La clause de déchéance pour déclaration tardive de sinistre n’est opposable à l’assuré que si elle est mentionnée en caractères très apparents dans le contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68702

Identification

Réf

68702

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1175

Date de décision

12/03/2020

N° de dossier

2020/8232/261

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur au paiement d'une indemnité de sinistre, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de déchéance pour déclaration tardive et la régularité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en se fondant sur le rapport d'un expert qu'il avait désigné.

L'assureur appelant soulevait, d'une part, la déchéance du droit à la garantie pour non-respect du délai de déclaration de cinq jours et, d'autre part, la nullité du rapport d'expertise pour défaut de convocation régulière et pour manque d'objectivité dans l'évaluation du préjudice. La cour écarte le moyen tiré de la déchéance en rappelant que, pour être opposable à l'assuré, une telle clause doit être mentionnée en caractères très apparents dans la police d'assurance, conformément à l'article 14 du code des assurances, condition non remplie.

Concernant l'expertise, la cour retient que la convocation de l'assureur, bien que non conforme aux formes prescrites par le code de procédure civile, a atteint son but dès lors qu'elle lui a permis d'être informé en temps utile, sans que ses intérêts n'aient été lésés. Elle valide enfin les conclusions de l'expert, estimant que l'évaluation de la valeur du véhicule au jour du sinistre n'était pas excessive, celui-ci ayant été totalement détruit.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بتاريخ 27/12/2019 تقدمت شركة (ت. ا. م.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه تستأنف جميع المقتضيات التمهيدية والقطعية الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/04/2019 القاضي بإجراء خبرة تقنية المنجزة من طرف الخبير محمد (ل.) والحكم القطعي رقم 10427 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/11/2019 في الملف عدد 7767/8202/2018 القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع الحكم على شركة (ت. ا. م.) بأدائها للمدعية مبلغ 110.400 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميلها الصائر ورفض الباقي.

حيث لا دليل على تبليغ الطاعنة الحكم المطعون فيه، مما يتعين معه اعتبار الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاريخ 26/07/2018 تقدمت المدعية بمقال عرضت فيه أنها بحكم نشاطها التجاري المنصب على كراء السيارات و تأجيرها أبرمت عقد تأمين مع المدعى عليها لتأمين السيارة نوع فيات المسجلة بالمغرب تحت رقم 11/أ/44237 و أن هذه الأخيرة تعرضت لخسائر مادية حدد قيمتها الخبير المتعاقد مع المؤمنة في مبلغ 74.000 درهم وأن العارضة راسلت المدعى عليها من أجل أداء المبلغ أعلاه إلا أنها لم تستجب رغم المحاولات الحبية بهذا الخصوص ، لذلك تلتمس الحكم على المؤمنة أعلاه بأدائها لها مبلغ 74.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و النفاذ المعجل و الصائر. وعزز الطرف المدعي مقاله بنسخة من تقرير خبرة، صورة لمراسلة، صورة لتقرير عدم صلاحية سيارة، عقد شراء سيارة، صورة لعقد تأمين، صورة لحادثة ومحضر حادثة.

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 23/10/2018 التمست فيها التصريح بعدم الاختصاص النوعي والإحالة على المحكمة التجارية للاختصاص طبقا للمادة 5 من مدونة التجارة وفي الموضوع، فإن الثابت من شهادة التأمين الخاصة بالسيارة موضوع الدعوى انها تنص على انها خاضعة لمقتضيات قرار وزير المالية والخوصصة المحدد للشروط النموذجية العامة لبوليصة تأمين العربات ذات محرك وان المادة 20 من القرار المذكور تنص على سقوط الحق في الضمان في حالة عدم تصريح المؤمن له لمؤمنته بالحادثة داخل أجل 5 أيام من تاريخ وقوعها وعليه ان آخر اجل الكامل 5 أيام القانونية للتصريح بالحادثة الواقعة في 03/03/2015 هو يوم 09/03/2015 وان المدعية لم تدل بما يفيد تصريحها للعارضة بالحادثة الحالية داخل الأجل المذكور مما يسقط حقها في الضمان ويتعين إخراج العارضة من الدعوى بدون صائر واحتياطيا في التعويض ان الخبير أنجز مهمته بطلب من المدعية بعد أن أدت له أتعابا باهضة مما يفسر مغالاته في التقدير كما انه لم يتم استدعاء العارضة لعمليات الخبرة مما يعرض الخبرة للبطلان لعدم حضوريتها إزاء العارضة مما ينبغي معه استبعاد تقرير الخبرة والأمر بإجراء خبرة قضائية تكون حضورية بالنسبة لجميع الأطراف لتحديد قيمة السيارة موضوع النزاع بتاريخ الحادثة مع حفظ حق العارضة في التعقيب على مستنتجاتها.

وبناءا على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها لجلسة 13/11/2018 والرامية إلى التصريح باختصاص هده المحكمة نوعيا للبث في الطلب بحكم مستقل.

وبناءا على الحكم عدد 1648 الصادر بتاريخ 27/11/2018 والقاضي باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبث في النازلة.

وبناءا على تعيين الملف من جديد أمام هده المحكمة بعد انقضاء اجل استئنافه.

وبناء على الحكم رقم 583 الصادر بتاريخ 02/04/2019 والقاضي بإجراء خبرة قضائية جديدة بواسطة الخبير محمد (ل.).

وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة الضبط لجلسة 01/10/2019 والذي حدد فيه الخبير قيمة الخسائر المادية التي لحقت السيارة جراء الحادثة في مبلغ 110.400 درهم.

وبناء على مذكرة تعقیب بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 29/10/2019 والمؤدى عنها الرسم القضائي والتي تلتمس من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة والحكم على شركة (ت. ا. م.) بأدائها للعارضة مبلغ 110.400 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحادثة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 29/10/2019 جاء فيها أساسا أنها تؤكد دفوعها السابقة بسقوط حقها في الضمان لعدم إدلائها بما يفيد تصريحها لها بالحادث داخل اجل 5 أيام تطبيقا للمادة 20 من قرار وزير المالية والخوصصة رقم 06/1053 الصادر في 26/05/2006 والمحدد للشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك، واحتياطيا في الخبرة فالخبير المعين لم يتقيد بمقتضیات الفصل 63 من ق.م.م ذلك أن العارضة ووكيلها يطعنان صراحة في التبليغ المنصوص عليه في الاستدعاء المرفق بالتقرير لعدم احترامه مقتضيات الفصول 37 و38 و39 من ق.م.م التي توجب أن يتم التبليغ بأحد الطرق المنصوص عليها لزوما وحصرا في قانون المسطرة المدنية كما أن الخبير التقني غالى كثيرا في تقديره للخسائر المادية اللاحقة بالسيارة والتي حددها في مبلغ 110.400 درهم ذلك أنه توصل إلى خلاصته بالاستناد على الفاتورة المدلى بها ودون فحص السيارة موضوع الحادثة ولم يبين بدقة الأجزاء المتضررة وثمن الأجهزة المستبدلة ومدة تعلقها بالحادثة، مما يتعين استبعاد هذا التقرير لعدم موضوعيته والأمر بإجراء خبرة تقنية مضادة تكون حضورية بالنسبة لجميع الأطراف مع حفظ حق العارضة في التعقيب على مستنتجاتها وينبغي تسليم العارضة نسخة من مطالب المدعي بعد الخبرة التقنية ومنحها أجلا للاطلاع والجواب.

وبعد انتهاء المناقشة صدر الحكم المشار إليه أعلاه وتم الطعن فيه بالاستئناف من طرف المحكوم عليها التي أسست استئنافها على الأسباب التالية :

إن المحكمة التجارية بالدار البيضاء لم تصادف الصواب فيما قضت به من رد دفع العارضة في مذكرتها المدلى بها ابتدائيا لجلسة 23/10/2018 بسقوط الحق في الضمان لعدم التصريح بالحادثة داخل أجل 5 أيام من تاريخ الحادثة طبق مقتضيات المادة 20 من قرار وزير المالية والخوصصة رقم 06/1053 الصادر في 26/05/2006 والمحدد للشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك، وأنها عللت حكمها بأن المادة 20 المذكورة أعلاه وإن تناولت عبارة أن المؤمن له ملزم بالتصريح بالحادثة موضوع الضرر داخل أجل لا يتعدى 5 أيام، غير أنها لم ترتب أثر سقوط الحق عند مخالفة مقتضياته والحال، أن المادة 20 من القرار الوزيري المذكور تنص حرفيا على أنه تحت طائلة سقوط الحق، يجب على المؤمن له أن يصرح للمؤمن بكل حادث خلال 5 أيام الموالية لوقوعه، ويتبين بالتالي أن المادة 20 من القرار الوزيري تنص صراحة على سقوط الحق في الضمان في حالة عدم تصريح المؤمن له لمؤمنته بالحادثة داخل أجل 5 أيام الموالية لوقوعه، خلافا لما انتهت إليه محكمة الدرجة الأولى، مما سيعرض قضائها حتما للإلغاء. وفي الخبرة ومبلغ التعويض، فإن المحكمة التجارية بالدار البيضاء لم تصادف الصواب فيما قضت به من المصادقة علی تقرير خبرة السيد محمد (ل.)، والحال، أن الخبرة الحالية لم تتقيد بمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م ذلك أن العارضة ووكيلها يطعنان صراحة في التبليغ المنصوص عليه في الاستدعاء المرفق لتقرير الخبرة، لعدم احترامه مقتضیات الفصول 37 و 38 و 39 من ق.م.م التي توجب أن يتم التبليغ بأحد الطرق المنصوص عليها لزوما وحصرا في قانون المسطرة المدنية ( بواسطة كتابة الضبط، أو المفوضين القانونيين أو البريد المضمون). وأن التبليغ يدا بيد عن طريق التأشير على الاستدعاء وإن كان وسيلة للإعلام بالمعنی العام، فإنه ليس بوسيلة تبليغ بالمعنى القانوني وبمفهوم طرق التبليغ المنصوص عليها حصرا ولزوما في قانون المسطرة المدنية، لأنه لا يحدد هوية الشخص الذي يتوصل بالتبليغ ولا يتضمن توقيعه ولا البيانات المتعلقة بصفته، مما سيصعب على المحكمة التحقق منها وسیستحيل عليها ترتيب الآثار القانونية في حالة الطعن في هاته الهوية أو في التوقيع أو في بيانات صفة المبلغ إليه. وأن الخبرة بذلك جاءت معيبة، مما يتعين معه الحكم ببطلانها لعدم حضوریتها إزاء العارضة ولخرقها مقتضيات المادة 63 من ق. م. م. وأن الخبير التقني غالى كثيرا في تقديره للخسائر المادية اللاحقة بالسيارة والتي حددها في مبلغ 110.400 درهم. وأن الخبير توصل إلى خلاصته بالاستناد على الفاتورة المدلى بها ودون فحص السيارة موضوع الحادثة، كما أنه لم يبين بدقة الأجزاء المتضررة وثمن الأجهزة المستبدلة ومدی تعلقها بالحادثة، وأن هذه الخسائر لا تستحق ما حدده الخبير من تقدير، ويتعين استبعاد هذا التقرير لعدم موضوعيته والأمر بإجراء خبرة تقنية مضادة تكون حضورية بالنسبة لجميع الأطراف مع حفظ حق العارضة في التعقيب على مستنتجاتها. واحتياطيا فإن الخبرة غير ملزمة للمحكمة والتي تأمر بها على سبيل الاستئناس ليس إلا، وأن المحكمة تتوفر على السلطة التقديرية الكافية لتحديد قيمة الضرر، وينبغي الحكم بخفض التعويض الممنوح ابتدائيا إلى الحد الذي يتلائم مع السلطة التقديرية للمحكمة، لذلك، تلتمس إلغاء الحكم المطعون فيه، وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب مع جعل الصائر على عاتق المستأنف عليها. وفي الخبرة بإجراء خبرة تقنية مضادة من قبل الأسباب المذكورة أعلاه، تكون حضورية بالنسبة لجميع الأطراف مع حفظ حق العارضة في التعقيب على مستنتجاتها. وفي التعويض الحكم بخفض باقي المبالغ المحكوم بها ابتدائيا إلى الحد الذي يتلائم مع السلطة التقديرية للمحكمة مع جعل الصائر بالنسبة. وأرفقت المقال بأصل نسخة طبق الأصل للحكم المطعون فيه.

وأجابت المستأنف عليها بجلسة 05/03/2020 أن الدفوع المثارة من طرف الطاعنة سبق أن تمسكت بها أثناء المرحلة الابتدائية وعقبت عنها العارضة كما أجاب عنها الحكم الابتدائي بما فيه الكفاية، ذلك أنه بالرجوع إلى الخبرة المنجزة بالملف يتضح أن الخبير راسل جميع الأطراف ودفاعهم وبالتالي فإنه راعى مقتضيات المواد 37 وما يليها من قانون المسطرة المدنية. أما بخصوص أجل السقوط فإنه بالرجوع إلى عقد التأمين المحتج به فإنه لا يتضمن الأثر القانوني المترتب عن عدم التصريح داخل الأجل المذكور. كما أن المشرع بالمادة 20 من مدونة التأمين فإنه لم يرتب أثر السقوط عن هذه المخالفة القانونية لأجل 5 أيام. فضلا عن ذلك فإن المادة 14 من مدونة التأمين المحتج بها يجب أن تكون واضحة ولا لبس فيها حتى يمكن مواجهة الأطراف والأغيار بعدم احترامها وإثارتها أمام المحكمة، لهذه الأسباب تلتمس رد الدفوعات المثارة من قبل المستأنفة وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تحميل الطاعنة الصائر.

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 12/03/2020.

محكمة الاستئناف

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المطعون فيه مجانبته الصواب فيما قضى به من أداء ورد الدفوع المثارة رغم وجاهتها ورغم سقوط حق المستأنف عليها في الضمان طبقا للمادة 20 من قرار وزير المالية والخوصصة رقم 06-1053 واعتمد الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد (ل.) رغم دفعه بعدم حضوريتها وعدم موضوعيتها.

حيث إنه بخصوص سقوط الحق في الضمان طبقا للمادة 20 من قرار وزير المالية والخوصصة رقم 06-1053 فإنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة، فإن عقد التأمين الرابط بين الطرفين ولئن كان قد أشار على أنه خاضع لمقتضيات قرار وزير المالية والخوصصة والفصل 20 من الشروط النموذجية لعقد التأمين الذي اعتبر المؤمن له ملزم بالتصريح بالحادثة موضوع الطلب داخل أجل لا يتعدى خمسة أيام فإنه لم ترتب أي جزاء في حالة عدم احترام المقتضى المذكور، وأن الحكم المطعون لما اعتبر حق الضمان لم يسقط وساق في تعليله مقتضيات المادة 14 من مدونة التأمين التي اعتبرت شروط العقد التي تنص على حالات البطلان المنصوص عليها في هذا الكتاب أو على حالات انعدام التأمين لا تكون صحيحة إلا إذا أشير إليها بحروف بارزة حتى تواجه بها المستأنف عليها الأمر المنتفي في العقد موضوع الدعوى وبذلك فإن الحكم المستأنف لم يجانب الصواب وإنما طبق مقتضيات المادة 14 من مدونة التجارة التطبيق السليم ويتعين رد السبب المتعلق بهذا الشأن.

وحيث إنه بخصوص عدم حضورية الخبرة والمغالات في تحديد قيمة الضرر اللاحق بالمستأنف عليها فإنه بالاطلاع على تقرير الخبرة يتبين ان الطاعنة توصلت بالاستدعاء لحضور إجراءات الخبرة بتاريخ 19/06/2019 وأن إجراءات الخبرة لم تنجز إلا بتاريخ 27/06/2019 وأن مؤاخذتها على طريقة التبليغ وعدم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 37 و38 و39 من ق.م.م. غير منتج ما دامت الغاية قد تحققت وذلك بتوصلها بالاستدعاء داخل الأجل القانوني وأن مصلحتها لم تضرر من ذلك، مما يتعين معه رد هذا السبب لعدم وجاهته.

وحيث إنه بخصوص عدم موضوعية الخبرة والمغالات في تحديد قيمة الضرر فإن هذا السبب كسابقه مردود ما دامت السيارة موضوع الحادثة قد بيع هيكلها في شكل أشلاء، فإن الخبير قد حدد قيمتها وقت الحادث مما ترى معه المحكمة أن التقدير لم يكن مغالا فيه لأن الأمر يتعلق بسيارة قد تضررت بالكامل وأن المستأنف عليها ستضطر لشراء سيارة أخرى وأنها كانت في غنى عن ذلك لولا الحادث الذي تعرضت له، مما يتعين معه رد الأسباب المثارة لعدم جديتها وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Assurance