Marché public : Force probante d’un procès-verbal de chantier pour des travaux non prévus au contrat (Cass. com. 2002)

Réf : 17556

Identification

Réf

17556

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1156

Date de décision

18/09/2002

N° de dossier

295/3/1/2001

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 3 - 333 - 335 - 342 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 29 - 48 - Décret n° 2-99-1087 du 4 mai 2000 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux exécutés pour le compte de l’Etat (B.O n° 4800 du 01/06/2000)

Source

Revue : المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات | N° : 2 | Page : 96

Résumé en français

Dans un litige portant sur le paiement de travaux indispensables mais non prévus dans un marché public, la Cour suprême valide la condamnation du maître d’ouvrage prononcée en appel. Elle juge que l’exigence formelle d’un ordre de service, prévue par l’article 29 du C.C.A.G., est supplantée par un procès-verbal de chantier contradictoire. Dès lors que ce dernier, signé par les représentants du maître d’ouvrage, constate la nécessité impérieuse des travaux et invite l’entrepreneur à en chiffrer le coût, il engage le maître d’ouvrage.

La haute juridiction énonce par ailleurs un principe notable en matière de procédure civile : le fait pour une juridiction du fond de statuer ultra petita, c’est-à-dire d’accorder plus que ce qui a été demandé, ne constitue pas un motif de cassation. Après avoir écarté les autres moyens, notamment ceux d’ordre procédural et ceux soulevés pour la première fois devant elle, la Cour suprême a rejeté le pourvoi.

Résumé en arabe

اتصالات المغرب ضد شركة مقاولة اشغال الطرق والبناء
– ان القضية التي لم يجر فيها تحقيق، لا يحرر فيها تقرير، فضلا عن ان تلاوة هذا التقرير من عدمها لم تعد من مشتملات الفصل 342 من ق م م عملا بتعديل ظهير10/9/93.
ان بث القاضي فيما لم يطلب أو باكثر مما طلب لا يعد من بين اسباب النقض.

Texte intégral

القرار عدد 1156 المؤرخ في 18/9/2002 – ملف تجاري عدد 295/3/1/2001
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقاً للقانون
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم اجراء بحث  اسناد  لمقتضيات  الفصل 63 من قانون  المسطرة  المدنية.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء تحت عدد 175 بتاريخ23/1/01 في الملف عدد 2408/00/10، ان المطلوبة مقاولة  اشغال  الطرق  والبناء  تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه انها بتاريخ 5/1/93 ابرمت مع الطالبة  اتصالات  المغرب  صفقة  لانجاز جهاز للبت والارسال بجبل شعشوعة اقليم تازة، وعند انتقالها لعين المكان  تبين  لها  ان  الطريق  المؤدية  لمحل الانجاز غير معبدة ولا يمكن  العمل بدونها، وان المدعى  عليها  أنجزت  محضرا يحمل رقم 51 بتاريخ 4/2/93 يؤكد  استحالة  انجاز  الاشغال  دون  تعبيد  الطريق،  وطلبت  منها   وضع  كشف  لتكاليفها  التي  تقدر  بمبلغ 460.000,00 درهم، وأنها بعد تعبيدها طالبت بالمقابل فلم  تتلق  أي  جواب،  وبعد  انجاز  اشغال  جهاز  البت والارسال ومرور ثلاثة اشهر على ذلك رفضت المدعى عليها منحها رفع اليد عن مبلغ الكفالة وقدره 29.490,84 درهما رغم العديد من الانذارات مما تسبب لها في أداء الفوائد البنكية عنها بسعر 12 % من 28/11/94 كما انها لازالت تحجز قيمة الضمانة وقدرها 68.811,98 درهما المساوية لنسبة 7 % من قيمة العقد ملتمسة اجراء خبرة لتحديد قيمة الطريق والحكم على المدعى عليها بمنحها رفع اليد عن الكفالة البنكية  واداءه  لها مبلغ 27.694,00 درهما قيمة الفوائد التي ادتها للبنك المغربي للتجارة الخارجية ومبلغ 20.000 درهم كتعويض فأصدرت المحكمة التجارية حكمها على المدعى عليها برفع اليد عن الكفالة البنكية ومبلغها 29.490,84 درهما وبادائها للمدعية مبلغ 68.811,98 درهما عن الضمانة ومبلغ 10.000,00 درهم كتعويض  وعدم  قبول طلب أداء الفوائد البنكية عن مبلغ الكفالة ورفض الطلبات، استأنفته المدعية فقضت محكمة الاستئناف التجارية بالغائه  فيما  قضى به من رفض الطلب عن أداء قيمة تعبيد الطريق والحكم من جديد للمستانفة بمبلغ 460.000,00 درهم، وفيما قضى به من عدم قبول طلب أداء الفوائد البنكية والحكم لها بمبلغ 27.795,00 درهما وتاييده في الباقي.
في شان الوسيلة الأولى،
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 342 من ق م م بدعوى انه لم تتم الإشارة به إلى تقرير المستشار المقرر وهل وقعت تلاوته في الجلسة أم لا مما يتعين نقضه.
لكن حيث ان القضية لم يجر فيها التحقيق لكي يحرر فيها تقرير، فضلا عن تلاوته من عدمها لم تعد من مشتملات الفصل 342 المذكور عملا بتعديل ظهير 10/9/93 والوسيلة على غير أساس.
في شان الوسيلة الثانية،
حيث تنعى على القرار خرقه للفصل 335 من ق م م، بدعوى ان المستشار المقرر لم يصدر الأمر بالتخلي عن الملف ولم يبلغ للاطراف أو لدفاعهم بالرغم من ان المستانفة ادلت بمذكرة فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة، وادرجتها بالمداولة مما يتعين نقض قرارها.
لكن حيث ان القضية لم يجر فيها تحقيق وانما اعتبرت جاهزة بعد تقديم المستانفة لمستنتجات كتابية اكدت فيها دفوعها الواردة بمقال استئنافي فحجزتها المحكمة للمداولة بجلسة 09/1/01 في نطاق سلطتها المخولة لها بمقتضى الفصل 333 من ق م م، مما لم يخرق معه القرار أي مقتضى والوسيلة على غير أساس.
في شان الوسيلة الثالثة،
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل الثالث من ق م م، بدعوى ان المطلوبة التمست في مقاليها الافتتاحي والاستئنافي الحكم بإجراء خبرة ولم تطالب نهائيا الحكم لها بمبلغ 460.00,00 درهم غير ان المحكمة قضت لها بالمبلغ بالمذكور الذي لم يسبق لها المطالبة به فتكون قد غيرت موضوع الدعوى معرضة قرارها للنقض.
لكن حيث ان بث القاضي فيما لم يطلب أو باكثر مما طلب لا يعد من بين اسباب النقض والوسيلة على غير أساس.
في شان الرابعة،
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرقه للفصل 48 من دفتر الشروط الإدارية العامة، بدعوى انها لم تقم بحجز الكفالة أو التعرض عليها، وانه منذ مرور اجل ثلاثة اشهر المنصوص عليها بالفصل 48 المذكور من تاريخ التسليم النهائي للاشغال دون اثارة أي اعتراض من الطالبة، فان مبلغ الكفالة يبقى رهن اشارة المطلوبة، مما لا يوجد أي مبرر للحكم عليها بالأداء، وان عدم جواب المحكمة على دفوعها يعد خرقا للقانون يستوجب نقض قرارها.
لكن حيث ان الوسيلة في شقها الأول وعلى النحو الوارد فيه لم يسبق إثارته أمام محكمة الاستئناف، اذا اكتفت الطالبة في مذكرتها الجوابية بجلسة21/11/00 بتاكيد ان الشهادة البنكية لا تتعلق بأداء الفوائد البنكية المترتبة على مبلغ الكفالة، ولم يبين شقها الثاني الدفوع التي لم يقع الجواب عليها فهي غير مقبولة.
في شان الوسيلة الخامسة،
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرقه للفصل 29 من دفتر الشروط الإدارية العامة، بدعوى ان الاشغال التي لم يرد ذكرها في الصفقة يجب ان تكون محل اتفاق مسبق بين الأطراف حول طبيعتها وثمنها مع ضرورة صدور أمر مصلحي في شانها قبل انجازها غير ان المحكمة بالرغم من اقتناعها بعدم ورود الاشغال الخاصة بالطريق ضمن الصفقة لم تحترم المقتضى المذكور، معتمدة في قرارها على المحضر رقم 51 الذي يتحدث عن الموقع الفعلي للبناية وضبط نقط حدود البقعة المشيد عليها الجهاز واعطاء الأمر ببدء الاشغال، وتطرق بصفة عرضية لملاحظة ان الطريق غير معبدة واوصى الحاضرون المقاولة بتقديم كشف للمطالبة بالموافقة وابداء الراي، وبالرغم من عدم الإدلاء باي أمر مصلحي قضت للمطلوبة بقيمة اشغال تعبيد الطريق مما جعل قرارها غير مرتكز على أساس يتعين نقضه.
لكن حيث ان المحكمة في إطار سلطتها في تقدير الحجج، بعدما ما ثبت لها من تفحصها للمحضر رقم 51 المؤرخ في 4/2/93 الموقع عليه من طرف ممثلي المستأنف عليها – الطالبة – انه تم الانتقال لعين المكان وتمت معاينة عدم تعبيد الطريق المؤدية لمكان تشييد الجهاز، وان انجازها أمر حتمي وان المستانفة قامت بتعبيد شق قدره 3,5 كلم وطلبها ممثلو المستأنف عليها باعداد كشف بقيمة الاشغال وعرضه عليها، اعتبرت  » انه غير مرتكز على أساس القول ان انجاز الطريق يعد من الاشغال الإضافية التي تستوجب إصدار أمر مصلحي »  فجاء قرارها مرتكزا على أساس وغير خارق لاي مقتضى والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وابقاء صائره على رافعته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة : عبد الرحمان المصباحي مقررا وعبد اللطيف مشبال وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان مزور وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Administratif