Obligation de motivation : Cassation de l’arrêt qui omet d’examiner une pièce décisive versée aux débats (Cass. com. 2004)

Réf : 17606

Identification

Réf

17606

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

256

Date de décision

25/02/2004

N° de dossier

825/3/2/2001

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Revue : Revue marocaine de droit des affaires et des entreprises المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات | Page : 99

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour condamner le titulaire d'un compte bancaire au paiement d'un solde débiteur, omet d'examiner un relevé de compte produit par ce dernier tendant à établir l'apurement de sa dette. En statuant ainsi, sans se prononcer sur la valeur probante d'une pièce essentielle versée aux débats et sans répondre aux conclusions de l'appelant, la cour d'appel prive sa décision de base légale.

Résumé en arabe

بما أن الطاعن تمسك استئنافيا بعدم مديونيته وبكونه صفى حسابه حسب الكشف الحسابي المستدل به من طرفه والصادر عن البنك المطلوب في النقض والذي يبين أن رصيد الحساب أصبح يساوي الصفر بتاريخ دجنبر 95، فإن ذلك كان يقتضي من المحكمة الاطلاع على الوثيقة المدلى بها وتقدير حجيتها وإبداء رأيها فيها سلبا أو إيجابا وأنها لما قضت بتأييد الحكم المستأنف دون أن تتعرض الحجج الطاعن ولا لمناقشتها وبتت في النازلة قبل أن يتبين لها وجه الحكم في الدعوى، تكون قد جعلت قرارها غير معلل ولا مؤسس مما يستوجب نقضه.

Texte intégral

القرار عدد 256 المؤرخ في: 25/02/2004، ملف تجاري عدد: 825/3/2/2001
باسم جلالة الملك
بتاريخ 25/02/2004، إن الغرفة التجارية ـ القسم الثاني ـ بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية، أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: الودغيري الحسني سعيد الساكن بالدار البيضاء 26 زنقة لاكارون الشقة رقم 1. النائب عنه الأستاذ عبد العلي التازي سعود المحامي بالبيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالب
وبين: بنك الوفاء شركة مساهمة في شخص رئيس وأعضاء مجلسها الإداري بمقرها الاجتماعي 163 شارع الحسن الثاني الدار البيضاء.
المطلوبة
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 27/07/2000 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عبد العلي التازي سعود المحامي بالبيضاء والرامي إلى نقض القرار رقم 500 الصادر بتاريخ 21/02/2000 في الملف رقم 1331/97 عن محكمة الاستئناف بالبيضاء.
وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث عملا بالفصل 363 من ق م م.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 24/12/2003 وتبليغه.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25/02/2004.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة رضا والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة ايدي لطيفة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 21/02/2000 في الملف 1331/97 أن المطلوب في النقض بنك الوفاء تقدم بمقال عرض فيه أن الطاعن الودغيري الحسني سعيد يتوفر على حساب بنكي خاص به مفتوح لدى وكالته بالدار البيضاء تحت رقم 03015941.61 وأنه في إطار المعاملات والتسهيلات التي تمنحها المؤسسة لزبنائها تخلد بذمة الطاعن مبلغ 53482.57 درهم حسب كشف الحساب المطابق لدفاتره التجارية وأن المدعى عليه المذكور امتنع عن الأداء رغم إنذاره طالبا الحكم عليه بالمبلغ المشار إليه والحكم بالفوائد البنكية بنسبة 12,31% من تاريخ الكشف الحسابي الذي هو فاتح يناير 1996 إلى يوم التنفيذ وضريبة القيمة المضافة بنسبة 7% في السنة والحكم بتعويض عن المماطلة قدره 5000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم. فأصدرت المحكمة حكما غيابيا بوكيل وفق الطلب مع تعويض 2000 درهما وبعد استئنافه أمرت المحكمة الاستئنافية بإجراء خبرة حسابية وضعت مصاريفها على عاتق المستأنف وبعدما لاحظت المحكمة أن الطاعن لم يبادر إلى إيداع أجرة الخبير رغم إشعاره قررت صرف النظر عن الخبرة وقضت بتأييد الحكم المستأنف وذلك بموجب قرارها المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن على المحكمة انعدام التعليل ونقصانه بدعوى أنها لم تأخذ بعين الاعتبار العناصر الموضوعية الثابتة في النازلة والمتمثلة في عدم مديونيته الناتجة عن الوثيقة المدلى بها والصادرة عن المطلوبة التي تبين أن الرصيد يساوي الصفر أي أنه ليس هناك رصيد ولم تجب عنها وأنها لما استنتجت عن غير صواب من صرف النظر عن الخبرة حتمية تأييد المستأنف دون مناقشة تلك العناصر الموضوعية تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل مما يبرر نقضه.
حقا حيث إن الطاعن تمسك استئنافيا بعدم مديونيته وبكونه صفى حسابه حسب الكشف الحسابي المستدل به من طرفه والصادر عن البنك المطلوب في النقض والذي يبين أن رصيد الحساب أصبح يساوي الصفر بتاريخ دجنبر 1995 الأمر الذي كان يقتضي من المحكمة الاطلاع على الوثيقة المدلى بها وتقدير حجيتها وإبداء رأيها فيها سلبا أو إيجابا وأنها لما قضت بتأييد الحكم المستأنف دون أن تتعرض لحجج الطاعن ولا لمناقشتها وبتت في النازلة قبل أن يتبين لها وجه الحكم في الدعوى تكون قد جعلت قرارها غير معلل ولا مؤسس مما يستوجب نقضه.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد بوبكر بودي والمستشارين السادة لطيفة رضا مقررة وجميلة المدور ومليكة بنديان وحليمة بن مالك أعضاء وبحضور المحامية العامة السيدة لطيفة ايدي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم آيت علي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile