Prescription de l’obligation conditionnelle – Le délai ne court qu’à compter de la réalisation de la condition (Cass. com. 2013)

Réf : 52624

Identification

Réf

52624

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

237/2

Date de décision

18/04/2013

N° de dossier

2012/2/3/311

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Il résulte de l'article 380 du Dahir des obligations et des contrats que la prescription d'un droit ne court qu'à compter du jour où ce droit a été acquis. Par conséquent, ayant constaté qu'un contrat de bail stipulait l'obligation pour le bailleur de délivrer les quittances de loyer au nom de la société que le preneur devait créer, sans fixer de délai pour la constitution de cette dernière, une cour d'appel en déduit exactement que le droit du preneur d'exiger l'exécution de cette obligation n'est né qu'à la date de la création effective de ladite société. C'est donc à bon droit qu'elle fixe à cette date le point de départ du délai de prescription de l'action, et non à la date de conclusion du contrat de bail.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/3/10 في الملف عدد 10/1581 ادعاء المطلوب في النقض السيد حميد (ل.) أنه يكتري من الطاعنين السادة ورثة (ك.) لحسن المحل التجاري المبين بالمقال بعقد مؤرخ في 88/6/24 تضمن شرطا مفاده أن الطالب سيتسلم وصولات الكراء في اسم الشركة التي سيتم إنجازها من طرفه، وقد تم إنجاز هذه الشركة في أوائل يناير 07 وانذر المدعى عليهم بتنفيذ التزامهم لكن دون جدوى طالبا الحكم عليهم بتسليمه وصولات الكراء ابتداء من 07/1/1 تاريخ إنشاء الشركة في اسم شركة (ك.) وهي ذات مسؤولية محدودة، وأدلى بنسخة من عقد الكراء ونسخة من القانون التأسيسي للشركة والإنذار المشار اليه، وبعد جواب المدعى عليهم أصدرت المحكمة التجارية حكما عليهم بتسليمهم للمدعي وصولات كراء المحل التجاري الكائن (...) في اسم شركة ( ك. ) صالحة لجميع أنواع التجارة وبرفض باقي الطلب استأنفه المحكوم عليهم وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية بفرعيها خرق مقتضيات الفصلين 387 و 371 من ق ل ع وانعدام الأساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وسوء التعليل ذلك أن المحكمة عللت قرارها بكون عقد الكراء المؤرخ في 88/6/24 لم يحدد أجلا لتأسيس الشركة حتى يتأتى سريان التقادم من وقت حلول الأجل المذكور وأن الثابت من القانون التأسيسي للشركة أنها أنجزت بتاريخ 06/12/31 والدعوى قدمت بتاريخ 08/11/14 داخل اجلها القانوني، والحال أنه باحتساب المدة ما بين إبرام عقد الكراء وتأسيس الشركة تكون قد مرت على هذا الالتزام ما يزيد عن 18 سنة وأن القاعدة الأصلية ان كل الالتزامات والدعاوى الناشئة عنها تخضع للتقادم المسقط طبقا للفصل 371 من ق ل عن كما أن القاعدة العامة تقضي ببدء سريان مدة التقادم وقت صيرورة الحق الكافي لإنجاز الإجراءات الإدارية والقانونية الجاري بها العمل في هذا الصدد، ولا يتطلب الأمر ما يزيد على 18 سنة، ومن جهة ثانية ان المحكمة بالرغم من إشارتها الى ما جاء في أسباب استئناف الطاعنين من انهم أنذروا المكتري بتسليمهم القانون الأساسي للشركة لتحويل عقد الكراء في اسمها توصل به بتاريخ 99/10/14 لكن دون جدوى مما يجعله في حالة مطل لتنفيذ التزامه بإنشاء شركة ويجعل الطاعنين في حل من أي التزام مقابل والمحكمة لم تجب على هذه الوسيلة، وردت الوسيلة المثارة من طرف الطاعنين بشأن صدور حكم قضائي بين الطرفين بتاريخ 05/4/8 بكون هذا الحكم لا تأثير له على موضوع الدعوى الذي يرمي الى تنفيذ التزام، وأنه سابق على تأسيس الشركة، والحال أن هذا الحكم حدد للطرفين أجل 30 يوما لإبرام عقد جديد وإلا اعتبر هذا الحكم بمثابة العقد الجديد الرابط بينهما ومؤدى هذا الحكم أن الطرفين أصبحا في حل من أي التزام سابق وأن المحكمة بذلك تكون قد فسرت منطوق الحكم المذكور تفسيرا خاطئا الأمر الذي يعرض قرارها للنقض.

لكن لما كان التقادم المسقط هو سبب من أسباب انقضاء الالتزام عن طريق مضي المدة المحددة قانونا على استحقاقه، ولما كان التقادم بالنسبة للحقوق لا يسري إلا من يوم اكتسابها طبقا للفصل 380 من ق ل ع فإن المحكمة لما ثبت لها من الإطلاع على عقد الكراء المبرم بين الطرفين بتاريخ 88/6/24 أنه تضمن التزام الطاعن بتسليم تواصيل الكراء في اسم الشركة التي سيتم إنشاؤها من طرف المدعي ( المطلوب في النقض ) وأن تنفيذ البند المتعلق بإنشاء الشركة لم يحدد له أي أجل اعتبرت عن صواب أن مدة التقادم تحسب من التاريخ الذي تم فيه إنجاز الشركة وهو 06/12/31، وليس تاريخ إبرام عقد الكراء كما يتمسك بذلك الطاعن على اعتبار أن المكتري لم يكن في استطاعته المطالبة بتسلمه تواصيل في اسم الشركة قبل أن يحين موعد استحقاقها والذي كان معلقا على شرط إنشاء الشركة وبالتالي فإن التزام الطالب بتسليم التواصيل لا ينفذ إلا من تاريخ هذا الإنشاء والذي لم يتم إلا بتاريخ 06/12/31 وأن تقادم المطالبة بالوفاء بهذا الالتزام لا يسري إلا من هذا التاريخ، وهي بنهجها ذلك تكون قد جعلت قرارها معللا تعليلا سليما ومطابقا للقانون وكان استبعادها للدفع بصدور حكم بالزيادة في السومة الكرائية مؤسسا مادام أن الأمر في النازلة يتعلق بالتزام ارتضى الطاعن تنفيذه وهو مثبت بعقد الكراء الذي يعتبر شريعة المتعاقدين طبقا لأحكام الفصل 230 من ق م م ومن خلال تعليلها الذي مضمنه << أن الحكم القاضي بالزيادة لا تأثير له على موضوع الدعوى الذي يرمي الى تنفيذ التزام، وأنه صدر بتاريخ 05/4/8 وهو سابق على تأسيس الشركة وليس من شأنه تغيير المراكز القانونية للطرفين وبذلك تبقى الأسباب المعتمدة في الطعن بالاستئناف غير جديرة بالاعتبار >> تكون قد عللت قرارها بما يعتبر ردا كافيا عن الوسائل المستدل بها، ورفضا ضمنياً الوسيلة المحتج بها حول الرسالة المدعى توجيهها إلى الطرف المكتري والدفع بتماطله في تنفيذ التزامه بإنشاء الشركة الأمر الذي يجعل ما استدل به الطاعن عديم الأساس.

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبين الصائر .

Quelques décisions du même thème : Civil