Paiement de la prime d’assurance : L’obligation de l’assuré n’est pas subordonnée à la déclaration préalable d’un sinistre auprès de l’assureur (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64234

Identification

Réf

64234

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4143

Date de décision

26/09/2022

N° de dossier

2021/8201/3978

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'obligation de paiement des primes et les modalités de déclaration de sinistre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'assureur ne justifiait pas de la déclaration par l'assuré des créances impayées de ses propres clients, conditionnant ainsi l'exigibilité des primes à la mise en œuvre de la garantie. L'assureur soutenait en appel que le premier juge avait opéré une lecture erronée du contrat et inversé la charge de la preuve. La cour retient que l'action en paiement des primes constitue une obligation principale et autonome, suffisamment prouvée par la production du contrat et d'un extrait de compte. Elle juge que la clause contractuelle relative à la déclaration par l'assuré de ses propres impayés conditionne uniquement son droit à indemnisation et ne saurait affecter son obligation de s'acquitter des primes convenues. La cour relève que la demande est recevable au visa des articles 1 et 32 du code de procédure civile. Le jugement est donc infirmé, la demande accueillie et l'assuré condamné au paiement du principal avec intérêts légaux.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 19/7/2021 تستأنف صراحة بواسطة المقال الحالي الحكم عدد 4403 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/04/2021 في إطار الملف عدد 10360/8235/2020 الذي قضى في الشكل بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا لذا يتعين التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن الطاعنة تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 147.514,20 درهم الناتج عن أقساط التأمين الغير المؤداة الثابتة بعقدة التأمين وكشف حساب مستخرج من دفاترها التجارية وأنه رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة معها باءت بالفشل والتمست الحكم لها بالمبلغ المذكور وتعويض قدره 5000,00 درهم.

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أنها تعيب على الحكم الابتدائي مجانبته الصواب في كل ما قضى به وخرق القانون وفساد التعليل ذلك أنها كانت قد تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية تلتمس فيه الحكم لها بمبلغ 147.514,20 درهم الناتج عن أقساط التأمين الغير المؤداة والمتخلذة بذمة المستأنف عليها وأنها كانت قد أرفقت مقالها بعقد التأمين ونسخة من الشروط العامة للتأمين بالإضافة إلى الأقساط الغير مؤداة وكشف حساب مستخرج من دفاترها التجارية يثبت تسجيل المديونية المذكورة في محاسبتها. وأنه وبالرغم من كون مقالها كان نظاميا ومستوف لجميع الشروط المتطلبة قانونا ومتوفر على جميع الإثباتات فإنها تفاجأت بتعليل الحكم الإبتدائي الذي قضى بعدم قبول طلبها بناء على تفسير مغلوط وخاطئ لمقتضيات المادة 5 من الشروط الخاصة لعقدة التأمين. وأن الحكم الإبتدائي أساء قراءة عقدة التأمين وفسرها تفسيرا مغلوطا ومجانبا للصواب، ذلك أنه برجوع المحكمة إلى عقد التأمين وخاصة المادة 1 فقد ورد فيها على أن الطاعنة تؤمن للمستأنف عليها بيع خدمات التي لها علاقة بنشاطها التجاري المتمثل في شراء وبيع والمتاجرة في سلع إلكترونية وكهربائية، أي أن الطاعنة تؤمن المستأنف عليها على كل ما له علاقة بنشاطها التجاري المذكور. وقد ورد في المادة 5 من العقد على أن المؤمن له أي المستأنف عليها يتعين عليها التصريح للطاعنة بكل المبالغ الغير مؤداة التي تفوق سقف 70.000,00 درهم أي بمعنى آخر أن الصفقات التجارية التي تقوم بها المستأنف عليها والتي تقل عن 70.000,00 درهم فهي غير مشمولة بالتأمين أي" صفقات" صغيرة وأن سقف التصريح بالديون الغير مؤداة المتفق عليه بين الأطراف طبقا للعقد شريعة متعاقديه هو 70.000,00 درهم فما فوق. كما وقع التنصيص كذلك في مقتضيات المادة 14 من عقد التأمين على كون هذا العقد دخل التنفيذ ابتداء من 1 ماي 2019 وتنص مقتضيات المادة 15 على ان هذا العقد أبرم لسنة ويجدد تلقائيا، ومعنى ذلك أن هناك عقد للتأمين ساري المفعول بين الأطراف ودخل حيز التنفيذ وأن سقف الديون المؤمن عليها والغير مؤداة التي يمكن التصريح بها لدى الطاعنة هي تلك التي تفوق 70.000,00 درهم. كما اعتبر أنها ملزمة بالإدلاء بما يفيد أن المستأنف عليها صرحت بالمبالغ الغير مؤداة حتى يتأتى لها القيام بالمهمة المسندة إليها في العقد وأن هذا التعليل هو تفسير مغلوط لعقدة التأمين وقلب لعبء الإثبات، ذلك أن عقدة التأمين هي سارية المفعول بين الأطراف طبقا للمادة 14 بين الأطراف ودخلت حيز التنفيذ ابتداء من 1 ماي 2019، وأن المستأنف عليها تستفيد من تغطية التأمين ومن الضمان طبقا لعقدة التأمين، وبالتالي فهي الملزمة بأن تصرح بديونها الغير مؤداة التي تفوق السقف المتفق عليه 70.000,00 درهم إن كانت لديها ديون غير مؤداة لدى زبناءها. وأنه لا يمكن مساءلة العارضة عن ديون مؤمن عليها لم يتم التصريح بها لدى الطاعنة من قبل المؤمن لها، فالحادث المولد للضمان والمولد للتعويض هو الحادث الذي يصيب المؤمن لها وتعمد إلى التصريح به للطاعنة والمطالبة بالتعويض عنه وليس العكس والحكم الإبتدائي أساء قراءة عقدة التأمين وفسرها تفسيرا مغلوطا وبالتالي جاء مجانبا للصواب وفاسد التعليل الأمر الذي يتعين معه إلغاءه والحكم تصديا وفق مطالب العارضة المسطرة في مقالها الافتتاحي.

لهذه الأسباب

ومن أجلها فهي تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به وبعد التصدي التصريح والحكم من جديد على شركة (س. م.) "Sté (S. M.)" بأدائها للعارضة مبلغ 147.514,20 درهم كأصل الدين، مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول الأقساط، بالإضافة إلى تعويض قدره 5.000,00 درهم وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 5/9/2022 تخلفت المستأنف عليها وسبق تنصيب قيم في حقها وتقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 26/9/2022.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المفصلة أعلاه.

وحيث إن الثابت وخلافا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه أن الطلب الذي تقدمت به المستأنفة يرمي إلى أداء المستأنف عليها للدين المترتب بذمتها والناتج عن توقفها عن أداء أقساط التأمين موضوع العقد المبرم بين الطرفين وأن الطاعنة قد دعمت طلبها بالعقد موضوع النزاع والأقساط غير المؤداة وكشف حساب مما تبقى معه الدعوى التي تقدمت بها مستوفية لشروطها الشكلية المتطلبة قانونا تطبيقا لمقتضيات الفصل 1 و32 ق.م.م.

وحيث إنه وبخصوص تعليل الحكم المطعون فيه بمقتضيات الفصل الخامس من الشروط الخاصة فهو غير مؤسس قانونا طالما أن الثابت من العقد أن المستأنف عليها بموجب الفصل الأول تستفيد من التأمين على الخدمات التي لها علاقة بنشاطها التجاري المتمثل في شراء وبيع والمتاجرة في سلع الكترونية وكهربائية وأن المستأنف عليها بصفتها المؤمن لها قد التزمت بموجب الفصل الخامس بالتصريح للطاعنة بكل المبالغ الغير المؤداة التي تفوق 70.000 درهم أي ما مفاده أن سقف التصريح بالديون المتفق عليه بين الأطراف طبقا للعقد هو 70000 درهم وما يفوق وبالتالي فإن المستأنف عليها تبقى مستفيدة من العقد ومن الضمان بمقتضى العقدة التي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من فاتح ماي 2019 تطبيقا للفصل 14 من العقد كما أنها هي الملزمة بأن تصرح بديونها غير المؤداة التي تفوق السقف المتفق عليه إن كانت لديها ديون غير مؤداة لدى زبنائها وبالتالي فإن تعليل الحكم بأن الطاعنة هي الملزمة بالتصريح بالمبالغ غير المؤداة مردود طالما أن المؤمنة غير ملزمة بالتصريح بالديون المؤمن عليها التي لم يتم التصريح بها لديها من قبل الطرف المؤمن له التي تبقى هي الملزمة بالتصريح بالحادث المولد للضمان حتى يتسنى لها المطالبة بالتعويض عنه مما يبقى معه الحكم مجانبا للصواب فيما قضى به لخرقه لمقتضيات قانونية في غياب أية منازعة من المستأنف عليه ولمقتضيات تعاقدية متفق عليها بين الطرفين الأمر الذي يتعين معه اعتبارا لذلك التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع الحكم على المستأنف عليها بأدائها للمستأنفة مبلغ 147514,20 درهم.

وحيث إن الطاعنة تبقى محقة في الفوائد القانونية من تاريخ الطلب.

وحيث إنه لا مبرر لطلب التعويض عن التماطل مع الفوائد القانونية المحكوم بها والتي تعتبر كتعويض عن ضرر التأخير في الأداء.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا وانتهائيا وغيابيا بقيم.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب شكلا والحكم من جديد في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع الحكم على المستأنف عليها شركة (س. م.) بأدائها للمستأنفة مبلغ 147514,20 درهم

مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب وهو 22/11/2020 وتحميلها الصائر بالنسبة ورفض الباقي.

Quelques décisions du même thème : Assurance