Paiement du loyer commercial : la charge de la preuve du paiement incombe au locataire qui s’oppose à son expulsion pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74446

Identification

Réf

74446

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3148

Date de décision

27/06/2019

N° de dossier

2019/8206/1877

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement des loyers et prononcé l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir constaté l'arriéré locatif et la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux. L'appelant soutenait s'être acquitté de ses loyers avec régularité, rendant ainsi le manquement contractuel non caractérisé. La cour relève que cette allégation de paiement demeure une simple assertion, dépourvue de tout élément de preuve. Elle retient que la charge de la preuve du paiement incombe au débiteur de l'obligation, en l'occurrence le preneur. Faute pour ce dernier de produire la moindre quittance ou justification de versement, la cour écarte son moyen et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/03/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/10/2018 في الملف عدد 7860/8206/2018 والقاضي بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ الموجه من طرف المدعية والمتوصل به من طرف المدعى عليه بتاريخ 12/02/2018 وبإفراغه ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء، وبأدائه لفائدة المدعية مبلغ 20900.00درهم مقابل الوجيبة الكرائية من يوليوز2016 إلى متم فبراير2018 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل فيما يخص أداء الوجيبة الكرائية مع تحميل المدعى عليه الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 06/03/2019 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها تملك العقار الكائن بحي [العنوان] بالدار البيضاء، وأن المدعى عليه يكتري منها المحل الكائن بالسفلي منه بسومة شهرية قدرها1100.00درهم، غير أن هذا الأخير توقف عن أداء واجبات الكراء عن المدة من يوليوز2016 إلى متم شهر فبراير2018 وجب فيها مبلغ 20900.00درهم، مما حدا به إلى توجيه إنذار توصل به بتاريخ 12/02/2018.

ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأداء المبلغ المذكور مع إفراغه ومن يقوم مقامه من المحل التجاري موضوع النزاع مع النفاذ المعجل والصائر.

وأرفق مقاله بصورة عقد وإنذار مع محضر تبليغه.

وحيث تخلف المدعى عليه بواسطة رغم الإمهال فأصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كونه أدى واجبات الكراء بإنتظام مما يعتبر المطل غير ثابت في حقه.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن إدعاءات الطاعن غير تابثة.

ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 23/05/2019 تخلف نائب المستأنف وحضر نائب المستأنف عليها فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 27/06/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث دفع الطاعن بأدائه لواجبات الكراء بإنتظام مما يعتبر المطل غير ثابت في حقه.

وحيث إن الدفع المذكور جاء مجردا من الإثبات مما يتعين معه رده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل رافعه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux