Marque : Le refus d’enregistrement pour risque de confusion est justifié lorsque le signe déposé reproduit un élément d’une marque antérieure complexe pour des produits identiques (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82236

Identification

Réf

82236

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

871

Date de décision

04/03/2019

N° de dossier

2019/8229/389

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'appréciation du risque de confusion entre une marque verbale et une marque antérieure complexe incluant ce même terme. Le directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale avait refusé l'enregistrement de la marque contestée pour des produits pharmaceutiques au motif de sa similarité avec une marque antérieure. L'appelant soutenait que la comparaison devait s'opérer sur l'impression d'ensemble des signes et non sur un élément isolé, faisant valoir les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les deux marques. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la marque seconde constitue une reproduction de l'élément verbal de la marque antérieure, enregistrée pour des produits identiques. Elle juge qu'un tel enregistrement est de nature à induire le consommateur moyen en erreur sur l'origine du produit. La cour retient ainsi l'existence d'un risque de confusion justifiant le refus d'enregistrement. Le recours est par conséquent rejeté, confirmant la décision de refus d'enregistrement.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة شركة (س.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21/01/2019 طعنت بموجبه في قرار السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية رقم 368 الصادر في إطار التعرض رقم 4884 والذي قضى بقبول التعرض وقبول تسجيل العلامة الوطنية رقم 150465 بالنسبة للمواد المنتمية إلى الفئة 10 التي تخص معدات الجراحة والطب ومعدات الفحوص الطبية ليس إلا ورفضها بالنسبة للفئة 5 الخاصة بالمستحضرات الصيدلية.

في الشكل :

حيث قدم الطعن وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداء وصفة، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ان الطاعنة شركة (س.) قامت بإيداع لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية لعلامة زين ZEN بتاريخ 13/03/2013 تحت رقم 150465 من أجل تعيين استغلال التحضيرات الصيدلية المنتمية إلى الفئة 5 حسب ترتيب المنتوجات، وكذا آلات ومعدات الجراحة والمعدات الطبية وآلات والمعدات الخاصة بالفحوص الطبية المنتمية إلى الفئة 10. وأنه بتاريخ 24/04/2013 قامت شركة (ز. ف.) بإجراء تعرض رقم 4884 على إيداع العلامة المذكورة على أساس ملكيتها لعلامة زين دو زينيت المسجلة تحت رقم 115750. فأجابت شركة (س.) على مسطرة التعرض بتاريخ 21/11/2017، وتم تبليغها بتاريخ 27/04/2018 بمشروع قرار السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية الذي رفض تسجيل علامتها في الفئة 5 الخاصة بالمستحضرات الصيدلية.

وبتاريخ 10/05/2018 تقدمت الطاعنة بمنازعة في مشروع القرار غير ان السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية أصدر قراره النهائي المشار إليه أعلاه المؤيد لنتيجة مشروع القرار المبلغ إليها بتاريخ 07/01/2019 والمراد الطعن فيه بالاستئناف.

أسباب الطعن

حيث جاء في أسباب الطعن ان المتعرضة اعتمدت في تعرضها على إجراء مقارنة بين كلمة زين ZEN التي تشكل جزءا من علامتها مع العلامة المطلوب تسجيلها من طرف العارضة تحت نفس التسمية ZEN، وان علامة المتعرضة ليست هي كلمة ZEN بل زين دو زينيت

ZEN DE ZENITH وان الاعتبار في المقارنة هو التشابه في المظهر العام المستمد من التركيبة والبنية الكاملة والشاملة للعلامة وكذا تقاربهما الصوتي. كما ان علامة زين دو زينيت هي علامة مبتكرة وفق بنيتها الخاصة، ولا يمكن تجزئتها إلى كلمتين مكونتين من زين ودو زينيت كوسيلة مختلفة في إطار التعرض لإبراز التشابه بين علامتين هما مختلفتين من حيث مظهرهما العام وتأثيرهما الصوتي. وأن إجراء مقارنة بسيطة بين العلامتين يتبين الاختلاف الكبير بينهما لا من حيث الشكل ولا المظهر ولا التأثير الصوتي كما ان كلمة زين لا تظهر كمقطع أساسي ومهيمن في العلامة وفق بنيتها الشاملة زين دو زينيت. فضلا عن ان علامة زين دو زينيت هي مكونة من ثلاث مقاطع تشكل بنية تركيبية واحدة لا تظهر فيه كلمة زين كمقطع أساسي أو مهيمن في العلامة. أضف إلى ذلك ان علامة العارضة زين هي مكونة من ثلاث أحرف في حين ان علامة زين دو زينيت مكونة من 11 حرف لاتيني، وبالتالي الاختلاف في شكل ومظهر العلامتين. كما ان المعنى يختلف عن معنى علامة زين المطلوب تسجيلها من طرف المستأنفة التي تعني هدوء وسكينة وفق تعاليم المدرسة البودية في التعبد ولا علاقة له بمعنى الجمال والتزيين المذكور ضمن الوسائل المثارة من طرف المتعرضة، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء قرار السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية تحت رقم 368 وبعد التصدي الحكم برفض تعرض المتعرضة وقبول تسجيل علامة المستأنفة رقم 150465 تحت اسم زين بالنسبة للمستحضرات الصيدلية أي الفئة 5 حسب ترتيب المنتوجات.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 25/02/2019، فتقرر حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 04/03/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إنه وخلافا لما نعته الطاعنة على القرار المطعون فيه، فإن علامة ZEN، المطلوب تسجيلها من طرفها لحماية المنتجات المصنفة في الفئة 5 من تصنيف نيس الدولي للسلع، تشكل استنساخا لعلامة سابقة مسجلة، وهي علامة ZEN DE ZENITH المسجلة بتاريخ 29/02/2008 تحت عدد 115750 على المنتجات المصنفة في نفس الفئة من تصنيف نيس الدولي للسلع، وان من شأن هذا التسجيل أن يوقع المستهلك العادي في الخلط عند النظر إلى العلامتين، مما يتسبب في وقوع اللبس لديه، ويمنعه من تحديد مصدر المنتج طالما ان المنتجات المعينة عند التسجيل متشابهة، والقرار الذي قضى برفض التسجيل جاء في محله، مما يتعين معه رد الطعن.

وحيث انه يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا :

في الشكل: قبول الطعن.

في الموضوع : برفضه وتحميل رافعته الصائر.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle