Mise à la retraite : Primauté du registre-matrice de l’état civil sur les documents du dossier administratif (Cass. adm. 2000)

Réf : 17828

Résumé en français

L’Administration est en principe fondée à se prévaloir de la date de naissance fournie par l’agent à son recrutement, une rectification judiciaire postérieure lui étant inopposable.

Toutefois, la Cour Suprême opère une distinction lorsque la décision de justice ne constitue pas une rectification mais se borne à constater la date de naissance authentique, telle qu’elle figure sur le registre-matrice de l’état civil (السجل العام). Cet acte, qualifié d’original et prépondérant (الأصل), fait foi et prime sur toute transcription ultérieure erronée figurant au dossier administratif, a fortiori lorsque ledit registre est antérieur au recrutement de l’agent.

Dès lors, l’Administration, informée de l’erreur matérielle, ne pouvait légalement ignorer la date de naissance véritable ainsi établie. En fondant la mise à la retraite sur une donnée qu’elle savait inexacte, elle a entaché sa décision d’illégalité, justifiant son annulation.

Résumé en arabe

يتعين التمييز عند تحديد حد سن الموظفين بين الأحكام القضائية التي تتضمن إصلاحا لتاريخ ازديادهم والتي لا يمكن الاعتداد بها تجاه الادارة، والاحكام القضائية التي تؤكد سن الازدياد الحقيقي الوارد في سجلات الحالة المدنية واللازم أخذها بعين الاعتبار.
محمد ميرات ضد وزير المالية

Texte intégral

قرار عدد 1390 – بتاريخ 12/10/2000
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل
حيث ان استئناف محمد ميرات للحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ13 مارس1999 في الملف 251/98 مقبول شكلا.
وفي الجوهر
حيث يؤخذ من أوراق الملف ان محمد ميرات تقدم بمقال بتاريخ فاتح يوليوز98 عرض فيه انه توصل من وزير الاقتصاد والمالية خلال الأسبوع الأول من شهر يونيه98 باشعار باحالته على التقاعد ابتداء من 31 دجنبر1998 على أساس بلوغه حد السن القانوني للتقاعد وذلك تاسيسا على معطى غير صحيح لان الطاعن من مواليد 1942 لا 1938 كما تشهد بذلك السجلات الرسمية للحالة المدنية بمسقط رأسه وكذا شهادة نجاحه في الثانوية وتاريخ التحاقه بوظيفة كاتب إداري بمصلحة الميزانية بوزارة المالية خلال شهر شتنبر1958 التي تم التاشير عليها من طرف مراقب الالتزامات والنفقات وكاشهاد عدم السوابق القضائية وانه اذا كانت توجد ضمن ملفه الإداري نسخة عقد ينسب ازدياده لسنة 1938 فان الأمر لا يعدو ان يكون مجرد خطا مادي ملتمسا إلغاء المقرر الإداري القاضي بإحالته على التقاعد.
وبعد تمسك الوكيل القضائي نيابة عن الإدارة بعدم قبول الطلب لعدم وجود أي مقرر اداري قابل للطعن وفي الموضوع فان الطاعن نفسه هو الذي أدلى عند توظيفه بعقد الازدياد الحامل لسنة1938 صدر الحكم برفض الطلب وهو الحكم المستأنف من طرف المدعي.
وحيث يعيب المستأنف على الحكم المطعون فيه كونه اخذ بكناش الحالة المدنية للطاعن مع ان كناش الحالة المدنية لا يمكن اعتباره دليلا على صحة ما استنتجه الحكم المطعون فيه لان الكناش لم تتم اقامته الا سنة1964 أي سنوات عديدة بعد توظيف الطاعن الذي كان تم سنة 1958 في حين ان باقي الوثائق الرسمية تعود إلى سنة التوظيف وكان على الإدارة ان تاخذ بالوثائق المؤشر عليها عند التوظيف وان ما اعتبرته المحكمة من كونه مقررا قضائيا قضى باصلاح سن الطاعن وصدر أثناء جريان الدعوى لا يرتكز على أساس لان القرار القضائي المشار إليه انما اقتصر على تكريس الخطا الواقع في تسجيل الطاعن في دفتر الحالة المدنية على أساس انه من مواليد 1938، في حين ان السجل العام للحالة المدنية الذي هو الأصل يشير إلى انه من مواليد سنة 1942.
وحيث انه اذا كان من المستقر عليه فقها وقضاء انه لا يمكن ان يحتج على الإدارة الا بوثائق الحالة المدنية المدلى بها عند التوظيف وان المفروض في تلك الوثائق انها صحيحة ملزمة لصاحبها وتتوفر على الحجة المطلقة تجاه الإدارة في تعاملها مع موظفيها عند إدارة إحالتهم على التقاعد كما ان كل حكم قضائي قضى باصلاح تاريخ الازدياد المتعلق بموظف لا يمكن ان يحتج به على الإدارة اذا كان واردا بعد توظيف المعني بالأمر فانه في النازلة الحالية فان القرار القضائي المدلى به من طرف الطاعن والمشار إليه في الحكم المستأنف لا يتضمن اصلاحا لتاريخ ازدياد الموظف المذكور ولكنه في الحقيقة يكرس سن ازدياد المستأنف الحقيقي كما هو وارد في السجل العام للحالة المدنية الذي يعتبر كما اشار إليه  القرار المذكور هو الأصل وهو المعول عليه.
وحيث انه ما دام المستأنف عليه قد اشعر الإدارة بالسهو الواقع من ضابط الحالة المدنية الذي سجله في دفتر الحالة المدنية على انه من مواليد سنة1938 عوض 1942 المثبتة بالسجل العام للحالة المدنية الذي كان قائم بالذات قبل توظيف المعني بالأمر فانه كان على الإدارة ان تتعامل مع السن الحقيقي لموظفيها والا تحيله على التقاعد الا بعد بلوغه حد السن القانوني حسب تاريخ ازدياده الذي هو 1942 مما يكون معه الحكم المستأنف عندما قضى برفض طلب المستأنف عليه غير قائم على أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإلغاء القرار المطعون فيه
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة :  محمد بورمضان – احمد دينية – عبد اللطيف بركاش ونزيهة الحراق وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.

Quelques décisions du même thème : Administratif