Prescription commerciale – Le compte entre une compagnie d’assurance et son courtier n’est pas un compte courant, le délai de l’action en recouvrement court à compter de la mise en liquidation de la compagnie (Cass. com. 2014)

Réf : 52793

Identification

Réf

52793

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

511/1

Date de décision

30/10/2014

N° de dossier

2012/1/3/1290

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Une cour d’appel, qui constate que la relation entre une compagnie d’assurance et son courtier est régie par un contrat de courtage et que le compte ouvert entre eux pour la gestion de leurs opérations ne présente pas les caractéristiques d'un compte courant bancaire, en déduit à bon droit que la prescription de l'action en recouvrement de la compagnie ne court pas à compter de la clôture dudit compte. Ayant fixé le point de départ de cette prescription, régie par l'article 5 du Code de commerce, à la date de la mise en liquidation administrative de la compagnie, elle a légalement justifié sa décision de déclarer l'action prescrite.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بإعفاء المقررة من إجراء بحث في النازلة طبقا للفصل حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 2570 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/05/10 في الملف عدد 2011/4411 ، أنه بتاريخ 06/04/03 تقدمت شركة (ت. ن.) (الطالبة) بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها كانت تتعامل مع مكتب (ت. أ. ل. ت.) بصفته وسيطا في التأمين، وان العلاقات بينهما توقفت وترتب في ذمته مبلغ 266.094,21 درهما كما هو ثابت من كشف الحساب، وأن جميع المحاولات المبذولة معه لأداء المبلغ المذكور لم تسفر عن أي نتيجة إيجابية. ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها مبلغاً مؤقتا قدره 25.000,00 درهم وإجراء خبرة حسابية لتحديد دينها وحفظ حقها في تقديم مطالبها الإضافية بعد الخبرة. وبعد جواب المدعى عليه وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها بسقوط الدعوى للتقادم، استأنفته المدعية، وبعد إجراء خبرة أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 2009/09/28 في الملف عدد 14/2008/387 ، ونقضته محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) بقرارها عدد 809 الصادر بتاريخ 2011/06/02 في الملف عدد 2010/3/3/578 بعلة " أن الطالبة بمقتضى مقالها الاستئنافي تمسكت بان العلاقة الرابطة بنيهما وبين المطلوبة يحكمها نظام الحساب الجاري، وأن الحساب النهائي لم يتم وقفه إلا بتاريخ فبراير 2005، وان التاريخ الأخير هو الذي يجب منه احتساب أجل بداية التقادم، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ورغم إيرادها الدفع المذكور، لم ترد عليه لا سلبا ولا إيجابا رغم ما قد يكون له من تأثير على نتيجة قضائها مما جاء معه قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض".

الطعن الحالي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون وفساد التعليل وخرق مقتضيات الفصل 345 من ق م م بدعوى أنها أكدت أثناء جميع مراحل الدعوى أن العلاقة بين الطرفين منظمة بمقتضى حساب جاري، في شكل أبواب دائنة ومدينة بمقتضى اتفاق بين الأطراف، وأنه لا يمكن تحديد الحساب النهائي بينهما إلا بعد حصر الحساب الخاص بالوسيط، ولا يمكن إعمال التقادم إلا ابتداء من تاريخ ترصيد حساب المطلوب وقفله، وان قفل حساب هذا الأخير لدى الطالبة كان بتاريخ فبراير 2005 وسجل رصيد دائنا لفائدتها بمبلغ إجمالي قدره 266.094,21 درهما، وبذلك فبداية احتساب أمد التقادم في النازلة تنطلق من اليوم الموالي لتاريخ قفل الحساب المذكور، وهو ما كان على محكمة الاستئناف أن تأخذه بعين الاعتبار إعمالا منها لقرارات المجلس الأعلى المتواترة في هذا الاتجاه، مما يكون معه القرار المطعون فيه مشوبا بفساد التعليل ونقصانه الموازي لانعدامه ويتعين نقضه.

لكن، حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الدفوع موضوع الوسيلة بقولها: "ان الثابت من وثائق الملف أن العلاقة بين طرفي النزاع يحكمها وينظمها عقد الوساطة في التأمين ... ولئن كان هذا النوع من المعاملة يفرغ في شكل حساب تقتضيه طبيعة المعاملة بين طرفي النزاع، فإن هذا الحساب يختلف عن الحساب الجاري الذي تبرمه الابناك مع زبنائها، والذي يتميز بخاصيات ومميزات، وبالتالي فإن تمسك الطاعنة بأن التقادم بالنسبة للعلاقة بينها وبين الوسيط لا ينطلق إلا من تاريخ قفل الحساب، لا يرتكز على أساس قانوني سليم، وذلك لكون المستأنفة خضعت للتصفية الإدارية بتاريخ 1995/10/17 بعد قرار وزير المالية المؤرخ في 1995/04/12 بسحب رخصة شركة (ت. ن.) وتعيين مصف لها وإنهاء مهمة متصرفها المؤقت، وعليه، فإن التقادم ينطلق من تاريخ وضعها في التصفية الإدارية 1995/10/17 وليس فبراير 2005 الذي اعتبرته الطاعنة هو الواجب التطبيق باعتباره تاريخ توقف جميع المعاملات مع المستأنف عليه، وانه بمقارنة تاريخ 1995 مع تاريخ المطالبة القضائية 2006/04/03 يتبين أن الدعوى تقادمت استنادا لنص المادة 5 من مدونة التجارة ... " موضحة بذلك أن كشف الحساب المتعامل به بين طرفي النزاع يختلف عن كشف الحساب البنكي، ومبرزة أن الطالبة تخضع للتصفية الإدارية منذ 1995/10/17 وان هذا التاريخ هو الواجب أخذه بعين الاعتبار لاحتساب بداية سريان التقادم، اعتبارا منها أن وثائق الملف لا يوجد ضمنها ما يثبت استمرار التعامل بينها وبين وكيلها حتى بعد التاريخ المشار إليه، أو أن التقادم تم قطعه أو وقفه بإحدى الوسائل القانونية، وهو تعليل سليم وكاف ومؤسس يبرز الأسباب الواقعية والقانونية التي اعتمدتها فيما قضت به وردت بمقتضاه دفوع الطالبة ولم تبين هذه الأخيرة في الوسيلة وجه فساده أو نقصانه، فهي غير على غير أساس.

لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial