قانوني يمكن أن يترتب عليه.وانه ايضا ولكون المستأنف عليها ملزمة أولا بتحقيق النتيجة من الأشغال التي التزمت بها كشرط لاستحقاقها المبالغ المالية المقابلة لها.وبالتالي ولكونها لم تفعل ولم تنفذ ما التزمت به ، فإنه لا حق لها برفع هاته الدعوى والمطالبة بالمبالغ موضوعها أمام القضاء ولقيامها بذلك جنوحا من طرفها عن الالتزام والقانون .
وأن المستأنف عليها ولعدم قيامها وإثباتها لذلك فإنه يمتنع عليها قانونا الزعم بحقها في المطالبة بتعويض عن خدمات لم تعمل على تنفيذها أصلا ورغم كون الالتزام ينص صراحة على أن استخلاصها لهذه المبالغ هو مقابل الخدمة التي التزمت بالقيام بها أولا.وبالتالي ولكل هاته الأسباب وجب التصريح برفض الطلب لانعدام أساسه القانوني والواقعي. وأن الحكم الابتدائي باستجابته لمطالب المستأنف عليها بصفة مجملة، يكون منعدم التعليل ومعرضا للإلغاء.
وحيث يتعين والحالة هاته التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به والتصدي برفض الطلب.
وادلت بنسخة رسمية من الحكم مع طي التبليغ.
وبناء على جواب نائب المستأنف عليها بجلسة 20/09/2021 عرض من خلاله ان العارضة أدلت بكل من الفاتورة عدد 2020/03 بتاريخ 28/01/2020 بمبلغ 52.800,00 درهم موقع عليها بالقبول من طرف المستأنفة بتاريخ 28/01/2020، وكذا الفاتورة عدد2019/101 بتاريخ 31/12/2019 بمبلغ 52.800,00 درهم موقع عليها بالقبول من طرف شركة (ك.) بتاريخ 31/12/2019 ، والفاتورة عدد 16/2020 بتاريخ 2020/02/28 بمبلغ 50.676,00 درهم موقع عليه بالقبول من طرف شركة (ك.) بتاريخ 28/02/2020، وأن جميع هذه الفياتير تتضمن نفس المبلغ المطالب به في مقالها الافتتاحي للدعوى وهي صحيحة وأصلية وتحمل كلها تأشيرة وطابع المستأنفة بالقبول التام والغير متحفظ بشأن المبالغ المضمنة بها وهي قرينة قانونية فاطمة على قبول مضمون الفاتورة والتسليم بما جاء فيها ويتعين إعتمادها للبث في النازلة، فقد ورد في المادة 439 من ق.ل.ع مايلي:" التأشير من الدائن على سند الدين بما يفيد براءة الذمة، ولو لم يكن موقعا منه أولم يكن مؤرخا، دليل عليه، ما لم يثبت العكس".
ويلاحظ على أن المشرع المغربي كان واضحا عندما اعتبر التأشير بالقبول على سند الدين أو الفاتورة هو دليل على ملائة الذمة أو براءتها إلى أن يثبت العكس، والمفروض أن المدينة وقعت بالقبول على الفياتير مما يعتبر التزاما بضرورة سداد الدين وبصحته وهو دليل قائم لمصلحة العارضة أي أن التأشيرة الموقعة والمختومة بطابع الشركة المستأنفة يصح اتخاذه دليلا ماديا وقرينة قانونية على مديونية المستأنفة، وأن هذه الأخيرة ملزما قانونا باستظهار وقوع الأداء من طرفها لفائدة العارضة، وبالتالي فإن توقيها بالقبول على الفياتير هو حجة عليها.كما جاء في قرار محكمة النقض عدد 379 بتاریخ 18/7/2018 في الملف التجاري عدد 2266/3/3/2017 منشور بقضاء محكمة النقض عدد 86 الصفحة 70 .
وحيث فعلا فان الفصل 401 من ق.ل.ع لا يلزم لاثبات الالتزامات أي شكل خاص الا في الاحوال التي يقرر القانون فيها شكلا معينا.
وإن الفصل 404 من نفس القانون يحدد وسائل الاثبات التي يقررها القانون كالتالي:اقرار الخصم والحجة الكتابية وشهادة الشهود والقرينة واليمين والنكول عنها.
وحيث إن المشرع المغربي نص أيضا في الفصل 417 من ق.ل.ع على: " الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية.
ويمكن أن ينتج كذلك عن المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذلك قوائم السماسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير المقبولة والمذكرات والوثائق الخاصة أو عن أي إشارات أو رموز أخرى ذات دلالة واضحة، كيفما كانت دعامتها وطريقة إرسالها.
إذا لم يحدد القانون قواعد أخرى ولم تكن هناك اتفاقية صحيحة بين الأطراف، قامت المحكمة بالبت في المنازعات المتعلقة بالدليل الكتابي بجميع الوسائل وكيفما كانت الدعامة المستعملة."
وإن المشرع المغربي بذلك كان صريحا عندما اعتبر أن الفياتير المقبولة هي دليل مادي كتابي قاطع له قوة ثبوتية مطلقة وبالتالي لا يجوز الطعن فيه إلا عن طريق الزور طبقا للفصل 418 من ق ل ع، والمستأنفة وقعت بالقبول ووضعت خاتمها وطابعا على الفياتير منذ تاريخ 2019/12/31 ولم تنازع فيها مند ذلك التاريخ ولم تحتج على العارضة بشأنها منذ سنة 2019 علما أن المستأنفة هي شركة تجارية كبيرة ولها معاملات تجارية متعددة وتعلم جيدا قواعد المحاسبة ولا يمكن بالبساطة التي صورتها شركة (ك.) (المستأنفة) في مقالها الإستئنافي أن توقع " المحاسبة" على الفياتير بالقبول على صحتها وعلى مضمونها وعلى حقيقة الوقائع المضمنة بها لمجرد أنها مراسلات حسب زعمها فكلام العقلاء منزه عن العبث.
وإن هذا الاجتهاد القضائي يسير في نفس الاتجاه الذي سار عليه المشرع المغربي ذلك أنه كرس مبدأ حرية الاثبات في العلاقات الناشئة بين التجار طبقا لمقتضيات الفصل 334 من مدونة التجارة الجديدة التي تنص بصريح العبارة على أنه: " تخضع المادة التجارية لحرية الاثبات، غير أنه يتعين الاثبات بالكتابة إذا نص القانون او الاتفاق على ذلك ".
وفعلا فإن المستأنفة وقعت على الفياتير بالقبول التام على الفياتير التي تتضمن اقتناء على سبيل الإعارة شركة (ك.) من العارضة الالة المسماة PELLE 325 CLN لمدة 3 أشهر واستغلتها خلال هذه المدة بورشها الكائن ب : [العنوان] نواحي فاس، وكذا ورشها الكائن ب : سدواد اناون بضواحي إقليم تاونات، وأنه كان على المستأنفة الإدلاء ولو بقرينة بسيطة في كونها لم تستعمل هذه الآلة طيلة المدة الواردة بالفياتير حتى تثبت صدق نيتها وحسن نيتها في التقاضي ولكن بالعكس تحاول هدم الثقة التجارية بسوء نية حين ادعاها بكون العارضة لم تحقق النتيجة وهو أمر غير وارد في النزاع الحالي المتمثل في استيجار المستأنفة لألة العارضة واستعمالها خلال المدد المحدد في الفياتير .
وأن دينها على المستأنفة ثابت ومسجل بصفة محاسبية دقيقة وأن من يدعي انقضاءه أو عدم نفاده تجاهه أن يثبت ذلك طبقا للفصل 400 من ق ل ع . وأنه لا يمكن للمستأنفة قانونا التحلل من تنفيذ الالتزام إلى بأدائه وتسليم ما ورد فيه ولا يمكن إجبار العارضة على قبول أي شيء آخر، فقد جاء في الفصل 242 من ق.ل.ع مايلي: "لا تبرأ ذمة المدين إلا بتسليم ما ورد في الالتزام، قدرا وصنفا.
ولا يحق له أن يجبر الدائن على قبول شيء آخر غير المستحق له كما أنه ليس له أن يؤدي الالتزام بطريقة تختلف عن الطريقة التي حددها إما السند المنشئ للالتزام أو العرف عند سکوت هذا السند." .
كما أن الالتزام لا ينقضي الا بالطرق القانونية التي حددها المشرع المغربي في الفصل 319 من ق.ل.ع والتي ليس من بينها سوء النية في التقاضي والادعاء الباطل وأن المشرع المغربي كان واضحا عندما اعتبر أن الالتزام لا ينقضي الى بالطرق الاتية: تنقضي الالتزامات بما يأتي:- الوفاء ؛ استحالة التنفيذ؛ الإبراء الاختياري؛ التجديد؛ المقاصة؛ اتحاد الذمة؛ التقادم؛ الإقالة الاختيارية.
وان عدم اثبات المستأنفة كون الدين المقبول من طرف المستأنفة قد انقضى بأحد الطرق أعلاه تجعل ما تتمسك به غير مرتب لأي أثر في الدعوى الحالية، وأن العارضة بيدها حكم قضائي عن المحكمة التجارية بوجدة بتاريخ 16/7/2002 تحت عدد 347/02 في الملف عدد 146/01 منشور بمجلة رسالة الدفاع عدد 5 الصفحة 337 ومايلها، بالقول: "-من التزامات الزبون البنكي سداد العجز الذي سجله حساب الزبون لديه ولا يتحلل من ذلك إلا بإحدى الوسائل القانونية لانقضاء الالتزام طبق الفصل 230 من ق ل ع وما يليه".
ويتبين بالتالي عدم جدية مزاعم المستأنفة المبنية بالأساس على سوء النية في التقاضي مما يتعين ردها وصرف النظر عنها مع القول والحكم بتأييد الحكم التجاري في جميع ما قضى به.
وادلت بصورة من قرار محكمة النقض عدد 379. (اجتهاد قضائی).
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 04/10/2021 فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 25/10/2021 مددت لجلسة 22/11/2021
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها المشار اليها أعلاه.
وحيث انه بخصوص تمسك الطاعنة بكون التعاقد انصب على كراء الة الحفر لمدة شهر واحد فقط , وذلك استنادا الى وصل الطلب الصادر عنها, فإن الثابت من الفواتير الثلاثة المدلى بها , ان الطاعنة عندما توصلت بالفواتير قامت بوضع خاتمها عليها وتوقيعها بالقبول, وانه لئن كان وصل الطلب الصادر عنها يتضمن تحديد المدة في شهر واحد, فإن توقيعها بالقبول على الفواتير موضوع المديونية والتي تتعلق بمدة ثلاثة اشهر , يعتبر حجة مقبولة في اثبات التعاقد على كامل المدة المطلوب الأداء عنها, لا سيما وان الطاعنة ولئن كانت لا تنازع في استفادتها من الة الحفر بخصوص مدة شهر, مما يعتبر اقرارا بتسلم الالة , وبذلك فإن عبء اثبات ارجاع الة الحفر بعد انتهاء مدة شهر واحد اصبح يقع على عاتقها, وهو الامر الذي تخلو منه وثائق الملف, وفضلا عن ذلك فإن توصلها بالفواتير الثلاثة عن المدة المطلوبة وقيامها بالتوقيع عليها ووضع خاتمها, يعتبر دليلا في المعاملات التجارية بين التجار بخصوص معاملاتهم التجارية, وان توقيع الفواتير بالقبول يغني عن وصل الطلب المتعلق بها. اما بخصوص تمسك الطاعنة بكون التأشير هو عمل اداري تقوم به كاتبة الاستقبال لجميع المراسلات , فإنه يبقى مردودا طالما ان الفواتير مختومة وموقعة من طرف الطاعنة, اما بخصوص الاحتجاج بالفصلين 234 و 235 من قلع , فإنه في غير محله , طالما ان الالتزام بالاداء ينتج من توقيع الدليل الكتابي وهو في النازلة الفواتير موضوع الطلب, ذلك ان الفصل 417 من قلع ينص على ما يلي: "الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية.
ويمكن أن ينتج كذلك عن المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذلك قوائم السماسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير المقبولة والمذكرات والوثائق الخاصة أو عن أي إشارات أو رموز أخرى ذات دلالة واضحة، كيفما كانت دعامتها وطريقة إرسالها". وطالما ان المستأنف عليها ادلت بالفواتير المقبولة من طرف المستأنفة, فإنه تكون قد اثبتت الالتزام وفق ما ينص عليه الفصل 399 من قلع , وبذلك فإن المستأنفة تكون ملزمة بإثبات انقضاء الالتزام او عدم نفاذه اتجاهها طبقا لما ينص عليه الفصل 400 من قلع. والحال ان الطاعنة اكتفت بالمنازعة المجردة دون الادلاء بما يثبت تحللها من الالتزام , الامر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه مصادفا للصواب ويتعين تأييده ورد الاستئناف.
وحيث ان الصائر تتحمله الطاعنة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
65475
Liberté de la preuve en matière commerciale : Les frais de constitution d’une société peuvent être prouvés par tous moyens, rendant inopérante une simple allégation de faux non étayée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/07/2025
65477
Le virement bancaire effectué par le débiteur dans le cadre de l’exécution d’un contrat constitue une reconnaissance de dette interruptive de la prescription commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65478
Contrat d’entreprise : Le paiement du solde du prix est dû malgré les malfaçons dès lors que le maître d’ouvrage a obtenu une indemnisation par une action distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65479
Gérance libre : Le dépôt de garantie versé par le gérant doit être imputé sur les redevances dues jusqu’à la restitution effective du fonds (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/07/2025
65487
Lettre de change : en cas de divergence entre le montant en chiffres et celui en toutes lettres, ce dernier prévaut (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/07/2025
65491
Cumul des indemnités pour retard de paiement : le créancier doit prouver que le dédommagement pour atermoiement ne couvre pas l’intégralité du préjudice subi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65492
Contrat d’entreprise, le procès-verbal de réception provisoire signé par les mandataires du maître d’ouvrage lui est opposable même en l’absence de sa propre signature (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
Signature du mandataire, Réception provisoire des travaux, Procès-verbal de réception, Pénalités de retard, Paiement du solde des travaux, Opposabilité au maître d'ouvrage, Marché de travaux, Contrat d'entreprise, Bureau d'études, Architecte, Absence de réserves, Absence de demande reconventionnelle
65493
Preuve de la créance commerciale : Une facture non acceptée par le débiteur est dépourvue de force probante, même si elle est accompagnée d’un bon de livraison non signé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
65446
Le client en défaut de paiement pour des prestations de maintenance exécutées ne peut invoquer l’exception d’inexécution pour justifier son refus de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/09/2025