Réf
18311
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
74
Date de décision
17/01/2002
N° de dossier
1043/4/1/2002
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Thème
Mots clés
مسطرة غير مشروعة, Garantie des droits de la défense, Irrégularité de la procédure, Lettre recommandée, Obligation de l'administration d'épuiser les voies de notification, Pli non réclamé, Procédure de notification, Redressement fiscal, Taxation d'office, Annulation de l'imposition, Taxe sur les profits immobiliers, تأييد الحكم, تبليغ بجميع الطرق القانونية, حق الملزم في الدفاع عن نفسه, رسالة مضمونة, ضريبة على الأرباح العقارية, غير مطلوب, فرض تلقائي, مسطرة الفرض, اجتهاد قضائي مستقر, Absence de preuve de la notification
Source
Revue : مجلة القصر | N° : 16
En matière de taxe sur les profits immobiliers (TPI), le retour d’un pli recommandé portant la mention « non réclamé » ne constitue pas la preuve d’une notification effective au contribuable et ne peut, à lui seul, justifier une procédure de taxation d’office.
La Cour Suprême rappelle qu’il incombe à l’administration fiscale, en garantie des droits de la défense, d’épuiser tous les moyens légaux de notification avant de recourir à une imposition unilatérale. La procédure étant ainsi viciée, l’imposition est en conséquence annulée.
عملا بالبند الخامس من القانون المنشئ لضريبة الأرباح العقارية فانه يتعين بتبليغ رسالة الفرض التلقائي للضريبة بجميع الطرق القانونية احتراما لحق الملزم في الدفاع عن نفسه، و ان عدم إثبات توصل المعني بالرسالة المضمونة المشار إليها يجعل مسطرة الفرض المذكور غير مشروعة.
القرار عدد 74، الصادر بتاريخ 17/01/2002، في الملف الإداري عدد 1043/4/1/2002
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل: ان استئناف وزير الاقتصاد و المالية للحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 18 يناير 2001 في الملف 47/2000 مقبول شكلا لتوفره على سائر الشروط الشكلية.
و في الجوهر: حيث يؤخذ من أوراق الملف و من بينها الحكم المستانف، انه بمقال قدم من طرف العلمي بوبكر، مريم بنونة هبة الله بتاريخ 31/1/2000 التمسوا فيه إبطال الضريبة على الأرباح العقارية موضوع الأمر بالاستخلاص عدد 26900060 كناش 6 المؤرخ في 31/12/98 موضحين في طعنهم انهم بمقتضى عقد توثيقي قاموا ببيع العقار موضوع الرسم العقاري عدد 14114 حرف الراء، المسمى بلاد عبد العزيز بندريس العلمي و أدوا عن هذا التفويت مبلغ الضريبة على الأرباح العقارية غير انهم توصلوا بإشعار بأداء مبلغ 167.995.00 درهم و هو الإشعار المطعون فيه، ذلك ان عملية التصحيح تمت مخالفة لنفس الفصل الخامس البند 8 من قانون المالية لسنة 78 الممثل في الفرض التلقائي دون اتباع مسطرة الفصل لمذكور.
و بعد مناقشة صدر الحكم مستجيبا للطلب.
حيث يؤسس المستأنف وزير المالية استئنافه على كون الحكم المطعون فيه تبنى نصا قانونيا لا ينطبق على النازلة،ذلك ان البند الثامن من الفصل الخامس قبل التعديل الذي لحقه بموجب قانون المالية لسنة 96 لم يكن ينص على ضرورة عرض الأمر على أنظار اللجنة الإدارية الاستشارية، عندما تضطر الإدارة الى إدخال تعديلات او تقرير ثمن التملك بل كان ينص على انه إذا لاحظ مفتش الضرائب بعد الاطلاع على الإقرار الخاضع للضريبة ما يستوجب تصحيح الإقرار، و جب عليه ان يبلغ المعني بالأمر في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم أسباب التصحيح المزمع القيام به و تفاصيل مبلغه،
و للخاضع اجل 30 يوما من تاريخ تسلم التبليغ لتقديم جوابه و الإدلاء ان اقتضى الحال، بما لديه من إثباتات و ان الإدارة احترمت النص المذكور و أرسلت المستأنف عليهم في العنوان المطابق لعنوان سكناهم، و بذلك فالإدارة لم تخرق الفصل المذكور.
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث ان جوهر النزاع يتمثل في معرفة ما إذا كانت إدارة الضرائب محقة في الفرض التلقائي لضريبة الأرباح العقارية، بعد وراجعتها لعقد التفويت الذي أدى عنه المدعون الأصليون المبلغ المثبت في إقرارهم، و ذلك بمجرد توجيه رسالة مضمونة أرجعت الى مرسلها بملاحظة غير مطلوب.
و حيث ان الاجتهاد القضائي استقر على ان عبارة غير مطلوب لا تفيد حيازة المرسل إليه للطي او الرسالة الموجهة إليه.
حيث انه كان على الإدارة، قبل ان تلجا الى الفرض التلقائي عملا بالبند الخامس من القانون المنشئ لضريبة الأرباح العقارية، ان تعمل على تبليغ الرسالة المشار إليها بجميع الطرق القانونية احتراما لحق الملزم في الدفاع عن نفسه، و أنها بعدم توفرها على ما يثبت توصل المعني بالرسالة المضمونة المشار إليها، تكون مسطرة الفرض المذكور غير مشروعة، و يكون الحكم المستأنف عندما قضى بالاستجابة للطلب في محله، و يتعين تأييده لعدم إدلاء الطرف المستأنف بما من شانه ان يغير وجهة نظر قاضي الدرجة الأولى.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الاعلى بتأييد الحكم المستأنف.
و به صدر الحكم و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي و المستشارين السادة: محمد بورمضان، احمد دينية، عبد الحميد سبيلا، و حميدو اكري، بمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي
و بمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.
رئيس الغرفة المستشار المقرر كاتب الضبط
35592
Fiscalité des holdings : l’exonération des dividendes exclut l’application du minimum d’imposition (Cass. adm. 2017)
Cour de cassation
Rabat
19/10/2017
Titres de participation, Société holding, Revenus exonérés, Revenus exclus du minimum d’imposition, Retenue à la source, Principe d’interprétation stricte des exonérations fiscales, Minimum d'imposition, Impôt sur les sociétés, Holding, Exonération des dividendes, Défaut de motivation, Conditions d'exonération, Cassation, Calcul de la cotisation fiscale, Avis d'imposition, Assiette fiscale
22374
Levée du secret fiscal : Obligation pour l’administration fiscale de transmettre des documents comptables et fiscaux sur ordonnance judiciaire (T.C Marrakech 2016)
Tribunal de commerce
Marrakech
18/02/2016
15712
CCass,21/11/2002,925
Cour de cassation
Rabat
21/11/2002
15714
CCass,16/01/2003,22
Cour de cassation
Rabat
16/01/2003
15811
CCass,27/01/2000,114
Cour de cassation
Rabat
27/01/2000
15812
CCass,18/06/2008,572
Cour de cassation
Rabat
18/06/2008
Qualification, Odep, Impôt, Exonération, Domaine public, Contrat d'occupation temporaire
15836
TPI,Casablanca,03/10/1986,16344
Tribunal de première instance
Casablanca
03/10/1986
16124
Prescription quadriennale de l’action en recouvrement des impôts – Notification de la mise en demeure (Cour suprême 2006)
Cour de cassation
Rabat
07/06/2006
مدونة تحصيل الديون العمومية, طرق التبليغ العادية, تبليغ الإنذار, الضريبة العامة على الدخل, التقادم, التعذر الفعلي للتبليغ, الإنذار القانوني, إجراءات استخلاص الضريبة, Voies ordinaires de notification, Recouvrement fiscal, Preuve de l'impossibilité des voies ordinaires de notification, Prescription de l'action en recouvrement, Point de départ du délai de prescription, Notification de la mise en demeure, Interruption de la prescription, Délai de prescription quadriennale
17494
Redevance communale pour occupation du domaine public : non application à la plaque professionnelle du médecin (Cass. adm. 2000)
Cour de cassation
Rabat
13/01/2000
قانون مزاولة الطب, Démarchage clientèle, Fiscalité locale, Médecin, Occupations temporaires du domaine public, Plaque professionnelle, Profession libérale, Recevabilité du recours, Recours en annulation, Activité de publicité, Redevance communale, إلغاء الرسم, اللوحة المهنية, النشاط المهني, تظلم, دعاية واشهار, رسم جماعي, شغل الأملاك الجماعية, أمر بالاستخلاص, Absence de base légale