Prescription de l’action en paiement des primes d’assurance : l’acte interruptif est sans effet s’il intervient après l’expiration du délai (Cass. com. 2011)

Réf : 52206

Identification

Réf

52206

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

435

Date de décision

24/03/2011

N° de dossier

1717-3-3-2010

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la prescription biennale de l'action en paiement des primes d'assurance, édictée par l'article 36 du Code des assurances, n'est pas fondée sur une présomption de paiement mais sur des considérations d'ordre public visant à la stabilité des transactions. Ayant constaté qu'une demande de délai de paiement formulée par le débiteur était intervenue après l'expiration du délai de prescription, elle en déduit exactement que cet acte, qui ne constitue pas une renonciation à la prescription acquise, ne pouvait interrompre un délai déjà expiré, conformément à l'article 383 du Dahir des obligations et des contrats qui suppose que l'acte interruptif intervienne pendant le cours du délai.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28-06-2010 في الملف عدد 312-2010-14 أن الطالبة (أ. ت. م.) تقدمت بمقال إلى تجارية البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للمطلوبة (م. م. أ. ك.) بمبلغ يرتفع إلى 90، 079. 278 درهم الناتج عن عدم تسديدها لإعلان الاستحقاق عن البوليصة المتعلقة بالفترة المتراوحة من 1-1-01 إلى 02-12-31 وأن المحاولات الحبية للحصول على أداء الدين ومنها رسالة آخر إنذار لم تسفر عن اية نتيجة إيجابية ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ الدين المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول أول قسط وتعويض قدره 5500 درهم فأصدرت المحكمة التجارية حكما بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ الدين الأصلي مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ورفض باقي الطلبات. استأنفته المحكوم عليها كما تقدمت بمقال إصلاحي التمست بموجبه إصلاح مقالها الاستئنافي وذلك بجعل ملتمسها هو إلغاء الحكم الابتدائي والحكم برفض الطلب وبعد الإجراءات قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب بمقتضى قرارها المطعون فيه .

في شأن الوسيلة الأولى.

حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق وسوء تطبيق الفصول 388 و 389 و 390 من ق.ل.ع والمادة 36 من مدونة التأمين والفصل 345 من ق.م.م وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على اساس بدعوى أنه علل ما قضى به من كونه ليس بالمادة 36 من مدونة التأمين ما يفيد أسباب انقطاع التقادم والحال أنه ليس من الضروري الإشارة في المادة المذكورة إلى ذلك صراحة ، لأن تلك الأسباب مشار إليها في القواعد المنصوص عليها في ق.ل.ع التي تؤكد أن التقادم القصير الأمد مبني على قرينة الوفاء التي تم هدمها بإقرار المدين بالدين وطلب إعادة جدولته مما يجعل القرار عرضة للنقض.

لكن حيث إن التقادم المتعلق بأقساط التأمين غير مبني على قرينة الوفاء وإنما هو مقرر من أجل المصلحة العامة واستقرار المعاملات ، والمحكمة مصدرة القرار التي ردت الدفع المثار بما جاءت به أنه " بخصوص ما تمسكت به الطالبة من كون التقادم القصير الأمد مبني على قرينة الوفاء وأنه بمنازعة المطلوبة في المديونية تكون قد هدمت تلك القرينة ، فإنه ينبغي التذكير أنه ليس كل تقادم قصير الأمد مبني على قرينة الوفاء بل إنه لكي يكون كذلك لابد من وجود نص تشريعي يقضي بذلك ... وأنه لا يوجد في مدونة التأمين أي نص يقضي بأن التقادم المنصوص عليه في المادة 36 مبني على قرينة الوفاء " تكون قد سايرت مجمل ما ذكر بإبرازها بأن التقادم المتعلق بأداء أقساط التأمين غير مبني على قرينة الوفاء لعدم تضمين المادة 36 من مدونة التأمين لما يفيد ذلك ولأن الفصول المحتج بخرقها وهي 388 و 389 و 390 من ق.ل.ع لم تعدد ضمن الحقوق التي يمكن توجيه اليمين للأشخاص المتمسكين فيها بالتقادم بأنهم أدوا الدين فعلا تلك الناتجة عن أقساط التأمين مما يجعلها خارجة عن إطار التقادم المبني على قرينة الوفاء ويكون بالتالي القرار غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ومعللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير اساس .

في شأن الوسيلة الثانية.

حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق الفصلين 382 من ق.ل.ع و 345 من ق.م.م وفساد التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أنه أخذ بالدفع بالتقادم والحال أن الدفع المذكور يهدم بعدة أسباب ومنها اعتراف المدين بالدين أو طلب أجل الوفاء ، وهو الأمر الثابت في النازلة لأن المطلوبة في رسالتها الجوابية المؤرخة في 25-2-09 طلبت أجلا للوفاء وبالتالي فإن التقادم يكون قد هدم وانقطع لافرق في ذلك بين التاريخ الذي ورد فيه طلب المدين أجلا للوفاء أي قبل انقضاء أجل التقادم أو بعده لأن الفصل 382 المذكور ليس به أي استثناء مما يجعل القرار عرضة للنقض .

لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 383 من ق.ل.ع فإنه " إذا انقطع التقادم بوجه صحيح لايحسب في مدة التقادم الزمن السابق لحصول ما أدى إلى انقطاعه ، وتبدأ مدة جديدة للتقادم من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع " ومؤدى الفصل المذكور أن انقطاع التقادم بسبب من أسباب ذلك يتطلب أن يتم خلال مدة سريان التقادم لابعد اكتمال أجل التقادم لأنه يترتب على الانقطاع عدم الاعتداد بالمدة التي انقضت قبل قطعه وبدء سريان التقادم والمحكمة مصدرة القرار التي أخذت بالتقادم وردت دفع الطالبة بما جاءت به من( أنه " من آثار الدعوى والحق معا يسقطان بالتقادم ، وبالتالي تكون الرسالة الصادرة عن المستأنفة في 09-2-25 أي بعد أن طال التقادم الأقساط المطالب بها غير منتجة" تكون قد سايرت مجمل ما ذكر بإبرازها بأن أسباب قطع التقادم هي تلك التي يتم القيام بها أثناء سريان أجل التقادم وليس بعد انتهاء الأجل المذكور إذ في هذه الحالة الأخيرة فإن ما يمكن به دفع التقادم هو إثبات تنازل المدين عن ذلك طبق ما ينص عليه الفصل 373 من ق.ل.ع وهو ما لم يتم التمسك به من الطالبة مما يجعل القرار غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير اساس .

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعته .

Quelques décisions du même thème : Assurance