Maladie professionnelle et pluralité d’assureurs : obligation de répartition proportionnelle de la charge indemnitaire (Cass. soc. 2022)

Réf : 34505

Identification

Réf

34505

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

26

Date de décision

04/01/2023

N° de dossier

2020/2/5/1723

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 3 - Dahir du 31 Mai 1943 sur les Maladies Professionnelles

Source

Non publiée

Résumé en français

La Cour de cassation se prononce sur les modalités de répartition de la charge de la rente due au titre d’une maladie professionnelle (silicose) lorsque l’employeur a été successivement assuré auprès de plusieurs organismes pendant la période d’exposition au risque.

Une cour d’appel, bien qu’ayant déterminé les quotes-parts de responsabilité de chaque assureur ayant couvert l’employeur durant cette période, avait néanmoins condamné l’un d’eux à verser l’intégralité de la rente due à la victime, à charge pour cet assureur d’exercer ensuite son recours contre les co-assureurs pour leurs parts respectives.

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation censure cette approche. Elle rappelle que selon les termes de l’article 3 bis du Dahir du 31 mai 1943, lorsque l’employeur est assuré contre le risque de maladie professionnelle par plusieurs organismes assureurs pendant la période d’exposition au risque, chaque assureur n’est subrogé à l’employeur qu’au prorata de la durée de sa garantie pendant ladite période.

Il en résulte que la charge de la rente doit être répartie directement entre les différents assureurs proportionnellement à leur temps respectif de garantie durant la période d’exposition. La condamnation d’un seul assureur au paiement de l’intégralité de la rente, même assortie d’un droit de recours contre les autres, constitue une mauvaise application de la loi précitée.

En conséquence, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel pour violation de la loi et renvoie l’affaire devant la même cour d’appel, autrement composée, afin qu’elle statue à nouveau en appliquant le principe d’une répartition directe et proportionnelle de la charge entre les assureurs concernés.

Texte intégral

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون إن محكمة النقض

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/08/03 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، الرامي إلى نقض القرار رقم 126 الصادر بتاريخ 2020/03/10 في الملف رقم 2019/1503/501 عن محكمة الاستئناف بمكناس.

وبعد المداولة طبقا للقانون: يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 2019/07/11، عرض فيه أنه كان يعمل لدى شركة (س.) وأصيب بمرض مهني (السيليكوز) بعد إحالته على التقاعد سنة 2010 حسب الشهادة الطبية المؤرخة في 2010/02/22، والتمس الحكم له بالإيراد المستحق وبعد فشل الصلح وإحالة المصاب على خبرة طبية وانتهاء الإجراءات، قضت له المحكمة الابتدائية بإيراد سنوي وإحلال شركة التأمين في الأداء محل المشغل استأنفته الطاعنة أصليا والشركة المشغلة والمصاب فرعيا وشركة التأمين (أ.).

وبعد انتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة المعتمدة في النقض:

تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق الفصل 3 مكرر ثلاث مرات من ظهير 1943/05/31؛ ذلك أن المحكمة قضت عليها بالإحلال الكلي محل المشغلة في أداء الإيراد المحكوم به للمطلوب الأول رغم أنها لم تؤمنها إلا قبل سنة من اكتشاف المرض المهني، مما يشكل خرقا للفصل المذكور ويستوجب النقض.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه من خرق مقتضيات الفصل 3 مكرر ثلاث مرات من ظهير 1943/05/31 فإن الثابت من الشهادة الطبية أن الطاعن أصيب بالمرض المهني (السيليكوز) المنصوص عليه في قرار وزير الشغل 919.99 بتاريخ 1999/12/23 والذي حدد أمد التحمل وأجل المسؤولية في 15 سنة، وبما أنه تم اكتشاف المرض المهني حسب الإثبات الطبي بتاريخ 2012/02/22 وباحتساب مدة التحمل فإنه يمتد إلى خمسة عشر سنة قبل الإثبات الطبي، والثابت من وثيقة التأمين ومن إقرار الطاعنة ضمن عريضة الطعن وفي سائر مراحل الدعوى أنها لم تؤمن المشغلة إلا بتاريخ 2010/01/01، وأنه لم يتم اكتشاف المرض المهني إلا بتاريخ 2012/02/06، وتطبيقا للفقرة الثانية من الفصل 3 مكرر من ظهير 1943/05/31 التي تنص على أنه: « إذا وقع أثناء مدة التحمل تأمين المشغل أو حسب الأحوال كل واحد من المشغلين ضد أخطار المرض المهني الذي قد يصيب مستخدميه وكان هذا التأمين من طرف عدة منظمات للتأمين فإن كل مؤمن يحل محل المشغل بالنسبة إلى زمن ضمانه أثناء مدة التحمل »، وأن ما تمسكت به الطاعنة من أن المشغلة المطلوبة أمنت نفسها ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية لدى شركة التأمين (أ.) و (م. و.) والطاعنة ابتداء من 2010/01/01 إلى غاية اكتشاف المرض المهني، مما يستوجب تحديد ما تتحمله كل واحدة من الشركات المؤمنة للمشغلة على حدة، والمحكمة المطعون في قرارها وإن حددت نسب مسؤولية كل شركة عن التعويض فإنها قضت بإحلال الطالبة في أداء جميع الإيراد ولا يبقى لها سوى الرجوع على باقي المؤمنين فيما أدته من إيرادات، تكون قد أساءت تطبيق المقتضى المذكور وعرضت قرارها للنقض والإبطال.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد وهي مشكلة بهيئة أخرى وتحميل المطلوبين الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة عقب القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والسادة المستشارين مصطفى صبان مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي وحميد ارحو، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.

Quelques décisions du même thème : Travail