Réf
43996
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
139/1
Date de décision
11/03/2021
N° de dossier
2020/1/3/1234
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Risque de confusion, Propriété industrielle, Point de droit jugé, Marque semi-figurative, Marque, Impression d'ensemble, Dessin et modèle, Cour d'appel de renvoi, Contrefaçon, Concurrence déloyale, Cassation, Autorité de l'arrêt de cassation, Appréciation globale
Viole l’article 369 du code de procédure civile la cour d’appel qui, statuant sur renvoi après cassation, se borne à comparer les seuls éléments verbaux de deux marques pour écarter le risque de confusion. Ce faisant, elle ne se conforme pas au point de droit jugé par la Cour de cassation qui lui imposait d’apprécier la ressemblance en considération de l’impression d’ensemble produite par la marque semi-figurative, composée d’éléments tant verbaux que figuratifs.
محكمة النقض – الغرفة التجارية القسم الأول – القرار عدد 1/139 – المؤرخ في 2021/3/11 – ملف تجاري عدد 2020/1/3/1234
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 17 غشت 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتيها الأستاذتان بسمات (ف.) وأسماء (ع.) والرامي إلى نقض القرار رقم 4966 الصادر بتاريخ 2018/11/1 في الملف 2018/8211/3451 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/2/11.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/3/11.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبة شركة (د.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها مالكة العلامة التجارية MAGIX، إلا أنها فوجئت بالمطلوبة شركة (أ. د. ج.) تطرح في السوق منتوجا للنظافة عبارة عن خليط صابون يحمل اسم EROS في كيس من حجم 10 كيلوغرام وأحجام أخرى يحمل علامة مماثلة ومشابهة لعلامتها وهو ما يشكل تزييفا وتقليدا لعلامتها، علاوة على كون المدعى عليها بادرت إلى تسجيل رسم ونموذج صناعي يتضمن تقليدا ومنافسة غير مشروعة لمنتوجها ملتمسة بطلان تقييد الرسم والنموذج الصناعي للمدعى عليها المسجل لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية بتاريخ 2014/9/22 رقم الإيداع عدد 19859 وأمر مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية بالتشطيب على التقييد المذكور.
وبعد جواب المدعى عليها بمذكرة جوابية مشفوعة بمقال مضاد تروم الأولى رفض الطلب ويروم الثاني بطلان تقييد الرسم والنموذج الصناعي للمدعية الأصلية وأمر مدير المكتب المغربي للمكية الصناعية بالتشطيب على التقييد المذكور وبتقييد هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا في السجل الوطني للعلامات والنماذج الصناعية ونشر الحكم بعد صيرورته نهائيا في جريدتين باختيارها وعلى نفقة المدعى عليها فرعيا وبمنعها من استعمال النموذج الصناعي الذي تضعه على كيس MAGIX من حجم 10 كلغ تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغ الحكم، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي برفض الطلب الأصلي والمضاد، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها عدد 3694 طعن فيه بالنقض فتم نقضه بعلة أن « الطالبة تمسكت بأنها أودعت علامتها في 2010/12/9 المميزة بخطوطها الحمراء المحاطة بخط أزرق مع نجمتين مختلفتين في الحجم ومحاطتين بخط أزرق تتوسطهما دائرة زرقاء، وأنها استعملت هي الأولى الرسم الصناعي ضمن علامتها الصناعية أما المطلوبة فإنها سجلت رسمها ونموذجها الصناعي في 2014/9/22 ولم تصنع قبل ذلك مسحوق الغسيل ايروس حجم 10 كيلو غرام، وأكدت الطالبة على قيام تشابه كبير بين علامتها ورسم ونموذج المطلوبة، من شأنه خلق لبس في ذهن الجمهور، غير أن المحكمة اكتفت في ردها عما أثير بهذا الخصوص بقولها « انه لئن كان كل كيس لشركة (د.) له نفس مواصفات كيس شركة (أ. د. ج.) من حيث الألوان والحجم والقياس إلا انه غير كاف وحده للقول بإمكانية حدوث خلط بين المنتوجين طالما ان الاسم المكتوب على كيس الشركة الأولى بحروف كبيرة هو ماجيكس والذي يشكل عنصرا من عناصر علامتها التجارية وهو كاف لتمييز منتجها عن منتوج الشركة الثانية الحامل لاسم ايروس وهذه التسمية وحدها مانعة من حدوث أي خلط بين المنتجين دون ان تبحث فيما ادعته الطالبة من ملكيتها للعلامة ماجيكس بكافة مكوناتها اسما ورسوما وألوانا فجاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه عرضة للنقض.
وبعد الإحالة وإدلاء الطرفان بمستنتجاتهما بعد النقض، قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعته بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى :
حيث تنعى الطالبة على القرار خرق الفصلين 369 و 345 من قانون المسطرة المدنية ونقصان التعليل وفساده الموازيين لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس لتحريف الوقائع المؤدي لخطأ قانوني ذلك أن تعليل المحكمة بقولها « بالاطلاع على وثائق الملف أن المستأنفة قامت بإيداع العلامة MAGIX بتاريخ 2010/12/9 بدون أي رسوم أو نموذج صناعي وهي عبارة عن اسم مكتوب بحروف بارزة تختلف تماما عن علامة المستأنف عليها EROS المكتوب كذلك بحروف لاتينية كبيرة وليس بينهما أي تشابه يمكن أن يؤدي الى حدوث لبس بذهن الجمهور »، هو تعليل فاسد وفيه تحريف للواقع اعتبارا أنه بالاطلاع على شهادة تسجيل الطالبة لعلامتها ماجيكس بتاريخ 2010/12/9 يتبين بكل وضوح أنها لم تعمل على إيداع علامتها فحسب مجردة من أي رسوم أو خطوط أو ألوان، بل على النقيض من ذلك تماما فإنها أودعت علامتها وهي متكونة من اسم MAGIX مكتوب على فرش أبيض الذي يتوسط دائرة مستديرة لونها أزرق وتعلوه على الجهة اليمنى نجمتان حمراوتان خماسية الشكل الأولى أكبر من الثانية التي تعلوها مع مضاعفة الرسم على النجمتين، والكل محاط بخط غليظ ومضغوط دائري الشكل ذو لون أزرق وبذلك فإن علامتها لا تتشكل فقط من اسم ماجيكس بالحروف اللاتينية، مثلما نحى ذلك القرار وإنما تتشكل بالإضافة إلى ذلك من مجموعة من الرسوم والألوان، علما أن جميع مكونات العلامة ماجيكس كما تم تحديدها تمتزج فيما بينها وفق قياسات محددة بدقة وعناية حتى تعطي طابعا مميزا لأكياس مسحوق الغسيل الذي تسوقه الطالبة، والمحكمة لما لم تعتبر ما ذكر وتراعيه فقد جاء قرارها محرفا للوقائع على نحو نتج عنه خطأ في تطبيق القانون مما يجعله غير مرتكز على أساس وهو ما نتج عنه أيضا فساد في التعليل كما خرق الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية لعدم تقيده بنقطة النقض مما تعين معه التصريح بنقضه.
حيث أيدت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم الابتدائي بتعليل جاء فيه « انه بالإطلاع على وثائق الملف – يتضح أن المستأنفة قامت بإيداع العلامة MAGIX بتاريخ 2010/12/9 بدون أي رسوم أو نموذج صناعي وهي عبارة عن اسم مكتوب بحروف بارزة تختلف تماما عن علامة المستأنف عليها EROS المكتوب كذلك بحروف لاتينية كبيرة وليس بينهما أي تشابه يمكن أن يؤدي الى حدوث لبس بذهن الجمهور وبخصوص الرسوم والنموذج الصناعي فالبين من محاضر الإيداع أن المستأنف عليها كانت سباقة في إيداعها بالمكتب المغربي للملكية الصناعية بتاريخ 2014/9/22 بينما المستأنفة لم تقم بإيداع نموذجها الصناعي الا بتاريخ 2014/9/30 وبالتالي فان المستأنف عليها أولى بالحماية القانونية طبقا لمقتضيات قانون 97/17. وأنه كذلك الأمر بالنسبة للنموذج الصناعي فيتعين ان تكون له صفة الإبداع ويشكل رسما جديدا له ما يميزه ويبرر خاصيته طبقا لمقتضيات المادة 104 من قانون 17/97 في حين أن النموذج الصناعي موضوع النزاع لا يتوفر على خاصية الإبداع والجدة ولا يمكن ان يحظى بأية حماية »، دون ان تتقيد بالقرار الصادر عن محكمة النقض المشار إليه أعلاه والذي الزمها – المحكمة – بالبحث في تمسك الطالبة بأن علامتها تتكون من اسم ماجيكس محاط بدائرة مستديرة الشكل ولونها أزرق تعلوها في الجهة اليمنى نجمتان خماسية الشكل الأولى أكبر من الثانية التي تعلوها مع مضاعفة الرسم على النجمتين وتتضمن خطوط حمراء محاطة بخط لونه أزرق دائري، فخرقت بذلك الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية وعرضت قرارها للنقض.
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه مع إحالة الملف على المحكمة مصدرته للبت فيه، وهي مشكلة من هيئة أخرى، طبقا للقانون مع جعل المصاريف على المطلوبة.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة : محمد كرام مقررا محمد القادري ومحمد رمزي ومحمد الصغير أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.
الرئيس
المستشار المقرر
كاتب الضبط
66326
Pharmacie : La violation des horaires de garde constitue un acte de concurrence déloyale ouvrant droit à réparation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66039
L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66028
L’usage d’une marque valablement enregistrée ne peut constituer un acte de contrefaçon à l’égard d’une marque antérieure dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66017
Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66006
La protection d’une marque antérieurement enregistrée justifie la radiation d’un nom commercial postérieur similaire du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65995
Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025