Marque – Contrefaçon – La commercialisation de produits authentiques revêtus de la marque ne constitue pas un acte de contrefaçon ou de concurrence déloyale (Cass. com. 2021)

Réf : 43913

Identification

Réf

43913

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

117/1

Date de décision

04/03/2021

N° de dossier

2020/1/3/1177

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation l’arrêt qui qualifie d’acte de contrefaçon la commercialisation de produits authentiques revêtus d’une marque, au motif que cette commercialisation constitue une violation des articles 154, 155 et 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, alors qu’aucune disposition de cette loi ne considère la commercialisation de produits originaux comme un acte de contrefaçon ou de concurrence déloyale.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، قرار عدد 1/117، بتاريخ 2021/3/4، ملف عدد 2020/1/3/1177

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 15 أكتوبر 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ احمد (ز.) والرامي إلى نقض القرار رقم 714 الصادر بتاريخ 2020/2/18 في الملف 2019/8211/5580 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/2/4.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/3/4.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (أ. إ.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه ، أنها بموجب العقد المؤرخ في 2019/2/26 عهد اليها من طرف شركة (م. ك.) المالكة للعلامة المسماة (M.) باحتكار استغلال العلامة المذكورة بالمغرب ، الا أنها فوجئت بالمدعى عليه الذي يزاول نشاطه تحت الاسم التجاري (F. S.) يعرض منتوجا مقلدا للعلامة المشار إليها ، وهو ما يعد تزييفا ، والتمست لذلك الحكم بإتلاف جميع الكرات المزيفة التي تمت معاينتها بمقتضى محضر الحجز الوصفي موضوع ملف التنفيذي عدد 2019/3303 والحكم على المدعى عليه بالتوقف فورا عن بيع وعرض الكرات الحاملة لعلامة (M.) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 20.000 درهم وتعويضا قدره 50.000 درهم مع الفوائد القانونية والنشر على نفقته.

وبعد تمام الإجراءات ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي على المدعى عليه بالتوقف عن بيع وعرض الكرات الحاملة لعلامة (M.) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل مخالفة تمت معاينتها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا وبإتلاف المنتوج المزيف وفقا لما ورد بمحضر الحجز الوصفي المؤرخ في 2019/8/9 وبأدائه للمدعية تعويضا قدره 50.000 درهم ونشر الحكم بعد صيرورته نهائيا بجريدتين إحداهما باللغة العربية والأخرى بالفرنسية وعلى نفقته. أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى

حيث ينعى الطالب على القرار نقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ذلك أن المحكمة اعتبرت أنه قام بأعمال التزييف متبنية الحكم الابتدائي ، والحال أنه لا علم له بكون الكرات المقتناة مزيفة ، وانما هي أصلية اقتناها من المطلوبة كما أثبت ذلك بموجب وثائق رسمية وأكدته المحكمة نفسها ، مما تنعدم معه واقعة التزييف التي تقتضي العلم بكون العينة من الكرات مزيفة ، وهو ما لم تناقشه المحكمة بل تغاضت عنه، علاوة على كونه لم يعتد على العلامة التي تزعم المطلوبة ملكيتها وأن واقعة التزييف منعدمة طالما أن الكرة المقتناة أصلية ، والمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر ، فقد جاء قرارها ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس وتعين نقضه.

حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون تمسك الطالب بكون الكرات التي يتاجر فيها أصلية ولا وجود لأي تزييف بتعليل جاء فيه  » انه لما كان المشرع قد عدد صور التزييف ضمن مقتضيات المواد 154 و 155 من قانون 17/97 وأوضح أن التزييف يكون قائما في حق التاجر الذي يقوم بعرض للبيع منتجات تحمل علامة تجارية مسجلة ومحمية ومملوكة للغير بدون موافقته أو وجود ترخيص سابق ، فان عرض الطاعن حسب الثابت من محضر الحجز الوصفي لمنتجات عبارة عن كرة تحمل علامة (M.) ، علما أن مالك العلامة المسجلة قام عند التسجيل بتعيين نفس المنتجات للحماية من المنافسة يكون قد ارتكب فعل التزييف طبقا للمادة 201 من قانون 17/97 التي تمنع كل مساس بحقوق مالك علامة مسجلة »، في حين تنص المادة 154 من القانون رقم 17/97 على أنه  » يمنع القيام بالأعمال التالية ما عدا بإذن من المالك : أ – استنساخ أو استعمال أو وضع علامة ولو بإضافة كلمات مثل  » صيغة وطريقة ونظام وتقليد ونوع ومنهاج  » وكذا استعمال علامة مستنسخة أو شارة مماثلة لهذه العلامة فيما يخص المنتجات أو الخدمات المماثلة لما يشمله التسجيل ،

ب – حذف أو تغيير علامة موضوعة بصورة قانونية . » ، وتنص المادة 155 من ذات القانون على أنه  » يمنع القيام بالأعمال التالية ما عدا بإذن من المالك إذا كان في ذلك ما يحدث التباسا في ذهن الجمهور : أ- استنساخ أو استعمال أو وضع علامة وكذا استعمال علامة مستنسخة أو شارة مماثلة أو مشابهة فيما يخص المنتجات أو الخدمات المشابهة أو المتعلقة بما يشمله التسجيل ،

ب – تقليد علامة واستعمال علامة مقلدة فيما يخص المنتجات أو الخدمات المماثلة أو المشابهة لما يشمله التسجيل . » ، كما نصت المادة 201 على أنه  » يعتبر تزييفا كل مساس بحقوق مالك براءة أو شهادة إضافة أو شهادة تصميم تشكل ( طبوغرافية ) الدوائر المندمجة أو شهادة تسجيل رسم أو نموذج صناعي أو شهادة تسجيل علامة صنع أو تجارة أو خدمة.

كما هو معرف بذلك على التوالي في المواد 53 و 54 و 99 و 123 و 124 و 154 و 155 أعلاه.

ان اعمال عرض أحد المنتجات المزيفة للتجارة أو استنساخه أو استعماله أو حيازته قصد استعماله أو عرضه للتجارة المرتكبة من شخص غير صانع المنتج المزيف لا يتحمل مرتكبها المسؤولية الا اذا ارتكبها وهو على علم من أمرها  » ، المواد التي يتضح منها عدم وجود أي مقتضى يعتبر الاتجار في البضاعة الحاملة للعلامة الاصلية يشكل تزييفا أو منافسة غير مشروعة لمالك العلامة ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت عرض الطالب واتجاره في الكرات وان كانت حاملة للعلامة الأصلية يشكل خرقا للمواد 154 و 155 و 201 من القانون رقم 17/97 لم تجعل لقرارها مرتكزا من القانون وتعين التصريح بنقضه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه واحالة الملف على المحكمة مصدرته للبت فيه ، وهي مشكلة من هيئة أخرى ، طبقا للقانون مع جعل المصاريف على المطلوبة.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle