Réf
68067
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5802
Date de décision
30/11/2021
N° de dossier
2021/8232/3150
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du contrat, Relevé de compte, Prime d'assurance, Preuve de la créance, Paiement de la prime, Force obligatoire du contrat, Contrat d'assurance, Contestation de la créance, Confirmation du jugement, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents émis par l'assureur et sur les effets de la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en se fondant sur le contrat et les relevés de primes.
L'appelant soutenait que les factures de primes, étant unilatérales et non signées, étaient dépourvues de force probante, et que la résiliation du contrat le libérait de son obligation. La cour écarte cet argumentaire en rappelant que la preuve de la créance de prime d'assurance repose sur le contrat signé par les parties et sur les relevés de primes impayées, lesquels suffisent à établir l'existence de l'obligation au sens de l'article 399 du code des obligations et des contrats.
Elle ajoute que la résiliation du contrat, bien qu'effective, ne produit ses effets que pour l'avenir et ne peut anéantir les dettes nées et échues durant la période de validité du contrat. Faute pour l'assuré de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette conformément à l'article 400 du même code, sa contestation est jugée non fondée.
Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم شركة (ل. ك. د. ك.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 08/06/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/12/2020 تحت عدد 7107 ملف عدد 3148/8218/2020 و القاضي :في الشكل: بقبول الدعوى .في الموضوع :بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 203536،80 درهم وبالفوائد القانونية من تاريخ الطلب مع تحميل المدعى عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات .
و حيث إن الحكم المستأنف قد بلغ للطاعنة بتاريخ 24/5/2021 غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدمت باستئنافه بتاريخ8/6/2021 أي داخل أجل خمسة عشر يوما (15) المنصوص عليه بالمادة 18 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث المحاكم التجارية، مما يبقى معه استئنافها المذكور مقدما وفق الشروط المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء ويتعين بالتالي التصريح بقبوله شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها شركة (أ. أ.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاءتعرض فيه ان المدعى عليها مدينة اتجاهها بمبلغ قدره 203536،80 درهم وذلك من اجل اقساط التامين بقيت بدون اداء رغم حلول اجله.وبانه رغم جميع المساعي الحبية التي سلكتها العارضة اتجاه المدعى عليها الا ان هذه الاخيرة امتنعت عن اداء ما تخلد بذمتها ولأجله تلتمس المدعية الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدتها مبلغ 203536،80 درهم كاصلالدين مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول اقساط التامين بالاضافة الى تعويض قدره 5000 درهم والنفاذ المعجل والصائر.مليا بنسخة لاصل عقدة التامين واصل اقساط التامين الغير المؤداة وكشف حساب ونسخة للانذار مع محضر تبليغه.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل نائب المدعى عليها دفع ممن خلالها بان الفواتير المدلى بها من قبل المدعية لا تتضمن ايي توقيع او طابع للعارضة يفيد قببولها او حتى توصلها بهم مما يجعل لها وهي والعدم سواء وانها تنازع منازعة جدية تفيد رفض العارضة القاطع لللوثائقالممعتممد عليها ممن المدعية ووبانه سبق لها ان وجهت للمدعية رسالة فسخ العقد اللمبرم بينهما وذللك بعلة عدم استفادتها من الخدمات المضمنة بالعقد ملتمسة التصريح برفض الطلب .وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ل. ك. د. ك.)
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة ، بعد عرض موجز للوقائع إن الحكم المستأنف لم يجب بما فيه الكفاية على الدفوعات التي أثارتها المستأنفة في المرحلة الابتدائية و أثارتها أمام محكمة الدرجة الأولى دفعا يخص الفواتير المدلی بها في ملف النازلة من قبل المدعية و تخلف هذه الأخيرة عن بيانها فيها على تواريخ و قيمة الأقساط المعنية بالأمر ليتسنى لها اتخاد موقف منها "من قبولها أو عدم اعتبارها" و تبعا لكونها تنازع و تطعن في هذه الوثائق علاوة عن كونها وجهت للمدعية رسالة فسخ العلاقة التعاقدية موضوع هذا النزاع نظرا لعدم استفادتها من الخدمات المضمنة بعقد الضمان و إن المستأنف عليها لم تمتثل لطلباتها و لم تمنحها أي سند مقبول يمكن الاعتماد عليه لقبول ما تزعمه من مترتبات تعاقدية في مبلغ 203536.80 درهم علاوة عن كونها لم تبال البتة بموضوع رسالة طلب الفسخ الذي قدمتها المستأنفة أمام المستأنف عليها و لم ترتب عليه هذه الأخيرة أي أثر قانوني يستند إلى فحواه و إن فواتير الأداء المقدمة في هذه النازلة هي من صنع المدعية ذاتها و جعلت فيها ما شاءت من مبالغ و أقساط تأمينية و لم تتح للمستأنفة حتى فرصة الاطلاع عليها و معرفة فحواها و صحة العناصر المبينة فيها سيما و أن المؤمنة خالفت قواعد عقد الضمان و شروطه العامة و لم تأبه لعدد من إخطارتهابخصوص عدم استفادتها من الخدمات الملزمة تعاقديا بالوفاء بها و إنه فعلا فإن المدعية تراخت كليا خلال فترات قيام الضمان من الوفاء بالتزامات الخدمات الموكولة إليها حسب شريعة المتعاقدين الشيء الذي حدا بالمستأنفة إلى توجيه رسالة إلى المؤمنة تنهي فيها عن فسخ التعاقد التأميني الرابط بينهما و إن الحكم المستأنف لم يراع كل هذه المعطيات و اعتبر فقط أن الوثائق المدلى بها من قبل المدعية قائمة على أساس صحیح و مستنفدة لكل الشروط المتطلبة قانونا مما جعله يقضي لها بمبلغ 203536.80 درهم و إن تعليل محكمة الدرجة الأولى جاء ناقصا و غير مراعي و مجيب فيه الكفاية على دفوعات الشركة المستأنفة ، مما يجعله ناقص التعليل و مجانبا للصواب ، لذلك تلتمس إلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به و بعد التصدي رفض جميع مطالب المستأنف عليها لعدم ارتكازها على أساس صحيح و حفظ حق العارضة في إثارة أي دفع أو عنصر يحمي مصالحها و جعل الصائر على من يجب.
أدلت : نسخة عادية من الحكم المستأنف و صورة من طي التبليغ و صورة من رسالة فسخ عقد الضمان.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 14/09/2021 جاء فيها أن دفعت المستأنفة أن الفواتير المدلى بها هي من صنعها وانها تنازع فيها ، كما انها عمدت إلى فسخ عقدة التأمين و أن ما تدفع به المستأنفة لا يرتكز على أي أساس من الصحة او القانون و انه برجوع المحكمة الى وثائق الملف و مشتملاته سيتبين للمحكمة جليا أن هناك عقدة للتأمين مبرمة بين الطرفين ويحمل توقيع وخاتم المستأنفة ويشهد هكذا بأنها تعاقدت مع العارضة من اجل الاستفادة من التأمين وضمان الأنشطة التي تزاولها المستأنفة . و أن المستأنف عليها ادلت للمحكمة بعقدة التأمين والأقساط المتخلدة بذمة المستأنفة كما ادلت بكشف حساب المستخرج من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام والتي تثبت المديونية المذكورة و أن المستأنفة لم تدلي للمحكمة بما يفيد أداء الأقساط المذكورة ولا الابراء منها بأي شكل من الأشكال. و انه من جهة أخرى وفيما يخص الفسخ المزعوم من قبل المستأنفة فانه برجوع المحكمة الى عقدة التأمين المبرمة بين الطرفين وخاصة المادة 15 فقد نصت على أن العقد ابرم السنة ويجدد تلقائيا ، و انه برجوع المحكمة الى مقتضيات المادة 13 من الشروط العامة للتأمين فقد نصت "انه في حالة فسخ العقد سواءا من قبلها او المؤمن لها فان هذه الأخيرة تظل مدينة إزاء المستأنف عليها بجميع المبالغ المستحقة في اطار عقد التأمين ، كما نصت نفس المادة انه يمكن للمؤمن لها فسخ العقد عند تاريخ انتهائه التعاقدي بموجب رسالة موجهة الى العارضة مع احترام اجل الاشعار المحدد في 3 اشهر كحد ادني و بالتالي فان العقد الذي كان من المفروض أن ينتهي في يونيو 2019 عمدت المستأنفة الى اشعارها برغبتها في فسخه، وهذا الفسخ يتم طبقا للعقد الذي هو شريعة متعاقديه عند تاريخ انتهائه التعاقدي الذي هو 1 يونيو 2019 و بالتالي فان المستأنفة تظل ملزمة بأداء كل الأقساط المستحقة في اطار عقدة التأمين الى تاريخ انتهاء الاجل التعاقدي و انه برجوع المحكمة الى الأقساط المطالب بها سيتضح لها انها كلها تعود إلى ما قبل تاريخ انتهاء العقد الذي هو 1 يونيو 2019 و بالتالي فان الفسخ الذي تشبثت به المستأنفة قد تم اخذه بعين الاعتبار وفقا للعقد الذي هو شريعة متعاقديه وليس هناك اية مطالبة لمبالغ او أقساط خارج مدة العقد و أن المستأنفة لم تدلي من خلال استئنافها الحالي بما يفيد أداء الأقساط المتخلدة بذمتها ولا التحلل منها بأي شكل من الاشكال وبالتالي تبقي ملزمة بالأداء ويبقى الاستئناف الحالي غير مؤسس ومردود جملة وتفصيلا ، لذلك تلتمس رد الاستئناف الحالي لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم و التصريح بتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به وتحميل المستأنفة الصائرأدلت : بنسخة من الشروط العامة للتأمين.
و بناء على المذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 05/10/2021 جاء فيها انالمستأنفة تتمسك بكون أن الحكم المستأنف لم يجب بما فيه الكفاية على الدفوعات التي أثارها المستأنفة أمام محكمة الدرجة الأولى و في نفس السياق تؤكد المستأنفة بتخلف المدعى عليها عن بيانها لتواريخ و قيمة الأقساط المتنازع حولها المضمنة في الفواتير المدعمة لدفوعاتها و إنها ما فتأت تنازع في مضمون هذه الفواتير و تطلب من المتعاقد معها الإدلاء بتفصيل عن موجباتها ليتسنى لها اتخاذ موقف منها من قبولها أو عدم اعتبارها و إنه و الحال سیان و في ظل عدم امتثال شركة (أ. أ.) لطلبات العارضة و عدم منح هذه الأخيرة أي سند مقبول يمكن الاعتماد عليه لقبول ما تزعمه من مترتبات تعاقدية في مبلغ قدرته في 203536.380 درهم فإنها تكون مخلة بشروط العقد و التزاماتها اتجاهه و إن فواتير الأداء المقدمة في هذه القضية هي من صنع المستأنف عليها وقد جعلت هذه الأخيرة ما بدى لها من مبالغ و أقساط تأمينية و حرمت العارضة من فرصة مراقبة فحوى تفاصيلها وصحة العناصر المبينة فيها سيما وأن المؤمنة خالفت قواعد عقد التأمين و شروطه مرة ولم تنتبه لعدد من إخطارات المستأنفة بخصوص عدم استفادها من الخدمات الملزمة تعاقديا بالوفاء لها و إنه على إثر تعاملات المستأنف عليها بنقيض ما يوافق بنود التعاقد فإنها وجهت للمعنية بالأمر خطابا بفسخ التعاقد لحصول الضرر المترتب عن عدم الوفاء بمقتضياته و إن المستأنفة تؤكد جملة وتفصيلا جميع ما ورد في كتاباتها السابقة ، لذلك تلتمس رد كل دفوعات المستأنف عليها لعدم ارتكازها على أساس صحيح
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 5/10/2021 حضرت ذة (ح.) عن ذ (ب.) و حازت نسخة من المذكرة المدلى بها و أكدت ما سبق فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 2/11/2021 مددت لجلسة 30/11/2021
التعليل
حيث تمسكت الطاعنة ضمن أسباب استئنافها، بكون الحكم المطعون فيه ناقص التعليل لعدم اجابته على الدفوع المثارة.
و حيث انه خلافا لما تمسكت به الطاعنة بخصوص نقصان التعليل فان المحكمة ردت الدفع بخصوص الأقساط المطالب بها بتعليل جاء فيه " أن المحكمة وبعد اطلاعها على العقد الرابط بين الطرفين تبين لها بأنه يتعلق بالتأمين على الأنشطة التي تزاولها المدعى عليها بشأن مواد التكسير مما يجعل الدعوى الحالية تندرج ضمن النزاعات الناشئة عن عدم أداء أقساط التأمين والتي يكفي لإثباتها الادلاء بعقدة التأمين ووصول الأقساط الغير المؤداة لإثبات الزام المؤمن له، ومن تم لا تتطلب الشروط المتعلقة عادة بالفواتير التي تسلم نتيجة معاملات تجارية فورية ولا سيما وان الضمان الذي تلتزم به شركة التأمين يسري بمجرد ابرام عقدة التأمين الى غاية انقضائه" . و حيث انه فعلا و باطلاع المحكمة على وثائق الملف تبين لها أن هناك عقدة للتأمين مبرمة بين الطرفين وتحمل توقيع وخاتم المستأنفة من اجل الاستفادة من التأمين وضمان الأنشطة التي تزاولها المستأنفة ، و بالتالي فان اثبات المديونية لا يتطلب توافر الشروط المتعلقة بالفواتير ، و أن المستأنف عليها ادلت للمحكمة بعقدة التأمين وأقساط التأمين و التي تضمنت تواريخ استحقاقها خلافا لما تمسكت به الطاعنة كما ادلت بكشف حساب المستخرج من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام الذي تضمن المبلغ المطالب به و تكون بذلك قد أثبتت وجود الالتزام وفق ما يقتضيه الفصل 399 من قانون الالتزامات و العقود،و يكون تبعا لذلك الحكم المستانف قد أجاب بما يكفي عن الدفوع المثارة و ما تمسكت به الطاعنة من أسباب بهذا الخصوص تبقى غير وجيهة و يتعين ردها.
و حيث انه بخصوص السبب المستمد من كون العقد قد تم فسخه ،فانه و لئن كانت المستأنفة قد أشعرت المستأنف عليها برغبتها في الفسخ خلال شهر أبريل 2019 ، الاانه بالرجوع الى عقد التأمين المبرم بين الطرفين وخاصة البند 15 فقد نص على أنه ابرم لسنة ويجدد تلقائيا ، مما يكون معه قد جدد للسنة الأولى الى غاية يونيو 2018 ، ثم للسنة الثانية الى غاية يونيو 2019.و حيث ان الفسخ يتم طبقا للاتفاق الذي هو شريعة متعاقديه عند تاريخ انتهائه التعاقدي اي 1 يونيو 2019 ، و انه اعملا للبند 13 من الشروط العامة للتأمين فان المستأنفة تظل ملزمة بأداء كل الأقساط المستحقة في اطار عقدة التأمين الى تاريخ انتهاء الاجل التعاقدي . و حيث انه بالرجوع الى الأقساط المطالب بها يتضح انها كلها تعود إلى ما قبل تاريخ انتهاء العقد، بحيث ان اخر استحقاق مؤرخ في 23/5/2019 و بالتالي فان الأقساط المطالب بها تبقى داخل مدة التعاقد، و تكون مستحقة للمستأنف عليها و ما تمسكت به الطاعنة بهذا الخصوص يبقى غير مرتكز على أساس و يتعين رده.
وحيث تبعا لذلك تبقى منازعة الطاعنة غير جدية، لأنها هي الملزمة بالإثبات عملا بمقتضيات الفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أنه ''إذا أثبت المدعي وجود الالتزام ، كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه''.و انه في غياب ما يفيد الأداء فان مديونية المستأنفة تبقى قائمة و هذا ما علله الحكم المطعون فيه تعليلا كافيا و شاملا و بما يتفق و صحيح القانون.
وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس، وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به الأمر الذي يناسب التصريح بتأييده مع ترك الصائر على عاتق الطاعنة اعتبارا لما آل إليه طعنها.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف وترك الصائر على عاتق الطاعنة
65620
L’action en paiement des primes d’un contrat d’assurance de personnes est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
65648
L’action en recouvrement des primes d’assurance est éteinte par la prescription biennale qui court à compter de leur échéance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
65592
La clause de tacite reconduction stipulée dans un contrat d’assurance entraîne son renouvellement automatique pour une durée identique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
65606
Prescription en matière d’assurance : L’action en paiement des primes d’une assurance maladie-maternité relève de la prescription quinquennale applicable aux assurances de personnes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
65578
Contrat d’assurance accidents du travail : la charge de la preuve du paiement de la prime, y compris sa révision contractuelle, incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66280
Paiement de la prime d’assurance : L’assuré ne peut invoquer l’inexécution d’une obligation par l’assureur pour cesser le paiement sans avoir préalablement résilié le contrat selon les formes convenues (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
66300
Action en paiement des primes d’assurance : le délai de prescription de deux ans est un délai extinctif et non une simple présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
66221
L’action en recouvrement des primes d’assurance est soumise à la prescription biennale, y compris pour les assurances de personnes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
65540
Paiement de la prime d’assurance : La preuve de l’existence de l’obligation par l’assureur renverse la charge de la preuve sur l’assuré qui doit justifier de son paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025