Réf
67754
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5184
Date de décision
01/11/2021
N° de dossier
2021/8232/3221
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la prescription, Prescription quinquennale, Prescription biennale, Nature de l'obligation, Factures impayées, Établissement de soins, Créance commerciale, Compagnie d'assurance, Action en paiement
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif au paiement de prestations de soins fournies par une clinique à des assurés, la cour d'appel de commerce examine la nature de la prescription applicable à l'action en recouvrement dirigée contre l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des factures, écartant une première fois le moyen tiré de la prescription biennale.
En appel, l'assureur contestait sa qualité pour défendre en l'absence de convention formelle et invoquait de nouveau la prescription de deux ans prévue par le code des assurances pour les actions dérivant du contrat d'assurance. La cour écarte le défaut de qualité, retenant que la relation commerciale est établie par les certificats de prise en charge émis par le courtier représentant l'assureur.
Surtout, la cour retient que l'action en paiement entre un prestataire de soins et un assureur ne dérive pas du contrat d'assurance mais constitue une transaction entre deux sociétés commerciales, soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue par l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce. Le délai de deux ans étant inapplicable, l'action est jugée recevable.
La cour rejette également la demande subsidiaire de déduction d'une franchise comme étant une demande nouvelle en appel et non étayée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 8-6-2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 14-1-2021 في الملف رقم 6461/8202/2020 والقاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 48557,9 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر.
- في الشكل :
حيث ان الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة واداء واجلا.
- في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 02/09/2020 والتي تعرض فيه أنها قدمت مجموعة من العلاجات الطبية بناءا على شهادة التحمل صادرة عن المدعى عليه المدلى بما من طرف السادة الآتية أسماؤهم ، والتي تحمل اسم ورقم بوليصة التأمين و مبلغ الفاتورة ، و تاریخ التأشيرة على الفاتورة من طرف المدعى عليها حسب الثابت من التفصيل التالي :
-اسم المنخرط الحسين (أ.) رقم الفاتورة CS448/18 بتاريخ من 12/07/2018 الى 18/7/2018 بمبلغ 9517.90 درهم
-اسم المنخرط احمد (م.) رقم الفاتورة CS534/18 بتاريخ من31/07/2018 الى 07/08/2018 بمبلغ 14689.50 درهم
-اسم المنخرط محمد (إ.) رقم الفاتورة CS532/18 بتاريخ من 03/07/2018 الى 07/07/2018 بمبلغ 4997.00 درهم
-اسم المنخرط بوشعيب (ه.) رقم الفاتورة CS767/18 بتاريخ من 08/10/2018 الى 17/10/2018 بمبلغ 19353.50 درهم
-اسم المنخرط محمد (م.) رقم الفاتورة CS179/19 بتاريخ من 31/10/2018 الى 05/11/2018 بمبلغ 6051.80 درهم
-اسم المنخرط محمد (ن.) رقم الفاتورة CS611/18 بتاريخ من 12/06/2018 الى 16/06/2018 بمبلغ 8151.10 درهم
أي ما مجموعه 62.760.8 درهم وأن المدعى عليها لم تؤد المبلغ المحدد أعلاه رغم توصلها بالفواتير و ما يفيد القيام بمهمة العلاج ، ملتمسة قبول الدعوى شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها شركة (ت. س.) بأدائها للمدعية مبلغ 62.760.8 درهم مع الفوائد القانونية والصائر مع ما يترتب عن ذلك قانونا .
معززة مقالها بصورة من شواهد التحمل وصورة من الشواهد الطبية وصورة من فواتير.
وبناء على إدلاء نائبة المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 17/12/2020 جاء فيها ان الدين المطلوب طاله التقادم لمرور الأجل المنصوص عليه في المادة 36 من مدونة التأمين وأن الفصل 388 من ق ل ع ، ملتمسا الحكم برفض الطلب للتقادم.
وبناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة جوابية بجلسة 31/12/2020 جاء فيها أنها راسلت المدعى عليها بتاريخ 06/09/2019 مما يكون معه قطع التقادم طبقا لمقتضيات الفصل 381 ق ل ع رفقته مراسلة المدعية مؤرخة في 06/09/2019 وأن المدعية ضلت تطالب بمستحقات الفواتير طيلة الفترة الممتدة من تاريخ العلاج الى تاريخ رفع الدعوى مما يكون التقادم قد تم قطعه بمقتضى المراسلة المذكورة، ملتمسة استبعاد دفوعات المدعى عليها والحكم وفق المقال الافتتاحي .
أرفقت ب : أصل مراسلة .
وبناء على باقي المذكرات.
وبعد انتهاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على انها ما تزال تؤكد على عدم صحة الدعوى وكونها غير مقبولة، ذلك ان مصحة (أ. ر.) لم تدل باتفاقية التعاون بينها وبين الطاعنة التي تخولها تقديم العلاجات والخدمات الطبية على حسابها، وإنها هي التي تحدد الإلتزامات التعاقدية المتبادلة للطرفين وان اوراق او شهادات التحمل الصادرة عن تأمينات (ج.) لا تغني عن اتفاقية او عقد التعاون كما انها لا تلزم إلا مصدرتها، وانها غير مفوضة من طرف المستأنفة لتسليم او تسلم الوثائق المتعلقة بالملفات او شواهد التحمل والفاتورات الخاصة بها، وانه من جهة اخرى قد جرى الادلاء فقط بالصور التي لا يعتد بها للفاتورات وللشواهد. وانه ينبغي بالتالي الغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم قبول الدعوى واحتياطيا انها ما تزال تدفع بتقادم الدعوى وبرفض الطلب، وان العلاجات الطبية التي قدمتها مصحة (أ. ر.) لفائدة مجموعة من الاشخاص قد انقضى عليها اجل التقادم في المادة 36 من مدونة التأمينات التي تنص على انه تتقادم كل الدعاوى الناتجة عن عقد التأمينات بمرور سنتين ابتداء من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى وانها تعتبر نصا خاصا وهي مقدمة في التطبيق على اي نص قانوني آخر لاسيما وأن الدعوى ناتجة عن التأمين وانها لا تتعلق فقط بالقضايا او بالمنازعات التي تنشأ ما بين المؤمن او المؤمن له، وان حرية الاثبات المنصوص عليها في المادة 334 من مدونة التجارة لا تلغي المادة 36 المذكورة او تتعارض معها، وانه ينبغي بالتالي الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بتقادم الدعوى وبرفض الطلب .
واحتياطيا جدا ان المحكمة التجارية لم تخصم خلوص التأمين المحددة في 20% التي يتحملها المؤمن لهم او الاشخاص الذي استفادوا من الخدمات الطبية التي قدمتها لهم مصحة (أ. ر.)، وان المادة 16 من مدونة التأمينات يمكن للمؤمن لأن يحتج تجاه حامل عقد التأمين او الغير الذي يطالب بالاستفادة منه بالدفوعات التي يحتج بها تجاه المكتتب الاصلي، وانه ينبغي بالتالي خصم مبلغ 9711,58 درهم وخفض المبلغ المحكوم به من مبلغ 48557,9 درهم الى مبلغ 38846,32 درهم. لأجل ذلك فهي تلتمس التصريح بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى واحتياطيا الحكم بتقادمها وبرفض الطلب.
واحتياطيا جدا الحكم بخفض المبلغ المحكوم به من مبلغ 48557,9 درهم الى مبلغ 38846,32 درهم وتحميل المستأنف عليها الصوائر.
واجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 11-10-2021 ان المؤمنة هي شركة (ت. س.) وان شركة (ت. ج.) مجرد وسيط والوثائق الصادرة عنها تمثل شركة (ت. س.) وان الدعوى توجه في مواجهة المؤمن الاصلي وان جميع المراسلات تمت مع شركة (أ. س. ل.) واما بخصوص التقادم فالحكم علل الدفع بما فيه الكفاية مما يتعين معه التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وبناء على ادراج الملف بجلسة 11-10-2021 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 1-11-2021.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بالاسباب المفصلة اعلاه.
وحيث انه وبخصوص السبب المثار حول انعدام الصفة لعدم الادلاء بأي اتفاقية او عقد التعاون وأن شهادة التحمل لا تلزم إلا الجهة الصادر عنها فهو سبب مردود على مثيرته خاصة وانه من الثابت من خلال الوثائق وخاصة المراسلات المتبادلة بين الطرفين وغير المنازع فيها من طرف المستأنفة ان الصفة ثابتة والعلاقة ايضا قائمة خاصة وان شواهد التحمل هي صادرة عن تأمينات (ج.) باعتبارها الوسيط في التأمين والتي تمثل الطاعنة ويبقى تبعا لذلك الطلب التي تقدمت به المستأنف عليها مقبول من الناحية الشكلية .
وحيث انه وبخصوص الدفع بالتقادم فإنه وان كان ثابتا ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون طبقت النص المتعلق بالتقادم تطبيقا خاطئا خاصة وان النزاع لا يتعلق بأداء اقساط تأمين وانما يتعلق الامر بمعاملة بين شركتين تجاريتين بمناسبة اعمالهما وبالتالي فالتقادم الواجب تطبيقه هو مقتضيات المادة الخامسة من قانون احداث المحاكم التجارية وانه بالنظر الى ان تاريخ استحقاق الفواتير موضوع الطلب لم يمض عليها امد التقادم الخماسي المذكور اعلاه وفي غياب ما يثبت اي استئناف فرعي او مثار بخصوص الشق من الحكم القاضي برفض الطلب بخصوص الفاتورتين عدد 19/179/CS و 18/11 CS6يبقى الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من حصر الاداء في المبالغ المحكوم بها.
وحيث بخصوص ما تمسكت به الطاعنة احتياطيا من خصم خلوص التأمين المحدد في 20% فإنه فضلا على عدم اثارة هذا الدفع خلال المرحلة الابتدائية فإن الطاعنة لم تدعم ادعاءها بما يبرره وخاصة الاتفاق بين الاطراف على خصم خلوص التأمين او تحديدها في نسبة معينة وبالتالي يبقى تمسكها بمقتضيات الفصل 16 من مدونة التأمينات في غير محله مما يتعين معه اعتبارا لذلك التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
حكمت وهي تبت علنيا، انتهائيا وحضوريا.
- في الشكل:
- في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025