Réf
44765
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
548/1
Date de décision
26/11/2020
N° de dossier
2019/1/3/1940
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Vente, Rejet, Ratification implicite, Ratification, Perception du prix, Mandataire, Mandant, Fonds de commerce, Dépassement de pouvoir, Contrat de mandat, Autorité de la chose jugée au pénal sur le civil
Base légale
Article(s) : 927 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Ayant constaté, sur la base d'un jugement pénal définitif, que le propriétaire d'un fonds de commerce avait perçu le prix de la vente de celui-ci, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette perception constitue une ratification implicite de l'acte de vente. En application de l'article 927 du Dahir des obligations et des contrats, une telle ratification rend le mandant tenu par l'acte, quand bien même le mandataire aurait agi au-delà des pouvoirs qui lui avaient été conférés par le mandat.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/548، الصادر بتاريخ 2020/11/26 في الملف التجاري عدد 2019/1/3/1940
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 29 يوليوز 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ احمد (أ.) والرامي إلى نقض القرار رقم 5654 الصادر بتاريخ 2016/10/20 في الملف 2015/8205/3280 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/10/22.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/11/26.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بنائي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه ان الطالب عبد الله (ف.) تقدم بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه انه يملك الأصل التجاري عدد 334928 الكائن (...) عبارة عن مقهى تحت اسم (م. ب.) سبق ان عقد بشأنه عقد تسيير حر مع المدعى عليه احمد (خ.) مقابل سومة كرائية قدرها 9000 درهم شهريا لمدة سنة ابتداء من 2012/6/1 ، وبما انه مهاجر بالديار الفرنسية ، فقد وكل محمد (ق.) لتمثيله بجميع المعاملات الحسابية والقانونية وتمثيله لدى الإدارات العمومية والمحاكم، الا ان هذا الأخير استغل الوكالة المنجزة لفائدته وابرم عقدا يتنازل بموجبه عن الأصل التجاري المذكور بتاريخ 2012/8/6 لفائدة المدعى عليه الذي ادلى بتواصيل يزعم التوصل بها من قبله بمبالغ مالية لا علاقة لها بموضوع النزاع ، وان عقد التنازل غير مذيل بتوقيعه رغم ورود اسمه الى جانب الوكيل والمدعى عليه ، كما أن الوكيل لا يمكنه تفويت الأصل التجاري أو تصفيته دون اذن منه طبقا للفصلين 2 و 894 من قانون الالتزامات والعقود ، وانه لم يسبق له الاذن بذلك مما يكون معه البيع الصادر عن الوكيل تجاوزا للوكالة ولا يلزمه ، وبالتالي كان ضحية تدليس من الوكيل والمدعى عليه كما ان البيع يبقى خاضعا للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود الى جانب شروط ومسطرة خاصة بحيث لا يتم الا بعقد رسمي او عرفي ويودع الثمن لدى جهة مؤهلة قانونا للاحتفاظ بالودائع مع التنصيص فيه على البيانات المنصوص عليها في المادة 81 من مدونة التجارة كما يخضع للشهر فى السجل التجاري والجريدة الرسمية واحدى الجرائد ضمانا لدائني البائع والمشتري وهي الإجراءات التي لم يتم سلوكها وان السجل التجاري لا زال باسمه ولم يقيد به أي تفويت ، ملتمسا الحكم بإبطال عقد البيع المؤرخ في 2012/8/6 المتعلق بالأصل التجاري موضوع الدعوى وبإرجاع الوضع الى ما كان عليه قبل البيع.
وبعد الجواب أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي برفض الطلب . ايدته محكمة الاستئناف التجارية بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض.
في شان الوسائل مجتمعة
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق وسوء تطبيق الفصول 2 ، 19 ، 228 ، 478 ، 879 ، 881 ، 891 ، 893 ، 894 و 897 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 1 وما بعده من ظهير 2014/12/31 والمادة 81 من مدونة التجارة والفصل 25 من القانون 49/16 وانعدام التعليل ونقصانه الموازي لانعدامه بدعوى ان عقد التنازل عن الأصل التجاري لمقهاه هو تنازل باطل لانعدام ارادته لا في الوكالة ولا في التنازل اذ لم يكن طرفا فيه وان الوكالة لم تتضمن اطلاقا الاذن بالبيع وان المطلوب ما فتيء يتمسك بدفع المبالغ المضمنة بالتواصيل التي ينسب تصحيح الامضاء بشأنها الى الطالب ، والحال انه لازال عاجزا حتى عن ارجاع مبلغ 32.000 درهم الذي كان قد استعطفه بإرجاعه له من مبلغ الضمانة وان المحكمة الجنحية وفي اطار الملف 2014/3897 اجرت بحثا اقر خلاله رئيس مصلحة تصحيح الامضاءات بابن مسيك بان كل العبارات المكتوبة على ظهر التواصيل هي بخط احد الموظفات بنفس المصلحة ، كما ان الخبرة الخطية المنجزة امامها اثبتت بالقطع بان التواصيل التي تمسك بها المطلوب كلها تواصيل غير صحيحة والتوقيع المسطر بها غير صادر عنه ، كما لم تتم ادانته بكونه تسلم مبالغ التواصيل ورفض التخلي عن الأصل التجاري وانما ادين لكونه قام بتفويت نصف الأصل التجاري لمقهاه للمسمى عبد الله (ك.) بعقد صوري وذلك لتفادي مسلك المطلوب ضده وهو ما اعتمدته المحكمة للقول بسوء نيته وهو أمر لا علاقة له بموضوع الدعوى الحالية والتي تمسك من خلالها بانه لم يوكل محمد (ق.) بالبيع ولم تتضمن الوكالة أي اذن له بذلك ، كما لم تراع المحكمة مقتضيات الفصل 894 من قانون الالتزامات والعقود التي لا تجيز للوكيل القيام بمجموعة من التصرفات والتي منها تفويت اصل تجاري الخاضع لمجموعة من الشكليات والشروط.
كما خرق القرار الفصل 1 وما بعده من ظهير 1914/12/31 الخاص بالأصل التجاري والمادة 81 وما بعده من مدونة التجارة بدعوى ان تفويت الأصل التجاري يخضع لشروط شكلية وموضوعية بصدور تعبير وصريح من إرادة حرة على العناصر الأساسية للالتزام وخلوها من عيوب الإرادة وسبب مشروع للالتزام مع توفر شيء محقق يصلح لان يكون محلا للالتزام ، كما يستوجب افراغه في شكل مكتوب مع إبداع الثمن لدى جهة مخولة قانونا للاحتفاظ بمثل هذه الوديعة مع اشتماله على البيانات المنصوص عليها في المادة 81 من مدونة التجارة المذكورة مع إجراءات الشهر وايداع نسخة من البيع لدى كتابة الضبط واشعار ادارة الضرائب ومصلحة السجل التجاري والتشطيب على التسجيل السابق والنشر بالجريدة الرسمية وفي احدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية فيما الوكالة التي تم الارتكاز عليها للقول بالتنازل عن الأصل التجاري للمطلوب انما حررت بطلب من هذا الأخير وفي ظروف كان الطالب تحت تأثير الثقة كونه امي ولا يعرف الكتابة لا بالعربية ولا بالفرنسية ، وان الوكالة المذكورة ليس بها ما يفيد الاذن او الترخيص بالبيع كما تم تصحيح الامضاء على التنازل بجماعة سيدي بليوط بالبيضاء انفا رغم أن الأصل التجاري خاضع ترابيا واداريا لجماعة ابن مسيك سيدي عثمان كما حرر لدى جهة غير مؤهلة قانونا وهي الموثق او المحامي او العدول وليس الكاتب العمومي ، وان عقد التنازل ابرم بتواطؤ مع الوكيل المزعوم محمد (ق.) الذي اختفى عن الأنظار ، كما ان الأصل التجاري لا زال مسجلا باسم الطالب لدى إدارة الضرائب وبالسجل التجاري ، وان ما قام به المطلوب من حجز عقاره وعرضه للبيع بالمزاد العلني تنفيذا للحكم الجنحي في الدعوى المدنية التي ادين فيها الطالب تم إيقافه من طرف المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء وان المقابل المزعوم للتنازل بواسطة التواصيل غير ذي أساس ما دام قد تبتث زوريتها بموجب خبرة خطية امام القضاء الجنحي.
كذلك فالمحكمة لم تراع الفصلين 50 و 345 من قانون المسطرة المدنية لاعتمادها على حكم جنحي بني على وقائع مزورة بحيث ان التواصيل المتمسك بها من المطلوب مزورة وهو ما تمسك به امام المحكمة كما نفى تكليفه للمسمى محمد (ق.) بالتنازل عن الأصل التجاري لمقهاه وان المحكمة كان عليها اجراء بحث للوقوف على صحة وثيقة التنازل عن الأصل التجاري وان الحكم الجنحي لا تأثير له على القضاء المدني وتعين البت في نازلة الحال على ضوء المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصول 893 ، 894 من قانون الالتزامات والعقود والمادة 81 من مدونة التجارة والفصل 25 من قانون 49/16 ، ولما لم تفعل يكون قرارها خارقا الفصول 2 ، 19 ، 228 ، 478 ، 879 ، 881 ، 891 ، 893 ، 894 و 897 من قانون الالتزامات والعقود ومشوبا بعيب انعدام التعليل ونقصانه الموازي لانعدامه وتعين نقضه.
لكن حيث أوردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ضمن تعليله " ان اطار الدعوى الحالية هو الحكم بإبطال عقد بيع الأصل التجاري المؤرخ في 2012/8/6 وبإرجاع الوضع الى ما كان عليه قبل البيع وسند الطاعن في ذلك ان الوكيل المسمى محمد (ق.) تجاوز حدود الوكالة الممنوحة له وقام بالبيع في محل الابطال الحالي الا ان الثابت من وثائق الملف وخاصة منها الحكم الجنحي عدد 13/618 الصادر عن المحكمة الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/8/23 بين نفس الأطراف والذي قضى بإدانة الطاعن .... ايد استئنافيا بالقرار عدد 5426 بتاريخ 2013/11/13 اعتبارا لتسلم الطاعن المبالغ مالية لقاء بيعه الأصل التجاري موضوع النزاع مقابل تواصيل مصادق على صحة امضائها وهو الأمر الثابت أيضا بناء على محضر الانتقال لدى مصالح البلدية المكلفة بتصحيح الامضاءات وهو الأمر الذي أكده الطاعن اثناء سؤال موجه له في مرحلة التحقيق عن التوقيع المذيل بالوصل من الجهة المقابلة فاكد انه له ... فضلا على ان الاحكام المتمسك بها وما لها من حجية على الوقائع التي تثبتها فانه قد صدر قرار قضى برفض طلب النقض المثار من طرف المستأنف بخصوص الاحكام المستند عليها في الحكم المطعون فيه وبالتالي يصبح ما أثير من طرف الطاعن بهذا الشأن مردود مما يجعل تعليل الحكم الابتدائي استنادا للأحكام الجنحية تعليلا سليما " ، التعليل الذي اعتبرت فيه المحكمة ان مسالة قبض الثمن من طرف الطالب تم الفصل من خلال الحكم الجنحي عدد 13/618 الذي تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار عدد 5426 الصادر بتاريخ 2013/11/13 والذي تم رفض طلب النقض بشأنه وبمقتضى الوصولات المصححة الامضاء والمدلى بها تجعل واقعة بيع الأصل التجاري المدعى فيه صحيحة ، وهو تعليل سليم ويساير النصوص القانونية وخاصة الفصل 927 من قانون الالتزامات والعقود الناص على انه " لا يلتزم الموكل بما يجريه الوكيل خارج حدود وكالته او متجاوزا إياها ، الا في الحالات الاتية :
أولا : اذا اقره ، ولو دلالة ، " فقبض الطالب الثمن الذي تم الحسم فيه بمقتضى الاحكام الجنحية المشار اليها أعلاه يعتبر اقرارا من الطالب للبيع الذي اجراه الوكيل حتى وان لم يكن مؤهلا لذلك ، فجاء القرار بذلك معللا بما يكفي وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ، والوسائل مجتمعة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالب.
65744
La vente judiciaire d’un fonds de commerce est ordonnée sur la base de son inscription au registre de commerce, la simple allégation de la disparition de ses éléments matériels étant insuffisante à la paralyser (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/09/2025
65751
Lettre de change : L’acceptation par le tiré fait présumer l’existence de la provision et lui impose la charge de prouver le contraire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65757
Exception d’inexécution : Le débiteur ne peut refuser le paiement d’une facture acceptée en invoquant des malfaçons relatives à des prestations distinctes de celles facturées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65758
L’absence de publication du contrat de gérance libre est sans effet sur sa validité entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/09/2025
65765
Le mandat de gestion des biens mobiliers et immobiliers n’emporte pas pouvoir de tirer des effets de commerce au nom du mandant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
65769
Preuve en matière commerciale : la créance issue d’un contrat d’entreprise peut être établie par expertise judiciaire en l’absence de factures acceptées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65743
La comptabilité régulièrement tenue suffit à prouver une créance commerciale entre commerçants en l’absence de bons de livraison (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65713
Contrat de sous-traitance : Le défaut de paiement par l’entrepreneur principal des travaux déjà exécutés justifie la suspension du chantier par le sous-traitant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
65715
Preuve de la créance commerciale : La facture acceptée conserve sa force probante malgré l’allégation d’une rupture brutale des relations commerciales (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025