L’omission du délai d’éviction dans le congé pour non-paiement des loyers rend la demande en résiliation du bail commercial irrecevable (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69899

Identification

Réf

69899

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2574

Date de décision

21/10/2020

N° de dossier

2020/8206/2680

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Congé

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle de la sommation de payer au regard de l'article 26 de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur.

La cour retient que la sommation est irrégulière dès lors qu'elle omet de mentionner le délai d'éviction obligatoire, quand bien même elle fixe un délai pour le paiement des arriérés locatifs. Elle juge que cette omission constitue une violation d'une formalité substantielle qui vicie la procédure et rend la demande d'expulsion irrecevable.

En revanche, la cour considère que le paiement des loyers par le preneur après l'expiration du délai de quinze jours imparti dans la sommation caractérise un retard fautif justifiant le maintien de sa condamnation à des dommages et intérêts. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et, statuant à nouveau, la cour déclare la demande d'éviction irrecevable tout en confirmant la décision sur les dommages et intérêts.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل :

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 13/08/2020 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدمت باستئنافها بتاريخ 17/08/2020 أي داخل الأجل القانوني فيكون مقالها الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق المسطر أعلاه .

حيث تمسكت الطاعنة بعدم تضمين الإنذار أجلا للإفراغ وفق ما تقتضيه المادة 26 من القانون 49.16 و أنها أدت جميع الواجبات الكرائية موضوع الإنذار الحالي فور علمها به ، مما ينفي عنها التماطل .

و حيث أوجبت المادة 26 من القانون 16/49 على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري انذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده و أن يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل و يحدد هذا الأجل في خمسة عشر يوما إذ كان الطلب مبنيا على عدم أداء واجبات الكراء ، و أنه بالإطلاع على الانذار موضوع الدعوى و المبلغ بتاريخ 02/12/2019 تبين صحة ما عابته الطاعنة على الإنذار الذي و إن تضمن أجل 15 يوما من أجل أداء الكراء المطلوب فيه و التعويض عن الضرر إلا أنه لم يتضمن أجلا للإفراغ وفق ما تقتضيه المادة أعلاه و أنه و لئن أشار في فقرته الأخيرة إلى اللجوء إلى القضاء في حالة الامتناع عن الأداء من أجل المطالبة بالإفراغ من المحل فإنه لم يتم احترام أجل الإفراغ أثناء تقديم دعوى المصادقة على الإنذار التي تمت بتاريخ 23/12/2019 خاصة و أنه بلغ بالإنذار بتاريخ 02/12/2019 يضاف إليه أجل 15 يوما للأداء و أجل 15 يوما للإفراغ فيكون التاريخ الواجب تقديم دعوى المصادقة هو 02/01/2020 و الحال أن دعوى المصادقة قدمت بتاريخ 23/12/2019 هذا في حالة اعتبار الأمر يتعلق بأجل محدد بقوة القانون يكفي احترامه أثناء تقديم دعوى المصادقة على الإنذار في حالة عدم الإشارة إليه بصريح النص ، مما يكون الحكم المستأنف غير مصادف للصواب لما قضى بالإفراغ استنادا للإنذار المذكور رغم مخالفته لمقتضيات المادة 26 أعلاه و يتعين إلغاؤه لهذه العلة فيما قضى به من مصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمستأنفة في 02/12/2019 و من إفراغها من المحل موضوع الدعوى و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك .

و حيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بالتعويض عن التماطل المحكوم به ابتدائيا فإنه بخلاف ما تمسكت به الطاعنة فإنها لم تبادر إلى أداء ما بذمتها من واجبات الكراء المطلوبة بالإنذار إلا بتاريخ 24/01/2020 أي خارج الأجل القانوني الممنوح لها في الإنذار و المحددة في 15 يوما من تاريخ التوصل به في 02/12/2019 الأمر الذي تبقى معه واقعة التماطل تابثة في حقها و يكون الحكم المستانف مصادفا للصواب ، فيما قضى به من تعويض عن التماطل و يتعين تأييده في ذلك .

حيث إنه يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف .

في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة

Quelques décisions du même thème : Baux