Réf
73924
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2871
Date de décision
17/06/2019
N° de dossier
2019/8211/1115
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de l'action en contrefaçon, Propriété industrielle, Marque tridimensionnelle, Forme imposée par la nature du produit, Dessin et modèle industriel, Contrefaçon, Concurrence déloyale, Annulation du jugement, Absence de risque de confusion, Absence de caractère distinctif
Base légale
Article(s) : 154 - 155 - 201 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la protection, au titre du droit des marques, d'une forme de bouteille enregistrée comme marque tridimensionnelle et sur sa distinction avec l'action en concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, condamnant le défendeur pour contrefaçon et lui ordonnant de cesser la commercialisation du produit litigieux. L'appelant soutenait principalement que la forme de la bouteille, imposée par la nature même du produit, était dépourvue de caractère distinctif et ne pouvait donc faire l'objet d'une appropriation exclusive, écartant ainsi tout risque de confusion. La cour qualifie l'action en contrefaçon, visant la protection d'un droit de propriété sur la marque, et la distingue de l'action en concurrence déloyale fondée sur la faute, rappelant que les mêmes faits ne peuvent fonder les deux actions. Elle retient que la contrefaçon n'est pas caractérisée dès lors que la forme de la bouteille, usuelle pour ce type de produit, ne présente pas de caractère distinctif suffisant pour être monopolisée. La cour souligne que le consommateur se détermine par la marque verbale apposée sur l'emballage et non par la forme du contenant, ce qui exclut tout risque de confusion. En l'absence de preuve d'actes déloyaux distincts de la prétendue contrefaçon, la demande fondée sur la concurrence déloyale est également écartée. La cour infirme donc le jugement entrepris, rejette la demande principale et, par voie de conséquence, l'appel incident.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة شركة (س. و. س. ف. ف.) بواسطة دفاعها الأستاذ محمد عادل (ب.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/02/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 13 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/01/2019 في الملف رقم 6058/8211/2018 القاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليها تعويضا عن الضرر في مبلغ قدره 200.000 درهم وبتوقفها عن صنع وتوزيع وعرض للبيع لكل بضاعة معبأة في قارورة مطابقة أو مشابهة لشكل القارورة المملوكة من طرف المستأنف عليها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل مخالفة تمت معاينتها بعد تبليغ هذا الحكم وصيرورته نهائيا وبنشر الحكم بعد صيرورته نهائيا بجريدتين إحداهما باللغة العربية والأخرى بالفرنسية على نفقة المدعى عليها مع تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
وحيث تقدمت شركة (د. ب. ك. ك.) بواسطة نائبها باستئناف فرعي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 08/04/2019 تستأنف بمقتضاه فرعيا الحكم المشار إليه أعلاه.
في الشكل :
بالنسبة للاستئناف الأصلي :
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 31/01/2019 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 14/02/2019 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
بالنسبة للاستئناف الفرعي :
حيث قدم الاستئناف الفرعي وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا أيضا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها شركة (د. ب. ك. ك.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها اختارت لتسويق منتوجها الحامل لعلامة FAIRY سائل مخصص لتنظيف الأواني الممتاز والعالي الجودة قارورة ذات شكل خاص ومميز قامت بابتكارها منذ ما يزيد عن عشرين سنة، وتفاديا لكل اعتداء على هذه القارورة المميزة، فقد قامت المدعية بتسجيلها على شكل رسم لنموذج صناعي منذ العام 1996 إضافة إلى تسجيلها على شكل علامة تصويرية ثلاثية الأبعاد إلا أنها فوجئت بالشركة المدعى عليها تقوم بصنع وتسويق منتج صابون لتنظيف الأواني تحت اسم DESTRO تضعه في قارورة مطابقة لشكل القارورة المملوكة من المدعية والتي تتمتع بحق الاستغلال الحصري لها تبعا للتسجيل لعلامتها التصويرية رقم 157314 تاريخ 4/2/2014 وللرسم والنموذج الصناعي المسجل في اسمها رقم 7277 تاريخ 27/02/1996، ملتمسة الحكم بأدائها لفائدتها تعويضا عن الضرر المادي والضرر اللامادي محدد في مبلغ 370.000 درهم مع توقفها فورا وبمجرد صدور الحكم عن صنع وتوزيع وعرض للبيع بصفة مباشرة أو غير مباشرة لكل بضاعة كيفما كان نوعها معبأة في قارورة مطابقة أو مشابهة لشكل القارورة المملوكة من المدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم مع المصادرة والإتلاف وعلى نفقة المدعى عليها والنشر والنفاذ المعجل والصائر.
وبناء على الرسالة المقرونة بما يفيد الطعن بالاستئناف ضد الحكم التمهيدي البات في الاختصاص النوعي مع ملتمس الرامي إلى إحالة الملف على محكمة النقض بالرباط للبت في الاستئناف والمدلى به من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 31/12/2018.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئنافي أن الحكم المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 13 من قانون إحداث المحاكم الإدارية ذلك ان محكمة الدرجة الأولى رغم إشهادها على وقوع الاستئناف ضد الحكم التمهيدي إلا انها فضلت تقمص دور محكمة النقض وصرحت ضمنيا بعدم قبول الطعن بعدما صرحت بوقوع الطعن خارج الأجل القانوني بالرغم من أن ذلك ليس من اختصاصها في البت بقبول أو عدم قبول الاستئنافات المثارة ضد أحكامها أمام محاكم أعلى درجة. ومن جهة أخرى، فإن مجرد بت محكمة الدرجة الأولى في موضوع الدعوى دون انتظار مآل الطعن بالاستئناف المقدم ضد الحكم البات في الاختصاص النوعي الصادر عنها، واعتبارها في تعليل حكمها أن قرارها الصادر باعتبارها القضية جاهزة للحكم لجلسة 31/12/2018 يجعلها محقة في عدم اعتبار الاستئناف المثار هو أمر مخالف للواقع وللقانون بحيث ان الطعن بالاستئناف ضد الحكم التمهيدي يغل يدها بقوة القانون عن إصدار أي حكم قطعي في النازلة خاصة وأن المادة 12 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية هو من النظام العام. كما أن ما سطر بتعليل الحكم من كون ملف القضية جاهز للبت فيه بجلسة 31/12/2018 يتنافى مع المسطرة المتبعة أمام المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه لكون مسطرة المقرر هي التي يمكن فيها إصدار أمرا بالتخلي والتي لا يجوز بعد صدوره قبول أي دفع أو وثيقة من الأطراف وهو الأمر المنتفي في النازلة التي لم يتم سلوك مسطرة المقرر فيها ابتدائيا، وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد خرق المادة 13 من قانون إحداث المحاكم الإدارية. وبخصوص تحريف الوقائع، فإن النسخة المؤشر عليها من المقال الاستئنافي المدلى بها بجلسة 31/12/2018 دليل قاطع على وقوع الاستئناف ضد الحكم التمهيدي البات في الاختصاص النوعي ولا يمكن اعتبار إخلال كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء في القيام بعملها المتجلي في تأخير إحالة طعن العارضة أمام محكمة أعلى درجة خرقا للمادة 8 من قانون إحداث المحكم التجارية سببا لخرق المادتين 12 و13 من قانون المحكمة الإدارية وهو ما يكون معه الحكم المطعون فيه مشوبا بالتحريف الخطير للقانون. ومن جهة أخرى، فان دفع العارضة جاء صريحا في طعنها في حجية الوثائق المدلى بها زيادة على كون الوثائق المدلى بها من طرف الخصم ليس بأصلية بالقطع، مما يجعل الحكم المطعون فيه خارقا للقانون ومحرفا لدفوع العارضة وللوصف الحقيقي للوثائق المدلى بها. علاوة على أن العارضة لم تستغل القارورة إلا بعد تسجيلها للرسم ولنموذجها الصناعي والتجاري بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 25/12/2016 وبعد عدم وقوع أي تعرض على تسجيلها داخل أجل شهرين المنصوص عليها بالمادة 148.2 من القانون 17/97 شرعت حينئذ في استغلال قاروراتها. وبخصوص خرق الحكم المستأنف لظهير التعريب والمغربة، فكيف تسنى لمحكمة الدرجة الأولى فهم اللغات المحررة بها الوثائق (التركية والروسية والإيطالية)، مما يجعل الحكم الابتدائي المستند على حجج خارقة لظهير التعريب والمغربة مشوب بعيب خرق القانون وانعدام الأساس القانوني. ومن جهة أخرى، فإن الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها ابتدائيا خاصة شهادة التقييد عدد 15314 لإثبات صفتها في الادعاء لا تحمل علامة FAIRY. وأن سند تملك العلامة التجارية للمستأنف عليها يخص علامة FAIRY، وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد خرق القانون خاصة الفصلين 1 من ق.م.م. و399 من ق.ل.ع. فضلا عن ان القانون رقم 97/17 لا يحمي العلامة التصويرية الثلاثية الأبعاد بحيث أن المصطلح المذكور لا علاقة له بالقانون المذكور. وأن العبوة موضوع المنازعة لا تصلح ان تكون طابعا مميزا للشارة القابلة للتقييد والتي يمكن تمييز منتجات أو خدمات شخص ذاتي أو معنوي لكونها شارة تفرضها طبيعة وغرض منتوج العارضة زيادة على أن شكل العبوة تفرضه طبيعة وغرض المنتج طبقا لما تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة 134 من القانون المذكور، وبالتالي تكون الدعوى خارقة للفصل 134 من القانون 97/17، ويجعل الحكم المطعون فيه مشوبا بانعدام الأساس القانوني. فضلا عن أنه خرق المادة 2.148 من القانون 97/17 لثبوت سقوط حق المستأنف عليها في التعرض أو مناقشة تقييد العارضة، فضلا عن ان هناك اختلافات بين قارورة العارضة وعبوة المستأنف عليها وهي كافية لإثبات الاختلاف بينهما زيادة على عدم وجود أي تشابه بينهما الشيء الذي يجعل الحكم المستأنف خارقا للفقرة الأخيرة من المادة 104 من القانون 97/17. ومن جهة أخرى، فإن محكمة الدرجة الأولى قضت بتعويض عن الضرر دون بيان أساس تقدير التعويض المحكوم به خاصة وأنها توضح طبيعة وأنواع الاضرار التي تم على أساسها منح التعويض للمستأنف عليها. وأنها كانت ملزمة طبقا للفصل 98 من ق.ل.ع. في تحديد الأضرار اللاحقة بالمستأنف عليها بعد القيام بإثباتها كشرط واقف للحصول على التعويض المطالب به. وأنها تنازع بشدة في التعويض المحكوم به وكذلك في التعويض المطالب به بالمقال الافتتاحي للدعوى. بالإضافة إلى أن المحضرين المؤرخين في 23/05/2018 و11/05/2018 المعتمد عليهما باطلين ولا يثبتان أي شيء بحيث أن محضر المعاينة المؤرخ في 23/05/2018 جاء خارقا للمادة 219 من القانون 97/17 لكونه لم يأت في شكل محضر حجز وصفي مبني على أمر قضائي كما يفرضه القانون المذكور، فيما نجد ان محضر الحجز الوصفي المؤرخ في 11/05/2018 المنجز من طرف المفوض القضائي السيد محمد (ح.) بكونه لم يتضمن وصفا مفصلا للمنتوج المدعى تزييفه سواء من خلال حجز المنتوج أو بدونه كما ان المفوض القضائي لم يستطع أخذ صور فوتوغرافية للمنتوج، فضلا عن أن الإنذار الموجه للعارضة لا يخص الكف عن استعمال القارورة وانما التوقف عن صنع وتسويق منتوج الصابون لتنظيف الأواني تحت اسم ديستو أو غيره من الاسماء المعبأة في القارورات، والحال ان النازلة تروم إلى اعتبار استعمال العارضة لقارورة مدعى مشابهتها لقارورة الخصم تزييفا لقارورة المستأنف عليها ولا علاقة للعلامة التجارية ديستو بالمستأنف عليها، ومن جهة أخرى فإن الحكم المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 50 من ق.م.م. بحيث لم يشر إلى المقتضيات القانونية المطبقة عليه بحيث لا وجود لأي مادة قانونية، لهذه الأسباب تلتمس التصريح ببطلان الحكم المطعون فيه والقول تصديا بإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون، واحتياطيا بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من أداء ومن استجابة لمطالب المستأنف عليها شكلا ومضمونا والتصريح تصديا برفض الطلب وأكثر احتياطيا بمعاينة بطلان محضري المعاينة والحجز الوصفي المحتج بهما من طرف المستأنف عليها وإلغاء الحكم المطعون فيه والتصريح تصديا برفض الطلب وان اقتضى الحال التصريح بعدم قبوله وتحميل المستأنف عليها الصائر، ومنتهى الاحتياط بإلغاء الحكم المطعون فيه والتصريح تصديا بعدم قبوله وفي غاية الاحتياط إلغاء الحكم المطعون فيه والتصريح تصديا بالحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية تعهد لخبير حيسوبي تكون مهمته تحديد الضرر المادي الفعلي والحقيقي الحاصل للمستأنف عليها في حالة وجوده مع تبيان طبيعته والكيفية المبررة له وذلك استنادا على الوثائق الخاصة بالمستأنف عليها مع إجراء مقارنة بخصوص المبيعات الخاصة بها عن السنوات السابقة وبين تلك الخاصة بالسنوات اللاحقة بالنسبة لمبيعات قارورات المستأنف عليها مع تثبت وجود أي انخفاض في رقم المعاملات للمستأنف عليها من عدمه مع حفظ حافة الحقوق.
وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 28/04/2019 مع استئناف فرعي جاء فيها أنه من حيث طلب الضم، فإن هناك دعوى أخرى جارية أمام محكمة الاستئناف مرتبطة بالدعوى الحالية (ملف عدد 1399/8211/2019) موضوعها اعتداء المستأنفة على نفس الرسم والنموذج الصناعي والعلامة الثلاثية الأبعاد موضوع الدعوى الحالية وتسجيلها لرسم ونموذج صناعي مزيف مطابق لهما وقد قضت المحكمة التجارية ببطلانه، مما يتعين معه الأمر بضم الملف 1399/8211/2019 إلى ملف النازلة تطبيقا لمقتضيات الفصل 110 من ق.م.م، وبخصوص الدفع بالاختصاص النوعي، فإن حماية الملكية الصناعية تشمل حسب مقتضيات المادة 1 من القانون 97/17 الرسوم والنماذج الصناعية، مما تكون معه المحكمة التجارية هي المختصة للبت في النزاع بصريح مقتضيات المادة 15 من القانون 97/17، وهذه القاعدة قد أكدتها المحكمة التجارية بمقتضى حكمها عدد 1200. كما انالحكم بالاختصاص النوعي تم تبليغه إلى المستأنفة بتاريخ 07/11/2018 حسبما هو ثابت بشهادة التسليم ولم يتم استئنافه من طرفها داخل أجل العشرة أيام المنصوص عليها في المادة 8 من قانون إحداث المحاكم التجارية، وبذلك أصبح الحكم بالاختصاص حكما نهائيا. وبجلسة 17/12/2018 تبين للمحكمة ان الملف غير مستأنف لتواصل البت في الدعوى بعدما تجاوزت النظر في مسألة الاختصاص. وبجلسة 31/12/2018 أدلت المستأنفة بمقال استئنافي مقدم خارج الأجل القانوني في حين ان القضية أصبحت جاهزة للبت فيها، مما يعني ان المستأنفة لا تبغي من وراء طعنها بالاستئناف إلا إطالة أمد الخصومة القضائية والمماطلة في إجراءاتها. ومن جهة أخرى، فان المستأنفة تقدمت لم تتورع عن إعادة إثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي في الدعوى الحالية وعن التقدم بالطعن بالاستئناف أمام محكمة النقض بالرغم من صدور قرار صريح عن محكمة القانون، وبذلك فهي تتقاضى بسوء نية خارقة مقتضيات المادة 16 من قانون إحداث المحاكم التجارية. فضلا عن أن الوثائق المدلى بها ابتدائيا من طرف العارضة هي وثائق أصلية، وبذلك يكون دفع المستأنفة بخصوص خرق مقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع. لا محل له في نازلة الحال. وبخصوص عدم جواز الدفع بخرق ظهير المغربة والتعريب، فان مقتضيات الظهير المذكور لم تنص على ضرورة ان تكون الوثائق والمستندات المثبتة للحقوق باللغة العربية. وأن شهادات ملكية العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية يصدرها المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية باللغة الفرنسية. علاوة على ان الرسم والنموذج الصناعي والعلامة التصويرية على شكل القارورة بشكلها المميز هي محل استعمال علني كثيف ومتواتر من طرف العارضة منذ عدة سنوات في المغرب كما في سائر الدول وذلك عبر المزاوجة في الاستعمال على نفس المنتج بينهما وبين العلامة التجارية FAIRY التي هي أيضا في ملك العارضة شركة (د. ب. ك. ك.)، مدلية بشهادة تسجيل العلامة أمام المحكمة التجارية. بالإضافة إلى ان زعم الطاعنة كون العلامة التصويرية لم ترد بشكل مطلق في القانون 97/17 يعبر عن جهل واضح لمقتضيات القانون 97/17 لأن المادة 133 من القانون المذكور عندما أوردت التعريف القانوني لعلامات الصنع والتجارة والخدمة نصت على العلامات والشارات التصويرية ثلاثية الأبعاد. كما أن الرسم والنموذج الصناعي المدلى به من طرف المستأنفة لا يعدو ان يكون سوى تزييفا واستنساخا لعلامتها ولرسمها ونموذجها الصناعي، ولا يحظى بالحماية القانونية تطبيقا لمقتضيات المادة 104 من القانون 97/17. وبخصوص التعويض، فان الثابت أن المستأنفة هي من تقوم بتصنيع وترويج منتوج ديستو الذي يحظى برواج واسع على الصعيد الوطني، وما قامت به المستأنفة يشكل فعل منافسة غير مشروعة المنصوص عليها بالمادة 184 من القانون المذكور أعلاه. وبخصوص محضر المعاينة، فإنه جاء مستوفيا لجميع شروطه المنصوص عليها في المادة 15 من الظهير المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، كما أنه بالرجوع إلى محضر الحجز الوصفي فإنه جاء مستوفيا لجميع شروطه المنصوص عليها في المادة 219 من القانون 97/17. وبخصوص الاستئناف الفرعي، فإن التعويض المحكوم به ابتدائيا غير كاف لجبر الضرر اللاحق بالعارضة جراء أعمال التزييف والمنافسة غير المشروعة الثابت في حق المستأنف عليها فرعيا التي تقوم بتصنيع وترويج منتج DESTO المزيف في مجموع التراب الوطني عبر مجموعة متاجر BIM وتجني جراء ذلك أرباحا طائلة، والتي تكون العارضة أولى بالحصول عليها طبقا للقانون، لهذه الأسباب تلتمس بضم الملف عدد 1399/8211/2019 إلى ملف النازلة ومن حيث المذكرة الجوابية برد المقال الاستئنافي وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به. وبخصوص الاستئناف الفرعي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع تعديله وذلك بالرفع من مبلغ التعويض من مبلغ 200.000 درهم إلى 370.000 درهم وتحميل المستأنف عليها فرعيا الصائر.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 13/05/2019 تقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 27/05/2019.
محكمة الاستئناف
حيث إنه من جملة ما تمسكت به الطاعنة بصدد بيان أوجه استئنافها، أن العلامة الثلاثية الأبعاد موضوع الدعوى لا تصلح ان تكون طابعا مميزا للشارة القابلة للتقييد والتي تمكن من تمييز منتجات أو خدمات شخص ذاتي أو معنوي لكونها شارة تفرضها طبيعة وغرض منتوج الطاعنة،
و حيث إن الثابت من الاسباب التي صاغتها المدعي –المستأنف عليها حاليا - بعريضة دعواها أو من خلال ملتمساتها الرامية إلى الحكم على المدعى عليها –الطاعنة حاليا- بالتوقف عن إنتاج وعرض أو تسويق كل منتوج يحمل علامات المدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10000 درهم والحكم بأداء تعويض عن الأضرار من جراء عرض المستأنفة للمنتجات المعبأة في قارورة مطابقة ومشابهة لقارورة المستأنف عليها، والثابث إيداعها كعلامة ثلاثية الأبعاد بتاريخ 04/02/2014 تحت عدد 157314، أن الأمر يتعلق بدعوى تزييف غايتها حماية الحق المكتسب الناجم عن ملكية العلامة وليس دعوى منافسة غير مشروعة التي مجالها بصفة عامة هو وقف الأعمال المنافية للشرف الصناعي والتجاري ، و التي تختلف في أساسها القانوني و أهدافها عن دعوى التزييف ذلك أنها تقوم على الخطأ و تهدف إلى زجر التعسف في ممارسة حق المنافسة , في حين تقوم دعوى التزييف على مجرد الاعتداء على العلامة و تهدف إلى حماية حق الملكية في العلامة.
وحيث إن التزييف كما هو محدد بالمواد 154-155-201 من قانون 97-17 هو استعمال المزيف –المدعى عليه- لعلامة مملوكة مسجلة مملوكة للغير على سلع أو خدمات مماثلة أو مشابهة لما يقوم مالك العلامة بترويجه إذا كان من شان ذلك إحداث لبس أو خلط لدى الجمهور حول مصدر السلع ، وان الدور الوظيفي للعلامة التجارية هو تمييز منتجات التاجر عن غيره من المنتجات المشابهة المعروضة في السوق وهي كل وسيلة يتمكن من خلالها المستهلك من تمييز مصدر السلع.
وحيث إن العبرة في مجال التقليد بالمظاهر الرئيسية للعلامة و بما تتركه من انطباع عام في ذهن المستهلك و هذا الانطباع يختلف، في نازلة الحال، باختلاف العلامة التي تحملها كل عبوة مادام المستهلك قد ألف التعامل بخصوص منتوج غسل الأواني مع الالوان والرسوم التي تفرضها طبيعة هذا المنتوج وهو الثابت من الوثائق المدلى بها بخصوص وجود علامات عديدة في السوق المغربية تستعمل قنينات مشابهة لقنينة المستأنف عليها.
وحيث انه بالنظر إلى كون العبوات التي تتحدث عنها المستأنف عليها بالنظر لعدم إمكان حدوث أي خلط بين منتجات الطاعنة ومنتجات المستأنف عليها لكون المستهلك يبحث دائما عند الشراء على مصدر المنتج وصانعه ولكون كل من المنتجين يحمل علامة تجارية مختلفة عن الأخرى فانه لا مجال للتمسك بفعل المنافسة الغير مشروعة.
وحيث إنه تبعا لذلك، فإنه لا مجال للقول بقيام التزييف بالتقليد لعدم ثبوت التشابه بين علامة المستأنف عليها التي لا تحمل طابعا مميزا ونموذج الطاعنة من جهة، ورسمها ونموذجها الفعلي والتي تفرضها طبيعة المنتوج ولا يمكن ان تكون حكرا على أحد .
وحيث إنه من جهة أخرى فإن قيام المنافسة غير المشروعة يستوجب إثبات افعال منافية لأخلاقيات التجارة, مستقلة , )أي هذه الأفعال (, عن صور التعدي على الحق في ملكية العلامة و التي تدخل في إطار التزييف إذ أن نفس الفعل لا يمكن أن يكون أساسا للدعويين معا.
وحيث إنه لم يثبت ارتكاب الطاعنة لأي خطأ من شأنه القول بقيام دعوى المنافسة غير المشروعة، مما يكون معه هذا الشق من الطلب أيضا غير مؤسس.
وحيث إنه تبعا لذلك، يكون ما قضى به الحكم الابتدائي غير مرتكز على أساس وجب الغاؤه الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنفة عليها الصائر.
وحيث إنه واستنادا لما تم الفصل فيه بصدد تعليل الاستئناف الأصلي، فان الاستئناف الفرعي الذي تقدمت به المستأنف عليها والرامي إلى الرفع من التعويض أصبح غير ذي موضوع ويتعين رده.
و حيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا و انتهائيا وحضوريا:
في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.
في الجوهر : باعتبار الأصلي وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر. وبرد الفرعي مع إبقاء الصائر على رافعته.
66326
Pharmacie : La violation des horaires de garde constitue un acte de concurrence déloyale ouvrant droit à réparation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66039
L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66028
L’usage d’une marque valablement enregistrée ne peut constituer un acte de contrefaçon à l’égard d’une marque antérieure dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66017
Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66006
La protection d’une marque antérieurement enregistrée justifie la radiation d’un nom commercial postérieur similaire du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65995
Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025