Prescription de la créance de loyers : la cour d’appel doit motiver sa décision en analysant les actes interruptifs invoqués par le bailleur (Cass. com. 2020)

Réf : 45219

Identification

Réf

45219

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

307/2

Date de décision

23/07/2020

N° de dossier

2017/2/3/1720

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 381 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour accueillir une exception de prescription d'une créance de loyers, omet de préciser le type de prescription, sa durée et son fondement légal. Viole également son obligation de motiver la cour d'appel qui n'analyse pas les décisions de justice produites par le bailleur pour établir l'interruption de la prescription, privant ainsi la Cour de cassation de la possibilité d'exercer son contrôle sur l'application de la loi.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/307، المؤرخ في 2020/07/23، ملف تجاري عدد 2017/2/3/1720
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/07/20 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ أحمد (ر.) إلى نقض القرار رقم 204 الصادر بتاريخ 2015/01/14 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2014/8206/686.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2020/06/25.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2020/07/23.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد انس لوكيلي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المدعين – طالبي النقض - تقدموا بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أنهم يكترون من المدعى عليه المراب الكائن بعنوانهم أعلاه، و قد توصلوا منه بإنذار من أجل أداء واجب الكراء من غشت 1999 الى متم دجنبر 2011 يخصم منها مبلغ 33000 درهم ، وأنهم تقدموا بدعوى الصلح صدر بشأنه محضر بعدم نجاحه ، وأنهم يتقدمون بدعوى المنازعة في الإنذار، ذلك أن المدعى عليه أسس انذاره على كون السومة الكرائية هي 625 عوض 525 دون أن يبين تاريخ رفعها وهل تم ذلك بناء على اتفاق الطرفين أو بمقتضى حكم نهائي ، وهو ما يجعل الإنذار مؤسسا على سبب غير مشروع ، وانهم قاموا بأداء ما بذمتهم من كراء ، و التمسوا أساسا الحكم ببطلان الإنذار بالإفراغ واحتياطيا تعيين خبير لتقويم الأصل التجاري، و تقدم المدعى عليه بمقال التمس فيه الحكم على المدعى عليهم بأداء مبلغ 30075 درهم عن الكراء المتبقي و اللاحق للإنذار ، وبالمصادقة على الانذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليهم و الحكم بإفراغهم من المراب موضوع الدعوى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم، و بعد ضم الملفين وتبادل المذكرات وإتمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم القاضي برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المضاد الحكم على المدعى عليهم بأداء 7500 در واجبات الكراء والنظافة عن المدة مابين غشت 1999 الى متم يوليوز 2000 و الواجبات المتبقية عن المدة من فاتح غشت 2000 الى متم دجنبر 2011 المحددة في مبلغ 26900 د و الواجبات الكرائية عن المدة من 2012/1/1 الى متم أكتوبر 2013 المحددة في مبلغ 20200 د مع تعويض قدره 3000 د و بالمصادقة على الانذار بالإفراغ المبلغ لهم بتاريخ 12/2/16 و الحكم بإفراغهم من (...) ومرفض باقي الطلبات. استأنفه المطلوبون في النقض وبعد تبادل المذكرات وإتمام الاجراءات المسطرية صدر القرار القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض لطلب بطلان الإنذار بالإفراغ المبلغ للمستأنفين ومن اداء لواجب الفرق بين السومتين و التعويض عن التماطل والمصادقة على الإنذار و الإفراغ و الحكم من جديد في الطلب المقدم من طرف المستأنفين ببطلان الإنذار بالإفراغ المبلغ لهم بتاريخ 12/12/16 و في الطلب المقدم من طرف المستأنف عليه بعدم قبول طلب اداء واجب الفرق بين السومتين وبرفض طلب التعويض و المصادقة على الإنذار والإفراغ و تأييده في الباقي و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به عن المدة ما بين 2012/1/1 الى شهر اكتوبر 2013 في مبلغ 11550، و في الطلب الإضافي بأداء المستأنفين لفائدة المستأنف عليه مبلغ 2625 درهم واجب كراء المدة من نونبر 2013 الى متم مارس 2014 و برفض باقي الطلبات، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

حيث أن من جملة ما يعيبه الطالب على القرار خرق الفصل 381 من قانون الالتزامات والعقود ونقصان التعليل ذلك أن المحكمة أخذت بتقادم كراء المدة من فاتح غشت 1999 الى متم دجنبر 2011 دون بيان نوع التقادم ولا نصه القانوني سواء من المطلوبين في النقض أو من المحكمة مصدرة القرار نفسها والحال أن الطاعن أثبت كونه لم يتوقف عن مقاضاة المطلوبين منذ شتنبر 98، وأن هناك عدة مطالبات قضائية غطت مدتها كراء المدة التي قضت بتقادمها لم تأخذها المحكمة بعين الاعتبار فجاء قرارها ناقص التعليل مما يعرضه للنقض.

حيث ان المحكمة التي تمسك أمامها المطلوبون في النقض بتقادم كراء المدة من غشت 1999 الى يوليوز 2000 أوردت تعليلا جاء فيه << حيث لم يدل المستأنف عليه بما يفيد المطالبة بالكراء المستحق عن المدة من غشت 99 الى دجنبر 2011 قبل توجيه الإنذار موضوع هذه الدعوى مما يكون معه الدفع بالتقادم مؤسسا خاصة أن الأحكام المستدل بها تتعلق بمدد سابقة >> وأن المحكمة من خلال تعليلها أعلاه فضلا عن عدم بيانها لنوع التقادم ومدته والنصوص القانونية المطبقة عليه، فإنها لم تبين مراجع الأحكام المستدل بها أمامها حتى يتأتى لمحكمة النقض مراقبة موضوع المطالبات القضائية الصادرة بشأنها وما إذا كانت تغطي المدة التي قضت بتقادمها فجاء قرارها على النحو المذكور ناقص التعليل مما يتعين معه نقضه.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد وهي مكونة من هيئة أخرى طبقا للقانون و بتحميل المطلوبين في النقض الصائر.

كما قررت اثبات قرارها بسجلات المحكمة المصدرة له بعد صدور الحكم المطعون فيه او بطرته.

Quelques décisions du même thème : Civil