Prescription de l’action en paiement : la cour d’appel doit répondre au moyen fondé sur l’existence d’un compte courant pour en fixer le point de départ (Cass. com. 2011)

Réf : 52053

Identification

Réf

52053

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

685

Date de décision

12/05/2011

N° de dossier

439-3-3-2010

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui, pour déclarer une action en paiement prescrite, omet de répondre au moyen par lequel une partie soutenait que sa relation commerciale avec l'autre était régie par un compte courant, de sorte que le point de départ de la prescription devait être fixé à la date de clôture dudit compte.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29-06-2009 في الملف عدد 1646-08-14 أن الطالبة (ت. ر.) تقدمت بمقال إلى تجارية البيضاء عرضت فيه أنها كانت تتعامل مع امحمد (أ.) بصفته وسيطا في التأمين يبرم عقودا مع الأغيار مستعملا مطبوعاتها مقابل أقساط تأمين كان يحصل عليها لحسابها ونيابة عنها ، وأنه كان يزاول مهنته باسم (ت. أ.) بمدينة الناظور وأن العلاقة بين الطرفين توقفت وترتب بذمته لها مبلغ 167.695،39 درهم ملتمسة الحكم على امحمد (أ.) و(ت. أ.) بأدائهما لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبعد إجراء خبرتين أصدرت المحكمة التجارية حكما قضى على المدعى عليها (ت. أ.) بأدائها للمدعية مبلغ 71.706،76 درهم استأنفته المحكوم عليها استئنافا أصليا كما استأنفته المدعية استئنافا فرعيا وتقدمت بمقال إصلاحي بتصحيح الخطأ الذي شاب مقالها وذلك بجعل المستأنفة هي (ت. ر.) بدل (ن.) وبعد الإجراءات قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب بمقتضى قرارها المطعون فيه .

في شأن الوسيلة الثانية.

حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق الفصول 345 و 359 من ق م.م و 230 و 280 و 388 من ق.ل.ع وانعدام التعليل والسند القانوني وخرق القانون، ذلك أن محكمة الاستئناف مصدرته لم تجب على الدفع المتمسك به والمتعلق بكون تاريخ احتساب التقادم لا ينطبق إلا من تاريخ قفل الحساب ، لأن العلاقة بين الطرفين منظمة في إطار الحساب الجاري، إذ أن المطلوبة تتكفل بتحصيل أقساط التأمين من الزبناء لتسليمها للطالبة وهو أن هذه الأخيرة لم تقم بقفل الحساب الخاص للمطلوبة إلا بتاريخ 03/3/3 وهو الأجل الذي يتعين منه انطلاق أجل التقادم نظرا لكون تاريخ قفل الحساب هو تاريخ اكتساب الحق في المطالبة برصيد الدين مما يجعل القرار عرضة للنقض .

حيث تمسكت الطالبة ضمن مذكرتها المدلى بها لجلسة 08/10/20 بأن العلاقة بينها وبين المطلوبة يحكمها نظام الحساب الجاري وأن أي تقادم لايمكن سريانه إلا من تاريخ وقف الحساب المذكور إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اقتصرت على القول بأن الدين المطالب به يعود إلى سنة 1982 وأن الدعوى لم تقدم للمطالبة به إلا بتاريخ 2003/7/6 أي بعد مرور أجل التقادم المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة دون الرد سلبا أو إيجابا على ما أثير رغم ما قد يكون له من تأثير على نتيجة ما قضت به مما يكون معه قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض .

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر . كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Assurance